جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 95)

الشارع مانعا ورافعا لتأثير الملاك كالطلاق ـ مثلاً ـ ، فيكون الشكّ في المقتضيعبارة عن الشكّ في بقاء اقتضاء العقد للزوجيّة أو الوضوء للطّهارة عند انتفاءبعض الخصوصيّات، والشكّ في الرافع عبارة عن الشكّ في رافعيّة قولالزوج:«أنت خليّة» أو خروج المذي عقيب الطهارة ـ مثلاً ـ مع العلم ببقاءالمقتضي.

الثالث: أن يكون المراد من المقتضي استعداد بقاء الحكم وقابليّته، والمرادمن الرافع ما هو المانع من الاستعداد والقابليّة.

والظاهر من عبارة الشيخ قدس‏سره في الموارد المتعدّدة أنّ مراده هو الاحتمالالثالث.

واستدلّ المحقّق النائيني رحمه‏الله لهذا المعنى بقوله(1): «فإنّ القول بعدم حجّيّةالاستصحاب عند الشكّ في المقتضي بأحد الوجهين المتقدّمين يساوق القولبعدم حجّيّة الاستصحاب مطلقا؛ فإنّه لاطريق إلى إحراز وجود ملاك الحكمأو إحراز بقاء المقتضيات الشرعيّة في باب الأسباب والمسبّبات عند انتفاءبعض خصوصيّات الموضوع أو طروّ بعض ما يشكّ معه في بقاء الأثر؛ إذ العلمببقاء الملاك أو الأثر يستحيل عادة لمن لايوحى إليه إلاّ من طريق الأدلّةالشرعيّة؛ فإنّه لايمكن إثبات كون الوضوء أو النكاح المتعقّب بالمذي أو بقولالزوج: «أنت خليّة» مقتضيا لبقاء الطهارة وعلقة الزوجيّة.

وبالجملة، لو بنينا على عدم حجّيّة الاستصحاب عند الشكّ في المقتضيبأحد الوجهين يلزم سدّ باب جريان الاستصحاب في جميع المقامات؛ إذ ممن مورد إلاّ ويشكّ في تحقّق المقتضي بمعنى الملاك أو بمعنى اقتضاء السبب،فالظاهر أنّ مراده من المقتضي هو مقدار قابليّة المستصحب للبقاء في الزمان».


  • (1) فوائد الاُصول 4: 325.
(صفحه96)

واستشكل عليه اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1) بقوله: «وأنت خبير بما فيه، فإنّالاقتضاء بالمعنى المعروف لدى الشيخ لاطريق إلى إحرازه في الأحكامالشرعيّة أيضا إلاّ من قبل الدليل الشرعي، كما اعترف به فيما بعد، فلو دلّالدليل الشرعي على أنّ الحكم الفلاني مستمرّ ذاتا لولا الرافع إلى الأبد، أو إلىغاية كذائيّة، يستكشف منه المقتضي بمعنى الملاك، فلا يكون الشكّ حينئذٍ فيبقائه من قبل الشكّ في المقتضي، لا بالمعنى المعروف ولا بمعنى الملاك.

وبالجملة، لمّا لايكون حكم إلاّ عن ملاك فأصل الحكم يكشف عن أصلالملاك، واستمراره عن استمراره، وكذا الاقتضاء في باب الأسباب والمسبّباتإنّما يستكشف من الأدلّة الشرعيّة، فكما أنّ إحراز المقتضي للبقاء ومقداراستعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل، كذلك إحرازه بالمعنيينالآخرين؛ فالمقتضي بأيّ معنىً كان لايوجب سدّ باب الاستصحاب لو قيلبعدم جريانه إلاّ في الشكّ في الرافع.

ويمكن مناقشة ماذكره الإمام قدس‏سره بأنّه سلّمنا أنّ استمرار الحكم يكشف عنتحقّق الملاك والمناط، إلاّ أنّ الاستمرار في باب الاستصحاب ليس بمحرز لنا،والمحرز هو قابليّة الاستمرار والبقاء، ويستفاد من طريق الاستصحابالاستمرار أيضاً.

ومعلوم أنّه لايستكشف من قابليّة البقاء تحقّق الملاك والمناط، وإللانحتاج إلى الاستصحاب؛ إذ يستفاد من طريق تحقّق الملاك استمرار الحكم،فالحكم كاشف عن ثبوت الملاك، لاقابليّة بقائه واستمراره، فما ذكره قدس‏سره بعنوانالإشكال على المحقّق النائيني رحمه‏الله ليس بوارد عليه.


  • (1) الاستصحاب: 20.
(صفحه 97)

استدلال الشيخ على القول بالتفصيل

ثمّ إنّه تمسّك بالأخبار المعتبرة والمستفيضة الواردة في الباب للتفصيل بينالشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع:

الاُولى منها: صحيحة زرارة قدس‏سره قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء،أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: «يا زرارة، قد تنام العين ولا ينامالقلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب الوضوء»، قلت: فإنحرّك على جنبه شيءٌ وهو لايعلم؟

قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّه علىيقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، ولكن ينقضه بيقين آخر».

