جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه72)

وجوب ذيها؛ لامتناع التفكيك بينهما عقلاً مع حفظ المقدّميّة على القولبوجوب المقدّمة إلاّ أن نقول بعدم المقدّميّة في حال الضرر.

ثمّ‏قال: يمكن‏أن‏يقال: إنّ اللزوم في المعاملة الغبنيّة متفرّع على الصحّة مع أنّالمنفى بقوله: «لا ضرر» هو اللزوم فقط لا الصحّة، فلا فرق بينه وبين مانحن‏فيه.

وأجاب عنه: أنّ مجرّد التفرّع لايكفي للاستناد، بل اللازم هو التفرّع معالعلّيّة بين المتفرّع والمتفرّع عليه، مثل علّيّة حقّ الإبقاء لجواز الدخول بلاستيذان، وعلّيّة وجوب ذي المقدّمة لوجوب المقدّمة، ولا تتحقّق العلّيّة بينصحّة المعاملة ولزومها، وإلاّ يلزم عدم تحقّق المعاملة الجائزة أصلاً، وهوكماترى، فلا مانع من نفي حقّ الإبقاء بعنوان علّة العلل للضرر باستناد قوله:«لا ضرر ولا ضرار»(1). هذا تمام كلامه مع توضيح وتصرّف.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ جعل احترام مال المسلم من فروع قاعدة السلطنةليس بصحيح؛ لافتراقهما من حيث العنوان والمفهوم والدليل، فإنّ الظاهر أنّقاعدة السلطنة مستندة إلى قول رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «الناس مسلّطون على أموالهم»في خطبة حجّة الوداع، ومعناه: جواز تصرّف المالك في ماله بما يشاء، وجوازمنعه من تصرّف الغير فيه، وأمّا قاعدة احترام مال المسلم فهي قاعدةمستقلّة، موضوعها مال الغير بالنسبة إلى الأجنبي عنه، وأنّ مال المسلم ذحريم لايجوز للغير التصرّف فيه، فلا ترتبط بقاعدة السلطنة أصلاً.

وثانياً: أنّ انحلال قاعدة السلطنة بالجزئين الإيجابي والسلبي انحلالاً عقليّليس بتامّ؛ إذ التحقيق أنّ القاعدة لا يكون لها جزءان، بل كان لها متعلّقان:السلطنة على التصرّف في ماله بما يشاء وعلى منع الغير من التصرّف في ماله،مثل السلطنة على الدار والدكّان، فلا يتحقّق النوعان من السلطنة، مضافا إلى


  • (1) قاعدة لا ضرر دروس الفقيه العظيم النائيني: 143.
(صفحه 73)

أنّ منع الغير من التصرّف لايكون أمرا سلبيّا وعدميّا، بل هو أيضا أمروجودي.

والإشكال النقضي عليه: أنّ لازم ذلك جريان هذا الحكم في الدار أيضا إذكان طريقه من دار الغير وإباء صاحبها عن الاستئذان عند الدخول، فإنّالدخول بلااستئذان متفرّع على حقّ إبقاء هذه الدار في مكانها، وتتحقّق العلّيّةوالمعلوليّة بينهما، فيجوز تخريب الدار بمقتضى الحكم الإلهي الساري في هذالمورد، وهو قوله: «لا ضرر ولا ضرار»، مع أنّه لم يلتزم به أحد.

والإشكال الأساسي: أنّ تفرّع حقّ الدخول على حقّ الإبقاء ليسبصحيح؛ إذ يتحقّق لملكيّة النخلة سبب خاصّ ولحقّ الدخول سبب آخر،فلذا يجوز هبة النخلة وبيعها بدون الطريق، ولا بدّ للموهوب إليه والمشتريجلب رضاية صاحب الملك للدخول إليها، وهذا بخلاف تفرّع وجوب المقدّمةعلى وجوب ذي المقدّمة؛ لتحقّق الملازمة والعلّيّة بينهما ولا علّيّة بين حقّالإبقاء وحقّ الدخول، فلا يكون حقّ الإبقاء علّة العلل لجواز الدخول، فلابدّمن ملاحظة ما هو منشأ الضرر، وهو الدخول بلا استئذان، فلا يكون القلعوالرمي معلّلاً بقوله: «لا ضرر» فهذا البيان ليس بتامّ.

والتحقيق: أنّ الحكم بالقلع والرمي والحكم بنفي الضرر حكم حكومتيمن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وهو حاكم على قاعدة السلطنة، فكان لسمرة بن جندببملاحظة قاعدة السلطنة منع الرجل الأنصاري من التصرّف في النخلة، ولكنبمقتضى الحكم الحكومتي منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يجوز للأنصاري التصرّف الخاصّ فيها، وهوالقلع والرمي بها إليه فقط.

لايقال: إنّ هذا المعنى يوجب بقاء نفى وجوب الوضوء الضرري ـ مثلاً ونفي لزوم المعاملة الغبنيّة بلاوجه ولا دليل.

