جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 531)
أخذ الـحكم الـشرعيّ إلى غير الإمام (عليه السلام) و حيث إنّ الـشهيد في «ا لـذكرى» و الـمحقّق في «ا لـمعتبر» رويا الـروايـة عن الـعيص من دون واسطـة، فيدلّ ذلك على أنّهما وجداها في كتاب قطعي الانتساب إليه، و من الـواضح اعتبار نقلهما بعد علوّ مقامهما، و وضوح عدا لـتهما و وثاقتهما، فالإشكال من جهـة الإرسال ممّا ليس له مجال أيضاً.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: جواز الاكتفاء با لـمرّة في تطهير عموم الـنجاسات و الـمتنجّسات ما عدا الـمتنجّس با لـبول من دون واسطـة. هذا في غير الإناء، و أمّا الإناء فسيأتى حكمه.
نعم، لا ينبغي الإشكال في أنّ الأحوط الـتعدّد، و هو الـذي قوّاه جماعـة إمّا مطلقاً، أو في خصوص ما له ثخن و قوام.

بقي في هذا الـفرع أمران:


في الـغسلـة الـمزيلـة و الـمطهّرة


الأمر الأوّل: أنّه هل تكفي الـغسلـة الـمزيلـة في حصول الـطهارة، أو أنّه لابدّ من أن تكون الـغسلـة الـمطهّرة بعد غسلـة الإزا لـة، كما عن جماعـة؟
منهم الـمحقّق في «ا لـمعتبر» قال فيه: و هل يراعى الـعدد في غير الـبول؟ فيه تردّد، و أشبههه يكفي الـمرّة بعد إزا لـة الـعين; لقوله (عليه السلام) في دم الـحيض: «حتّيه ثمّ اغسليه ...».
و اُجيب عنه: بأنّه يمتنع حمل الأمر على الـوجوب; للقطع بعدم وجوب الـحتّ، فالأمر به لابدّ أن يكون محمولاً على الاستحباب كما عن جماعـة، بل في «ا لـمنتهى»

(الصفحة 532)
نسبته إلى علمائنا و أكثر أهل الـعلم، أو على الإرشاد إلى أمر عرفيّ; لأنّ الـحتّ قبل صبّ الـماء أرفق في الـتطهير، فإطلاق الأمر با لـغسل و غيره الـصادق على الـغسلـة الـمزيلـة ـ كما اعترف به جماعـة منهم الـسيّد ـ محكّم، و دعوى الانصراف إلى غيرها و لو ببقاء الـصبّ مستمرّاً بعد زوا لـها، غير ظاهرة.
و يؤيّده: أنّ الـظاهر أنّ الـغسل الـمأمور به لحصول الـطهارة و ارتفاع الـنجاسـة، ليس إلاّ مثل الـغسل الـمتداول في إزا لـة الأوساخ و الـقذارات الـعرفيـة، فكما أنّه يكفي في تحقّق زوال الـوسخ و الـقذارة مجرّد الـغسل الـمزيل، فكذلك في الـشرعيّات، و ما تقدّم من ارتكاز ثبوت غسلتين ـ الاُولى: للإزا لـة، و الـثانيـة: للإنقاء ـ فانّما هو لأجل نفي ثبوت الـغسلتين بعد الإزا لـة بحيث يصير الـمجموع ثلاث غسلات، و إلاّ ففي الـحقيقـة لا مغايرة بين غسلـة الإزا لـة و غسلـة الإنقاء; فإنّ زوال الـعين مرجعه إلى حصول الـطهارة لها; لأنّها ـ كما مرّ سابقاً ـ عبارة عن أمر عدميّ; و هو عدم ثبوت الـنجاسـة الـتي هي خصوصيـة وجوديـة في الـشيء الـنجس، فالإزا لـة و الإنقاء غير متغايرين.
و قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ مقتضى الـقاعدة هو الاكتفاء با لـغسلـة الـمزيلـة، و عدم الـحاجـة إلى غسلـة اُخرى زائدة.
نعم، يبقى الـكلام في وجه الـفرق بين الـبول و غيره، حيث إنّه احتاط في الـمتن في الأوّل بكون الـغسلتين غير غسلـة الإزا لـة، وظاهره في الـثاني الـفتوى با لـمغايرة; و لزوم كون الـغسلـة بعد زوال الـعين.
و الـظاهر أنّ الـوجه أنّ دليل الـغسلتين، يجري فيه الارتكاز الـذي ذكرنا; و هو كون الاُولى للإزا لـة و الـثانيـة للإنقاء، خصوصاً مع ملاحظـة تفسير الـمحقّق (قدس سره)

