جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 457)

لأقربيّة صدورها(1).

ولكنّك عرفت أنّ هذه الأوصاف مرجّحات للقاضيين والحاكمين ولدخل لها بباب الرواية، خصوصا بعد ملاحظة أنّ الغرض في باب القضاء، هوفصل الخصومة واختتام النزاع، فلا مجال للتخيير فيه، فلا يمكن أن يكون كلّما كان مرجّحا في باب القضاء يكون في باب الفتوى أيضا مرجّحا؛ إذ لا دليللتحقّق الملازمة بينهما، كما لا يخفى.

الوجه الثاني الذي استدلّ به الشيخ رحمه‏الله للتعدّي: هو تعليل الإمام عليه‏السلام الأخذبالمشهور بقوله: «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه»، وقال: توضيح ذلك: «إنّ معنىكون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ، كما يدلّ عليه فرض السائلكليهما مشهورين، والمراد بالشاذّ: ما لايعرفه إلاّ القليل، ولا ريب أنّ المشهوربهذا المعنى ليس قطعيّا من جميع الجهات ـ قطعي المتن والدلالة ـ حتّى يصيرممّا لا ريب فيه، وإلاّ لم‏يكن فرضهما مشهورين، ولا الرجوع إلى صفاتالراوي قبل ملاحظة الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجّحاتالاُخر، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذّ، ومعناه أنّ الريب المحتملفي الشاذّ غير محتمل فيه، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّبأنّ في الشاذّ احتمالاً لايوجد في المشهور، ومقتضى التعدّي عن مورد النصّ فيالعلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالاً لمخالفةالواقع»(2). إنتهى.

ويرد عليه: سلّمنا أنّه لو كان للموضوع حكما معلّلاً ـ كما في قولنا: «لتشرب الخمر لأنّه مسكر» ـ يفهم العرف أنّ تمام الملاك لحرمة الشرب هو


  • (1) فرائد الاُصول 2: 781.
  • (2) فرائد الاُصول 2: 781.
(صفحه458)

السكر، وأنّ الحكم دائر مدار وجود العلّة، وأمّا في المقبولة فليس الأمر كذلك،فإنّ العلّة المذكورة عند ذكر الشهرة لانرى منها أثرا عند ذكر موافقة الكتاببعنوان المرجّح، وهكذا عند ذكر مخالفة العامّة كذلك، وإن كانت العلّة المذكورةمناطا لجميع المرجّحات فلا وجه لرعاية الترتيب بينها، فيستفاد من ذلك أنّلكلّ مرجّح علّة خاصّة ومناطا على حدة بعضها منصوص ومعلوم، وبعضهليس بمعلوم لنا.

وإن كانت العلّة موجبة للتعدّي إلى المرجّحات غير المنصوصة فلابد منالالتزام بتقدّمها على موافقة الكتاب ومخالفة العامّة بمقتضى تحقّق العلّة فيهدونهما، والتالي باطل فالمقدّم مثله، فلا يمكن التمسّك بعموم التعليل هنا.

مضافا إلى أنّ حمل «لا ريب فيه» المطلق على «لا ريب فيه» الإضافيمحدود عرفا بما هو أقرب إلى المطلق من حيث الاحتمال.

نعم، يمكن إثبات التعدّي بأنّ التخيير في الخبرين المتعارضين بمقتضىالروايات على خلاف القاعدة كما عرفت، فإن كان للروايات الدالّة علىالتخيير إطلاق ـ بعد تقييدها بالمرجّحات المنصوصة ـ لايبقى مجال للتعدّيعنها، وإن لم يكن لها إطلاق ـ بعد كونه على خلاف القاعدة ـ يقتصر فيه علىالقدر المتيقّن، وهو فيما لم‏يتحقّق أيّ نوع من المرجّحات، ففي صورة تحقّقالمرجّح غير المنصوص أيضا لاتصل النوبة إلى التخيير.

وهكذا، إن كان مستند التخيير فيهما هو إجماع الفقهاء على خلاف القاعدة،وهو الدليل اللُّبّي، والمتيقّن منه صورة فقد جميع المرجّحات.

هذا تمام الكلام في باب التعادل والتراجيح.

وقد فرغت من تقرير هذا البحث يوم الخميس الخامس عشر من شهرربيع الثاني 1428 هجري قمري، المصادف 13/2/1386 هجري شمسي.

(صفحه 459)

(صفحه460)

(صفحه 461)

فهرس المطالب