جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه تفسیر مدخل التفسير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 235)

لبعض مانزل على النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، وخالياً عن بعض الآيات والجملات ، يكون هذا الوصف ـ وهي الحجّية المستقلّة ـ ثابتاً للقرآن ، ولا يتوقّف على إمضاء الأ ئـمّة (عليهم السلام) وتصويبهم للاستدلال به .

وأ مّا بناءً على التحريف وثبوت النقيصة ، فإن كان الرجوع إليه متوقّفاً على إمضائهم (عليهم السلام)  ، فهذا ينافي الحجّية المستقلّة التي يدلّ عليها الحديث ، كما هو المفروض . وإن لم يكن كذلك ; بأن يدّعي القائل جواز التمسّك به من دون المراجعة إليهم ، والتوقّف على إمضائهم ، فواضح أنّ الرجوع غير جائز .

توضيحه : أ نّه ربما يقال : إنّ الوجه في عدم جواز الرجوع إلى ظواهر الكتاب ـ مع العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه ـ هو العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر ، ومع هذا العلم يسقط كلّ ظاهر عن الحجّية ، كما هو شأن العلم الإجمالي في سائر الموارد .

ولكنّه أجاب عن هذا القول المحقّق الخراساني(قدس سره) في «الكفاية» بما هذه عبارته :

إنّه ـ يعني العلم الإجمالي بوقوع التحريف ـ لا يمنع عن حجّية ظواهره ; لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلاً ، ولو سلّم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجّية آياتها ; لعدم حجّية سائر الآيات ، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجّيتها إذا كانت كلّها حجّة ، وإلاّ لا يكاد ينفكّ ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم .

نعم ، لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتّصل به لأخلّ بحجّيته ; لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله (1) .

وهذا الجواب: وإن لم يكن خالياً عن المناقشة ; لعدم انحصار الحجّية بخصوص

  • (1) كفاية الاُصول: 284 ـ 285 حجّية ظواهر الكتاب .

(الصفحة 236)

آيات الأحكام ; لأنّ معنى حجّية الكتاب المشتمل على جهات عديدة ومزايا متكثّرة لا ترجع إلى خصوص المنجّزيّة والمعذّريّة في باب التكاليف ، حتّى تختصّ الحجّية بالآيات المشتملة على بيان الأحكام الفرعيّة والقوانين العمليّة ، إلاّ أ نّه يجدي في دفع القول المذكور ، وإثبات أ نّ الوجه في عدم جواز الرجوع إلى ظواهر الكتاب ـ مع العلم الإجمالي بوقوع التحريف ـ ليس هو العلم الإجمالي المذكور .

والتحقيق : أ نّ الوجه في ذلك ـ بناءً على التحريف ـ أ نّه مع وصف التحريف يحتمل في كلّ ظاهر وجود قرينة دالّة على الخلاف ، ولا مجال لإجراء أصالة عدم القرينة ; لأنّها من الاُصول العقلائيّة التي استقرّ بناء العقلاء على العمل بها ، والشارع قد اتّبعها في محاوراته ولم يتخطَّ عنها ، والقدر المتيقّن من الرجوع إليها عند العقلاء هو ما إذا كان احتمال القرينة في الكلام ناشئاً عن احتمال غفلة المتكلِّم عن الإتيان بها ، والسامع عن التوجّه والالتفات إليها .

وأمّا إذا كان الاحتمال ناشئاً عن سبب آخر ـ كالتحريف ونحوه ـ فلم يعلم استقرار بنائهم على العمل بأصالة عدم القرينة ، لو لم نقل بالعلم بعدم الاستقرار ، نظراً إلى ملاحظة موارده .

