جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه56)

عالم التشريع ـ ليس بتامّ.

توضيح ذلك: أنّ المجاز قد يكون في الكلمة، مثل: «رأيت أسدا يرمي»،وقد يكون في الإسناد، مثل: «أنبت الربيع البقل»، فإنّ إسناد الإنبات إلىالربيع دون الباري تعالى مجازي، والمجاز في حديث الرفع عند القائل به مجازفي الإسناد إن كان معناه أنّ شرب الخمر عن إكراه في جوّ الشرع لا حرمة فيهولا حدّ عليه، فلا إشكال فيه، وأمّا اسناد الرفع إلى ما استكرهوا عليه ـ أيإلى شرب الخمر في الواقع ـ بمعنى أنّ هذا ليس بشرب الخمر فكيف يكونإسنادا حقيقيّا ولو في محيط التشريع؟ مع أنّه لا فرق بين الشارع وغيره فيالاستعمالات، ولا دخل للشارع بما أنّه شارع في كيفيّة الاستعمال، لتبعيّةاستعمالاته الاستعمالات العرفيّة من حيث الحقيقة والمجاز، ففي الاستعمالاتالعرفيّة يمكن نفي الرجوليّة بلحاظ نفي الآثار مجازا أو بعنوان الحقيقة الادّعائيّةلا الحقيقة الواقعيّة، وهكذا في الاستعمالات الشرعيّة بلا فرق بينهما أصلاً.

وأمّا ما ذكره في المقدّمة الثانية ـ من ارتباط الإخبار والإنشاء في مثل كلمة«بعت» بمداليل السياق لا بالوضع والموضوع له وأنّ السياق قد يقتضي دلالتهعلى الخبر، وقد يقتضي دلالتها على الإنشاء ـ فلابدّ من ملاحظته حتّى يتّضحما هو الواقع، فنقول: إنّ مادّة كلمه «بعت» ـ أي البيع ـ وضعت للمعنىالمشترك بين جميع الهيئات المشتقّة، وأمّا هيئتها فلا إشكال في عدم كونها منالألفاظ المهملة، بل لها أيضا وضع كسائر الألفاظ المشتقّة، وحينئذ فيحتملأن يكون بصورة تعدّد الوضع بأنّها وضعت تارة للمعني الإنشائي إذاستعملت في مقام إنشاء التمليك والنقل والإنتقال، واُخرى للمعنى الإخباريإذا استعملت في مقام الحكاية عمّا مضى، كما هو الحقّ، ويحتمل أن يكونبالوضع الواحد بصورة المشترك المعنوي للقدر المشترك بين الإنشاء

(صفحه 57)

والإخبار، فنحتاج إلى القرينة المعيّنة في مقام الاستعمال، وهي قد تكون عبارةعن السياق، وقد تكون غيره من القرائن الاُخرى، ولا مانع منه بحسب بادئالنظر.

ولكن قلنا: إنّ الوضع في باب الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، بمعنىلحاظ الواضع كلّي الابتداء ـ مثلاً ـ ثمّ وضع لفظ «من» لمصاديقه، بخلافما ذكره صاحب الكفاية رحمه‏الله ، وللهيئة أيضا عنوان حرفي مثل كلمة «من»والهيئات من ملحقات الحروف في باب الوضع، والمعنى الحرفي مساوقالجزئيّة والفرديّة والتشخّص والمصداقيّة الواقعيّة الخارجيّة لا الذهنيّة، فليمكن وضع هيئة «بعت» للقدر المشترك والجامع بين الإنشاء والإخبار؛ إذالجامع معنى إسمي، وليس لمصاديق الابتداء جامع بل لايصوّر سوى مفهومالابتداء، وهو معنى إسمي، فالقدر المشترك من العناوين الكلّيّة الاسميّة، ومنشاهد في باب الحرف بعنوان الموضوع له عبارة عن المصاديق والأفراد،فكيف يمكن أن يكون المصداق قدر الجامع؟فلابدّ من الالتزام بتعدّد الوضع،بأنّ الواضع بعد ملاحظة كلّي البيع الإنشائي في المقام وضع كلمة «بعت»لمصاديقه، ثمّ لاحظ كلّي البيع الإخباري ووضعها لمصاديقه، فما ذكره منارتباط الإنشاء والإخبار بالمداليل السياقيّه لا بالوضع والموضوع له ليسبتامّ.

