جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 39)

(صفحه40)

قاعدة لاضرر

قاعدة لاضرر

لابدّ من بحث قاعدة لا ضرر في ذيل مباحث البراءة والاشتغال استطرادا،مع أنّ عدم استلزام الضرر ليس من شرائط جريان الاُصول؛ لحكومةالقاعدة على جميع الأدلّة الأوّليّة، فلا تصادم بين أدلّة البراءة والقاعدة، بل هيليست من القواعد الفقهيّة أصلاً ولا من القواعد الاُصوليّة، كما سيأتي؛لارتباطها بمقام الحكومة والولاية، ومن الأحكام الصادرة عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

ومستند هذه القاعدة عبارة عن الجملة المنقولة عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعنوان «لاضرر ولضرار»، ويمكن ادّعاء التواتر اللفظي أو المعنوي لها، فلابدّ من ذكر متن الروايةعلى ما ذكرها صاحب الوسائل في الأبواب المختلفة:

منها: ما نقله بسند موثّق عن المشايخ الثلاثة بأسنادهم في كتاب إحياءالموات، الباب 12، الحديث الثالث، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّدبن خالد، عن أبيه، عن عبداللّه‏ بن بكير ـ «وتوثيق الرواية بلحاظ كونهفطحي المذهب» ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: «إنّ سمرة بن جندب كانله عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكانيمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة،فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فشكى إليه وخبّره الخبر، فأرسلإليه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وخبّره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إذا «إن» أردتالدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ماشاء اللّه‏، فأبى

(صفحه 41)

أن يبيع، فقال: لك بها عذق يعدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله للأنصارى: إذهب فاقلعها وارمِ بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار»(1).

ونقله مرسلاً عن زرارة عن أبي جعفر عليه‏السلام في الكافي مع اختلاف يسير،وذكر في ذيله: «فقال له رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّك رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار علىمؤمن، ثمّ أمر بها رسول اللّه‏ فقلعت، ثمّ رمى بها إليه، وقال له رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله :انطلق فاغرسها حيث شئت»(2).

ونقله أيضا صاحب الوسائل(3) عن الصدوق، في الباب المتقدّم،الحديث الأوّل: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيادالصيقل ـ هو كثير الرواية قابل للاعتماد ـ عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قالأبو جعفر عليه‏السلام : «كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط ابن فلا ن، فكان إذا جاءإلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل، يكره الرجل، قال: فذهب الرجلإلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فشكى، فقال: يا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، إنّ سمرة يدخل عليّ بغيرإذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي خدرها منه، فأرسلإليه رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فدعاه، فقال: يا سمرة، ما شأن فلا ن يشكوك، ويقول: يدخلعلىّ بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، فاستأذن إذا أنت دخلت، ثمّ قالرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : يسرّك أن يكون عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال: لا، قال: ثلاثة، قال:لا، قال: ما أراك يا سمرة إلاّ مضارا، ثمّ قال: اذهب يا فلا ن، فاقلعها واضرببها وجهه».

ونقله أيضا صاحب الوسائل(4) عن الكليني، عن محمّد بن يحيى عن محمّد


  • (1) وسائل الشيعة 25: 428، الباب 12، من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.
  • (2) الكافي 5: 294، كتاب المعيشة، باب الضرر، الحديث 8 .
  • (3) وسائل الشيعة 25: 427، كتاب إحياء الاموات، الباب 12، الحديث 1.
  • (4) وسائل الشيعة 25: 420، في كتاب إحياء الاموات، الباب 7، الحديث 3.
(صفحه42)

ابن الحسين، عن محمّد بن عبداللّه‏ بن هلال ـ وهو مجهول الحال ـ عن عقبة بنخالد ـ وهو إماميّ قابل للاعتماد ـ عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : «قال: قضىرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لايمنع نفع شيء (نقع بئر)،وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال (فقال): لضرر ولا ضرار».

والمستفاد من الرواية أنّه مراده صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جواز استفادة أهل المدينة من ماء البئرزائدا على مقدار احتياج البساتين، ولا يلزم الاستفادة منه بمقدار احتياجها،وهكذا جواز استفادة أهل البادية من فضل ماء المزارع لإنبات كلاء وأكلالحيوانات منه.

ويكون مستندها أيضا ما ذكره صاحب الوسائل(1) عن المشايخ الثلاثةبإسنادهم عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: «قضى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذأرّفت الاُرف وحدّدت الحدود، فلا شفعة».

وفي نقل الصدوق قال بعد ذلك «ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم».

ونقل أيضا صاحب مستدرك الوسائل رواية عن دعائم الإسلام(2) قال:روينا عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّه سئل عن جدار الرجل، وهو سترة بينه وبينجاره سقط، فامتنع من بنيانه، قال: «ليس يجبر على ذلك إلاّ أن يكون وجبذلك لصاحب الدار الاُخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقاللصاحب المنزل: استر على نفسك في حقّك إن شئت»، قيل له: فإن كان الجدارلم‏يسقط ولكنّه هدم أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟


  • (1) وسائل الشيعة 25: 399، في كتاب الشفعة، الباب 5، الحديث 1.
  • (2) مستدرك الوسائل، كتاب إحياء الأموات، الباب 9، الحديث 1.
(صفحه 43)

قال: «لايترك، وذلك أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: لا ضرر ولا ضرار». وفي نسخة زادكلمة «ولا ضرار» أيضا.

ونقل أيضا صاحب المستدرك عن الكتاب المذكور أنّه قال: روينا عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليه‏السلام أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «لا ضرر ولضرار».

وقال صاحب الوسائل في كتاب الإرث(1)، قال الصدوق: «قال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله الإسلام يزيد ولا ينقص، قال: وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وأمّا جملة«لايزيده شرّا» في ذيل الرواية، فلا نعلم كونها من النبيّ أو من الصدوق.

ومعنى الرواية أنّ كفر الوارث من موانع الإرث، وأمّا إذا كان الوارثمسلما والمورّث كافرا، فلا منع في البين؛ إذ الإسلام يوجب الزيادة ولالنقيصة، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

وهذه المرسلة معتبرة بلحاظ أنّ الصدوق مع شدّة احتياطه نسبها إلىالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وكونها واجدة لشرائط الحجّيّة بنظره قطعا، وهذا لايكون أقلّ منتوثيق مثل النجاشي بلاريب.

ونقل أيضا في الكافي(2) بسنده عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبيعبداللّه‏ عليه‏السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرةدراهم، وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد، فقضى أنّ البعير برئ،فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال «لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أرادالرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس».

وقال الشيخ رحمه‏الله في كتاب الخلاف في باب خيار الغبن: «دليلنا: ما روي عن


  • (1) وسائل الشيعة 26: 14، الباب 1، من أبواب موانع الإرث، الحديث 9 و 10.
  • (2) الكافي 5: 293، كتاب المعيشة، باب الضرار، الحديث 4.