جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 10)

أزيد من العود إلى وطنه ، إلاّ إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه(1).

مسألة 18 ـ يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه ، أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله(2)، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شيء منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو شيء منها بيده(3) من غير طريق الملك كالوقف ونحوه ، وجب(4) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم تكن المذكورات في معرض الزوال.

مسألة 19 ـ لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحج ، أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانةً عليه ، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة.

مسألة 20 ـ لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن

  • 1 ـ بل إلى العود إليه للسكنى ، لا مجرد السكنى فيه.
  • 2 ـ أو العمل.
  • 3 ـ أو أمكنه تحصيلها.
  • 4 ـ بمعنى صيرورته مستطيعاً ، لا وجوب البيع بنفسه.

(الصفحة 11)

شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده
ابتداءاً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجّه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضرورياً بالنسبة إليه ، إمّا لكون تركه مشقة عليه أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف(1) في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه ، ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحج لا يجب ولا يستطيع.

مسألة 21 ـ لو لم يكن عنده ما يحجّ به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالاًّ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب(2)، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين، ولو كان مؤجلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه، ولا يجب في هذه الصورة مطالبته ، وإن علم(3) بأدائه لو طالبه، ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحج والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي(4) عن حجة الإسلام، وكذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا، أو مال حاضر كذلك، أو دين

  • 1 ـ جواز الصرف في النكاح في هذا الفرض محل إشكال.
  • 2 ـ إلاّ إذا امكن بيعه بأقلّ نقداً وكان الأقلّ كافياً.
  • 3 ـ عدم الوجوب في صورة العلم محل إشكال بل منع.
  • 4 ـ يجري فيه التفصيل الآتي في الدين،فلاوجه للحكم بعدم الكفاية بنحوالإطلاق.

(الصفحة 12)

مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله ، لا يجب الإستقراض والصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع(1).

مسألة 22 ـ لوكان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين، فإن كان مؤجلاً وكان مطمئناً بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بامكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لا يجب(2)، ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الإستطاعة أو بعدها ، بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، وإن كان عليه(3)خمس أو زكاة وكان عنده مايكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون(4) مستطيعاً، والدين المؤجل بأجل طويل جداً كخمسين سنة، وما هو مبني على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبني على الإبراء مع الإطمئنان بذلك، لم يمنع(5) عن الإستطاعة.

مسألة 23 ـ لو شك في أن ماله وصل إلى حد الإستطاعة، أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.

  • 1 ـ قد مرّ الإشكال في إطلاقه في الحاشية السابقة.
  • 2 ـ بل يجب تخييراً.
  • 3 ـ أي كان على ذمّته ، وأما لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدمه على الحج ، وكذا على سائر الديون وهكذا في الزكاة.
  • 4 ـ بناء على تقدم الدّين وكون الوجه فيه هو عدم الإستطاعة.
  • 5 ـ بل يمنع في بعض الصور وعلى مبنى التزاحم كما هوالحق يقع التزاحم في ذلك البعض أيضاً.

(الصفحة 13)

مسألة 24 ـ لو كان مابيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشك في بقائه، فالظاهر وجوب الحج ، كان المال حاضراً عنده أو غائباً.

مسألة 25 ـ لوكان عنده مايكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن ، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الإستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز ، مع إحتمال الحصول فضلاً عن العلم به، وكذا(1) لا يجوز التصرف قبل مجيء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه، لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرف لولم يتمكن في هذا العام وإن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.

مسألة 26 ـ إن كان له مال غائب بقدر الإستطاعة، وحده أو مع غيره، وتمكن من التصرف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلاّ فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، استقر عليه الحج على الأقوى، وكذا الحال لو مات مورِّثه وهو في بلد آخر.

مسألة 27 ـ لو وصل ماله بقدر الإستطاعة وكان جاهلاً به، أو غافلا عن وجوب الحج عليه ، ثم تذكر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضي الموسم،

  • 1 ـ لم يعلم المراد من هذا الفرض.

(الصفحة 14)

استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

مسألة 28 ـ لو اعتقد أنـّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق، صحّ وأجزأ عن حجة الإسلام، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل ، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحة حجّه تأمل، وكذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، ولو تخيّل عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، وفي صحته تأمل.

مسألة 29 ـ لايكفي(1) في وجوب الحج الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معينة إلاّ إذا كان واثقاً بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

مسألة 30 ـ لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه، بناءاً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الإستطاعة، لا يجزيه(2) عن حجة الإسلام، فضلاً عمّا لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.

مسألة 31 ـ لو حصلت الإستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، ولو أوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.

مسألة 32 ـ لو نذر قبل حصول الإستطاعة زيارة أبي عبدالله

  • 1 ـ الظاهر هو الكفاية ولايعتبر الوثوق.
  • 2 ـ محل إشكال.