جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه تفسیر مدخل التفسير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 241)

وممّا ذكرنا ينقدح النظر فيما ذكره المحدّث المعاصر من أنّ ما جاء عنهم (عليهم السلام) فهو قرينة على أنّ الساقط لم يضرّ بالموجود ، وتمامه من المنزل للإعجاز ، فلا مانع من العرض عليه (1); فإنّك عرفت أ نّ العرض على الكتاب لتمييز الحقّ عن الباطل ، وتشخيص السقيم عن الصحيح ، ولا يلائم ذلك مع توقّف حجّية الكتاب على إمضائهم (عليهم السلام) أصلاً .

كما أنّ دعوى اختصاص ذلك بخصوص آيات الأحكام ، فلا يعارض ما ورد في النقص فيما يتعلّق بالفضائل والمثالب ، بل صريح المحدّث البحراني (رحمه الله) في الدرر النجفيّة : «أ نّه لم يقع فيها (آيات الأحكام) شيء من ذلك ; لعدم دخول النقص عليهم (على الخلفاء) من جهتها»(2) .

مدفوعة ـ مضافاً إلى عدم ثبوت ذلك في خصوص تلك الآيات ـ بأنّ الاختصاص بها لا وجه له ، بعد ملاحظة أنّ الكتاب كما مرّ(3) مراراً ليس كتاباً فقهيّاً يتعرّض لخصوص القوانين التشريعيّة ، والأحكام العمليّة ، وبعد ملاحظة عدم اختصاص تلك الأخبار الدالّة على العرض بخصوص الروايات المتعرّضة للأحكام ، كما هو واضح .

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا : تماميّة الاستدلال بأخبار العرض على الكتاب ; لعدم تحريفه وعدم وقوع النقص فيه . كما أنّ الاستدلال بالروايات الحاكية لاستشهاد الأ ئـمّة (عليهم السلام) في موارد متعدّدة بالكتاب لذلك ممّا لا تنبغي المناقشة فيه أصلاً ; ضرورة أنّه لو لم يكن الكتاب حجّة مستقلّة ، ودليلاً تامّاً غير متوقّف على

  • (1) فصل الخطاب ، الباب الثاني ، الأمر الرابع: 340 .
    (2) الدرر النجفيّة ، للعلاّمة المحدّث الشيخ يوسف البحراني : 4 / 69 ، وعنه فصل الخطاب ، الباب الثاني ، الأمر الرابع: 340 .
    (3) في ص106 و 229 ـ 230 .

(الصفحة 242)

الإمضاء والتصويب ; لما كان وجه للاستشهاد ، وليس الاستشهاد منحصراً بالموارد التي يكون محلّ الخلاف بينهم وبين علماء العامّة .

فقد عرفت سابقاً(1) بعض الموارد التي استدلّ (عليه السلام) بالكتاب في مقابل زرارة ، وإفهام بعض السائلين من الشيعة ، بل يستفاد من رواية زرارة المتقدّمة(2) الواردة في المسح ببعض الرأس : أ نّ الكتاب من طرق علم الإمام (عليه السلام)  ، فكيف يكون مع ذلك متوقّفاً على إمضائه (عليه السلام) ؟ .

فانقدح أ نّ المتأمِّل المنصف ، الخالي عن العناد والتعصّب ، لا يكاد يرتاب في دلالة هذه الأخبار أيضاً على خلوّ القرآن عن النقص والتحريف ، والتغيير والتبديل.

الدليل السادس : من الاُمور الدالّة على عدم التحريف ، الأخبار الكثيرة الواردة في بيان أحكام أو فضائل لختم القرآن أو سوره ، قال الصدوق (رحمه الله) فيما حكي عنه :

«وما روي من ثواب قراءة كلّ سورة من القرآن ، وثواب من ختم القرآن كلّه(3) ، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة ، والنهي عن القِران بين سورتين في ركعة فريضة(4) ، تصديق لما قلناه في أمر القرآن ، وأ نّ مبلغه ما في أيدي الناس . وكذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كلّه في ليلة واحدة ، وأ نّه لا يجوز أن  يختم في أقلّ من ثلاثة أيّام(5); تصديق لما قلناه أيضاً» (6) .

