جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 286)

مسأ لـة 14: لو دار الأمر بين إيقاع تمام الـصلاة في الـوقت مع الـتيمّم، و إيقاع ركعـة منها مع الـوضوء قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لاينبغي ترك الاحتياط با لـقضاء مع الـمائيـة1 .

مسأ لـة 15: الـتيمّم لأجل ضيق الـوقت مع وجدان الـماء لايستباح به إلاّ الـصلاة الـتي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اُخرى ولو صار فاقد الـماء حينها، نعم لو فقد في أثناء الـصلاة الاُولى لايبعد كفايته لصلاة اُخرى، و الأحوط ترك سائر الـغايات غير تلك الـصلاة حتّى إذا أتى بها حال الـصلاة، فلايجوز مسّ كتابـة الـقرآن على الأحوط.2

(1) قد تقدّم الـبحث في هذه الـمسأ لـة في مسوّغيـة ضيق الـوقت مفصّلاً، فراجع.

في أنّ الـتيمّم لأجل الـضيق لايستباح به الـغايات الاُخر



(2) الـوجه في عدم استباحـة ما عدى الـصلاة الـتي ضاق وقتها من الصلاة الاُخر واضح; لأنّ مشروعيته إنّما هو لخصوص رعايـة مصلحـة الـوقت الـتي لايمكن تحصيلها مع الـطهارة الـمائيـة، فلاوجه للانتفاع به في صلاة اُخرى من دون فرق بين أن يبقى الـوجدان حينها، أو يصير فاقد الـماء عند الإتيان بها; لأنّ انقضاء وقت الاُولى يوجب خروجه عن الـطهارة، فا لـلازم تحصيلها ثانياً، فإذا صار فاقد الـماء حينها فلابدّ من الـتيمّم لتحصيل الـطهارة، كما لايخفى.
نعم، لو صار فاقد الـماء في أثناء الـصلاة الاُولى الـتي تيمّم لها لأجل ضيق الـوقت، فقد نفى الـبعد في الـمتن عن كفايـة ذلك الـتيمّم لصلاة اُخرى، و الـوجه فيه

(الصفحة 287)
ما عرفت من أنّ ثبوت الـمحذور الـشرعي في الـطهارة الـمائيـة، يوجب الانتقال إلى الـترابيـة، و هو هنا حاصل، فإنّ وجوب إيقاع الـصلاة الاُولى مع الـتيمّم حفظاً لمصلحـة الـوقت محذور شرعي بالإضافـة إلى الـصلاة الـثانيـة، الـتي يمكن تحصيل الـطهارة الـمائيـة لها قبل أن يصير فاقد الـماء، فهي في هذه الـحال مبتلاة با لـمحذور، فا لـتيمّم مشروع لها و إن كان الـفقدان لم يتحقّق بعد، و إرادة الإتيان بها لم توجد قبل إيقاع الاُولى.
و بعبارة اُخرى: كما أنّ ضيق الـوقت بالإضافـة إلى الاُولى صار موجباً لشرع الـتيمّم لها، كذلك هو بضميمـة الـفقدان في حال الاشتغال بها الـمتحقّق حينه، يكون موجباً لشرعه للثانيـة في هذا الـحال، أي قبل الـشروع في الاُولى، فكلتا الـصلاتين مشتركتان في مشروعيـة الـتيمّم لهما قبل الـشروع في الاُولى، فلابدّ من الاكتفاء به لـهما.
و هل يجوز الإتيان بسائر الـغايات غير تلك الـصلاة، أم لا؟
و قد نفى الـخلاف الـظاهر عن عدم الـجواز، و لا مايوجب توهّم الـخلاف إلاّ ما طفحت به عباراتهم، و حكي عليه الاتّفاق، و نفي الـخلاف من أ نّه يستباح با لـتيمّم لغايـة ما يستبيحه الـمتطهّر من سائر الـغايات، ولكنّه ينبغي الـجزم بأنّ مرادهم عدم الاحتياج في فعل كلّ غايـة إلى إيقاع الـتيمّم لها و تجديده عند فعلها، لا أ نّه إذا شرع لغايـة ـ لصدق عدم الـوجدان بالإضافـة إليها ـ يستباح به كلّ غايـة و إن لم يصدق عدم الـوجدان بالإضافـة إليها.
و كيف كان: فقد ذكر في «ا لـمصباح» ـ بعد ذهابه إلى ثبوت الـوجهين في الـمسأ لـة ـ في وجه عدم الـجواز: أنّ الـعجز عن الـطهارة الـمائيـة اُخذ قيداً في