ومعلوم أن إضمار مثل زرارة لايضرّ باعتبار الحديث، وأمّا السّؤال: الأوّل«الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟» ففيبيان المراد منه ثلاثة احتمالات:

الأوّل: أنّ زرارة عالمٌ بأنّ الخفقة والخفقتين لاتكونان من النوم، كما أنّه عالمبناقضيّة النوم للوضوء بلاإشكال، مع ذلك لايعلم أنّ الخفقة والخفقتين مععدم كونهما من النوم، هل يكونان ناقضين أم لا؟

الثاني: أنّ زرارة يعلم أنّ النوم ناقض فقط لا ما يشبهه، ولكن لايعلم أنّالخفقة والخفقتين من مصاديق النوم وأنّ النوم له معنى وسيع حتّى يشمل

(صفحه98)

الخفقة والخفقتين أم لا؟

الثالث: أنّ زرارة يعلم أنّ الخفقة والخفقتين من مصاديق النوم ومرتبةضعيفة من مراتب النوم، ولكن لايعلم أنّ الشارع جعل الناقضيّة لجميعمراتب النوم أو لسائر المراتب غيرالخفقة والخفقتين، وعلى جميع التقاديرالثلاثة يكون السؤال عن الشبهة الحكميّة.

وفي جملة «الرجل ينام» أيضا يحتمل أن يكون المراد منه تحقّق النوم بمراتبهالضعيفة، ويعلم أنّ الرجل نام ولكن لايعلم أنّ لهذه المرتبة من النوم ناقضيّةأم لا؟ وهذا الاحتمال في هذه الجملة مؤيّد للاحتمال الثالث المذكور.

ويحتمل أن يكون المراد منه إرادة النوم، يعني الرجل يريد النوم ولكن قبلتحقّق النوم عرضت له الخفقة والخفقتان، كما هو الظاهر من التعبير بصيغةالمضارع، فالشبهة شبهة حكميّة، وقال الإمام عليه‏السلام في الجواب: «يا زرارة، قد تنامالعين ولا ينام القلب والاُذن، فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجبالوضوء». والمراد من القلب فيه هو مركز الحواسّ لا القلب الاصطلاحي؛ فإنّهلاينام ولا يسكن في جميع الحالات إلاّ عند الموت.

والعمدة السؤال الثاني في الرواية، فإنّه محلّ البحث في باب الاستصحاب،وهو قوله: «فإن حرّك على جنبه شيء وهو لايعلم؟» يعني عدم التفاته إلىحركة الأشياء بجنبه أمارة على تحقّق النوم؟ قال: «لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام،حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن». وهذه الجملة بوحدها دليل على اعتبارالاستصحاب بعد العلم بأنّ الناقض هو النوم الواقعي، لا العلم واليقين بالنوم،وهكذا في سائر النواقض، فمعناها أنّ في مورد الشكّ في تحقّق النوم يستصحبعدمه إلى زمان اليقين بتحقّقه.

ثمّ قال الإمام عليه‏السلام : «وإلاّ» يعني: وإن لم‏يستيقن أنّه قد نام «فإنّه على يقين من

(صفحه 99)

وضوئه»، وكلمة «إلاّ» بلحاظ كونها قضيّة شرطيّة واشتمالها على أداة الشرطتحتاج إلى الجزاء، ويحتمل أن يكون الجزاء هنا محذوفا، ويستفاد ممّا قبله،وهو جملة «فلا يجب عليه الوضوء»، وقوله عليه‏السلام : «فإنّه على يقين من وضوئه»تعليل للجزاء المحذوف، «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ»، فيكون التعليلالمشتمل على الصغرى والكبرى في مقام إفادة القاعدة الكلّيّة السارية في جميعأبواب الفقه لجريان الاستصحاب، وذكر الوضوء إنّما هو لكونه مورد السؤال،لا لدخله في موضوع الحكم.

ويرد على هذا الاحتمال: أوّلاً: أنّ ذكر كلمة «من وضوئه» في الصغرى،واحتمال كون «الألف واللام» في كلمة «اليقين» للعهد الذّكري يوجب القولبأنّ الرواية في مقام إفادة القاعدة الكلّيّة لجريان الاستصحاب في باب الوضوءفقط، لا في سائر الأبواب.

وتوهّم التمسّك بأصالة الإطلاق لعدم قيديّة «من وضوئه» لكلمة «اليقين»مدفوع بأنّه لايمكن التمسّك به في الكلام المحفوف بما يصلح للقيديّة، مثل عدمإمكان التمسّك بأصالة عدم التخصيص في الاستثناء المتعقّب للجُمل في غيرالأخيرة؛ لصلاحيّة رجوع الاستثناء إلى الجميع.

ولكنّ الحقّ في المسألة أنّ العرف بملاحظة التناسب بين الحكم والموضوعيفهم ويستفاد من الرواية القاعدة الكلّيّة، وأنّ الشيء المبرم والمستحكمكاليقين لاينقض بالشكّ والترديد، سواء كان في باب الوضوء أو سائرالأبواب، ونحن بما أنّنا من العرف نفهم ذلك.

ويرد عليه:

ثانيا: أنّ الظاهر على هذا الاحتمال أنّ قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه»يكون صغرى لقوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ»، فأراد الإمام عليه‏السلام إجراء