  • (1 ، 2) في ص174 ـ 177 .
    (3) ثواب الأعمال: 125 ـ 158 ، بحار الأنوار: 92 / 223ـ 369 .
    (4) وسائل الشيعة: 6 / 440 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب4 ح2 و 3 ، وص50 ـ 53 ب8 ، وبحار الأنوار: 85 / 53 ـ 54 ح45 وملحقه، ومستدرك الوسائل: 4 / 162ـ 163 ب6 .
    (5) الكافي: 2 / 617ـ 619 ، باب في كم يقرأ القرآن ويختم ، وسائل الشيعة: 6 / 215ـ 218 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ب27 .
    (6) الاعتقادات للشيخ الصدوق ، المطبوع مع سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد: 5 / 84 ب 33 .

(الصفحة 243)

وأدلّ من ذلك وجوب قراءة سورة كاملة في كلّ ركعة من الصلوات المفروضة ، وجواز تقسيمها في صلاة الآيات ; فإنّه من الواضح أنّ هذا الحكم كان ثابتاً في أصل الشريعة بتشريع الصلاة ، وأ نّ الصلاة التي كان المسلمون في الصدر الأوّل يصلّونها مشتملة على حكاية سورة من القرآن زائدة على فاتحة الكتاب ، التي لا صلاة إلاّ بها ، كما في الرواية (1) .

وحينئذ لا يبقى خفاء في أنّ المراد بها هي السورة الكاملة من الكتاب الواقعي الذي كان بأيدي المسلمين في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، ولم يقع فيه تحريف ولا تغيير على فرض وقوعه بعده .

وحينئذ فالقائل بالتحريف يلزم عليه ـ في قبال هذا الحكم الذي موضوعه هو الكتاب الواقعي ـ الالتزام بأحد اُمور لا ينبغي الالتزام بشيء منها ، ولا يصحّ ادّعاؤه أصلاً :

الأوّل : عدم جوب قراءة السورة بعد عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) ; لعدم التمكّن من إحرازها ، فلا وجه لوجوبها ; لأنّ الأحكام إنّما تتوجّه في خصوص صورة التمكّن ، والمفروض عدمه بعد ذلك العصر الشريف .

ويردّه ـ مضافاً إلى عدم التزامه به لا قولاً ولا عملاً ; لعدم خلوّ صلاته عن قراءة السورة ، وإلى وضوح ظهور تشريعها ، وإيجابها في الدوام والاستمرار ، وعدم الاختصاص بزمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ولو من جهة عدم التمكّن بعده ـ ورود الروايات الكثيرة من الأ ئـمّة الطاهرين ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ الدالّة على وجوب

  • (1) وسائل الشيعة: 6 / 37 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب1 ، مستدرك الوسائل: 4/ 158 ب1 ح4367ـ 4369 . ورواه أبو عوانة في مسنده: 1 / 450 ـ 451 ب48، والدارقطني في سننه: 1 / 316ـ 319 ح1200ـ 1203 ، 1205 و 1208ـ 1213 ، حلية الأولياء: 7 / 124 .

(الصفحة 244)

السورة في كلّ صلاة فريضة إلاّ في بعض الموارد المستثناة(1) .

ومن الواضح: أ نّه على هذا التقدير تلزم اللّغوية ; لأنّه بعدما كان المفروض عدم التمكّن من إحراز السورة الكاملة بوجه ، لا وجه لبيان هذا الحكم ، وصدوره منهم (عليهم السلام) في زمن كان القرآن الواقعي غير موجود عند الناس ولا تصل إليه أيديهم ، كما هو غير خفيّ .

