جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 101)
أمّا أوّلاً: فلمنع خروجه من الـجسد ولو مجازاً، كيف و قد حكموا بوجوب غسله في يدي الـمتوضّي، معلّلين تارة بدخوله في محلّ الـفرض، و اُخرى بأنّه من توابع الـيد، فإذا كان داخلاً في الـيد بأحد الـوجهين الـمذكورين، فا لـيد داخلـة في الـجسد الـبتّـة، ولو سلّم خروجه من الـجسد، فلا يخرج من الـدخول في الـرأس و الـجانب الأيمن و الأيسر، الـمعبّر بها في جملـة من الأخبار.
و أمّا ثانياً: فلأنّه لايلزم من عدم الـنقض في صحيحـة الـحلبي عدم وجوب الـغسل، لإمكان الـزيادة في الـماء حتّى يروي». إلى أن قال:
«و أمّا ثا لـثاً: فلما روي في صحيحـة حجر بن زائدة، عن الـصادق (عليه السلام) أنّه قال: «من ترك شعرة من الـجنابـة متعمّداً فهو في الـنار».(1) و الـتأويل با لـحمل على أنّ الـمراد با لـشعرة ما هو قدرها من الـجسد، لكونها مجازاً شايعاً كما ذكروا، و إن احتمل إلاّ أنّه خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلاّ بدليل».
إلى أن قال: «و يزيدك بياناً و تأكيداً ما روي عنه مرسلاً، من قوله: «تحت كلّ شعرة جنابـة، فبلّوا الـشعر، و أنقوا الـبشرة».
و استدلّ أيضاً بالأمر بمبا لـغـة الـنساء في غسل رؤوسهنّ في حسنـة جميل، وصحيحـة محمّد بن مسلم الـمتقدّمتين، و بقول الـصادق في حسنـة الـكاهلي: «مرها أن تروي رأسها من الـماء، و تعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها» ...» انتهى ملخّصاً.
أقول: يرد على ما أفاده أوّلاً: أنّ دعوى صدق الـجسد على الـشعر حقيقـة

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 1، الـحديث 5.

(الصفحة 102)
ممنوعـة، و مجازاً غير مفيدة، و كذا دعوى صدق الـرأس على الـشعر الـمتدلّي عليه و على اللحيـة غير واضحـة، فإنّ الـرأس اسم للعضو الـمخصوص.
و الـفرق بين الـمقام، و بين الـوضوء، ما عرفت من كون الـشعر في الـيد دقيقاً غا لـباً، و معدوداً من توابع الـيد، و هذا أيضاً يجب غسله في باب الـغسل، و الـكلام الآن في الـشعر الـذي لايكون كذلك، كشعر الـرأس.
ا لـلّهم، إلاّ أن يقال: بأنّه و إن لم يكن من توابع الـرأس، أو الـجسد، إلاّ أنّ الـمتفاهم من الأمر بغسل الـجسد كلّه من لدن قرنه إلى قدمه هو لزوم غسل ما هو أعمّ من الـشعر، كما يظهر بمراجعـة الـعرف.
نعم، ذكر في «ا لـمصباح» أنّه يفهم ارادة غسله إرادة تبعيـة، لا أصليـة، و معناها أنّ غسله و إن كان مراداً للمولى، إلاّ أنّه حيث كانت الإرادة الـمتعلّقـة به إرادة تبعيـة، لاتقدح مخا لـفتها و عدم رعايتها في مقام الـعمل.
ولكن لايخفى أنّ الـتبعيـة الـخارجيـة لاتقتضي الـتبعيـة في مقام الإرادة، و لامجال لتعلّق الإرادة و جواز الـمخا لـفـة، مع أنّك عرفت عدم كون الـتبعيـة خارجيّـة أيضاً، كما هو الـمفروض في هذه الـصورة.
و أمّا ما أفاده ثانياً: فالإنصاف أنّه لايخلو من وجه، كما أنّ ما أفاده ثا لـثاً أيضاً كذلك، فإنّه لامساغ للتأويل في الـصحيحـة، و حملها على كون الـمراد مقدار الـشعرة.
و أمّا الـمرسلـة فهي ظاهرة في خلاف ما ذكره; لأنّ مفادها ثبوت وصف الـجنابـة لما هو تحت الـشعرة، لا لنفسها، و عليه فالأمر ببلّ الـشعر إنّما هو لأجل ترتّب غسل ما هو متّصف با لـجنابـة عليه، خصوصاً مع قوله بعده: «و أنقوا الـبشرة».
وأمّا الأمر بمبا لـغة الـنساء في غسل رؤوسهنّ، كما تدلّ عليه الروايتان، فلادلالة

