جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه298)

وكان لاُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله هنا كلام مفصّل وحكم المسألة عنده واحد،وهو الرجوع إلى العامّ في جميع الصور، وذكر لكلامه مقدّمات متعدّدة، ونذكرمنها ما هو اللازم والدخيل في المسألة حتّى تصل النوبة إلى النتيجة.

قال رحمه‏الله «يتّضح المرام بعد التنبيه على اُمور: الأوّل: أنّه يتصوّر ورود العامّعلى أنحاء: فتارة يلاحظ المتكلّم الأزمنة مستقلّة على نحو العامّ الاُصولي ـ أيالاستغراقي ـ مثل «أكرم العلماء في كلّ يوم» فكان لكلّ زمان حكم مستقلّ منحيث الموافقة والمخالفة.

وتارة يلاحظها بنحو العامّ المجموعي، فكان لكلّ الأزمنة حكم واحد منحيث المذكور.

وثالثة يلاحظ الزمان مستمرّا على نحو تحقّقه الاستمراري كقوله «أوفوبالعقود مستمراً أو دائماً» لابمعنى وجوب الوفاء في كلّ يوم مستقلاًّ، ولا بنحوالعامّ المجموعي حتّى لو فرض عدم الوفاء في زمان سقط التكليف بعده، بلبنحو يكون المطلوب وجوبه مستمرّا بحيث لو وفي المكلّف إلى آخر الأبديكون مطيعاً إطاعة واحدة، ولو تخلّف في بعض الأوقات تكون البقية مطلوبةلابطلب مستقلّ أو مطلوبيّة مستقلّة بل بالطلب الأوّل الذي جعل الحكمكلازم الماهيّة للموضوع، فلو قال المولى: «لاتهن زيداً» فترك العبد إهانتهمطلقاً كان مطيعاً له إطاعة واحدة، ولو أهانه يوماً عصاه، ولكن تكون إهانتهمحرّمة عليه بعده أيضا لابنحو المطلوبيّة المتكثّرة المستقلّة، بل بنحو استمرارالمطلوبيّة.

الثاني: أنّ العموم الزماني أو الاستمرار الزماني قد يستفاد من طريق ألفاظالعموم، مثل: «أكرم العلماء» أو «أكرم العلماء في كلّ يوم أو مستمرّا»، وقد


  • (1) كفاية الاُصول 2: 341 ـ 343.
(صفحه 299)

يستفاد من طريق مقدّمات الحكمة مثل: قوله تعالى: «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(1).

ولافرق بينهما من حيث الدلالة على العموم الأزماني والأفرادي إلاّ أنّالعموم الزماني المستفاد منهما متفرّع على العموم الأفرادي، ومعناه: أنّ الحكمالمتعلّق بالعموم الأفرادي موضوع للعموم والاستمرار الزمانيّين، وكذللإطلاق المستفاد من دليل الحكمة ـ أي الموضوع مقدّم على الحكم ومعنىقوله ـ أكرم العلماء في كلّ يوم» أنّه يجب إكرام كلّ عالم كأنّه قال بعده:«ووجوب إكرام كلّ عالم ثابت في كلّ زمان»، فلا يكون العموم الأفرادي معالعموم الأزماني في رتبة واحدة، فلابدّ من تحقّق الحكم أوّلاً حتّى تصل النوبةإلى استمراره، فإن لم يتحقّق الحكم بأيّ دليل فلا معنى لاستمراره في جميعالأزمنة.

الثالث: لازم تفرّع ماذكرنا على العموم الأفرادي هو أنّ التخصيص الواردعلى العموم الأفرادي رافع لموضوع العموم والاستمرار الزمانيّين، وكذلموضوع الإطلاق، كما إذا قال المولى: «اكرم العلماء كلّ يوم»، ثمّ قال: «لا تكرمزيداً العالم»، فلاإشكال في ارتباط هذا التخصيص بالعموم الأفرادي وعدمتعلّق الإرادة الجديّة بإكرام زيد بخلاف الإرادة الاستعماليّة، ولازم خروجهعن العموم الأفرادي عدم بقاء الموضوع للعموم الأزماني بالنسبة إليه فقطوبقاء العموم الأزماني المستفاد من قوله «أكرم العلماء كلّ يوم» في محلّه.

