جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 146)

مسأ لـة 14: لو شكّ في شيء من أجزاء الـغسل، و قد فرغ من الـغسل، بنى على الـصحّـة، و كذا لو شكّ فيه، و قد دخل في جزء آخر على الأقوى، و إن كان الأحوط في هذا الـفرض الـتدارك1 .

في الـشكّ بعد الـغسل


(1) أمّا الـبناء على الـصحّـة في الـفرض الأوّل، فلجريان قاعدة الـفراغ الـحاكمـة با لـصحّـة عند الـشكّ فيها بعده، و مقتضى إطلاقه عدم الـفرق بين ما إذا كان الـمشكوك هو الـجزء الأخير، أو كان غيره.
ولكنّه ربّما يقال: با لـفرق، و أنّه إذا شكّ في غسل الأيسر لزم الإتيان به و إن طال الـزمان; لعدم تحقّق الـفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الـموالاة فيه.
نعم، فيما إذا كان معتاد الـموالاة يحتمل عدم الاعتناء، نظراً إلى أنّ الـتجاوز عن الـمحلّ الـعادّي ـ أيضاً ـ يوجب جريان قاعدة الـتجاوز.
ولكنّك عرفت في باب الـوضوء أنّ الـفراغ الـذي هو موضوع قاعدته هو الـفراغ الاعتقادي، و لا فرق في حصوله بين الأجزاء أصلاً، و اعتياد الـموالاة لا يوجب تحقّق الـتجاوز; لعدم اعتبار الـمحلّ الـعادي بوجه، و على تقديره فمجرّد الـتجاوز لايكفي، بل لابدّ من الـدخول في الـغير كما تقدّم.
و أمّا الـبناء على الـصحّـة في الـفرض الـثاني، فمبني على جريان قاعدة الـتجاوز في الـغسل، و عدم جريانها في الـوضوء لا يوجب عدم الـجريان في الـغسل أو الـتيمّم، و لم يثبت أنّ الـشارع قد اعتبر الـطهارات الـثلاث كعمل واحد بسيط، و لم تعلم وحدة الـمناط، لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك في هذا الـفرض.

(الصفحة 147)

مسأ لـة 15: ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء با لـبول قبل الـغسل، و ليس هو شرطاً في صحّـة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله و اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لا يجب عليه إعادة الـغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ الـبلل الـمشتبه حينئذ محكوم بكونه منيّاً، سواء استبرأ با لـخرطات لتعذّر الـبول عليه أم لا.
نعم، لو اجتهد في الاستبراء، بحيث قطع بنقاء الـمحلّ، و عدم بقاء الـمنيّ في الـمجرى، و احتمل أن يكون حادثاً، لا تجب الإعادة على الأقوى، و كذا لو كان طول الـمدّة منشأً لقطعه، لكنّ الأحوط الإعادة في الـصورتين1 .

الاستبراء أمام الـغسل


(1) من سنن الـغسل و مستحبّاته الـبول أمامه إذا كانت الـجنابـة بالإنزال، كما أنّ من سنن الـجنابـة بالإنزال الـبول بعده، تحرّزاً عن أن يبقى الـمنيّ في الـمجرى فيورث الـمرض.
و قد روي عن الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «من ترك الـبول على أثر الـجنابـة، أو شكّ أن يتردّد بقيـة الـماء في بدنه فيورثه الـداء الـذي لا دواء له».
و الـدليل على كونه من سنن الـغسل بعض الـروايات الـدالّـة عليه، كصحيحـة أحمدبن محمّد قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن غسل الـجنابـة.
فقال: «تغسل يدك الـيمنى من الـمرفقين (ا لـمرفق) إلى أصابعك، و تبول إن قدرت على الـبول، ثمّ تدخل يدك في الإناء ...».(1)
و فائدته عدم انتقاض الـغسل با لـبلل الـمشتبه، الـمحتمل كونه من بقيـة الـمنيّ،

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 6.