(الصفحة 533)
للروايـة على ما عرفت، و أمّا دليل الـغسل فلا مجال لهذا الاحتمال فيه، فعلى تقدير تفسيره بغسلـة الـتطهير ـ كما هو مبنى هذا الـقول ـ لا محيص عن الالتزام بتحقّق الـزوال قبله; إمّا با لـغسل أو بغيره كما لا يخفى.
نعم، يكفي استمرار إجراء الـماء و صبّه بعد الـزوال و لاحاجـة إلى عنوان الـتعدّد أصلاً.

في اعتبار انفصال الـغسا لـة و اعتبار الـعصر


الأمر الـثاني: أنّه يعتبر في الـتطهير ـ أي تطهير غير الإناء با لـماء الـقليل ـ انفصال الـغسا لـة، سواء كان مثل الـبدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الـماء، أم كان مثل الـثياب وا لـفرش ممّا ينفذ فيه الـماء و يقبل الـعصر، غايـة الأمر أنّه يكفي في الأوّل مجرّد انفصال الـماء; أي معظمه، و يعتبر في الـثاني الـعصر أو ما يقوم مقامه; لعدم تحقّق الانفصال فيه بدون الـعصر، فهو مقدّمـة لانفصال الـغسا لـة عن الـمغسول.
و الـوجه في اعتبار الانفصال ما قيل: من أنّ عنوان الـغسل يتوقّف صدقه على انفصال الـغسا لـة عن الـمغسول; لوضوح أنّه لو أخذ كفّه و صبّ الـماء عليه ـ بحيث لم تنفصل عنها الـغسا لـة ـ لم يصدق أنّه غسل يده.
و يرد عليه: ما مرّ سابقاً من عدم مدخليـة الانفصال في صدق الـغسل فهل يتوقّف تحقّق الـغسل الـمأمور به في آيـة الـوضوء، على انفصال مائه عن الـوجه و الـيدين; بحيث لا يتحقّق الـمأمور به قبل الانفصال؟! و من الـمعلوم بطلانه، فالانفصال غير داخل في مفهوم الـغسل.
نعم، ربّما يقال كما في «ا لـمستمسك»: بأنّ الانفصال منصرف أدلّـة الـتطهير، ولو