مثال ذلك ـ على ما ذكره بعض الأعلام ـ أ نّه إذا ورد على إنسان مكتوب من أبيه أو صديقه أو شبههما ، ممّن تجب أو تنبغي إطاعته ، وقد تلف بعض ذلك المكتوب ، وكان البعض الموجود مشتملاً على الأمر بشراء دار للكاتب ، وهو يحتمل أن يكون في البعض التالف بيان لخصوصيات الدار التي أمر بشرائها ، من الجهات الراجعة إلى السعة والضيق ، والمحلّ والقيمة والجار وسائر الخصوصيات ، فهل يتمسّك بإطلاق البعض الموجود ، ويرى نفسه مختاراً في شراء أيّة دار اعتماداً على أصالة عدم القرينة على التقييد ، أو أ نّ العقلاء لا يسوغون له هذا الاعتماد ، ولايعدّونه ممتثلاً إذا اشترى داراً على خلاف تلك الخصوصيات ، على فرض

(الصفحة 237)

ثبوتها وذكرها في المكتوب ، واشتمال البعض التالف عليها؟!

من الواضح عدم جواز التمسّك بالإطلاق ، وليس ذلك إلاّ لعدم الإطلاق في مورد الأخذ بأصالة عدم القرينة (1) .

وبالجملة : الوجه في عدم جواز الرجوع إلى الظواهر ـ مع احتمال اقترانها بما يكون قرينة على إرادة خلافها ـ عدم جواز الاعتماد على أصالة عدم القرينة الجارية في غير ما يشابه المقام ، فلا محيص عن القول بتوقّف جواز الرجوع على إمضاء الأ ئـمّة (عليهم السلام) وتصويبهم .

وهذا ما ذكرناه من منافاته لما يدلّ عليه الحديث الشريف من ثبوت الحجّية المستقلّة للقرآن ، وعدم تفرّعها على الثقل الآخر ، بل هو الثقل الأكبر ، فكيف يكون متفرّعاً على الثقل الأصغر ؟! فتدبّر .

الدليل الخامس : من الاُمور الدالّة على عدم التحريف ، الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النبيّ والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، الدالّة على عرض الروايات والأخبار المرويّة عنهم (عليه السلام) على الكتاب ، والأخذ بما وافق منها له وطرح ما خالفه ، وضربه على الجدار(2) ، وأ نّه زخرف ، وأ نّه ممّا لم يصدر منهم ، ونحو ذلك من التعبيرات (3)، وكذا الروايات الدالّة على

  • (1) البيان في تفسير القرآن: 213 .
    (2) هذا التعبير وإن كان معروفاً ، سيّما في بحث التعادل والترجيح من علم الاُصول ، إلاّ أ نّي لم أظفر به بعد التتبّع في الروايات الواردة في هذا الباب ، التي جمعها صاحب الوسائل (قدس سره) في الباب التاسع من كتاب القضاء ، فلعلّ المتتبّع في غيره يظفر به . نعم ، قال في التبيان: 1 / 5 مقدّمة المؤلّف: وروي عنه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا جاءكم عنّي حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط» ، ثمّ قال الشيخ (قدس سره): وروي مثل ذلك عن أئمّتنا (عليه السلام)  .
    (3) وسائل الشيعة 27 : 110 ـ 123 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 10 ـ 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 35 ، 37 ، 47 وغيرها ، ويراجع ص173 و 325

و 332.

(الصفحة 238)

استدلالهم (عليهم السلام) بالكتاب في موارد متعدّدة ، وقد تقدّم(1) شطر منها في مقام الاستدلال على حجّية ظواهر الكتاب .

وتقريب الاستدلال بها على عدم التحريف يظهر بعد بيان أمرين :

الأوّل : لا شبهة ـ كما عرفت(2) ـ في أنّ القول بالتحريف يلازم عدم حجّية الكتاب بالحجّية المستقلّة غير المتوقّفة على تصويب الأ ئـمّة (عليهم السلام) وإمضائهم ; لما عرفت(3) من عدم جريان أصالة عدم القرينة المحتملة في كلّ ظاهر إلاّ في موارد احتمال غفلة المتكلِّم أو السامع ; لأنّه القدر المتيقّن من موارد جريانها ، لو لم نقل بالعلم بعدم جريانها في مثل المقام ، كما في المثال المتقدّم .

