جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 127)

بالشكّ اليقين المشكوك فيها والمتيقّنة، أي أضاف الركعتين إلى الركعتينالمحرزتين، والركعة إلى الثلاث المحرزة، لكن لايدخل المشكوك فيها في المتيقّنة،ولا يخلط إحداهما بالاُخرى بأن يأتي بالركعة والركعتين منفصلة لامتّصلة؛لئلاّ يتحقّق الاختلاط وإدخال المشكوك فيها في المتيقّنة.

ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأوّل، حيث إنّ الظاهر منالنهي عن الإدخال والخلط أنّهما تحت اختيار المصلّي، فيمكنه الإدخالوالخلط وتركهما، والركعة المشكوك فيها إمّا هي داخلة بحسب الواقع فيالمتيقّنة أو لا، وليس إدخالها فيها وخلطها بها باختياره، بخلاف الركعة التييريد إضافتها إليها، فإنّ له الإدخال والخلط بإتيانها متّصلة، وعدمهما بإتيانهمنفصلة.

كما أنّه على هذا الاحتمال يكون ظهور قوله: «ولا يدخل الشكّ في اليقين وليخلط أحدهما بالآخر» محكّما على ظهور الصدر في أنّ الركعة أو الركعتين لابدّأن يؤتى بها متّصلة، فكأنّه قال: «قام فأضاف إليها اُخرى من غيرخلط الركعةالمضافة المشكوك في كونها الرابعة أوالخامسة بالركعات المتيقّنة»، ولا يكونهذا من قبيل تقييد الإطلاق كما أفاده المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) وتبعه غيره(2)، بلمن قبيل صرف الظهور البدوي.

ومنها: ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس‏سره (3) في جواب صاحب الوافية بقوله: «إنكان المراد بقوله: «قام فأضاف إليها اُخرى» القيام للركعة الرابعة من دونتسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة حتّى يكون حاصل الجواب هوالبناء على الأقل، فهو مخالفٌ للمذهب، وموافق لقول العامّة، ومخالف لظاهر


  • (1) كفاية الاُصول: 450.
  • (2) فوائد الاُصول 4: 362 و 363.
  • (3) الرسائل 3: 62 و 63.
(صفحه128)

الفقرة الاُولى من قوله: «يركع ركعتين بفاتحة الكتاب»، فإنّ ظاهرها ـ بقرينةتعيين الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أنيكون المراد به القيام ـ بعد تسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة كما هومذهب الإماميّة.

فالمراد بـ «اليقين» ـ كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية على ما صرّح بهالسيّد المرتضى قدس‏سره (1)، واستفيد من قوله في أخبار الاحتياط: «إن كنت قدنقصت فكذا، وإن كنت قد أتممت فكذا»(2) ـ هو اليقين بالبراءة، فيكون المرادوجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر وفعلِ صلاةٍمستقلّةٍ قابلةٍ لتدارك ما يحتمل نقصه.

وقد اُريد من «اليقين» و«الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحومن العمل، منها قوله: في الموثّقة الآتية: «إذا شككت فابن على اليقين».

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، يراد منها البناء على مهو المتيقّن من العدد، والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط، ولهذا ذكر فيغيرواحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع، مثل قوله عليه‏السلام :«ألا اُعلّمك شيئا إذا صنعته، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم‏يكن عليكشيء»(3).

وعلى هذا المعنى لاربط للرواية بالاستصحاب أصلاً.

ومنها: مايستفاد من كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله (4) وهو: أنّ الاستدلال بهعلى الاستصحاب مبنيٌّ على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابق


  • (1) الانتصار: 49.
  • (2) الوسائل 5: 381، الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
  • (3) المصدر المذكور.
  • (4) كفاية الاُصول 2: 294.
(صفحه 129)

والشكّ في إتيانها، وقوله: «قام فأضاف إليها اُخرى» مطلق لايدلّ على إتيانالركعة المشكوكة متّصلة أو منفصلة، ولا مانع من تقييده بالروايات الواردة فيباب الشكّ من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك بعد التسليممفصولة، فدلالة الرواية على الاستصحاب وموافقتها مع مذهب الخاصّةلاإشكال فيها.

ويرد عليه: أنّ معنى دلالة قوله: «لاينقض اليقين بالشكّ» علىالاستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة المشكوكة في صورة الشكّ، فلابدّ منالإتيان بها متّصلة، وهو موافق لمذهب العامة، فكيف يمكن الجمع بين الروايةالصحيحة والروايات الواردة في الباب بالإطلاق والتقييد بعد منافاتهما منحيث الدلالة بالاتّصال والانفصال؟

ومنها: ما ذكره اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره بقوله: «وهو أن يراد من اليقينوالشكّ في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيّات والأفراد كمهو ظاهرهما، ولا ينافي ذلك اختلاف حكمهما باختلاف الموارد.