(الصفحة 148)
إذ لولا الـبول لكان الـبلل الـخارج بحكم الـمنيّ، كما يدلّ عليه جملـة من الأخبار: كصحيحـة محمّد بن مسلم قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شيء.
قال: «يغتسل، ويعيد الصلاة، إلاّ أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنّه لايعيد غسله».(1)
و صحيحـة الـحلبي أو حسنته، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن الـرجل يغتسل، ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، و قد كان بال قبل أن يغتسل.
قال: «إن كان بال قبل أن يغتسل (ا لـغسل خ د) فلا يعيد الـغسل».(2)
و موثّقـة سماعـة قال: سأ لـته عن الـرجل يجنب، ثمّ يغتسل قبل أن يبول، فيجد بللاً بعد ما يغتسل.
قال: «يعيد الـغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد غسله، ولكن يتوضّأ و يستنجي».(3)
و روايـة معاويـة بن ميسرة قال: سمعت أباعبدا للّه (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الـغسل شيئاً.
قال: «إن كان بال بعد جماعه قبل الـغسل فليتوضّأ، و إن لم يبل حتّى اغتسل، ثمّ وجد الـبلل فليعد الـغسل».(4)
و روايـة سليمان بن خا لـد، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن رجل أجنب، فاغتسل قبل أن يبول، فخرج منه شيء.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 6.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 5.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 8.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 9.

(الصفحة 149)
قال: «يعيد الـغسل».
قلت: فا لـمرأة يخرج منها شيء بعد الـغسل.
قال: «لا تعيد».
قلت: فما الـفرق فيما بينهما؟
قال: «لأنّ ما يخرج من الـمرأة إنّما هو من ماء الـرجل».(1)
و غير ذلك من الـروايات الـدالّـة عليه، و في مقابلها روايـة زيد الشحّام، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن رجل أجنب، ثمّ اغتسل قبل أن يبول، ثمّ رأى شيئاً.
قال: «لا يعيد الـغسل، ليس ذلك الـذي رأى شيئاً».(2)
و روايـة أحمد بن هلال قال: سأ لـته عن رجل اغتسل قبل أن يبول.
فكتب: «أنّ الـغسل بعد الـبول، إلاّ أن يكون ناسياً، فلا يعيد منه الـغسل».(3)
و روايـة عبدا للّه بن هلال قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجامع أهله، ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الـغسل.
قال: «لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه».(4)
و روايـة جميل بن درّاج قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يصيبه الـجنابـة، فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الـغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً؟
قال: «لا، قد تعصّرت، و نزل من الـحبائل».(5)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 10.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 14.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 12.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 13.
  • (5) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 11.

(الصفحة 150)
لكنّ مفاد هذه الـطائفـة مختلف; لأنّ روايـة أحمد تدلّ على شرطيـة الـبول للغسل، و أنّه إذا لم يبل تجب عليه الإعادة و إن لم يخرج منه شيء، غايـة الأمر اختصاصها بغير صورة الـنسيان.
و روايـة زيد تدلّ على عدم الإعادة; لعدم كون الـمرئى شيئاً ـ أي موجباً للغسل ـ .
و روايـة جميل ـ و إن كان موردها صورة الـنسيان ـ إلاّ أنّ الـتعليل عامّ لغيرها أيضاً.
و روايـة عبدا للّه تدلّ على ثبوت الـمقتضي للإعادة، و أنّه ممّا وضعه اللّه عنه.
وكيف كان: فقد حكي عن الـصدوق أنّه بعد نقله صحيحـة الحلبي الـمتقدّمة قال: و روي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً، ولم يكن بال، فليتوضّأ و لايغتسل، إنّما ذلك من الحبائل»(1) قال مصنّف هذا الـكتاب: إعادة الغسل أصل، و الخبر الـثاني رخصة.
و عن الـشيخ في «الاستبصار» في مقام الـجمع بين الـطائفتين، الـتفصيل بين ترك الـبول عمداً و تركه نسياناً، فيعيد في الأوّل دون الـثاني، حملاً للطائفـة الاُولى على الـعمد، و الـثانيـة على الـنسيان.
و يرد على ما أفاده الـصدوق: عدم حجّيـة الـمرسلـة، و عدم ثبوت الـرخصـة بها، و احتمال كون الـمراد به هي روايـة جميل الـمتقدّمـة ـ بلحاظ الاشتراك في الـتعليل ـ يدفعه أنّ موردها صورة الـنسيان، و الـمرسلـة عامّـة مع اشتما لـها على الأمر با لـوضوء، و خلوّها منه، مع أنّ الـجمع بين الأمر با لـوضوء في الـمرسلـة، و بين الـتعليل الـمذكور فيها، ممّا لا يستقيم، فكيف يمكن إثبات الـرخصـة بها مع اعترافه بأنّ الإعادة أصل؟!

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 36، الـحديث 2.