(الصفحة 534)
بواسطـة ورودها مورد الـتطهير و إزا لـة الـنفرة و الـقذارة; فإنّ ذلك لا يحصل عرفاً إلاّ بانفصال ماء الـغسا لـة; فإنّه مادام موجوداً لا ترتفع الـنفرة و الـقذارة، و لأجل ذلك لا مجال للأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الـصبّ الـصادق قطعاً على مجرّد ملاقاة الـمحلّ; فإنّ قرينـة ورودها مورد الـتطهير الـمنزّل على الـمرتكز الـعرفيّ، مانعـة عن الأخذ بالإطلاق الـمذكور.
و يشير إلى ذلك مقابلـة الـصبّ با لـغسل في بعض الـنصوص، فإنّ الـظاهر منه أنّ الـتعبير با لـصبّ للتنبيه على تحقّق الانفصال في مورده ـ كا لـجسد ـ بمجرّد الـصبّ; لترتّبه عليه غا لـباً بلاحاجـة فيه إلى عنايـة اُخرى.
و يشهد بذلك الأمر با لـغسل في كثير من الـموارد الـتي لا يمكن فيها الـعصر; إذ احتمال الـفرق بين الـموارد ـ بأن يكتفى با لـصبّ في بعض الـموارد، و لا يكتفى به في الـمورد الآخر، بل لابدّ من الـغسل ـ ممّا لا مجال له قطعاً، فلابدّ من حمل الأمر با لـصبّ على الأمر با لـغسل جمعاً، فيكون الـمراد من الـصبّ، الـصبّ على نحو الـغسل و الـتطهير الـمعتبر فيه الانفصال.
و يرد عليه ما أفاده في ذيل كلامه: من ابتناء تماميـة هذا الـوجه على نجاسـة ماء الـغسا لـة; لأنّ الـوجه في اعتبار الانفصال عرفاً بنائهم على سرايـة الـقذارة من الـمحلّ إلى الـماء الـمغسول به، و مع عدم انفصا لـه عنه يكون الـمحلّ عندهم كأن لم يغسل، و أمّا إذا فرض طهارته، و حكم الـشارع باعتصام الـماء، كان ذلك ردعاً لهم، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق، و لذا لا يكون الانفصال معتبراً في الـتطهير با لـكثير، كما هو الـمشهور.
و قد ذكر الـمحقّق الـهمداني (قدس سره) في «ا لـمصباح» في وجه اعتبار الانفصال كلاماً،

(الصفحة 535)
محصّله: أنّا و إن أنكرنا كون الانفصال معتبراً في مفهوم الـغسل لكن ليس لنا إنكار كون الـغسل ـ لغـة و عرفاً ـ أخصّ من مطلق استيلاء الـماء على الـمحلّ; ضرورة أنّ غسل الـثوب عبارة عن تنظيفه و إزا لـة وسخه، فلا يتحقّق غسل الـثوب الـوسخ بمجرّد إلقائه في الـماء و إجراء الـماء عليه.
و كون الـقذارة الـشرعيـة الـحكميـة أمراً غير محسوس لنا، لا يستلزم أن يتحقّق غسلها بمجرّد استيلاء الـماء على الـمتنجّس; لجواز أن يتوقّف إزا لـتها على ما يتوقّف عليه إزا لـة الـقذارات الـحسّيـة; من الـفرك و الـدلك و نحوهما.
فحا لـنا با لـنسبـة إلى الـقذارات الـحكميـة، حال الأعمى الـمأمور بغسل الـثوب الـملطّخ با لـدم; في أنّه يجب عليه الاحتياط حتّى يقطع بنظافته.
نعم، لو لم يكن مفهوم الإزا لـة مأخوذاً في ماهيـة الـغسل و كان الـغسل اسماً لمطلق إيصال الـماء إلى الـشيء و إجرائه عليه، لم يجب عليه إلاّ إيجاد مسمّاه، لكنّه ليس كذلك، فلو أمر الـمولى عبده بغسل ثوب نظيف، يتنفّر طبعه عن لبسه بواسطـة بعض الأشياء الـمقتضيـة له ـ ككونه ثوب ميّت و نحوه ـ ليس للعبد الاجتزاء في امتثا لـه بمجرّد طرحه في الـماء و إخراجه; لانصراف الأمر با لـغسل عن مثل هذا الـفعل قطعاً، بل عدم كونه مصداقاً للغسل عرفاً.
و أنت خبير: باضطراب هذا الـوجه; فإنّه إن كان الـمراد من أخصّيـة مفهوم الـغسل من مطلق استيلاء الـماء على الـمحلّ هي الأضيقيـة مفهوماً، مع قطع الـنظر عن ملاحظـة متعلّقه، بل كان الـغسل بما هو غسل كذلك، فيرد عليه ما ذكرنا سابقاً: من منع الأضيقيـة; لورود الـغسل مأموراً به في مثل آيـة الـوضوء، و من الـواضح عدم اعتبار الـزائد على استيلاء الـماء على الـوجه أو الـيدين في باب الـوضوء و مثله.