وهكذا ما ذكره في ذيل كلامه ـ من ارتباط العلّيّة والمعلوليّة بين إيجابالوضوء، والوضوء الخارجي الضرري، وأنّ إرادة العبد مقهورة لحكم المولىفي عالم التشريع ـ ليس بصحيح، فإنّ المشاهد في الخارج أنّ إطاعة الأمربالوضوء ضرري، ولا تحقّق نسبة العليّة التامّة والمعلوليّة بين الأمر وإطاعته،وإلاّ لم‏يتحقّق العصيان والمخالفة أصلاً، ولا العلّيّة الناقصة، فإنّ معناها إيصال

(صفحه58)

المطيع العلّيّة الناقصة بمرحلة الكمال وانسداد العاصي من تأثيرها، وهوكما ترى.

والتحقيق في مسألة الإطاعة والعصيان: أنّ المكلّف بعد ملاحظة الأمروترتّب الثواب على إطاعته والعقاب على مخالفته يختار طرف الإتيان به، وقديختار طرف العصيان؛ لعدم مبالاته في الدين أو اتّكالاً على العفو والشفاعةوالتوبة، فلا يرتبط العصيان والإطاعة بالأمر، بل يتحقّق بسبب الأمر موضوعللموافقة والمخالفة فقط، ولا علّيّة له، فكيف يمكن استناد الضرر المربوطبالإطاعة إلى الأمر وإيجاب الوضوء؟

وأمّا المثال المذكور في مسألة الإيلام والضرب، أو القتل والضرب وأنّترتّب الإيلام على الضرب ترتّب عِلّي، مع عدم استقلالهما في الوجود، وإطلاقأحدهما على الآخر شائع.

فيرد عليه: أوّلاً: أنّ الاتّحاد في الوجود لايرتبط بعالم الألفاظ والاستعمال،سواء كان الاتّحاد فيه على الدوام أو أحيانا، ولا يسري الاتّحاد الوجودي إلىعالم المفاهيم، وإلاّ يجوز استعمال لفظ الإنسان مكان لفظ الضاحك أوبالعكس، لاتّحادهما من حيث الوجود دائما، ويجوز استعمال لفظ الغصبمكان الصلاة أو بالعكس، لاتّحادهما من حيث الوجود أحيانا.

وثانياً: لو سلّمنا أنّ إطلاق أحدهما على الآخر شائع، لكنّ الشياع هليكون بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز؟ والأوّل لا طريق لإثباته، والثاني خلافالمدّعى، فما ذكره المحقّق النائيني رحمه‏الله من دلالة «لا ضرر» على نفي الحكمالضرري بالدلالة الحقيقيّة لا بالمسامحة ولا بالحقيقة الادّعائيّة ليس بتامّ، كملا يخفى.

وقال صاحب الكفاية رحمه‏الله : «إنّ الأصل الأوّلي في مثل قوله: «لا ضرر ول

(صفحه 59)

ضرار» هو نفي الماهيّة والحقيقة، إلاّ أنّه قد يكون بنحو الحقيقة كما في مثل «لرجل في الدار»، وقد يكون بنحو الادّعاء والكناية بلحاظ عدم تحقّق الحكمأو الصفة المترقبة عن مدخول «لا»، مثل قوله: «يا أشباه الرجال ولا رجال»،وقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد».

ولا يخفى أنّ نفي أوصاف الرجوليّة ـ كالشجاعة والسخاوة وأمثال ذلك وإن كان صحيحا، ولكنّه لايكون واجدا للخصوصيّة البلاغيّة، وأمّا نفىالماهيّة والحقيقة بلحاظ فقدان الآثار والأوصاف فلا بأس في واجديّتهللمرتبة الكاملة من البلاغة، وما نحن فيه من هذا القبيل، كما إذا قلنا: لا قمار فيالإسلام، لا سرقة في الإسلام، لا أكل مال بالباطل في الإسلام»(1).