سلّمنا عدم وجوب السورة بعد ذلك العصر ، بل سلّمنا عدم وجوب السورة أصلاً في الصلوات المفروضة ، وقلنا بأنّ السورة ليست من الأجزاء الواجبة للصلاة ، لكن نقول : دلالة الأخبار المرويّة عن العترة الطاهرة على مجرّد الاستحباب(2) تكفي في إثبات عدم التحريف ; لأنّه لو فرض عدم التمكّن من إحراز السورة الكاملة في عصرهم (عليهم السلام) لا يبقى معه مجال لورود تلك الروايات الكثيرة على الاستحباب .

وهل يسوغ التعرّض ـ سيّما مع كثرته ـ لحكم استحبابيّ لا يكون له موضوع أصلاً ، ولا يتمكّن الناس من إيجاده بوجه ، وهل لا يكون لغواً ؟

إن قلت : التعرّض لذلك لعلّه إنّما كان لأجل استحباب قراءة القرآن في الصلاة من دون تقيّد بكونها سورة كاملة .

قلت : مع هذا الاحتمال لا وجه لذكر عنوان «السورة الكاملة» ، بل و«السورة» أصلاً ، فالظاهر أ نّه حكم استحبابيّ خاصّ لا يرتبط بالحكم العامّ ، وهو استحباب قراءة القرآن في الصلاة ، لو كان قراءته فيها مستحبّاً خاصّاً ، غير مرتبط بأصل

  • (1) وسائل الشيعة: 6 / 40ـ 41 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب2 ح2 ، 4 و 6، وص43 ب4 ح1و2 وص130 ب55 ح1 ، وج8 : 388 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ب47 ح4 .
    (2) وسائل الشيعة: 6 / 78 ـ 80 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب23 و 24، وص112ـ 154 ب45و47ـ 50 و 53 ـ 56 و 61ـ 66 و 70 .

(الصفحة 245)

استحباب قراءة القرآن مطلقاً في الصلاة وغيرها .

فانقدح أنّ دلالة تلك الروايات الواردة في السورة ، ولو على استحبابها ، وكونها من الأجزاء غير الواجبة للصلاة تصدق القول بعدم التحريف ، وتؤيّد بقاء الكتاب على واقعه الذي نزل عليه ، مشروطاً ببقاء البصيرة الكاملة ، والخلوّ عن التعصّب غير الصحيح .

الثاني : الاقتصار على خصوص سورة لا يحتمل فيها التحريف ; نظراً إلى عدم جريان هذا الاحتمال في جميع السور ، بل هناك بعض السور لا يجري فيه هذا الاحتمال ، كسورة التوحيد ، وعليه: فلابدّ في الصلاة من الاقتصار عليه ، نظراً إلى اقتضاء الاشتغال اليقيني للبراءة اليقينيّة .

ويدفعه : مضافاً إلى ما عرفت من عدم التزامه به لا قولاً ولا عملاً ، إطلاق ما ورد من الأ ئـمّة (عليهم السلام) في هذا الباب ، وعدم تقييد شيء منها بمثل ذلك ، كان عليهم البيان في مثل هذا الحكم الذي تعمّ به البلوى ، وهو مورد لاحتياج العموم في كلّ يوم وليلة عشر مرّات ، وليس في شيء منها الإشعار بالاختصاص ، فضلاً عن الدلالة والظهور .

وتؤيّده الروايات الواردة في باب العدول من سورة إلى اُخرى ، الدالّة على جواز الانتقال ما لم يتجاوز النصف ، وعدم جواز الانتقال من بعض السّور إلى اُخرى ، إلاّ إلى خصوص بعضها(1) ; فإنّها متعرّضة لحكم العدول مطلقاً ، وعلى تقدير التحريف لا يبقى مجال لبيان هذا الحكم على النحو الوسيع المذكور في الروايات ، كما هو ظاهر .

الثالث : دعوى كون الثابت في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) هو وجوب قراءة سورة كاملة من

  • (1) وسائل الشيعة: 6 / 99 ـ 101 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ب36 و 37 .