(صفحه74)

فإنّا نقول: إنّ الدليل الخاصّ والروايات الخاصّة ينفي الوجوب عن الوضوءالضرري والإجماع دليل على تحقّق خيار الغبن في المعاملة الغبنيّة وإن لم تكنقاعدة لا ضرر، مضافا إلى عدم إمكان إثبات الخيار بقاعدة لاضرر؛ إذ هيتمنع من الضرر ومنع الضرر يتحقّق بإعطاء الغابن الأرش للمغبون، مع أنّالمتحقّق في الخيار هو حقّ الفسخ، وهو لايثبت بالقاعدة فلا ينطبق الدليلعلى المدّعى، وهكذا في خيار العيب لانحتاج إلى القاعدة بعد تحقّق الرواياتالمتضافرة وعدم تعيّن الأرش، بل التخيير بين الفسخ وأخذ الأرش ونحووذلك.

ويمكن أن يتوهّم أنّ هذا المعنى لقوله: «لا ضرر ولا ضرار» مخالف لفهمالمشهور منه، مع أنّه دليل وحجّة في الاستفادة من الروايات.

ولكنّه ليس بصحيح؛ إذ الحجّة هو ظاهر الرواية بعد وضوح مداركها، ومبأيدينا من كيفيّة استدلال رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حسب النقل المعتبر في قضيّة سمرة بنجندب، مضافا إلى عدم اتّفاق المشهور في المعنى، بل يتحقّق الاختلافالشديد من كونه حكما إلهيّا أوّليّا ودلالته على النهي المولوي، وأنّه لايجوز أنيضرّ أحد أحداً، وتأييده بالقول اللغوي كما التزم به شيخ الشريعة، وكونالمنفي هو الضرر الغير المتدارك، وكون «لا» ناهية وناظرا إلى الأحكام الأوّليةفي مقام الإخبار عن عدم تشريع الحكم الضرري بنحو الحقيقة أو الحقيقةالإدّعائيّة أو المجاز، كما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه‏الله .

فالتحقيق: أنّه حكم حكومتي ناظر إلى قاعدة السلطنة، وأنّ الإضراربالغير استنادا إلى قاعدة السلطنة في محيط الشرع ممنوع، وهذا الحكملايختصّ بزمان خاصّ بل هو من الأحكام السارية في جميع الأعصاروالأدوار إلى يوم القيامة، ولذا نشاهد نقله في روايات الأئمّة المعصومين عليهم‏السلام

(صفحه 75)

فالنهي عن إيقاع الضرر والضرار على الغير في مقابل قاعدة السلطنة باق إلىالأبد، وأمّا القلع والرمي فهو حكم خاصّ لمخاطب خاصّ.

وأمّا النقض الذي أوردناه على المحقّق النائيني رحمه‏الله من عدم التزام أحد بهذالحكم فيما إذا كان طريق الدار منحصرا بالدخول إلى دار الغير وعدمالاستئذان عند الدخول، فلا يرد على هذا المعنى؛ لأنّه بعد المنع عن الدخولبلا استئذان استنادا إلى قاعدة لاضرر، والامتناع من الاستئذان لابدّ منمراجعة الحاكم العادل على القول بثبوت الولاية للفقيه، وحينئذ لا مانع له أنيحكم بمقتضى المصلحة في مورد بتخريب الدار، وفي مورد آخر، بحكم آخر،وهكذا، فالحكم بالقلع والرمي لايكون حكما دائميّا، بل حكم شخصي تابعلنظر الحاكم وتشخيصه، فهذا المعنى يكون ذات مزيّة وراجحا على سائرالمعاني، كما ذكره اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله (1).


  • (1) بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: 105.
(صفحه76)

تنبيهات قاعدة لا ضرر

ولا بدّ لنا من التنبيه على اُمور:

الأوّل: أنّ قاعدة لا ضرر نهي مولوي صادر عن المقام الحكوميللرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، وموضوع النهي هو الإضرار بالغير، ولا يتعدّى هذا الحكم عنهذا العنوان إلى عنوان دفع الضرر عن الغير؛ لاختلافهما عنوانا ومفهوما، وإذكان دفع الضرر مستلزما للإضرار بالغير، فهل هو جائز أم لا؟

والتحقيق: أنّه لابدّ من القول بالتفصيل هنا بين ما إذا انطبق عنوانالإضرار بنفس عنوان دفع الضرر، فيشمله قوله: «لا ضرر»، وبين إذا لم ينطبقبنفسه بل الإضرار مستند إلى أمر آخر، فلا يشمله ذلك، مثلاً: دفع السيلالمتوجّه إلى ملك شخص قد يكون بإيجاد المانع مقابل ملكه، وقد يكون برفعالمانع عن مقابل ملك الجار، والإضرار بالغير في الأوّل مستند إلى السيللابدفع الضرر، وفي الثاني مستند إلى نفس دفع الضرر، فيجوز في الصورةالاُولى دون الثانية.

الثاني: أنّ الإكراه المتناسب بالإضرار بالغير هل يوجب رفع حرمتهبحديث الرفع أم لا؟ مع العلم بأنّ أقلّ مراتب الإكراه لايكون مجوّزا لارتكابأعظم المحرّمات.

والتحقيق: أنّ حديث الرفع كما يرفع الحرمة من المحرّمات الإلهيّة كذلك