هذا حاصل ما يستفاد من الكفاية وحاشية الرسائل في المقام.

ويرد عليه: أنّ هذا البيان صحيح وقابل للالتزام في مثل «لا صلاة، ولرجال»، فإنّ موضوعيّة ماهيّة الصلاة للأحكام والآثار ـ كالمعراجيّة مثلاً لا شبهة فيها، وهكذا موصوفيّة ماهيّة الرجل للأوصاف، فيصحّ نفي الماهيّةبنحو الحقيقة الادّعائيّة بلحاظ فقدان الآثار والأوصاف، بخلاف مثل قوله:«لا ضرر»؛ فإنّ ماهيّة الضرر لا تكون موضوعة للآثار والأحكام كملا يخفى، والموضوع لها هو الوضوء الضرري، ولزوم المعاملة الغبنيّة ونحو ذلك،والمنفي هو الضرر، بما أنّه عنوان الضرر، فلا أحكام في البين حتّى تكون نفيالماهيّة بلحاظ فقدانها.

أمّا القول بالمجازيّة بعلاقة السببيّة والمسببيّة بإطلاق لفظ الضرر الموضوعللمسبّب في السبّب بنحو المجاز والمسامحة، وكون المراد من نفي الضرر هو نفيالحكم الضرري، فهو أيضا ليس بصحيح بعد إنكار أصل السببيّة، كما مرّ في


  • (1) كفاية الاُصول 2: 268.
(صفحه60)

الجواب عن المحقّق النائيني رحمه‏الله .

وأمّا القول بالمجاز في الحذف والتقدير وكون معنى قوله: «لا ضرر» أنّ كلّحكم ينشأ منه الضرر ويرتبط به ارتباطا مّا ـ ولو بنحو المعدّ أو أضعف منه منفي، فلزوم المعاملة الغبنيّة ينشأ منه الضرر، وهو منفي، وإيجاب الوضوءالضرري ينشأ منه الضرر، وهو منفي، فهو أيضا لايخلو عن الإشكال؛ فانّهتتحقّق في الشريعة أحكام متمحّضة في الضرر، ومع ذلك لاينفيها قوله: «لضرر» مثل باب الزكاة والخمس، والحكم بضمان من أتلف مال الغير، والحكمبضمان يد العارية، والحكم بانفساخ المعاملة في مورد تلف المبيع قبل قبضهوكونه على عهدة البائع، مع أنّ الإقباض لايكون من شرائط صحّة المعاملة،وهكذا الحدود والتعزيرات، وسلب الماليّة عن الخمر والخنزير، وأمثال ذلك،وخروجها عنه بصورة التخصيص يوجب تخصيص الأكثر المستهجن قطعا.

وقال الشيخ الأنصاري رحمه‏الله : إنّ تخصيص الأكثر إذا كان بدون وجود الجامعوالقدر المشترك بين الموارد المخصّصة كما في مثل: أكرم القوم، ثمّ إخراج الأكثرمنه لا بمناط واحد، بل كان إخراج كلّ واحد منه بمناط مستقلّ، هذا يكونمستهجنا، وإذا كان مع وجود الجامع المشترك بينها وبمناط واحد ليسبمستهجن، كما في مثل: أكرم الناس، ثمّ أخرج الأكثر بعنوان الفسّاق، ومعلومأنّ أفراد الفسّاق أكثر من أفراد العادل، ومع ذلك لا مانع منه؛ لتحقّق العنوانالجامع، والجامع في ما نحن فيه وإن لم يكن معلوما بعنوانه الخاصّ ولكنتحقّقه بنحو الإجمال يكفي لعدم استهجان التخصيص(1).

وأجابه المحقّق النائيني رحمه‏الله وذكر بعنوان مقدّمة الجواب: أنّ العموم في القضيّةالخارجيّة يشمل الأفراد المحقّقة الوجود في الخارج فقط، والعموم في القضيّة


  • (1) فرائد الاُصول 2: 641.