جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه410)

هل المرجّحات جارية في العامّين من وجه أم لا؟

لا يخفى أنّ المرجّحات على أقسام: قسم منها يوجب تقوية صدور الروايةعن المعصوم عليه‏السلام مثل: أصدقيّة الراوي وأوثقيّته وأعدليّته، وقسم منها يوجبتقوية صدور الرواية لبيان الحكم الواقعي، مثل: مخالفة العامّة، وقسم منهيوجب تقوية مضمون الرواية، مثل: موافقة الكتاب والشهرة.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه على فرض شمول الأخبار العلاجيّة للعاميّن منوجه لسانا أو مناطا، فهل يجري فيهما جميع المرجّحات الصدوريّة والجهتيّةوالمضمونيّة، أو يختصّ بخصوص الأخيرتين ولا يجوز الرجوع فيهما إلىالمرجّحات الصدوريّة؟

صرّح المحقّق النائيني رحمه‏الله بالثاني، واستدل عليه بأنّ التعارض في العامّين منوجه إنّما يكون في بعض مدلولهما وهو مادّة الاجتماع فقط، ومع هذا الفرض لوجه للرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة، لأنّه إن اُريد من الرجوع إليها طرحما يكون راويه غير أعدل أو غير أصدق ـ مثلاً ـ فهو ممّا لا وجه له؛ لأنّه لمعارض له في مادة الافتراق، وإن اُريد طرحه في خصوص مادّة الاجتماع فهوغيرممكن؛ إذ الخبر الواحد لايقبل التبعيض من حيث الصدور.

ودعوى أنّ الخبر الواحد ينحلّ إلى أخبار متعدّدة حسب تعدّد أفرادالموضوع ـ كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة ـ واضحة الفساد؛ لأنّالانحلال في تلك القضايا لايقتضي تعدّد الرواية، بل ليس في البين إلاّ روايةواحدة كما لا يخفى(1)، إنتهى ملخّص كلامه.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ التبعيض في أقسام المرجّحات بمعنى جريان بعضها في


  • (1) فوائد الاُصول 4: 792 ـ 794.
(صفحه 411)

جميع أقسام التعارض وجريان بعضها في بعض دون بعض مخالف لظاهرالأخبار العلاجيّة؛ إذ الظاهر منها جريان جميع أنواع المرجّحات فيالمتعارضين، ولعلّ الاُولى جعله دليلاً لعدم شمول تلك الأخبار للعامّين منوجه أصلاً.

وثانياً: سلّمنا أنّه لايمكن التبعيض في رواية واحدة من حيث الصدورالواقعي، والقول بأنّ الرواية مع كونها رواية واحدة لم‏تصدر واقعا بالنسبة إلىمادّة الاجتماع وصدرت واقعا بالنسبة إلى مادة الافتراق، وأمّا في محيط الشرعوالتعبّد فلا مانع من التعبّد بصدورها بالنسبة إلى مادّة الافتراق وعدمصدورها بالنسبة إلى مادّة الاجتماع، كما نقول في استصحاب حياة زيد ـ مثلاً بترتّب الآثار الشرعيّة عليه وعدم ترتّب اللوازم والملزومات العقليّة والعاديّة؛إذ التعبّد محدود بدائرة الآثار الشرعيّة، فلا إشكال في التعبّد بصدور الخبرالواحد من جهة دون اُخرى في محيط التشريع والتقنين وإن كان بحسب الواقعإمّا صادرا بتمامه وإمّا غير صادر كذلك.

وثالثاً: أنّ الأخذ بالراجح من الروايتين لايستلزم الحكم بعدم صدورالمرجوح، بل يمكن أن يكون صادرا، غاية الأمر أنّ الراوي لم‏يتحفّظ قيدهالمخرج لها عن المعارضة مع الاُخرى؛ إذ الأوثقيّة ـ مثلاً ـ تقتضي كون المتّصفبها متحفّظا في مقام أخذ الحكم عن الإمام عليه‏السلام بحيث لم يغب عن ذهنهالخصوصيّات المأخوذة والقيود المذكورة، فترجيح مثل قوله: «أكرم العلماء»مرجعه إلى كون من يجب إكرامه هو العالم بدون خصوصيّة اُخرى، فقوله:«لاتكرم الفسّاق» حينئذ يكون على تقدير الصدور مشتملاً على قيد، وهوعدم كونهم من العلماء، فترجيح الأوّل عليه لايقتضي الحكم بعدم صدورهرأسا.

