جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 415)

بينهما فيه، كعدم الاستحباب والكراهة والإباحة فيما إذا قام أحد الخبرين علىالوجوب والآخر على التحريم إذا تحقّق الاحتمال الثالث في البين ولا نعلمبانحصار الحكم الواقعي فيهما، فلا شبهة في حجّيّتهما بالنسبة إليه، إنّما الإشكالفي أنّ الحجّة بالنسبة إليه، هل هو كلا الخبرين أو واحد منهما معيّن بحسبالواقع، وهو الخبر الذي لم‏يعلم كذبه؟

ويستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله القول بالأوّل حيث قال في مقام بيانتوهّم سقوط المتعارضين عن الحجّيّة بالنسبة إلى نفي الثالث أيضا: «إنّ الدلالةالالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة، وبعد سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي لمجال لبقاء الدلالة الالتزاميّة لهما في نفي الثالث».

ثمّ قال في مقام دفع التوهّم وبيان فساده: «إن الدلالة الالتزاميّة إنّما تكونفرع الدلالة المطابقيّة في الوجود لا في الحجّيّة».

ثمّ قال: «وبعبارة أوضح: الدلالة الالتزاميّة للكلام تتوقّف على دلالتهالتصديقيّة ـ أي دلالته على المؤدّى ـ وأمّا كون المؤدّى مرادا فهو ممّا لايتوقّفعليه الدلالة الالتزاميّة، فسقوط المتعارضين عن الحجّيّة في المؤدّى لايلازمسقوطهما عن الحجّيّة في نفي الثالث؛ لأنّ سقوطهما عن الحجّيّة في المؤدّى إنّمكان لأجل التعارض، وأمّا في نفي الثالث فلا معارضة بينهما، بل يتّفقان فيه،فيكونان معا حجّة في عدم الثالث»(1).

ويرد عليه: أنّه مع العلم بكذب أحدهما واقعا بالنسبة إلى المدلول المطابقيـ لكونه لازم لاينفكّ عن التعارض ـ كيف يمكن كونه حجّة بالنسبة إلىالمدلول الالتزامي؟ ألاترى أنّه لو كان هنا خبر واحد فقط مع عدم الابتلاءبالمعارض وعلم من الخارج بكذبه، فهل يرضى أحد مع ذلك بكون العلم


  • (1) فوائد الاُصول 4: 755 ـ 756.
(صفحه416)

بالكذب يوجب سقوطه في خصوص مدلوله المطابقي، وأمّا المدلول الالتزاميفهو بالنسبة إليه حجّة؟! وكذلك المقام، فإنّا لانتعقّل مع العلم بكذب واحد منالخبرين أن يكونا معا حجّة بالنسبة إلى نفي الثالث الذي هو من اللوازمالعقليّة للمدلول المطابقي.

فالحقّ ما اختار المحقّق الخراساني رحمه‏الله من كون الحجّة على نفي الثالث هوأحدهما الغير المعيّن الذي هو الخبر الذي لم‏يعلم كذبه؛ لا الخبرين معا(1).

وأمّا ما ذكر المحقّق النائيني رحمه‏الله من التفكيك بين الوجود والحجّيّة فلا دليلعليه؛ إذ الخبر إذا كان حجّة يكون مدلوله المطابقى موجودا، ومع الوجودلامجال للتفكيك بين المدلولين، وليست الدلالة الالتزاميّة من الدلالات اللفظيّةحتّى لايكون دلالة اللفظ عليها متوقّفة على دلالته على المدلول المطابقي وإنعدّت هذه الدلالة في المنطق من جملة تلك الدلالات، وذلك لأنّ دلالة اللفظعلى أمر خارج عمّا وضع له مع عدم كونه مجازا ممّا لايتصوّر، بل قد عرفتأنّ في المجازات أيضا لايكون اللفظ دالاًّ إلاّ على المعنى الحقيقي، والمعنىالمجازي هو المعنى الحقيقي ادّعاءً.

