جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه تفسیر مدخل التفسير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 233)

وأمّا التمسّك بالكتاب; فهو لا يمكن تحقّقه مع عدم وجوده بين الاُمّة ، وكونه ضائعاً عليهم ، فكيف يعقل التمسّك به مع عدم العلم بما تضمّنه لأجل تحقّق النقيصة فيه على هذا الفرض ، فبين التمسّكين فرق واضح .

الشبهة الثانية : أنّه وإن كان يعتبر في التمسّك بالكتاب وجوده وثبوته ، إلاّ أنّ هذا الوصف ثابت للقرآن الواقعي ; لوجوده عند الإمام الغائب ـ عجّل الله تعالى فرجه ـ وإن لم يمكن الوصول إليه عادة .

والجواب : ظهر ممّا تقدّم أنّ الوجود الواقعي للكتاب لا يكفي في إمكان التمسّك به ، بل اللاّزم أن يكون باختيار الاُمّة وقابلاً للرجوع إليه ، والأخذ به ، والسير على هداه ، والاستضاءة بنوره ، والاهتداء بهدايته ، كما هو أوضح من أن يخفى .

الشبهة الثالثة : أنّ المقدار الذي تكون الاُمّة مأمورة بالتمسّك به ، هو خصوص آيات الأحكام ; لأنّها المتضمّنة للتشريع ، وبيان للقوانين العمليّة ، والأحكام الفرعيّة ، ولا بأس بأن يكون الحديث دالاًّ على إمكان التمسّك بالكتاب بهذا المقدار ، فيدلّ على عدم التحريف بالإضافة إليه ، ولا ينفي وقوعه في الآيات الاُخرى غير المتضمِّنة للأحكام .

والجواب : أنّ القرآن الذي أنزله الله على نبيّه (صلى الله عليه وآله) ليس الغرض منه مجرّد بيان الأحكام والقوانين العمليّة ، بل الغرض منه الهداية وإخراج الناس من الظلمات

(الصفحة 234)

إلى النور من جميع الجهات . ومن المعلوم أنّ العمدة في تحصيل هذا الغرض المهمّ هي ما يرجع إلى الاُصول الاعتقاديّة ، ومسائل التوحيد والنبوّة والإمامة وأشباهها ، وحينئذ فكيف يسوغ القول بأنّ الغرض من الأمر بالتمسّك به هو التمسّك بخصوص آيات الأحكام العمليّة منها ؟ إذ ليس هو كتاباً فقهيّاً فقط .

وعليه: فالتمسّك المأمور به هو التمسّك به من جميع الجهات التي لها مدخليّة في السير إلى الكمال ، وحصول الخروج من الظلمات إلى النور ، وتحقّق الهداية ، ومحو الضلالة والجهالة ، فالاستدلال بالحديث على عدم وقوع التحريف في شيء من آياته تامّ لا شبهة فيه ولا ارتياب ، كما لا يخفى على اُولي الألباب .

الوجه الثاني : أنّ الظاهر من الحديث أ نّ كلاًّ من الثقلين حجّة مستقلّة ، ودليل تامّ في عرض الآخر وفي رتبته ; بمعنى عدم توقّف حجّية كلّ منهما على الآخر ، وعدم الافتقار إلى تصويبه وإمضائه ، لا بمعنى كون كلّ واحد منهما كافياً في الوصول إلى الكمال الممكن ، والخروج من الضلالة ، وارتفاع خوف الجهالة ; فإنّ هذا الأثر قد رتّب في الحديث على الأخذ بمجموع الثقلين ، والتمسّك بكلا الميراثين ، بل بمعنى كون الأثر وإن كان كذلك إلاّ أ نّه لا ينافي الاستقلال ، وتماميّة كلّ منهما في الحجّية والدليليّة .

