جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام حج من کتاب تحریر الوسیلة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 5)

أحكام الحجّ
من
كتاب تحرير الوسيلة

مع تعليقات
سماحة الفقيه المحقق آية الله العظمى
الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (دامت بركاته)

كتاب الـحـج

وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر، وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية .

مسألة 1 ـ لا يجب الحجّ في تمام العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوري ، بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الإستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.

مسألة 2 ـ لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الإستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه ، وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير، والأولى إختيار أوثقهم سلامة وإدراكاً، ولو وجدت واحدة(1) ولم يكن له محذور في الخروج معها

  • 1 ـ أي بالفعل فلا ينافي التعدد كما يظهر من إستثناء صورة الوثوق به.

(الصفحة 6)

لا يجوز(1) التأخير إلاّ مع الوثوق بحصول أخرى.

مسألة 3 ـ لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها ، واتّفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير ، إستقر(2) عليه الحج وإن لم يكن آثماً، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً لم يستقر، بل وكذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار.

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام

وهي أمور: أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً ، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة، ولو حج الصبي المميز صحّ لكن لم يجز عن حجة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجّه بإذن الولي وإن وجب الإستئذان في بعض الصور.

مسألة 4 ـ يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام ، وينوي عنه، ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلاّ يلبي عنه، ويجنبه عن محرمات الإحرام، ويأمره بكل من أفعاله،

  • 1 ـ لكن لا بنحو يترتب عليه إستحقاق العقوبة على نفس التأخير.
  • 2 ـ في الإستقرار إشكال كما يأتي إن شاء الله تعالى.

(الصفحة 7)

وإن لم يتمكن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به(1)، ويسعى به، ويقف
به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكن يرمي عنه، ويأمره بصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه، ويأمره بالوضوء للصلاة، ومع عدم تمكنه يتوضأ عنه ويصلي الولي ، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضؤه لو لم يتمكن من إتيان صورته.

مسألة 5 ـ لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلاًّ.

مسألة 6 ـ الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميز على الولي الشرعي ، من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أوالوكيل منهم والأم وإن لم تكن ولياً، والإسراء إلى غيرالولي الشرعي ممن يتولى أمر الصبي ويتكفله مشكل ، وإن لا يخلو من قرب(2).

مسألة 7 ـ النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ، إلاّ إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به(3)، فمؤونة أصل السفر حينئذ على الطفل ، لا مؤونة الحج به لو كانت زائدة.

مسألة 8 ـ الهدي على الولي ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط.

  • 1 ـ بعد أن يتوضأ هو والطفل أو يوضأه احتياطاً.
  • 2 ـ بل في غاية البعد.
  • 3 ـ أو كان السفر مصلحة له.

(الصفحة 8)

مسألة 9 ـ لو حجّ الصبي المميز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وكمل قبل المشعر ، يُجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الإستطاعة.

مسألة 10 ـ لو مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حَجة الإسلام.

مسألة 11 ـ لو حج ندباً بإعتقاد أنـّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو باعتقاد عدم الإستطاعة فبان خلافه ، لا يجزي عن حجة الإسلام على الأقوى، إلاّ إذا أمكن الإشتباه في التطبيق.

ثانيها: الحرية .

ثالثها: الإستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخلية السرب ، وسلامته ، وسعة الوقت ، وكفايته.

مسألة 12 ـ لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الإستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجة الإسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الإكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب(1) والبعيد.

مسألة 13 ـ لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقداً كان أو غيره من العروض.

  • 1 ـ اعتبار الراحلة في القريب محل إشكال ، بل عدمه لا يخلو عن قوة.

(الصفحة 9)

مسألة 14 ـ المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوةً وضعفاً وشرفاً وضعةً، ولا يكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي عن حجة الإسلام، كما أنـّه لو كان كسوباً قادراً على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنه.

مسألة 15 ـ لا يعتبر الإستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب ، وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعاً أو لحاجة ، وكان هناك جامعاً لشرائط الحج ، وجب ويكفي عن حجة الإسلام، بل لو أحرم متسكعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول(1) بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال.

مسألة 16 ـ لو وجد مركب كسيّارة أو طيّارة ، ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه، وإلاّ وجب ، إلاّ أن يكون حرجيّاً عليه، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السّنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلاّ بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه.

مسألة 17 ـ يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه

  • 1 ـ ولكن هذا القول ضعيف ، وعلى تقديره لافرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم يكن.