إن قلت: إنّ الالتزام بهذا المعنى يوجب عدم حجّيّة المتعارضين في نفيالثالث، فإنّ بعد كون نفي الثالث معنى التزاميّا، وتبعيّته للمدلول المطابقي وعدمارتباطه باللفظ مستقيماً، وسقوطهما عن الحجّيّة بالنسبة إلى المدلول المطابقيلايبقى دليل لنفي الثالث ولا طريق له.

قلت: لا مانع من التفكيك في الحجّيّة بالنسبة إلى الخبر الذي لم‏يعلم كذبهويحتمل مطابقته للواقع بأنّه ساقط عن الحجّيّة بالنسبة إلى إثبات مدلولهالمطابقي، وأمّا من حيث الانتقال إلى المدلول الالتزامي وإثبات دلالته


  • (1) كفاية الاُصول 2: 385.
(صفحه 417)

الالتزاميّة فلا يسقط عن الحجّيّة عند العقل، فإنّ حجّيّة المدلول المطابقيبعنوان الطريقيّة إلى المدلول الالتزامي خارجة عن دائرة التعارض، فالحجّيّةباقية من هذه الجهة بعد ابتلاء مدلوله المطابقي بالمعارض وكون مدلولهالالتزامي مورد توافق كلا الخبرين المتعارضين.

هذا كلّه بناءً على كون الوجه في اعتبار الخبر هو بناء العقلاء على العمل بهفي جميع اُمورهم كما أنّه هو الوجه.

وأمّا بناءً على كون الدليل لحجّيّة خبر الواحد عبارة عن الآياتوالروايات التي استدلّ بها على ذلك، فتارة يقال بكونها مهملة غيرشاملةلحال التعارض؛ لكونها في مقام إثبات حجّيته في الجملة من دون النظر إلىخصوصيّات مثل صورة التعارض والتخالف.

واُخرى بكونها مطلقة، وعلى هذا التقدير قد يراد بالإطلاق الإطلاقالشمولي اللحاظي بمعنى لحاظ الشمول والسريان بالإضافة إلى جميع أفرادالطبيعة، وقد يراد به الإطلاق الذاتي، فإن كانت الأدلّة مهملة غيرشاملة لحالالتعارض فيكون حكم صورة التعارض واضحا؛ إذ لا دليل حينئذ علىحجّيّة واحد من الخبرين، فيسقطان عن الاعتبار الذي كان ثابتا لهما في حالعدم المعارضة وإن كانت مطلقة بالإطلاق الشمولي اللحاظي فاللازم أن يقالبثبوت التخيير في حال التعارض، وإلاّ تلزم اللغوية؛ إذ لايمكن الجمع بينهموالأخذ بهما معا، ولا فائدة في التعبّد بصدورهما ورفع اليد عن مفادهما لتحقّقالتعارض بينهما، فلابدّ من الالتزام بالتخيير في هذه الصورة.

وإن كان المراد به هو الإطلاق الذاتي بمعنى كون ماهيّة خبر الواحدوطبيعته محكوما بالحجّيّة، وهو الذي اخترناه وحقّقناه في باب المطلق والمقيّد،فقديقال: بأنّ اللازم حينئذ التخيير أيضا؛ نظرا إلى أنّ الدليل على اعتبار الخبر

(صفحه418)

له عموم وإطلاق، أمّا العموم فباعتبار شموله لجميع الإخبار، وأمّا الإطلاقفباعتبار عدم كونه مقيّدا بحال عدم المعارض.

وحينئذ فإذا ورد الخبران المتعارضان يدور الأمر بين رفع اليد عن العموموالحكم بتساقطهما، وبين حفظ العموم على حاله ورفع اليد عن الإطلاقوالقول بحجّيّة كلّ واحد منهما مع رفع اليد عن الآخر، فلابدّ من الالتزامبالثاني؛ إذ التصرّفات في الدليل تتقدّر بقدر الضرورة، ومع إمكان التصرّفالقليل لامسوّغ للتصرّف الكثير، وهذا نظير المتزاحمين، حيث إنّ العقل يحكمفيهما بالتخيير، لأجل عدم إمكان امتثالهما.

