جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه تفسیر مدخل التفسير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 175)

لم يكن شيئاً أتاه برجله : أما سمعت قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـئـِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُولاً) (1) ، وقول المخاطب : كأنّي ما سمعت هذه الآية أصلاً(2) .

3ـ قوله (عليه السلام) في تحليل نكاح العبد للمطلّقة ثلاثاً : قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (3) ، هو أحد الأزواج(4) .

4ـ قوله (عليه السلام) في أنّ المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ بالعقد المنقطع : إنّ الله ـ تعالى ـ قال : (فَإِن طَـلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَـلَّقَهَا . . . . ) (5) ، والمتعة ليس فيها طلاق (6) .

5ـ قوله (عليه السلام) فيمن عثر فوقع ظفره ، فجعل على إصبعه مرارة : يعرف هذا

  • (1) سورة الإسراء 17 : 36 .
    (2) الكافي: 6 / 432 ح10 ، الفقيه: 1 / 45 ح177 ، تهذيب الأحكام: 1 / 116 ح304  عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وعنها وسائل الشيعة: 3 / 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ب18 ح1 . وفي مستدرك الوسائل : 13 / 221 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب 80 ح 15184 ، عن الفقه المنسوب للإمام الرضا(عليه السلام) : 281 ـ 282 باختلاف يسير . وفي وسائل الشيعة  : 17 / 311 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ب99 ح 29 ، عن تفسير العيّاشي: 2 / 292 ح74 نحوه مختصراً .
    (3) سورة البقرة 2 : 230 .
    (4) الكافي: 5 / 425 ح3 ، تفسير العيّاشي: 1 / 119 ح375 ، نوادر ابن عيسى: 112 ح277 ، وعنها وسائل الشيعة : 22 / 133 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب12 ح1 . وفي البرهان في تفسير القرآن: 1 / 479 ح1226 وص481 ح1238 عن الكافي والعيّاشي . وفي بحار الأنوار: 104 / 157 ح74 عن العياشي .
    (5) سورة البقرة 2 : 230 .
    (6) تهذيب الأحكام: 8 / 34 ح103 ، الاستبصار: 3 / 275 ح978 عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، وعنهما وسائل الشيعة : 22 / 132 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ب9 ح4 . وفي البرهان في تفسير القرآن: 1/480-481 ح1229 و1234عن التهذيبوتفسيرالعيّاشي: 1/118 ح371. وفي بحار الأنوار: 104 / 156 ح70 عن العيّاشي .

(الصفحة 176)

وأشباهه من كتاب الله عزّوجلّ ، قال الله ـ تعالى ـ : (وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) (1) إمسح عليه(2) .

6ـ عن تفسير العيّاشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوّجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة ، أو هجرها ، أو أتى عليها سريّة; فإنّها طالق ، فقال (عليه السلام)  : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها ، وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله ـ تعالى ـ في كتابه : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَـثَ وَرُبَـعَ) (3) . وقال : (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ) (4) . وقال : (وَالَّـتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) (5) الآية (6) .

7ـ وما عن الفقيه بسنده إلى زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيِّده ، قلت : فإنّ السيِّد كان زوَّجه ، بيد مَن الطلاق؟ قال : بيد السيِّد ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء) (7) أفشيء الطلاق (8) ؟!

  • (1) سورة الحجّ 22 : 78 .
    (2) الكافي: 3 / 33 ح4 ، تهذيب الأحكام: 1 / 363 ح1097 ، الاستبصار: 1 / 77 ح240 ، وعنها وسائل الشيعة : 1 / 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ب39 ح5 . وفي تفسير كنز الدقائق: 6 / 570 وملاذ الأخيار: 13 / 76 ح21 عن التهذيب . (3 ، 4) سورة النساء 4 : 3 .
    (5) سورة النساء  4 : 34 .
    (6) تفسير العيّاشي: 1 / 240 ح121 ، وعنه وسائل الشيعة : 21 / 277 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 20 ح6 ، وبحار الأنوار: 104 / 68 ح1 .
    (7) سورة النحل 16 : 75 . (8) الفقيه :3/350 ح 1673 ، تهذيب الأحكام: 7 / 347 ح1419 ، الاستبصار: 3 / 214 ح780 ، وعنها وسائل الشيعة : 22/101 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّماته وشرائطه ب 45 ح1 . وفي الوافي: 12 / 1095 ح22830 وروضة المتّقين: 9 / 193 عن التهذيب والفقيه .

(الصفحة 177)

8 ـ وغير ذلك من الموارد الكثيرة المتفرّقة في أبواب الفقه ، التي قد استدلّ فيها الإمام (عليه السلام) بالكتاب ، سيّما في قبال المخالفين المنكرين لإمامتهم ; فإنّه لو كان مذاقهم عدم حجّية ظاهر الكتاب لغيرهم لما كان للاستدلال به في مقابلهم وجه أصلاً .

وأ مّا المنكرون لحجّية ظواهر الكتاب الذين هم جماعة من المحدِّثين ، فاستندوا في ذلك إلى اُمور :

أحدها : أ نّه قد ورد في الروايات المتواترة بين الفريقين ، النهي عن تفسير القرآن بالرأي ، وفي بعضها : من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار(1); أي فليتّخذ مكاناً من النار لأجل القعود ولا محيص له عنها ، والأخذ بظواهر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي ; فإنّه وإن لم يكن مصداقه منحصراً بذلك ; لشموله قطعاً لحمل المتشابه والمبهم على أحد معنييه أو معانيه مستنداً إلى الظنّ أو الاستحسان ، إلاّ أنّ الظاهر شموله لحمل الظواهر على ظاهرها والعمل بما تقتضيه .

