جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 47)

العبارات والألفاظ إلاّ في جعل قوله «لا ضرر ولا ضرار» ذيلاً لقضيّة الشفعةوفضل الماء في رواية عقبة بن خالد، بخلاف رواية عبادة بن صامت.

ومن هنا نستفيد أنّ قوله: «لا ضرر ولا ضرار» قضيّة مستقلّة لاترتبطبقضيّة الشفعة وفضل الماء.

وذكر المحقّق النائيني رحمه‏الله مؤيّدا لذلك، وقال: «لايبعد أن تكون رواية عقبةبن خالد رواية واحدة مشتملة على قضايا متعدّدة، والشاهد على ذلك وحدةالسند في جميعها كما ذكرنا عن الكليني رحمه‏الله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بنالحسين، عن محمّد بن عبداللّه‏ بن هلال، عن عقبة بن خالد عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام :قال: «قضى رسول اللّه‏ بين أهل المدينة...»، وهكذا سائر رواياته، ولكن مثلالكليني رحمه‏الله لمّا رتّب كتابه على ترتيب أبواب الفقه نقل كلّ قضيّة منها في باب».

والإشكال المؤيّد على هذا الطريق: أنّ الروايات التي نقلها عقبة بن خالدلاتكون أزيد من عشرة قضايا، مع أنّ قضايا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كثيرة، ونقل عدّةمنها السكوني، وعدّة اُخرى بعض آخر، فلا امتياز لعقبة بن خالد في ذلك،بخلاف رواية عبادة بن صامت؛ لاشتمالها للجميع أو أكثر قضايا رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مضافا إلى أنّ تكرار قوله: «لا ضرر ولا ضرار» في ذيل قضيّة الشفعة وقضيّةفضل الماء والكلاء دليل على كونه ذيلاً لهما وأنّهما معلّلان به، وإلاّ لا وجهلتكراره، فلا يصحّ الالتزام بهذا الطريق.

والدليل على عدم الارتباط هو ما ذكرناه من استلزام التوالي الفاسدة، معضعف سند الروايتين المذكورتين فيهما القضيّتان؛ لعدم إثبات توثيق محمّد بنعبداللّه‏ بن هلال في الرجال، فلا يمكن الالتزام بارتباطه بالقضيّتين بعد عدمالإشكال في صدوره عن رسول اللّه‏ في ذيل قضيّة سمرة بن جندب، وأمّصدوره مستقلاًّ عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فلا دليل عليه، كما لا يخفى.

(صفحه48)

وأمّا تحقّق كلمة «على مؤمن» في ذيله فلا دليل عليه؛ لعدم وجودها إلاّ فيالمرسلة الغير المعتبرة، مع تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.

وأمّا كلمة «في الإسلام» فهي مذكورة في ذيله في المرسلة المعتبرة للصدوق،ولكن يحتمل أن تكون هي في الواقع: «فالإسلام» بلحاظ الجمل الواقعةبعدها، فحقيقة الرواية أنّه قال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : لا ضرر ولا ضرار، فالإسلام يزيد خيرولا يوجب فيه شرّا»، وهذا الاحتمال عقلائي. وإن قيل: إنّه خلاف الظاهربلحاظ ذكرها في الكتب اللغوية أيضا في ذيله، فلابدّ له من العمل بالظاهر.هذا تمام الكلام في هذه الجهة.

ولا بدّ من البحث في مفردات الحديث بعد إثبات أصل صدوره عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأنّ «لا ضرار» المذكور بعد «لا ضرر» تأكيد لما قبله أو أنّه مغاير له، وعلىفرض المغايرة هل المغايرة مغايرة باب المفاعلة والثلاثي المجرّد ـ أي الصدورمن الاثنين أو الواحد ـ أو أزيد من ذلك؟ فلابدّ من الرجوع إلى أهل اللغةوملاحظة موارد استعماله في الكتاب والسنّة، ثمّ أخذ النتيجة في المسألة.

وأمّا من حيث اللغة ففي صحاح الجوهري أنّ: «الضرّ: خلاف النفع، وقدضرّه وضارّه بمعنى واحد».

يحتمل أن يكون المراد عدم الفرق بينهما في استعمال كلّ واحد منها مكانالآخر، وليس لكلمة «ضارّة» معنى المفاعلة، ويحتمل أن يكون المراد عدمالفرق بينهما بالنسبة إلى عدم النفع، وهذا لاينافي أن يكون لأحدهما العنوانالثلاثي المجرّد وللآخر عنوان المفاعلة والأقوى والأقرب هو الاحتمال الأوّل.

ثمّ قال: «والاسم الضرر» ما يتحقّق من المصدر ـ أي الضرّ مصدر،والضرر اسم المصدر ـ ثمّ قال ـ : «والضرار: المضارّة»، والمعنى: أنّ الضرارعبارة عن المضارّة التي قلنا، وقد ضرّه وضارّه بمعنى واحد، فلا يستفاد من

(صفحه 49)

هذه العبارة تحقّق المغايرة بينهما حتّى المغايرة بعنوان باب المفاعلة،كما هو واضح.

وقال صاحب القاموس: «الضرر: ضدّ النفع، ضارّه يضارّه ضرارا،والضرر: سوء الحال، الضرار: الضيق»(1).

والمستفاد منه إجمالاً أنّ المغايرة بينهما لا تكون مغايرة باب المفاعلة، بل هوالنوع الآخر من المغايرة، فإنّ سوء الحال يستعمل نوعا مّا في موارد الخسرانوالضرر المالي والجسمي، والضيق يستعمل في موارد الخسران العرضيوالروحي والمعنوي.

