جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 65)
و كما أنّ الأحوط هو إلحاق الـرواق با لـضريح; لصدق الـبيت عليه أيضاً على تقدير الـصدق عليه، و تحقّق الـدخول عليه (عليه السلام) ـ إذا دخل في الـرواق ـ كتحقّقه إذا دخل في الـمشهد، و إن لم يكن مثله في الـوضوح و الـظهور، فتدبّر.

وضع الـشيء في الـمساجد


الأمر الـرابع: من الاُمور الـمحرّمـة على الـجنب وضع شيء في الـمساجد، و إن كان من الـخارج، أو في حال الـعبور، و الـدليل على حرمـة الـوضع الـصحيحتان الـمتقدّمتان في جواز الأخذ، و قد مرّ أنّ مرسلـة علي بن إبراهيم ـ الـدالّـة على جواز الـوضع ـ متروكـة، لم يعمل بها أحد، فأصل حرمـة الـوضع ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال في أنّه هل يكون الـوضع محرّماً بعنوانه و لذاته، كما يظهر من الـمتن، حيث وقع الـتصريح فيه بحرمته، و إن كان من الـخارج، أو في حال الـعبور، و كما هو ظاهر كلماتهم، حيث أفردوه با لـذكر، و جعلوه قسيماً للدخول؟
أو يكون محرّماً لأجل استلزامه نوعاً للدخول و اللبث في الـمسجد، فلا يتحقّق الـتحريم فيما إذا لم يستلزم الـدخول، و قد حكي عن صاحب «ا لـجواهر» تقويـة هذا الـوجه، و عن ابن فهد الـتصريح به.
و الـظاهر هو الأوّل; لأنّه يدلّ عليه ـ مضافاً إلى ظهور الـنصّ في أنّ الـمحرّم هو عنوان الـوضع ـ وضوح الـفرق بين تجويز الأخذ الـمستلزم للدخول، و بين تحريم الـوضع الـمستلزم له أيضاً، فإنّ تجويز الأخذ الـكذائي لايكاد يجتمع عند الـعرف مع حرمـة الـدخول، الـذي لايتحقّق الأخذ بدونه نوعاً.
و أمّا تحريم الـوضع كذلك، فإن كان الـمحرّم هو الـدخول دون الـوضع بعنوانه

(الصفحة 66)
تلزم اللغويـة، فإنّه كيف يمكن جعل متعلّق الـحكم الـذي يكون متعلّقه هو الـدخول هو الـوضع؟ مع أنّه في صحيحـة زرارة و محمّد بن مسلم، قد جمع بين الـنهي عن الـدخول و بين الـنهي عن الـوضع، فهل يمكن الالتزام بوحدة هذين الـحكمين؟ و الـتعليل الـواقع فيها لو لم يكن مؤيّداً لما ذكرنا لايكون منافياً له قطعاً.
فالإنصاف: وضوح الـفرق بين الأخذ و الـوضع، فلاوجه لما في «ا لـمستمسك» اعتراضاً على «ا لـعروة» من أنّ الـتفكيك غير ظاهر.
كما أنّه على ما ذكرنا لايبقى مجال لما في «ا لـمصباح» من أنّ مرسلـة علي بن إبراهيم ـ با لـنسبـة إلى الـفقرة الاُولى ـ لامعارض لها; لأنّ الـمراد منها الـرخصـة في الـوضع من غير دخول، كما يدلّ عليه الـعلّـة الـمنصوصـة، و ذلك لأنّه ـ مضافاً إلى أنّ عدم الـمعارض لايكفي بعد كونها مرسلـة فاقدة لشرائط الـحجيّـة ـ نقول الـصحيحتان با لـتقريب الـذي ذكرنا تعارضان الـمرسلـة، خصوصاً الـصحيحـة الـثانيـة، فلا مجال لها معهما كما لايخفى.

قراءة شيء من سور الـعزائم


الأمر الـخامس: قرائـة شيء من سور الـعزائم، ولو بعض آيـة منها، ولو بعض الـبسملـة بقصد إحداها.
و نقول: الـروايات الـواردة في هذا الأمر مختلفـة:
فيظهر من بعضها جواز قرائة الجنب القرآن من دون استثناء، كرواية زيد الشحّام، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «ا لـحائض تقرأ الـقرآن، و الـنفساء، و الـجنب أيضاً».(1)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 1.