والجواب أوّلاً : أنّ التفسير بحسب اللغة والعرف بمعنى : كشف القناع وإظهار أمر مستور ، ومن المعلوم أ نّ الأخذ بظاهر اللفظ لا يكون من التفسير بهذا المعنى ، فلا يقال لمن أخذ بظاهر كلام من يقول مثلاً : رأيت أسداً ، وأخبر بأنّ فلاناً قد رأى الحيوان المفترس : أ نّه فسّر كلامه ، وقد شاع في العرف أ نّ الواقعة أمر ، وتفسير الواقعة أمر آخر .

وبالجملة : لا ينبغي الارتياب في أنّ «التفسير» لا يشمل حمل اللفظ على

  • (1) عوالي اللئالي : 4 / 104 ح 154 عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، تفسير الصافي: 1 / 32 ، المقدّمة الخامسة. وفي التوحيد: 91، والمسند لابن حنبل: 1 / 501 ح2069، وسنن الترمذي: 5 / 199 ح2955، ومجمع البيان: 1 / 7 ، وعنه وسائل الشيعة: 27 / 204 ح76 هكذا: من قال في القرآن بغير علم إلخ ، وفي سنن الترمذي : 5 / 199 ح2956: من قال في القرآن برأيه إلخ .

(الصفحة 178)

ظاهره ، فالمقام خارج عن مورد تلك الروايات موضوعاً .

وثانياً : أ نّه على فرض كون الأخذ بالظاهر تفسيراً ، فلا يكون تفسيراً بالرأي حتّى تشمله الروايات المتواترة الناهية عن التفسير بالرأي .

وبعبارة اُخرى : يستفاد من تلك الروايات أ نّ التفسير يتنوّع إلى نوعين وينقسم إلى قسمين : تفسير بالرأي ، وتفسير بغيره ، ولابدّ للمستدلّ بها للمقام من إثبات أنّ الأخذ بظاهر اللفظ من مصاديق القسم الأوّل ، ومع عدمه يكفي مجرّد الشكّ; لعدم صلاحيّة الروايات الناهية للشمول للمقام ; لعدم إحراز موضوعها ، وعدم ثبوت عنوان «التفسير بالرأي» .

مع أنّه من الواضح عدم كونه من مصاديقه على فرض كونه تفسيراً; فإنّ من يترجم خطبة من خطب «نهج البلاغة» مثلاً بحسب ما يظهر من عباراتها ، وعلى طبق ما يفهمه العرف العارف باللغة العربيّة ، مع مراعاة القرائن الداخليّة والخارجيّة ، لا يعدّ عمله هذا تفسيراً بالرأي بوجه من الوجوه أصلاً .

فالتفسير بالرأي معناه الاستقلال في المراجعة إلى الكتاب ، من دون السؤال من الأوصياء الذين هم قرناء الكتاب في وجوب التمسّك ولزوم المراجعة إليهم :

إمّا بحمل المتشابه على التأويل الذي تقتضيه آراؤهم ، كما يشير إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام)  : وإنّما هلك الناس في المتشابه ; لأنّهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء...(1).

  • (1) رسالة المحكم والمتشابه نقلاً من تفسير النعماني، المطبوع بتمامه في جامع الأخبار والآثار: 3 / 90 ، وعنه وسائل الشيعة : 27 / 201 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 13 ذ ح 62 ، وبحار الأنوار : 93 / 12 ب 128 .

(الصفحة 179)

وإمّا بحمل اللفظ على ظاهره من العموم أو الإطلاق أو غيرهما ، من دون الأخذ بالتخصيص ، أو التقييد ، أو القرينة الواردة عن الأ ئـمّة (عليهم السلام)  ، وقد عرفت(1)أ نّ محلّ النزاع في حجّية ظواهر الكتاب غير ذلك .

وثالثاً : أ نّه على فرض كون الأخذ بظاهر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي لتشمله الروايات الناهية عنه نقول :

لابدّ من الجمع بين هذه الطائفة والروايات المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في حجّية ظواهر الكتاب ، بحمل التفسير بالرأي الوارد في الروايات الناهية على غير هذا المصداق من المصاديق الظاهرة الواضحة ، كحمل المتشابه على التأويل الذي يقتضيه الرأي ، أو حمل الظاهر عليه من دون المراجعة إلى القرينة على الخلاف ، ولا مجال لغير هذا النحو من الجمع بعد ظهور الروايات المتقدّمة ، بل صراحتها في حجّية ظواهر الكتاب كما هو غير خفيّ .

ثانيها : دعوى اختصاص فهم القرآن بأهل الكتاب الذين اُنزل عليهم ; وهم الأ ئـمّة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين ، ومنشأ هذه الدعوى الروايات الظاهرة في ذلك ، مثل :

مرسلة شبيب بن أنس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال لأبي حنيفة : أنت فقيه أهل العراق ؟ قال : نعم ، قال (عليه السلام)  : فبم تفتيهم؟ قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله)  ، قال : يا أبا حنيفة ! تعرف كتاب الله حقّ معرفته ، وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال : نعم ، قال : يا أبا حنيفة ! لقد ادّعيت علماً ، ويلك ما جعل الله ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين اُنزل عليهم ! ويلك ولا هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّية نبيّنا محمد  (صلى الله عليه وآله)  ،

  • (1) في ص170 ـ 171 .