فيقال: إنّ طبيعة اليقين لاتنقض بالشكّ، ولعدم نقضها به فيما نحن فيهمصداقان:

الأوّل: عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة وعدم إبطالها لأجل الشكّ فيالركعة الزائدة.

والثاني: عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشكّ في إتيانها، وكلاهمداخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشكّ.

وعدم إدخال حقيقة الشكّ في اليقين، وعدم خلط أحدهما بالآخر له أيضمصداقان:

أحدهما: عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من تدارك.

(صفحه130)

وثانيهما: عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متّصلة بالركعاتالمحرزة.

هذا إذا لم‏نقل بظهور النهي عن الإدخال والخلط في الفصل الاختياري، وإليكون له مصداق واحد.

«ولكنّه ينقض الشكّ باليقين» بالإتيان بالركعة المتيقّنة، وعدم الاعتدادبالمشكوك فيها.

«ويتمّ على اليقين» بإتيان الركعة اليقينيّة، وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها.

و«لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات» وعدم الاعتداد به فيما نحن فيه هوبالبناء على عدم الركعة المشكوك فيها، والإتيان بالركعة.

وعلى هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ ـ أي الإتيان بالركعةمنفصلة ـ متعرّضة لعدم إبطال الركعات المحرزة، واستصحاب عدم الركعةالمشكوك فيها، وتكون على هذا من الأدلّة العامة لحجّيّة الاستصحاب».

ثمّ ذكر قدس‏سره مؤيّدات ومرجّحات لبيانه، وقال: «وهذا الاحتمال أرجح منسائر الاحتمالات؛ أمّا أوّلاً فلعدم التفكيك حينئذٍ بين الجمل؛ لحمل الروايةعلى بيان قواعد كلّيّة، هي عدم نقض اليقين بالشكّ، وعدم إدخال الشكّ فياليقين ونقض الشكّ باليقين، وعدم الاعتداد بالشكّ في حال من الأحوال،وهي قواعد كلّيّة يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

وأمّا ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس، وعدم حملها على العهد، وحفظظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة، لا الخصوصيّات والأفراد.

وأمّا ثالثا فلحفظ الظهور السياقي؛ فإنّ الظاهر أنّ قوله: «لاينقض اليقينبالشكّ» في جميع الروايات يكون بمعنى واحد، هو عدم رفع اليد عن اليقينبمجرّد الشكّ، والاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلّيّة، تأمّل.

(صفحه 131)

نعم، لايدخل الشكّ الساري فيها؛ لأنّ الظاهر فعليّة الشكّ واليقين، كما فيالاستصحاب وفي الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، وأمّا فيالشكّ الساري فلا يكون اليقين فعليّا» هذا تمام كلامه قدس‏سره .

والتحقيق: أنّ هذا البيان مع دقّته لايخلو عن إشكال؛ فإنّا ذكرنا أنّ قوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» حكم من أحكام نفس اليقين والشكّ بلادخلللمتيقّن وقابليّته للاستمرار وعدمه في هذا الحكم، ومعناه ـ على ما ذكرهالمحدّث الكاشاني قدس‏سره في هذه الرواية ـ أن لايبطل الركعات المتيقّنة بالشكّ فيإتيان الركعة الرابعة.

ولا يمكن استعمال كلمة «اليقين» في الجملة الواحدة في نفس اليقين بما هويقين وفي المتيقّن ـ أي الركعات المحرزة ـ وإن كان المراد من اليقين جنسهوطبيعته؛ لعدم تحقّق قدر الجامع بين المصداقين المذكورين في كلامه.

ومنها: ماذكره بعض الأعاظم، وهو أنّ معنى قوله: «لاينقض اليقينبالشكّ» هو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ولازم ذلك الإتيان بهمتّصلة، إلاّ أنّ المصلّي في صورة اليقين بعدم الإتيان بها لابدّ له من الإتيان بهمتّصلة، وفي صورة الشكّ لابدّ له من ملاحظة الروايات الواردة في باب صلاةالاحتياط الدالّة على إتيانها منفصلة.

فيكون موضوع صلاة الاحتياط مركّب من الجزئين:

أحدهما: الشكّ في إتيان الركعة الرابعة.

وثانيهما: عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والأوّل محرز بالوجدان، والثانيمحرز بالاستصحاب، فبعد تحقّق كلا الجزئين يجب الإتيان بالركعة المشكوكةمنفصلة.

ويؤيّد هذا المعنى بظهور قوله: «لايدخل الشكّ في اليقين»، وقوله: