جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 69)

أنّ مراجعة الأنصاري إلى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعد النزاع والمكالمة مع سمرة بنجندب يكون بعنوان الاستمداد وإحقاق الحقّ عند الحاكم بما أنّه حاكم علىالمسلمين، لا بعنوان الاستفهام والسؤال عن الحكم الشرعي.

وأمّا قوله: «إذا أردت الدخول فاستأذن» ومكالمته معه في مقام المساومةوامتناعه من الاستيذان والمعاملة الدنيويّة والاُخرويّة ثمّ الأمر بالقلع، فهولكونه نبيّ الرحمة ومظهر رحمة اللّه‏ تعالى وعطفه، ولكنّ إباء سمرة صار مانععن شمولها له، فالمراجعة مربوطة بمقام الحكومة، ولا محالة يكون قوله: «لضرر ولا ضرار» مربوطا بهذا المقام؛ فإنّ الأمر بالقلع لا شكّ في كونه حكمحكومتيّا وقوله: «لا ضرر» يكون بمنزلة التعليل له، ومقتضى قاعدة السنخيّةأن يكون التعليل أيضا حكما حكومتيّا.

والإشكال على علّيّة قوله: «لاضرر» لقوله: «اقلعها وارم بها إليه» أنّ القلعوالرمي يدفع الضرر عن الأنصاري، ولكن يتوجّه إلى سمرة بن جندب، وهولا يتناسب مع نفي جنس الضرر.

وقال الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في رسالة لا ضرر في آخر المكاسب: إنّالاستدلال بقوله: «لا ضرر ولا ضرار» والاستفادة منه في المقام باقٍ بحاله وإن لميمكن لنا حلّ الإشكال فرضا.

ولكنّه ليس بصحيح، فإنّ خروج مورد التعليل عن الحكم العامّ المعلّل أمرمستهجن.

وهذا يهدينا إلى الالتزام بالمعنى الذي كان قابلاً للانطباق على مورد العلّة،فإن كان «لا ضرر» حكما إلهيّا لا مجال لدفع الإشكال؛ لعدم الفرق في الأحكامالإلهيّة بين رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وغيره وإن كان حكما حكومتيّا صادراً عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ـ كمهو التحقيق ـ فلا معنى لشموله للحاكم بما أنّه حاكم، فكما أنّ الأحكام الإلهيّة

(صفحه70)

لايتصوّر شمولها للّه‏ تعالى، كذلك الأحكام الحكومتيّة لايتصوّر شمولها للحكمالصادر عن الحاكم بهذا العنوان، فالأمر بالقلع والرمي وإن كان ضررا علىسمرة بن جندب ولكن لايشمله عموم التعليل.

وأجاب المحقّق النائيني رحمه‏الله عن الإشكال: أوّلاً: بأنّ قوله: «لا ضرر ولا ضرار»لايكون علّة لقوله: «اقلعها وارم بها إليه»، بل يكون علّة لقوله: «إذا أردتالدخول فاستأذن»، وعلّة أمره صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بالقلع والرمي أنّه بمقتضى الولاية العامّةعلى المسلمين ألغى قاعدة: «النّاس مسلّطون على أموالهم»، وكأنّه قال: لسلطنة له على ماله(1).

هذا، ولكنّه خلاف الظاهر بعد فصل الجملات المتعدّدة بين القولين، وكونالمخاطب في الأوّل سمرة بن جندب، وفي الثاني الأنصاري، وذكر قوله: «لضرر» عقيب قوله: «اقلعها وارم بها إليه» ومتن الحديث: أنّه «فلمّا تأبّى جاءالأنصاري إلى رسول اللّه‏ فشكى إليه، فخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وخبّره بقول الأنصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فلمّا أبىساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاءاللّه‏، فأبى أن يبيع، فقال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : لك بهعذق يمدّ لك في الجنّة فأبى أن يقبل، فقال رسول‏اللّه‏ للأنصاري: اذهب واقلعهوارمِ بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار».