كما أنّ التخصيص الوارد على العموم الأزماني لايوجب التخصيص بالنسبةإلى العموم الأفرادي، كما إذا قال المولى: «اكرم العلماء كلّ يوم»، ثمّ قال:«لاتكرم زيداً يوم الجمعة»، فلاإشكال في ارتباط هذا التخصيص بالعمومالأزماني وبقاء العموم الأفرادي بقوته في محلّه.


  • (1) المائدة: 1.
(صفحه300)

إن توهّم أنّ هذا تخصيص للعموم الأزماني والأفرادي معا كما هو الظاهر.

كان جوابه: أنّ المولى إذا قال بعد العامّ المذكور: «لاتكرم العلماء يومالجمعة» فلابدّ من إرجاع هذا التخصيص إلى العموم الأزماني فقط، فإنّإرجاعه إلى العموم الأفرادي والأزماني معاً يوجب التناقض بين الدليل العامّوالخاصّ مع أنّه لم يلتزم به أحد، وهذا دليل على عدم ارتباط التخصيصبالعموم الأفرادي، بل يرتبط بالعموم الأزماني. وهذا المعنى يتحقّق بعينه فيمثل قوله: «أكرم العلماء كلّ يوم»، وقوله «لاتكرم زيدا يوم الجمعة»،فالتصرّف في العموم الأزماني لايكون ملازماً للتصرّف في العموم الأفرادي.وبالعكس وماذكرناه شاهد على ذلك.

ثمّ قال الإمام رحمه‏الله : إذا عرفت ماذكرنا فنقول: إذا ورد عام أفرادي يتضمّنالعموم أو الاستمرار الزماني ـ بدلالة لغويّة أو بمقدّمات الحكمة ـ وورد دليلمخرج لبعض أفراده عن حكم العموم في زمان معّين، كقوله: «أكرم العلماء فيكلّ يوم» أو «مستمرّا» وانعقد الإجماع على عدم وجوب إكرام زيد يومالجمعة، أو قوله «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(1). وانعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاءعند ظهور الغبن ساعة، وشكّ بعد يوم الجمعة وبعد الساعة في حكم الفردالمخرج، لايجوز التمسّك بالاستصحاب مطلقاً، سواء لوحظ الزمان أفراداً وعلىنحو العامّ الاُصولي، أو ذكرالقيد لبيان استمرار الحكم أو المتعلّق أو دلّتمقدّمات الحكمة على ذلك. ففي جميع الصور الأربعة المذكورة في كلام صاحبالكفاية ماعدا مورد التخصيص لابدّ من الرجوع فيها إلى عموم العام.

أمّا إذا لوحظ الزمان مستقلاًّ فواضح؛ لأنّ خروج الفرد في يوم تصرّف فيالعموم الأفرادي، فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى التخصيص الزائد.


  • (1) المائدة: 1.
(صفحه 301)

و أمّا إذا جعل مستمرّا أو دائماً أو أبدا ظرفاً للحكم فلأنّ خروج بعضالأفراد في بعض الأيام ليس تخصيصاً في العموم الأفرادي بل تقييداً وتقطيعللاستمرار الذي قامت الحجّة عليه وتردّد أمره بين الأقل والأكثر، ولا بدّ منالاكتفاء بالأقلّ، فيكون ظهور الاستمرار في البقية حجّة.