(الصفحة 103)
له على وجوب غسل الـشعر من حيث هو، كما أنّه لادلالـة له على الـعدم، بل هو يجتمع مع كلا الاحتما لـين.
نعم، دلالته على لزوم غسل الـبشرة في الـرأس واضحـة ظاهرة، و لعلّ مثله هو الـذي أوجب الـفرق بين الـمقام، و بين باب الـوضوء، حيث يكتفى في غسل الـوجه فيه بغسل الـمقدار الـمتدلّي من اللحيـة به، و لايلزم غسل الـبشرة الـمحاطـة به، لما عرفت من عدم لزوم الـتخليل، و أنّه لا فرق بين الـشعر الـكثيف و الـخفيف أصلاً، و لايكتفى في غسل الـرأس ـ مثلاً ـ في الـغسل بغسل ظاهر الـشعر الـمحيط به.
و أما حسنـة الـكاهلي فلا بأس بنقلها بتمامها، ثمّ ملاحظـة مفادها، فنقول: قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): إنّ الـنساء الـيوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى الـقرامل من الـصوف، تفعله الـماشطـة، تصنعه مع الـشعر، ثمّ تحشوه با لـرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقـة رقيقـة، ثمّ تخيطه بمَسلّـة، ثمّ تجعلها في رأسها، ثمّ تصيبها الـجنابـة.
فقال: «كان الـنساء الاُول إنّما يتمشّطن الـمقاديم، فإذا أصابهنّ الـغسل تغدر، مرها أن تروي رأسها من الـماء، و تعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها».
قال: قلت: فا لـحائض.
قال: «تنقض الـمشطـة نقضاً».(1)
قال صاحب «ا لـمنتقى»: «تغدر: معناه تترك الـشعر على حا لـه، و لا تنقضه»، وقال في «ا لـقاموس»: «أغدره: تركه و أبقاه كغادره».
و مثلها موثّقـة عمّار بن موسى الـساباطي، أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة تغتسل، و قد امتشطت بقرامل، و لم تنقض شعرها، كم يجزيها من الـماء؟

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 5.

(الصفحة 104)
قال: «مثل الـذي يشرب شعرها، و هو ثلاث حفنات على رأسها، و حفنتان على الـيمين، و حفنتان على الـيسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه».(1)
و الـظاهر أنّ الـحسنـة لاظهور فيها في وجوب غسل الـشعر، و أنّ وجوب عصر الـرأس بما عليه من الـشعر إنّما يكون مقدّمـة لريّ الـرأس، خصوصاً بملاحظـة أنّ الـمشطـة با لـكيفيـة الـمذكورة فيها، تمنع عن وصول الـماء إلى كلّ شعرة، و نفوذه فيها، مع أنّ الـشعر يأبى عن نفوذ الـماء فيه، و الـعصر لايوجب كذلك.
و أمّا الـموثّقـة فيمكن حملها على كون شرب الـشعر مقدّمـة لريّ الـرأس، بأن يكون مجموعاً على الـرأس، ولكنّ الـظاهر دلالتها على وجوب شرب الـشعر أيضاً، و أنّ اختصاص الـرأس بثلاث حفنات دون الـيمين و الـيسار، اللذين يكفي فيهما حفنتان، إنّما هو لأجل ذلك، كما عرفت ظهور صحيحـة حجر في ذلك أيضاً.
و عليه فما يدلّ على عدم وجوب نقض الـمرأة شعرها إذا اغتسلت من الـجنابـة، لابدّ و أن يكون الـمراد منه عدم انحصار طريق وصول الـماء إلى الـشعر بنقضه، و إمكانه بدونه، كما أنّي أظنّ أن يكون الـمراد من الـنقض هو نقض الـمشطـة الـتي كان على الـرأس، و أن الـغرض بيان عدم لزوم نقضه في مقام الاغتسال، لإمكان إيصال الـماء إلى الـشعر بدونه، و يؤيّده ذكر كلمـة «ا لـنقض» في كثير من الـروايات الـمتقدّمـة في مورد الـتمشّط، خصوصاً با لـقرامل.
و على ما ذكرنا فالأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ هو وجوب غسل الـشعر، كما مال إليه في «ا لـحدائق» حاكياً له عن «ا لـحبل الـمتين» و بعض مشائخه، فتدبّر.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 38، الـحديث 6.

(الصفحة 105)

ا لـثا لـث: الـترتيب في الـترتيبى الـذي هو أفضل من الارتماسي، الـذي هو عبارة عن تغطيـة الـبدن في الـماء مقارناً للنيّـة، و يكفي فيها استمرار الـقصد ولو ارتكازاً.
و الـترتيب: عبارة عن غسل تمام الـرأس، و منه الـعنق، مدخلاً لبعض الـجسد معه مقدّمـة، ثمّ تمام الـنصف الأيمن، مدخلاً لبعض الأيسر و بعض الـعنق معه مقدّمـة.
و الأحوط الأولى إدخال تمام الـجانب الأيمن من الـعنق في الـنصف الأيمن، و إدخال بعض الـرأس معه مقدّمـة، ثمّ تمام الـنصف الأيسر، مدخلاً لبعض الأيمن و الـعنق معه مقدّمـة.
و الأحوط الأولى إدخال تمام الـجانب الأيسر من الـعنق في الـجانب الأيسر، و إدخال بعض الـرأس مقدّمـة، و تدخل الـعورة و الـسرّة في الـتنصيف الـمذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، و نصفهما الأيسر مع الأيسر، إلاّ أنّ الأولى غسلهما مع الـجانبين، و الـلازم استيعاب الأعضاء الـثلاثـة با لـغسل بصبّـة واحدة، أو أكثر، بفرك، أو دلك، أو غير ذلك1 .

ا لـثا لـث: الـترتيب في الـترتيبي


(1) للغسل كيفيتان:
إحداهما: الـترتيبي الـذي هو أفضل من الارتماسي، و الـدليل على الأفضليـة هو ورود الأمر به في كثير من الـروايات الـواردة في كيفيـة الـغسل، ولكنّه محمول على الاستحباب، جمعاً بينها، و بين ما دلّ على إجزاء الارتماسي.
و قد ورد في بعض الـروايات الـجمع بين الـكيفيتين، و لأجله يشكل الـحكم