مضافا إلى أنّ بعد قبول كون قوله: «اقلعها وارم بها إليه» حكما حكومتيّلا دليل لعدم قوله: «لا ضرر ولا ضرار» كذلك، بل هو أيضا حكم حكومتي،فلا وجه للفرار عن هذا المعنى، والالتزام بكونه حكما إلهيّا ثانويّا.

ومضافا إلى أنّ إلغاء ماليّة النخلة كان بمعنى جواز أنواع التصرّفات فيهمن الأنصاري وسائر المسلمين كأنّه صارت النخلة بلامالك، مع أنّه ليس


  • (1) قاعدة لا ضرر دروس الفقيه العظيم النائيني: 142.
(صفحه 71)

بصحيح، فإنّ جواز التصرّف محدود بالقلع والرمي بها إليه من ناحيةالأنصاري فقط، كما لا يخفى.

وثانياً: أنّه على فرض كونه علّة للقلع والرمي، ولكنّه من الأحكام الإلهيّةالثانويّة الحاكمة على الأحكام الأوّليّة، فكما أنّه حاكم على أدلّة وجوبالوضوء والغسل في مورد الضرر كذلك حاكم على قاعدة السلطنة، ومقتضىحكومته عليها أنّه لا حقّ للمالك أن يمنع من التصرّف في المال في موردالضرر، فلا احترام لماله.

ثمّ قال: إن قلت: سلّمنا أنّ احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنةولكنّ القاعدة مركّبة من الأمرين: الإيجابي والسلبي، الأمر الإيجابي: أنّه للمالكأن يتصرّف في ماله بما يشاء، والأمر السلبي: أنّ له أن يمنع من تصرّف الغيرفيه، ومعلوم أنّ الضرر مربوط بالأمر الإيجابي، فإنّ إطلاقه يشمل الدخولبدون الاستئذان ويستلزم الضرر، ولا يرتبط بالأمر السلبي أصلاً؛ لعدم ارادةالأنصاري التصرّف في النخلة، بل الضرر من ناحية كيفيّة تصرّف المالك،والحال أنّ جواز تصرّف الأنصاري بالقلع والرمي معلّل بقوله: «لا ضرر»، أيالأمر السلبي لا الأمر الإيجابي المستلزم للضرر.

ثمّ أجاب عنه بأنّ انحلال القاعدة إلى الأمرين الإيجابي والسلبي يكونبالتحليل العقلي، ومع قطع النظر عنه لا تركيب فيها، وحينئذ فيصحّ القولبحكومة قاعدة لا ضرر على قاعدة السلطنة وجعلها تعليلاً للقلع والرمي، إلأنّ مقتضى الدقّة والتأمّل أنّ الضرر والدخول بدون الاستئذان ناش من حقّإبقاء النخلة في مكانها ومتفرّع عليه، وسلب هذا الحقّ معلّل بقوله: «لا ضرر»،والضرر مستند إلى علّة العلل، وهو نظير تفرّع وجوب المقدّمة على ذيها، فإذكانت المقدّمة ضرريّة يكون نفي وجوبها بقوله: «لا ضرر» مستلزما لنفي

(صفحه72)

وجوب ذيها؛ لامتناع التفكيك بينهما عقلاً مع حفظ المقدّميّة على القولبوجوب المقدّمة إلاّ أن نقول بعدم المقدّميّة في حال الضرر.

ثمّ‏قال: يمكن‏أن‏يقال: إنّ اللزوم في المعاملة الغبنيّة متفرّع على الصحّة مع أنّالمنفى بقوله: «لا ضرر» هو اللزوم فقط لا الصحّة، فلا فرق بينه وبين مانحن‏فيه.