(صفحه412)

فعلى فرض شمول الأخبار العلاجيّة للعامّين من وجه يجري أقسامالمرجّحات من الصدوريّة وغيرها فيهما، إلاّ أنّ الإشكال في أصل الشمول كمذكرنا، وتنقيح المناط المذكور لايكون بنحو يقاوم في مقابل القاعدة.

إذا عرفت معنى التعارض وعنوان المتعارضين فلابدّ من بيان أحكامه،والبحث فيها يقع ضمن مقصدين:

(صفحه 413)

المقصد الأوّل

في الخبرين المتعارضين المتكافئين بحيث

لم تكن مزيّة وترجيح لأحدهما في البين

والكلام في ذلك قد يقع في حكمهما بنظر العقل، وقد يقع فيما يستفاد منالأخبار العلاجيّة الواردة في هذا الباب، وعلى تقدير الأوّل تارة يبحث فيهمبناء على كون الوجه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء ـ كما عرفت ـ أنّه الموافقللتحقيق، واُخرى يبحث في حكمهما بناء على دلالة الدليل الشرعي منالآيات والروايات على اعتبار خبر الواحد، وعلى التقديرين تارة يتكلّم فيذلك بناء على الطريقيّة والكاشفيّة واُخرى بناء على الموضوعيّة والسببيّة.

مقتضى الأصل بناءً على الطريقيّة

فنقول: لو كان الوجه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء وسيرتهم عملاً علىالاعتماد على قول المخبر الموثّق، بناء على الكاشفيّة والطريقيّة، فمع التعارضوعدم المزيّة لا محيص عن القول بتساقطهما وعدم حجّيّة واحد منهما في مدلولهالمطابقي، بل وجوده بالنسبة إليه كالعدم، وذلك لوجهين:

أحدهما: أنّه لا شبهة في أنّ اعتبار الخبر عند العقلاء إنّما هو لأجل كاشفيّته

(صفحه414)

عن الواقع وإرائته له وأماريّته بالنسبة إليه، ومن الواضح أنّ الإراءة والكشفإنّما هو مع عدم ابتلائه بمعارض مماثل أو أقوى؛ ضرورة أنّه مع هذا الابتلاءيتردّد الطريق والكاشف بينهما؛ إذ لايعقل كون كلّ واحد منهما مع وجودالآخر كاشفا، وإلاّ لزم الخروج عن حدّ التعارض، ومع تردّد الطريقوالكاشف وعدم وجود مرجّح في البين لابدّ من التوقّف؛ لأنّ الأخذ بالمجموعممّا لايمكن، وبواحد ترجيح من غيرمرجّح.

وهذا نظير ما لو أخبر مخبر واحد بخبرين متعارضين، فكما أنّه لايكونشيء من الخبرين هناك بكاشف ولا طريق، كذلك لايكون شيء من الخبرينهنا بكاشف.

ثانيهما: أنّ معنى حجّيّة الخبر إنّما هو عبارة عن صحّة احتجاج المولى بهعلى العبد، وهي متوقّفة على شروط ثلاثة: الأوّل: تحقّق البيان من المولى،الثاني: ايصاله إلى العبد، والثالث: عدم ابتلائه بالمانع، وإن لم‏يكن كذلك لايبقىللمولى حقّ المؤاخذة والاعتراض، فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة واقعوكانت الأمارة الدالّة على ذلك غيرواصلة إلى المكلّف لايجوز للمولى المؤاخذةوالاعتراض لأجل الترك؛ لأنّ البيان الذي يسدّ باب البراءة العقليّة الراجعةإلى عدم استحقاق العقوبة مع عدم وصول التكليف إنّما هو البيان الواصل إلىالمكلّف، ومع الجهل به لامخرج للمورد عن البراءة، ومعلوم أنّ مع ابتلاء البيانالواصل بمعارض مماثل لايصحّ للمولى الاحتجاج أصلاً، وهذا ممّا لا شبهةفيه.

فاتّضح أنّ الخبرين المتكافئين لايكون شيء منهما حجّة بالنسبة إلىمدلولهما المطابقي.

وأمّا بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الذي يشترك فيه الخبران ولا معارضة