جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 77)

يرفعها من المحرّمات النبويّة، وإن قلنا بعدم شمول الحديث للأحكام النبويّةلابدّ من إرجاعها إلى الأحكام الالهيّة، وأنّ مخالفة أوامره ونواهيه بمقتضىقوله تعالى: «أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ»(1) مخالفة الأحكام الإلهيّة،فالإكراه بالإضرار بالغير يرجع إلى الإكراه بمخالفة أمر اللّه‏ تعالى بإطاعةالرسول، فلا يتحقّق استحقاق العقوبة على مخالفته.

الثالث: إذا كان تصرّف المالك في ملكه مستلزما للإضرار بالغير وتركالتصرّف موجبا لتضرّر نفسه ـ كما إذا كان حفر البئر في مكان موجبللإضرار بالجار، وتركه موجبا لتضرّر نفسه ـ فلا مانع من تصرّفه في ملكهاستنادا إلى دليلين:

الأوّل: انصراف قاعدة لا ضرر عن هذا المورد. الثاني: تعارض القاعدةالجارية بالنسبة إلى ترك تصرّف المالك مع القاعدة الجارية بالنسبة إلى تضرّرالجارّ وتصرّفه، والرجوع إلى الدليل الآخر بعد تساقطهما مثل جريانالاستصحاب في الشكّ السببي والمسبّبى وتعارضهما، إلاّ أنّ الأصل في السببمقدّم على الأصل في المسبّب بمقتضى القاعدة السببيّة، وبعد سقوطهما يحكمبجواز تصرّف المالك بمقتضى قاعدة السلطنة.

ولكن يرد عليه أنّ قوله: «لا ضرر ولا ضرار» قضيّة واحدة، وإذا كانجريانه مستلزما للضرر فينفى بنفس قوله: «لا ضرر»، وعليه يلزم أن تكونجملة واحدة حاكمة ومحكومة، وهو كماترى.

هذا بخلاف الشكّ السببي والمسبّبي فإنّ بعد جريان الأصل في السببوصيرورة ماء الحوض كرّا بحسب حكم الشرع لايبقى مجال للشكّ في طهارةالثوب المغسول به، فلا حاكميّة ولا محكوميّة في البين، فالدليل الثاني ليس


  • (1) النساء: 59.
(صفحه78)

بتامّ، فيكون جواز تصرف المالك في ملكه مستندا إلى قاعدة السلطنة بعدعدم جريان قاعدة لا ضرر بلحاظ الانصراف عن المورد.

وأمّا إذا كان تصرّف المالك إضرارا بالغير وتركه حرجا للمالك، مثل إيجادحديقة صغيرة في زاوية داره؛ ضرورة أنّ منعه عن ذلك حرج عليه وإن لميوجب ضررا ماليّا، فقال بعض بتقدّم قاعدة لا حرج على قاعدة لا ضرر،وجواز تصرّفه فيه، والتقدّم على المعنى الذي ذكرناه واضح؛ لعدم اختصاصقوله: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» بالأحكام الإلهيّة، بل يشملالأحكام النبويّة أيضا؛ لكونها من الدين ونظارته إليهما ليس قابلاً للإنكار،فيكون حاكما في صورة التعارض.

وأمّا على المعنى المشهور فلا وجه للتقدّم؛ لكونهما حكمين إلهييّن بالعنوانالثانوي في مقام الإخبار، أحدهما ينفي تشريع الحكم الضرري، والآخر ينفيتشريع الحكم الحرجي، هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر.

(صفحه 79)

(صفحه80)

الاستصحاب

(صفحه 81)