(الصفحة 67)
و روايـة ابن بكير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـجنب، يأكل و يشرب و يقرأ الـقرآن.
قال: «نعم، يأكل، و يشرب، و يقرأ، و يذكر اللّه عزّوجلّ ما شاء».(1)
و غيرهما من الـروايات الـكثيرة الـدالّـة عليه.
و يظهر من بعضها الـحرمـة كذلك، مثل ما رواه الـصدوق بإسناده عن أبي سعيد الـخدري ـ في وصيّـة الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) أنّه قال: «يا علي، من كان جنباً في الـفراش مع إمرأته، فلا يقرأ الـقرآن، فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من الـسماء فتحرقهما».(2)
و يظهر من بعضها الـتفصيل بين سبع آيات أو سبعين، و بين أزيد، كموثّقـة سماعـة قال: سأ لـته عن الـجنب هل يقرأ الـقرآن؟
قال: «ما بينه و بين سبع آيات».(3)
و في روايـة زرعـة عن سماعـة قال: «سبعين آيـة».(4)
و من كثير منها الـتفصيل بين الـسجدة و غيرها، كحسنـة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): «ا لـجنب و الـحائض يفتحان الـمصحف من وراء الـثوب، و يقرآن من الـقرآن ما شاءا إلاّ الـسجدة».(5)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 3.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 9.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 10.
  • (5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 7.

(الصفحة 68)
و صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: الـحائض و الـجنب هل يقرآن من الـقرآن شيئاً؟
قال: «نعم، ما شاءا إلاّ الـسجدة، و يذكران اللّه على كلّ حال».(1)
و ما حكاه الـمحقّق (قدس سره) في «ا لـمعتبر» قال: «يجوز للجنب و الـحائض أن يقرءا ما شاءا من الـقرآن، إلاّ سور الـعزائم الأربع، و هي إقرء باسم ربّك، و الـنجم، و تنزيل الـسجدة، و حم الـسجدة، روى ذلك الـبزنطي في «جامعه» عن الـمثنى، عن الـحسن الـصيقل، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)».(2)
أقول: أمّا قرائـة سور الـعزائم أو خصوص الـسجدة منها، فقد حكي دعوى الإجماع على حرمته عن غير واحد، و أمّا غيرها فا لـمشهور ـ كما في «ا لـحدائق» دعواه ـ كراهـة ما زاد على الـسبع، و عن ابن ا لـبرّاج نفي جواز مازاد على سبع آيات، و عن سلاّر تحريم الـقرائـة مطلقاً، و عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على سبعين.
أقول: أمّا ما يدلّ على الـتحريم مطلقاً، فلا يكون إلاّ روايـة واحدة، و هي مع ضعف سندها، وكون راويها من العامّة، وموافقتها لمذهبهم، لاتصلح للاستناد إليها على الحرمة، بعد صراحـة الأخبار الـكثيرة، و نصوصيتها في الـجواز في الـجملـة، بل في بعضها ـ كما عرفت ـ عطف قرائة القرآن على الأكل و الشرب، فلامجال لدعوى الـحرمة مطلقاً.
وقد حمل الـصدوق الـرواية ـ بعد نقلـها ـ على قرائـة الـعزائم دون غيرها، ويمكن الـحمل على الـكراهـة و إن كان يبعّده الـتعبير الـواقع فيها، و كيف كان فلايمكن الالتزام بذلك.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 4.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 19، الـحديث 11.

(الصفحة 69)
و أمّا الـروايتان الـدالّتان على التفصيل بين السبع أو السبعين، و بين مازاد، فا لـظاهر أنّهما روايـة واحدة راويها سماعـة، و الاختلاف إنّما هو بين من روى عنه و عليه، فلايعلم أنّ الـصادر هل هو الـسبع، أو الـسبعون؟ بل يكون مردّداً بينهما.
و ظاهره و إن كان هو حرمـة ما زاد على الـسبع أو الـسبعين، إلاّ أنّه لابدّ من الـحمل على الـكراهـة; للروايات الـكثيرة الـدالّـة على جواز القرائـة مطلقاً، أو غير الـعزائم.
و قد وقع فيها الـتعليق على الـمشيـة الـصريح في عدم ثبوت الـحدّ في الـجواز، فلا محيص عن الـحمل على الـكراهـة، خصوصاً بعد عدم ظهورها في نفسها في الـحرمـة، فتدبّر.
و لايبقى فرق على ما ذكرنا بين مازاد على الـسبع، و ما زاد على الـسبعين من جهـة الـكراهـة شدّة و ضعفاً.
نعم، على تقدير كونهما روايتين مستقلّتين لكان مقتضى الـجمع الـفرق بينهما من هذه الـجهـة، و الـحكم بكون ما زاد على الـسبعين أشدّ كراهـة ممّا زاد على الـسبع.
كما أنّه على كلا الـتقديرين وقع الـبحث في الـمراد من الـكراهـة، و أنّها هل هي با لـمعنى الـمصطلح، أو بمعنى أقلّيـة الـثواب؟ و لعلّه يجيء الـكلام فيه فيما بعد.
و أمّا الـروايات الـدالّـة على التحريم في العزائم، فقد عرفت أنّ كثيراً منها تدلّ على تحريم الـسجدة، و واحدة منها على تحريم سور الـعزائم مع ذكر أساميها.
و الـطائفـة الاُولى يمكن أن يكون الـمراد بها هي آيـة الـسجدة، لا سورتها، و لذا تردّد بعض الـمتأخّرين، بل قوّى بعض اختصاص الـحرمـة بقرائـة الآيات دون مطلق الـسور.