الثاني : أ نّه لا خلاف بين القائل بالتحريف والقائل بعدمه في أنّ القرآن الموجود في هذه الأعصار المتأخِّرة هو الموجود في عصر الأ ئـمّة (عليهم السلام)  ، وأ نّ التحريف ـ على فرض ثبوته ـ كان قبل عصرهم في زمن الخلفاء الثلاثة ، ولم يتحقّق منذ شروع الخلافة الظاهريّة لأمير المؤمنين ـ عليه أفضل صلوات المصلّين ـ والأ ئـمّة الطاهرين من ولده (عليهم السلام)  ، وإن حكي عن بعضهم تحقّق التحريف بعده ، كما سيأتي(4) مع جوابه .

وحينئذ نقول : أمّا ما ورد عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ممّا يدلّ على عرض أخباره على الكتاب، والأخذ بالموافق وطرح المخالف ، فالكتاب وإن لم يقع فيه تحريف في زمنه ، ولم يبدّل في عصره وحياته ، وإن كان ورد في شأن نزول قوله تعالى :

  • (1) في ص174 ـ 177 .
    (2) في ص234 ـ 235 .
    (3) في ص236 ـ 237 .
    (4) في ص251 ـ 252 .

(الصفحة 239)

(وَمَنْ أَظْـلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ) (1) .

رواية مرويّة في الكافي بإسناده عن أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن قول ـ الله عزّوجلّ  ـ : ( وَمَنْ أَظْـلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَىْءٌ)  .

قال : نزلت في ابن أبي سرح الذي كان عثمان استعمله على مصر ، وهو ممّن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هدر دمه  يوم فتح مكّة، وكان يكتب لرسول الله (صلى الله عليه وآله)  ، فإذا أنزل الله ـ عزّوجلّ ـ : ( إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (2) كتب : «إنّ الله عليم حكيم» ، فيقول له رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : دعها فإنّ الله عليم حكيم . وكان ابن أبي سرح يقول للمنافقين : إنّي لأقول من نفسي مثل ما يجيء به فما يغيّر عليّ ، فأنزل الله ـ تبارك وتعالىـ فيه الذي أُنزل(3) .

إلاّ أنّها لا تدلّ على وقوع التحريف ، وشيوع الكتاب المحرّف بين المسلمين ; فإنّ هذا الرجل كان واحداً من الكتّاب المتعدّدين المتكثّرين ، مع أنّ مناسبة الآية مع هذه القصّة غير واضحة ، كما أنّ صدق القصّة بنفسها كذلك .

وكيف كان ، فدلالة ما ورد منها عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) إنّما هي لأجل وضوح عدم كون العرض على الكتاب المأمور به في هذه الأخبار مقصوراً على خصوص زمان حياته (صلى الله عليه وآله)  ، وليس المراد أ نّه يكون هذا الحكم موقّتاً ومحدوداً بوقت مخصوص وحدّ

  • (1) سورة الأنعام 6 : 92 .
    (2) سورة البقرة 2: 220، وسورة الأنفال 8: 10، وسورة التوبة 9: 71، وسورة لقمان 31: 27 .
    (3) الكافي: 8 / 201 ح242 ، تفسير العيّاشي: 1 / 369 ح60 ، وعنهما تفسير الصافي: 2 / 139، والبرهان في تفسير القرآن: 2 / 452 و 453 ح3569 و 3571، وبحار الأنوار: 92 / 37 ـ 38 ح3 و4 . وفي شرح اُصول الكافي والروضة للمولى محمد صالح المازندراني: 12 / 252 ح242 وتفسير نور الثقلين: 1 / 745 ح179 عن الكافي .