والغرض أ نّ الحجّة ليست هي المجموع ، بل كلّ واحد منهما من دون توقّف على الآخر ، ومن دون منافاة ومضادّة لترتّب الأثر ، والغرض على الأخذ بالمجموع والتمسّك به ، وهذا كما أنّ كلّ واحد من الأدلّة الأربعة المعروفة ـ الكتاب والسنّة والعقل والإجماع ـ دليل وحجّة مستقلّة في الفقه ، مع أنّ الاستنباط ، واستكشاف الحكم يتوقّف على لحاظ المجموع ورعاية الكلّ .

وبالجملة : الحديث ظاهر في كون كلّ واحد من الثقلين دليلاً وحجّة مستقلّة ، وحينئذ نقول : بناءً على عدم التحريف ، وعدم كون القرآن الموجود فاقداً

(الصفحة 235)

لبعض مانزل على النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، وخالياً عن بعض الآيات والجملات ، يكون هذا الوصف ـ وهي الحجّية المستقلّة ـ ثابتاً للقرآن ، ولا يتوقّف على إمضاء الأ ئـمّة (عليهم السلام) وتصويبهم للاستدلال به .

وأ مّا بناءً على التحريف وثبوت النقيصة ، فإن كان الرجوع إليه متوقّفاً على إمضائهم (عليهم السلام)  ، فهذا ينافي الحجّية المستقلّة التي يدلّ عليها الحديث ، كما هو المفروض . وإن لم يكن كذلك ; بأن يدّعي القائل جواز التمسّك به من دون المراجعة إليهم ، والتوقّف على إمضائهم ، فواضح أنّ الرجوع غير جائز .

توضيحه : أ نّه ربما يقال : إنّ الوجه في عدم جواز الرجوع إلى ظواهر الكتاب ـ مع العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه ـ هو العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر ، ومع هذا العلم يسقط كلّ ظاهر عن الحجّية ، كما هو شأن العلم الإجمالي في سائر الموارد .

ولكنّه أجاب عن هذا القول المحقّق الخراساني(قدس سره) في «الكفاية» بما هذه عبارته :

إنّه ـ يعني العلم الإجمالي بوقوع التحريف ـ لا يمنع عن حجّية ظواهره ; لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلاً ، ولو سلّم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجّية آياتها ; لعدم حجّية سائر الآيات ، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجّيتها إذا كانت كلّها حجّة ، وإلاّ لا يكاد ينفكّ ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم .

نعم ، لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتّصل به لأخلّ بحجّيته ; لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وإن انعقد له الظهور لولا اتّصاله (1) .

وهذا الجواب: وإن لم يكن خالياً عن المناقشة ; لعدم انحصار الحجّية بخصوص

  • (1) كفاية الاُصول: 284 ـ 285 حجّية ظواهر الكتاب .

(الصفحة 236)

آيات الأحكام ; لأنّ معنى حجّية الكتاب المشتمل على جهات عديدة ومزايا متكثّرة لا ترجع إلى خصوص المنجّزيّة والمعذّريّة في باب التكاليف ، حتّى تختصّ الحجّية بالآيات المشتملة على بيان الأحكام الفرعيّة والقوانين العمليّة ، إلاّ أ نّه يجدي في دفع القول المذكور ، وإثبات أ نّ الوجه في عدم جواز الرجوع إلى ظواهر الكتاب ـ مع العلم الإجمالي بوقوع التحريف ـ ليس هو العلم الإجمالي المذكور .

والتحقيق : أ نّ الوجه في ذلك ـ بناءً على التحريف ـ أ نّه مع وصف التحريف يحتمل في كلّ ظاهر وجود قرينة دالّة على الخلاف ، ولا مجال لإجراء أصالة عدم القرينة ; لأنّها من الاُصول العقلائيّة التي استقرّ بناء العقلاء على العمل بها ، والشارع قد اتّبعها في محاوراته ولم يتخطَّ عنها ، والقدر المتيقّن من الرجوع إليها عند العقلاء هو ما إذا كان احتمال القرينة في الكلام ناشئاً عن احتمال غفلة المتكلِّم عن الإتيان بها ، والسامع عن التوجّه والالتفات إليها .