ويرد عليه: أنّ المستفاد من الأدلّة هو الحجّيّة من باب الكاشفيّة والطريقيّة،فلا يقاس المقام بباب المتزاحمين، إذ التكليف المتوجّه إلى المكلّف هناكتكليفان نفسيّان تعلّق كلّ واحد منهما بمتعلّق خاصّ، وحيث لايكون قادرعلى جمعهما في مقام الامتثال ولا مرجّح في البين يحكم العقل بالتخيير.

وأمّا في المقام فالتكليف المتعلّق بتصديق العادل تكليف طريقي،ومرجعه إلى لزوم متابعة الخبر؛ لكونه طريقا وكاشفا عن الواقع، ولا معنىللحكم بالتخيير بين الطريقين المختلفين، بل العقل يحكم بتساقطهما؛ لامتناعثبوت الكاشفيّة لهما، ولا معنى للتخيير بين الخبرين بكون كلّ واحد منهمكاشفا مع عدم العمل بالآخر، بعد فرض كون أحدهما موصلاً إلى الواقعوالآخر مبعّدا عنه.

فمقتضى القاعدة في الخبرين المتعارضين المتكافئين بناء على الطريقيّة هوالتساقط، وأمّا بناء على السببيّة فلا فائدة في البحث عنه، لعدم صحّة هذالمبنى رأسا.

مقتضى الأخبار الواردة في المتكافئين من حيث الفتاوى

(صفحه 419)

والشهرة الفتوائيّة المحقّقة ـ بل الإجماع ـ على ما نقل في المتعارضينالمتكافئين على عدم التساقط، والروايات الدالّة عليه مختلفة، فطائفة منها تدلّعلى التخيير، وطائفة على التوقّف، ويستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله تحقّقطوائف أربع من الروايات في هذا الباب، بأنّ الطائفة الدالّة على التخيير علىقسمين: قسم منها تدلّ على التخيير بنحو الإطلاق، وقسم منها تدلّ علىالتخيير في خصوص زمان الحضور. وهكذا الطائفة الدالّة على التوقّف.

وقد ادّعى الشيخ رحمه‏الله في الرسائل تواتر الروايات الدالّة على التخيير(1).ولكنّها حسبما تتّبعنا في مظانّها ـ التي هي الباب التاسع من كتاب قضاءالوسائل(2)، وكذا الباب التاسع من مستدركه(3) ـ لاتتجاوز عن سبع رواياتقاصرة من حيث السند والدلالة، وقد مرّ بعضها، وهو روايتا الحميري وعليّبن مهزيار المتقدّمتان في فصل تعارض العامّ والخاصّ، وهكذا أخبار التوقّفالمذكورة في الباب التاسع من الكتابين، فإنّها لاتتجاوز عن أربعة، إلاّ أنّمجموع الطائفتين يوجب رفع اليد عن مقتضى القاعدة، وهو التساقط، فإنّا قدذكرنا حجّيّة الروايات المتعارضة بالنسبة إلى نفي الثالث، فكلّ من الرواياتالدالّة على التخيير والتوقّف ينفي التساقط بالاشتراك.

ماقيل في وجه الجمع بين هاتين الطائفتين أو الطوائف من الأخبار

وقد وقع الاختلاف فيه وما قيل في ذلك وجوه:

منها: ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله من أنّ مقتضى التحقيق في الجمع بينها هوأنّ النسبة بين ما دلّ على التخيير في زمان الحضور وبين ما دلّ على التخييرالمطلق وإن كانت هي العموم والخصوص، وكذا بين روايات التوقّف، إلاّ أنّه ل


  • (1) فرائد الاُصول 2: 763.
  • (2) الوسائل 18: 75، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
  • (3) المستدرك 17: 302، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.