(الصفحة 288)
موضوعيـة الـموضوع، فهو جهـة تقييديـة لاتعليليـة، فا لـمتيمّم لضيق الـوقت عاجز عن الـطهارة الـمائيـة لصلاة ضاق وقتها لا مطلقاً، فهو با لـمقايسـة إلى سائر الـغايات متمكّن من الـطهارة الـمائيـة، حتّى إذا أراد الإتيان بها في حال الاشتغال با لـصلاة، كما إذا أراد مسّ كتابـة الـقرآن حا لـها، خصوصاً إذا لم يكن الاشتغال با لـوضوء أو الـغسل في خلال الـصلاة منافياً لصورتها.
و ذكر في وجه الـجواز الـذي قوّاه: أنّ الـعجز في الـجملـة أثّر في شرعيـة الـتيمّم، فمتى تيمّم فقد فعل أحد الـطهورين و حصلت الـطهارة، فله الإتيان بجميع ما هو مشروط با لـطهور، و كون الـجهـة تقييديـة لا يؤثّر في إمكان اتّصاف الـمكلّف في زمان واحد بكونه متطهّراً و غير متطهّر، فهو بعد أن فعل أحد الـطهورين متطهّر، و إلاّ لم يجز له فعل الـصلاة، نعم لو كان أثر الـتيمّم مجرّد رفع الـمنع من فعل الـغايات لا الـطهارة، لأمكن الـتفكيك بينها، لكنّ الـحقّ خلافه.
و الـحقّ: أنّه بناء على ما ذكرناه من عدم وفاء مثل الـصلاة مع الـترابيـة بجميع ما تشتمل عليه مع الـمائيـة من الـمصلحـة الـلازمـة الـرعايـة، لدلالـة الـكتاب عليه و الـسنّـة، لامحيص من الالتزام بعدم استباحـة سائر الـغايات غير الـمضطرّ إليها، من دون فرق بين ما إذا أراد الإتيان بها حال الاشتغال با لـصلاة كما في الـمثال الـمذكور، و بين ما إذا أراد الإتيان بها بعدها.
و نحن و إن الـتزمنا بإمكان الـجمع بين الأمرين في بعض مقدّمات مبحث الـتيمّم الـمتقدّمـة، إلاّ أنّه إنّما هو على تقدير وجود دليل على الاستباحـة، و إلاّ فنفس عدم تماميـة الـترابيـة و نقصانها دليل على عدم الاستباحـة، فالأحوط لو لم يكن أقوى الـعدم، كما لايخفى.

(الصفحة 289)
بقي الـكلام في بحث مسوّغات الـتيمّم في اُمور تعرّض لبعضها الـماتن دام ظلّه، و لم يتعرّض لأكثرها مع لزومه.

في الـمراد من الـخوف الـمأخوذ في الأدلّـة



فنقول: من الاُمور الـتي لم يقع الـتعرّض لها في الـكتاب أنّه هل الـخوف الـمأخوذ في الأدلّـة هو مطلق الـخوف، أو ما يكون حاصلاً من منشأ مخوف عرفاً؟
فإنّ الـخوف الـوجداني قد يحصل من منشأ مخوف، كا لـخوف الـحاصل في مغازة تكون معرض الـسباع أو اللصوص، و قد يحصل من اعتقاد باطل، كما لو اعتقد كونه في مغازة كذائيـة مع كونه في محلّ أمن، وجهان:
ذكر الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» أنّ مقتضى الأدلّـة هو الـثاني، و أفاد في توضيحه ما ملخّصه: «أنّ غير دليل الـحرج من الأخبار الـواردة في الـباب ظاهرة فيه أو منصرفـة إليه، ففى روايـة داود الـرقّي قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): أكون في الـسفر فتحضر الـصلاة و ليس معي ماء، و يقال إنّ الـماء قريب منّا، أفأطلب الـماء و أنا في وقت يميناً و شمالاً؟
قال: «لاتطلب الـماء، ولكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك الـتخلّف عن أصحابك، فتضلّ و يأكلك الـسبع».(1)
وفي رواية يعقوب عنه(عليه السلام) بعد فرض كون الماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين.
قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه، فيعرض له لصّ أو سبع».(2)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 2، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 2، الـحديث 2.

(الصفحة 290)
فإنّ الـظاهر منهما أنّ الـتيمّم إنّما يكون في خصوص الـمحلّ الـمخوف الـذي يكون معرضاً للخطر و الـخوف.
و في صحيحتي ابن أبي نصر و ابن الـسرحان، عن الـرضا و أبي عبدا للّه (عليهما السلام) في الـرجل تصيبه الـجنابـة و به جروح، أو قروح، أو يخاف على نفسه من الـبرد.
قالا: «لايغتسل و يتيمّم».(1)
و الـظاهر منهما الـخوف من الـبرد الـمحقّق، لامن تخيّله، فكأنّه قيل: إذا كان الـهواء بارداً فخاف على نفسه.
و في روايـة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت رجل دخل الأجمـة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع؟
قال: «يتيمّم، فإنّه الـصعيد».
قلت: فإنّه راكب لايمكنه الـنزول من خوف، و ليس هو على وضوء.
قال: «إن خاف على نفسه من سبع أو غيره، و خاف فوات الـوقت فليتمّم، يضرب بيده على اللبد أو الـبرذعـة و يتيمّم و يصلّي».(2)
فإنّها أيضاً ظاهرة فيما ذكر، خصوصاً إذا كانت الأجمـة بمعنى محلّ الأسد كما في «ا لـمنجد»، و كذا الـكلام في روايات خوف الـعطش فإنّها أيضاً ظاهرة في أنّ الـمحلّ كان بحيث يخاف فيه من قلّـة الـماء أو من الـعطش.
و كذا في صحيحـة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد الـمسافر الـماء فليطلب مادام في الـوقت، فإذا خاف أن يفوته الـوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 5، الـحديث 7.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 5.