جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه122)

من افتتاحهها إلى اختتامها.

الأمر الثاني: أنّ المستفاد من الروايات عدم مانعيّة حدوث دم رعاف فيأثناء الصلاة، بل يجوز تطهيره والإتيان ببقيّة الصلاة بلا فصل، وكان لهخصوصيّتان: إحداهما: الحدوث من غيراختيار، والثانية: الحدوث في الأثناء،وبعد ملاحظة الأدلّة يستفاد مانعيّة نجاسة الثوب والبدن إلاّ في صورة حدوثهمن غير اختيار في أثناء الصلاة.

وجوابه بعد ذلك: أنّ التمسّك بالاستصحاب ـ فيما إذا علم بعد الصلاة بأنّالنجاسة كانت موجودة حالها ـ ممّا لامانع منه؛ لتحقّق الطهارة الاستصحابيّةللمكلّف في جميع الحالات والآنات، بخلاف ما إذا علم بها في الأثناء؛ لأنّمايمكن التمسّك فيه به هو حالة الشكّ، وبعد العلم بأنّ الصلاة كانت منالابتداء مع النجاسة، فلا طريق لتصحيحها، فلذا قال الإمام عليه‏السلام على طبقالقاعدة: «تنقض الصلاة وتعيد».

وأيضا: يرد إشكال آخر على ذيل الرواية، وهو: لا يوجد فرق واضح بينوقوع بعض الصلاة في النجاسة مع الشكّ فيها من الابتداء والعلم بها فيالأثناء، وبين احتمال حدوث النجاسة في الأثناء، حيث تمسّك الإمام عليه‏السلام فيالثاني بالاستصحاب دون الأوّل.

ونقول في مقام الجواب: والفرق بينهما: أنّه إذا علم في الأثناء بأنّ النجاسةكانت من الأوّل لايمكن تصحيح صلاته كما عرفت.

وأمّا إذا احتمل عروضها في البين فيمكن التمسّك بالاستصحابلتصحيحها، لا لأنّ أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن تثبت حدوثها؛ضرورة مثبتيّة هذا الأصل، بل لأنّ أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن إنّمهي لتصحيح حال الجهل بها، وحال العلم بالتلبّس يكون المصلّي شاكّا في

(صفحه 123)

كون هذه النجاسة الموجودة حادثة حتّى لاتكون مانعة أو باقية من الأوّلحتّى تكون مانعة، فيكون شاكّا في مانعيّتها، فتجري أصالة البراءة العقليّةوالشرعيّة كما في اللباس المشكوك فيه.

فلا يخفى أنّ بين الصورتين فرقا بحسب الاُصول والقواعد، كما فرّق بينهمالإمام عليه‏السلام فدلالة الرواية على حجّيّة الاستصحاب لا إشكال فيها.

الثالثة: صحيحة اُخرى لزرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال: قلت له: من لم‏يدرِ فيأربع هو أو في ثنتين، وقد أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات،وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه، وإذا لم‏يدرِ في ثلاث هو أو فيأربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقضاليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّهينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبنى عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال منالحالات»(1).

يحتمل أن يكون قوله: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحةالكتاب ويتشهّد» ظاهرا في إتيان الركعتين مستقلاًّ؛ إذ الظاهر منه تعيّن الفاتحة،وإتيان الركعة المشكوكة منفصلة موافق لمذهب الخاصّة ومخالف لمذهبالعامّة؛ لإتيانهم بها ـ بعد البناء على الأقلّ ـ متّصلة.

ويحتمل أن يكون ظاهر الرواية الإتيان بالركعتين متّصلة وصدور صدرالرواية من باب التقيّة، ولكنّه لايناسب بيان الإمام عليه‏السلام بعد جواب زرارةموضوعا آخر، والجواب عنه أيضا من باب التقيّة، وهو قوله: «وإذا لم‏يدرِ فيثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها اُخرى...» الظاهر منه


  • (1) الوسائل 5: 321، الباب 10، الحديث 3، والباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاةوالتهذيب.
(صفحه124)

الإتيان بها متّصلة.

والحاصل: أنّه يظهر من هذه الصحيحة آثار التقيّة، مع عناية الإمام عليه‏السلام ببيان المذهب الحقّ في سترة وحجاب كما سيأتي بيانه.

(صفحه 125)

(صفحه126)

بيان احتمالات الرواية

ثمّ إنّ في الرواية احتمالات:

منها: أنّ قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» يعني به لايبطل الركعات المحرزةبسبب الشكّ في الزائدة، بأنّ يستأنف الصلاة، بل يعتدّ بالمتيقّنة، ولا يدخلالشكّ في اليقين، أي لايعتدّ بالمشكوك فيها، بأن يضمّها إلى المحرزة، ويتمّ بهالصلاة من غيرتدارك.

«ولا يختلط أحدهما بالآخر» عطف تفسير للنهي عن الإدخال.

«ولكنّه ينقض الشكّ باليقين» أي الشكّ في الركعة الزائدة؛ بأن لايعتدّ بها،بل يأتي بالزيادة على الإيقان.

«ويتمّ على اليقين» أي يبني على المتيقّن فيها، وعلى هذا لم‏يتعرّض لذكرفصل الركعة ووصلها في الفرعين، وهذا الاحتمال ممّا أبدأه المحدّثالكاشاني قدس‏سره (1).

ومنها: أنّ قوله «لا ينقض اليقين بالشكّ» كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم،ولكن قوله: «لايدخل الشكّ في اليقين»، وقوله: «لايخلط أحدهما بالآخر»يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط، بأن يراد بهما عدمإدخال المشكوك فيها في المتيقّنة، وعدم خلط إحداهما بالاُخرى، فيكون المراد
  • (1) الوافي 2: 147، السطر 1، باب الشكّ فيما زاد على الركعتين.