وقال في المصباح المنير: «ضرّه يضرّه إذا فعل به مكروها وأضرّ به، يتعدّيبنفسه ثلاثيّا، والباء رباعيّا» ـ أي إذا كان ثلاثيّا يتعدّى بنفسه، ويقول: ضرّهويضرّه مثل قتله يقتله، وإذا كان رباعيّا يقول: أضرّ بالرجل، لا أضرّ الرجل،فيتعدّى‏بالباء ـ ثمّ‏قال: «والاسم‏الضرر، وقديطلق على‏نقص‏فيالأعيان، وضارّهيضارّه مضارّة وضرارا، يعنى ضرّ». والمستفاد منه أنّه لا فرق بينهما أصلاً(2).

وقال ابن الأثير في النهاية: «في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»الضرر: ضدّ النفع، ضرّه يضرّه ضرّا وضرارا، وأضرّ به يضرّه إضرارا، فمعنىقوله «لا ضرر»: لايضرّ الرجل أخا، فينقصه شيئا من حقّه، والضرار فِعالمن الضرّ، أي لايجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه، والضرر فعلالواحد، والضرار فعل الاثنين، والضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه،وقيل: الضرر ما تضرّ به صاحبك وتنفع أنت به، والضرار أن تضرّه بغير أنتنفع، وقيل: هما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد»(3). هذا ما لاحظناه في كتب


  • (1) القاموس المحيط 2: 75.
  • (2) مصباح المنير 5: 328.
  • (3) النهاية في غريب الأثر 3: 172.
(صفحه50)

اللغة ومن الاختلاف فيها.

ولكنّ المستفاد من موارد استعمال كلمة «الضرار» في القرآن هو ما ذكره فيالقاموس من استعمال الضرر في الخسران الجسمي والمالي، والضرار فيالخسران الاعتقادي والروحي، كما في مثل قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ اتَّخَذُواْمَسْجِدًا ضِرَارًا...»(1)، فإنّ الغرض من تأسيس المسجد المذكور إيجاد الضعففي عقائد المسلمين والتشكيك في إيمانهم والتفرقة بينهم، ولا يتصوّر هنالإضرار بين الاثنين والمفاعلة.

وكما في مثل قوله تعالى: «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا»(2)، والظاهر أنّه في قبالقوله تعالى: «الطَّـلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ...»(3).

ومن الروايات الواردة في تفسير الآية ما عن الصادق عليه‏السلام : أنّه قال:«لاينبغي للرجل أن يطلّق امرأته ثمّ يراجعها وليس له فيها حاجة ثمّ يطلّقها،فهذا الضرار الذي نهى اللّه‏ عنه إلاّ أن يطلّق ثمّ يراجع وهو ينوي الإمساك»(4).

والمستفاد منها أنّ الإمساك بقصد التحقير وإيجاد النقص الروحي، ومقدّمةللطلاق الثالث أو التاسع بدون الاحتياج إلى الاستمتاع منها يكون إضراربها.

وهكذا في قوله تعالى: «لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُو بِوَلَدِهِى»(5)،وفي تفسيرها اختلاف، ويقول بعض: إنّه لايصحّ إيقاع الوالدة موردا للضرربالنسبة إلى ولدها، وهكذا الوالد بالنسبة إلى مولود له، وكأنّه كان عنوانان


  • (1) التوبة: 107.
  • (2) البقرة: 231.
  • (3) البقرة: 229.
  • (4) وسائل الشيعة 22: 171، الباب 34 من أقسام الطلاق وأحكامه، الحديث 1.
  • (5) البقرة: 233.
(صفحه 51)

مستقلاّن: أحدهما: لاتضارّ والدة بولدها، والآخر: لايضارّ مولود له بولده.

هذا، ولكن يستفاد من الروايات الواردة في تفسيرها معنى آخر، منها: معن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن قول اللّه‏:«لاَ تُضَآرَّ وَ لِدَةُم بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُو بِوَلَدِهِى». فقال: «كانت المراضع ممّتدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع تقول: لاأدعك إنّي أخاف أن أحبل فأقتلولدي هذا الذي أرضع، وكان الرجل تدعوه المرأة، فيقول: أخاف أن أجامعكفأقتل ولدي فيدعها ولم يجامعها، فنهى اللّه‏ عزّوجلّ عن ذلك أن يضارّ الرجلالمرأة، والمرأة الرجل»(1).

والمراد امتناع الزوج أو الزوجة المرضعة من الجماع للخوف من الحملالذي يوجب قلّة اللبن الموجب لهلاك الرضيع، ومعلوم أنّ الضرر الموجود هنهو الحرمان من لذّة الجماع.

وهكذا في قضية سمرة بن جندب، قال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «ما أراك يا سمرة إلمضارّا ولا ضرر ولا ضرار»، ومعلوم أنّ انطباق عنوان المضارّ عليه من ناحيةرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لايكون لتحقّق الضرر بين الاثنين، بل لإيجاده ضررا عرضيّوروحيّا على الأنصاري.

فيستفاد من ملاحظة الآيات والرويات وكلمات جمع من اللغويّين: أوّلاً: أنّهلا إشكال في اختلاف معنى «لا ضرر» مع «لاضرار»، ولا يكون الثاني تأكيدللأوّل.

وثانياً: أنّ الاختلاف بينهما لايكون اختلاف الثلاثي المجرّد وباب المفاعلةالمتحقّق بين الاثنين، بل هو اختلاف حقيقي، وأنّ الضرر عبارة عن النقصالمالي والضرر الجسمي، والضرار عبارة عن غيره من الضرر الاعتقادي


  • (1) وسائل الشيعة 20: 189، الباب 102 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الحديث 1.