وأجاب عنه: أنّ مجرّد التفرّع لايكفي للاستناد، بل اللازم هو التفرّع معالعلّيّة بين المتفرّع والمتفرّع عليه، مثل علّيّة حقّ الإبقاء لجواز الدخول بلاستيذان، وعلّيّة وجوب ذي المقدّمة لوجوب المقدّمة، ولا تتحقّق العلّيّة بينصحّة المعاملة ولزومها، وإلاّ يلزم عدم تحقّق المعاملة الجائزة أصلاً، وهوكماترى، فلا مانع من نفي حقّ الإبقاء بعنوان علّة العلل للضرر باستناد قوله:«لا ضرر ولا ضرار»(1). هذا تمام كلامه مع توضيح وتصرّف.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ جعل احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنةليس بصحيح؛ لافتراقهما من حيث العنوان والمفهوم والدليل، فإنّ الظاهر أنّقاعدة السلطنة مستندة إلى قول رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الناس مسلّطون على أموالهم»في خطبة حجّة الوداع، ومعناه: جواز تصرّف المالك في ماله بما يشاء، وجوازمنعه من تصرّف الغير فيه، وأمّا قاعدة احترام مال المسلم فهي قاعدةمستقلّة، موضوعها مال الغير بالنسبة إلى الأجنبي عنه، وأنّ مال المسلم ذحريم لايجوز للغير التصرّف فيه، فلا ترتبط بقاعدة السلطنة أصلاً.

وثانياً: أنّ انحلال قاعدة السلطنة بالجزئين الإيجابي والسلبي انحلالاً عقليّليس بتامّ؛ إذ التحقيق أنّ القاعدة لا يكون لها جزءان، بل كان لها متعلّقان:السلطنة على التصرّف في ماله بما يشاء وعلى منع الغير من التصرّف في ماله،مثل السلطنة على الدار والدكّان، فلا يتحقّق النوعان من السلطنة، مضافا إلى


  • (1) قاعدة لا ضرر دروس الفقيه العظيم النائيني: 143.
(صفحه 73)

أنّ منع الغير من التصرّف لايكون أمرا سلبيّا وعدميّا، بل هو أيضا أمروجودي.

والإشكال النقضي عليه: أنّ لازم ذلك جريان هذا الحكم في الدار أيضا إذكان طريقه من دار الغير وإباء صاحبها عن الاستئذان عند الدخول، فإنّالدخول بلااستئذان متفرّع على حقّ إبقاء هذه الدار في مكانها، وتتحقّق العلّيّةوالمعلوليّة بينهما، فيجوز تخريب الدار بمقتضى الحكم الإلهي الساري في هذالمورد، وهو قوله: «لا ضرر ولا ضرار»، مع أنّه لم يلتزم به أحد.

والإشكال الأساسي: أنّ تفرّع حقّ الدخول على حقّ الإبقاء ليسبصحيح؛ إذ يتحقّق لملكيّة النخلة سبب خاصّ ولحقّ الدخول سبب آخر،فلذا يجوز هبة النخلة وبيعها بدون الطريق، ولا بدّ للموهوب إليه والمشتريجلب رضاية صاحب الملك للدخول إليها، وهذا بخلاف تفرّع وجوب المقدّمةعلى وجوب ذي المقدّمة؛ لتحقّق الملازمة والعلّيّة بينهما ولا علّيّة بين حقّالإبقاء وحقّ الدخول، فلا يكون حقّ الإبقاء علّة العلل لجواز الدخول، فلابدّمن ملاحظة ما هو منشأ الضرر، وهو الدخول بلا استئذان، فلا يكون القلعوالرمي معلّلاً بقوله: «لا ضرر» فهذا البيان ليس بتامّ.

والتحقيق: أنّ الحكم بالقلع والرمي والحكم بنفي الضرر حكم حكومتيمن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وهو حاكم على قاعدة السلطنة، فكان لسمرة بن جندببملاحظة قاعدة السلطنة منع الرجل الأنصاري من التصرّف في النخلة، ولكنبمقتضى الحكم الحكومتي منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يجوز للأنصاري التصرّف الخاصّ فيها، وهوالقلع والرمي بها إليه فقط.

لايقال: إنّ هذا المعنى يوجب بقاء نفى وجوب الوضوء الضرري ـ مثلاً ونفي لزوم المعاملة الغبنيّة بلاوجه ولا دليل.