كما في قوله: «أكرم العلماء مستمرّا» ينحلّ إلى عموم أفرادي يدلّ عليهالجمع المحلّى باللام وإلى استمرار الحكم الذي يدلّ عليه ظهور القيد الذي قاممقام مقدّمات الحكمة في بعض المقامات، فيكون قوله: «لا تكرم زيدا»تخصيصاً للعموم الأفرادي، و«لا تكرمه يوم الجمعة» تقطيعاً لاستمرار الحكم،وكما يكون العموم حجّة في البقية لدى العقلاء يكون ظهور القيد في استمرارالحكم حجّة فيما عدا مورد التقطيع القطعي لديهم، سواء اُخذ الزمان في الدليلالمخصّص على نحو القيديّة أو الظرفيّة.

ثمّ قال: وممّا ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة، فلوفرض أنّ قوله «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»، كما يدلّ بالعموم اللغوي على الشمولالأفرادي يدلّ على الاستمرار الزماني بمقدّمات الحكمة أو مناسبة الحكموالموضوع بمعنى أن لزوم الوفاء بكلّ عقد مستمرّ لامن قبيل العامّ المجموعيبل بحيث تكون المخالفة في بعض الأزمان لاتوجب سقوط المطلوبيّة بالنسبةإلى البقية، ثمّ دلّ دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد كالعقد الربوي يكونمخصّصاً للعموم الأفرادي، ولا يكون مقيّداً للإطلاق، بل رافعاً لموضوعه.

و أمّا لو دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد في زمان، كما لو انعقدالإجماع على عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة ـ مثلاً ـ يكونهذا تقييداً لإطلاقه لاتخصيصاً لعمومه؛ لأنّ التخصيص عبارة عن إخراجمايشمله العموم إخراجاً حكميّاً، والعموم اللغوي يدلّ على دخول تمام أفراد

(صفحه302)

العقود في وجوب الوفاء من غير تعرّض لحالات الأفراد وأزمانها، ودليلالمخرج لايدلّ على خروج فرد من العامّ رأسا حتّى يكون تخصيصاً، بل يدلّعلى خروجه في زمان، وهذا مخالف لظهور الإطلاق في الاستمرار، فإذا شكّفيما بعد الساعة في لزوم العقد يرجع إلى الشكّ في زيادة التقييد لا التخصص،فالمرجع هو أصالة الإطلاق».

ثمّ قال: فقول الشيخ الأعظم: «إنّه لايلزم من ذلك زيادة تخصيص إذا خرجالفرد في ساعة أو بعد الساعة مستمرّا»(1) خلط بين التخصيص والتقييد؛ لأنّخروج الفرد في ساعة تقييد لاتخصيص، وخروجه في الزائد عن الساعة تقييدزائد يدفع بالأصل.

ثمّ ذكر كلاما من للمحقّق الحائري رحمه‏الله بقوله: «فإن قلت: فرق بين المطلق فيسائر المقامات وههنا، فإن الأوّل يشمل ماتحته من الجزئيّات في عرضواحد، والحكم إنّما تعلّق به بلحاظ الخارج، فاستقرّ ظهور القضيّة في الحكمعلى كلّ مايدخل تحته بدلاً أو استغراقاً، فإذا خرج منفصلاً شيء بقي الباقيبنفس ظهور الأوّل المستقرّ، وفي المقام أنّ الزمان في حدّ ذاته أمر واحد مستمرّليس جامعا لأفراد كثيرة إلاّ أن يقطع بالملاحظة، وتجعل كلّ قطعة ملحوظةفي القضيّة، وأمّا إذا لم يلحظ كذلك كما إذا كان الاستمرار بمقدّمات الحكمة فلزمه الاستمرار من أوّل وجود الفرد إلى آخره، فإذا انقطع الاستمرار بخروجفرد يوم الجمعة ـ مثلاً ـ فليس لهذا العامّ دلالة على دخول ذلك الفرد يومالسبت؛ إذ لو كان داخلاً لم يكن هذا الحكم استمراراً للحكم السابق»(2).

وأجاب عنه بقوله: وفيه: أوّلاً: أنّ المطلق في سائر المقامات أيضا لايفيد


  • (1) فرائد الاُصول: 395، السطر 17.
  • (2) درر الفوائد: 571.