وأمّا إذا كان الاحتمال ناشئاً عن سبب آخر ـ كالتحريف ونحوه ـ فلم يعلم استقرار بنائهم على العمل بأصالة عدم القرينة ، لو لم نقل بالعلم بعدم الاستقرار ، نظراً إلى ملاحظة موارده .

مثال ذلك ـ على ما ذكره بعض الأعلام ـ أ نّه إذا ورد على إنسان مكتوب من أبيه أو صديقه أو شبههما ، ممّن تجب أو تنبغي إطاعته ، وقد تلف بعض ذلك المكتوب ، وكان البعض الموجود مشتملاً على الأمر بشراء دار للكاتب ، وهو يحتمل أن يكون في البعض التالف بيان لخصوصيات الدار التي أمر بشرائها ، من الجهات الراجعة إلى السعة والضيق ، والمحلّ والقيمة والجار وسائر الخصوصيات ، فهل يتمسّك بإطلاق البعض الموجود ، ويرى نفسه مختاراً في شراء أيّة دار اعتماداً على أصالة عدم القرينة على التقييد ، أو أ نّ العقلاء لا يسوغون له هذا الاعتماد ، ولايعدّونه ممتثلاً إذا اشترى داراً على خلاف تلك الخصوصيات ، على فرض

(الصفحة 237)

ثبوتها وذكرها في المكتوب ، واشتمال البعض التالف عليها؟!

من الواضح عدم جواز التمسّك بالإطلاق ، وليس ذلك إلاّ لعدم الإطلاق في مورد الأخذ بأصالة عدم القرينة (1) .

وبالجملة : الوجه في عدم جواز الرجوع إلى الظواهر ـ مع احتمال اقترانها بما يكون قرينة على إرادة خلافها ـ عدم جواز الاعتماد على أصالة عدم القرينة الجارية في غير ما يشابه المقام ، فلا محيص عن القول بتوقّف جواز الرجوع على إمضاء الأ ئـمّة (عليهم السلام) وتصويبهم .

وهذا ما ذكرناه من منافاته لما يدلّ عليه الحديث الشريف من ثبوت الحجّية المستقلّة للقرآن ، وعدم تفرّعها على الثقل الآخر ، بل هو الثقل الأكبر ، فكيف يكون متفرّعاً على الثقل الأصغر ؟! فتدبّر .

الدليل الخامس : من الاُمور الدالّة على عدم التحريف ، الروايات المستفيضة بل المتواترة الواردة عن النبيّ والعترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، الدالّة على عرض الروايات والأخبار المرويّة عنهم (عليه السلام) على الكتاب ، والأخذ بما وافق منها له وطرح ما خالفه ، وضربه على الجدار(2) ، وأ نّه زخرف ، وأ نّه ممّا لم يصدر منهم ، ونحو ذلك من التعبيرات (3)، وكذا الروايات الدالّة على

  • (1) البيان في تفسير القرآن: 213 .
    (2) هذا التعبير وإن كان معروفاً ، سيّما في بحث التعادل والترجيح من علم الاُصول ، إلاّ أ نّي لم أظفر به بعد التتبّع في الروايات الواردة في هذا الباب ، التي جمعها صاحب الوسائل (قدس سره) في الباب التاسع من كتاب القضاء ، فلعلّ المتتبّع في غيره يظفر به . نعم ، قال في التبيان: 1 / 5 مقدّمة المؤلّف: وروي عنه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا جاءكم عنّي حديث فأعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط» ، ثمّ قال الشيخ (قدس سره): وروي مثل ذلك عن أئمّتنا (عليه السلام)  .
    (3) وسائل الشيعة 27 : 110 ـ 123 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 10 ـ 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 35 ، 37 ، 47 وغيرها ، ويراجع ص173 و 325

و 332.