جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 575)

ثانيها: الأرض فإنّها تطهّر ما يماسّها من الـقدم; با لـمشي عليها، أو با لـمسح بها; بنحو يزول معه عين الـنجاسـة إن كانت، و كذا ما يوقى به الـقدم كا لـنعل.

ولو فرض زوا لـها قبل ذلك، كفى في الـتطهير حينئذ الـمماسّـة على إشكال، و الأحوط أقلّ مسمّى الـمسح أو الـمشي حينئذ. كما أنّ الأحوط قصر الـحكم با لـطهارة; على ما إذا حصلت الـنجاسـة من الـمشي على الأرض الـنجسـة.

و لا فرق في الأرض بين الـتراب و الـرمل و الـحجر، أصليّاً كان، أو مفروشـة به. و يلحق به الـمفروش بالآجر و الـجصّ على الأقوى، بخلاف الـمطلّى با لـقير و الـمفروش با لـخشب. و يعتبر جفاف الأرض و طهارتها على الأقوى1 .

ا لـثاني: في مطهّريـة الأرض


(1) يقع الـكلام في مطهّريـة الأرض في مقامات، و قبل الـتعرّض لها نقول: إنّه وقع الـتعبير با لـتراب مكان الأرض في محكي الـمقنعـة و الـتحرير و في الـشرائع تبعاً للنبويّين الآتيين، خلافاً لما وقع الـتعبير به في أكثر الـفتاوى و معقد الإجماع الـمحكىّ عن غير واحد و هو الأرض.
و الـظاهر أنّ الـغرض من الـتراب هو الأرض و الـتعبير عنها به; إمّا لشيوع هذا الـتعبير، و إمّا لكون الـمقصود بيان مطهّريـة الـتراب في الـجملـة، و إفادة الـتوسعـة بعد ذلك.

(الصفحة 576)

و كيف كان فنقول:


ا لـمقام الأوّل: في مطهّريـة الأرض في الـجملـة


و الـظاهر أنّه لاخلاف فيها عدا ما حكي عن «خلاف» الـشيخ (قدس سره) ممّا يظهر منه الـمخا لـفـة، حيث قال: إذا أصاب أسفل الـخفّ نجاسـة، فدلكه في الأرض حتّى زا لـت، تجوز الـصلاة فيه عندنا.
ثمّ قال: دليلنا أنّا بيّنا فيما تقدّم: أنّ ما لا تتمّ الـصلاة فيه بانفراده، جازت الـصّلاة فيه و إن كانت فيه نجاسـة، و الـخفّ لا تتمّ الـصلاة فيه بانفراده، و عليه إجماع الـفرقـة.
فإنّ ظاهره عدم ارتفاع نجاسـة الـخفّ با لـدلك في الأرض، ولكنّها معفوّ عنها; لأجل كون الـخفّ ممّا لا تتمّ الـصلاة فيه وحده.
ولكن قد تصدّى لتأويله كلّ من تعرّض لنقل كلامه، حتّى أنّ الـوحيد الـبهبهاني (قدس سره)في «حاشيـة الـمدارك» قال: الـظاهر أنّ استدلاله فيه غفلـة منه.
و يؤيّده: أنّه لو كان جواز الـصلاة في الـخفّ الـذي أصابته الـنجاسـة، مستنداً إلى كونه ممّا لا يتمّ، لما كان وجه لأخذ الـقيود الـمأخوذة فيه; من إصابـة الـنجاسـة أسفل الـخفّ، و من زوا لـها، و من كون الـزوال بسبب الـدلك في الأرض، فإنّ هذه الـقيود لادخا لـة لها في الـعفو عمّا لا تتمّ كما هو ظاهر.
مع أنّ مخا لـفته في الـخفّ، لا تقدح فيما نحن بصدده; من مطهّريـة الأرض في الـجملـة و لو بالإضافـة إلى الـرجل و الـقدم، كما لا يخفى.
و يدلّ على الـمطهّريـة الـنصوص الـكثيرة الـواردة في الـمقام، الـتي سنتعرّض لها في الـمقامات الآتيـة، فا لـحكم في هذا الـمقام واضح لا ريب فيه.

(الصفحة 577)

ا لـمقام الـثاني: في الاُمور الـتي يتحقّق لها الـطهارة بسبب الأرض


و قد اختلف ظاهر الـعبارات في بيان هذه الاُمور، ولكنّ الـظاهر أنّه لا اختلاف واقعاً، بل ذكر بعض الاُمور دون بعض قد جرى مجرى الـتمثيل، و يؤيّده ما عن «جامع الـمقاصد» من دعوى الإجماع على باطن الـخفّ، و أسفل الـقدم وا لـنعل، مع إضافـة: «كلّ ما يتنعّل به عادة، كا لـقبقاب و نحوه».
ولكن مع ذلك لابدّ في الـتوسعـة و الـتضييق، من ملاحظـة الـنصوص الـواردة في الـمقام، فنقول:
منها: صحيحـة زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عَذِرة، فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه، و هل يجب عليه غسلها؟
فقال: «لا يغسلها إلاّ أن يقذّرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي»(1) .
و ظاهرها إرادة الـرجل الـظاهرة في نفس الـبشرة، كما أنّ ظاهر قوله: «يمسحها» هو الاختصاص بأسفل الـرجل الـزائل أثره با لـمسح; لعدم معهوديـة الـمسح في أعلاه الـذي هو ظاهره، و عدم الـتعرّض في الـجواب لانتقاض الـوضوء بسببه، يكشف عن عدم الانتقاض.
و با لـجملـة: فا لـروايـة تامّـة سنداً و دلالـة، ولكن موردها باطن الـرجل.
و منها: صحيحـة الـمعلّى بن خنيس، أو حسنته قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـخنزير يخرج من الـماء، فيمرّ على الـطريق، فيسيل منه الـماء، أمرّ عليه حافياً؟
فقال: «أ لـيس ورائه شيء جافّ؟»
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 32، الـحديث 7.

(الصفحة 578)
قلت: بلى.
قال: «فلا بأس; إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً»(1) .
و هي كا لـسابقـة في الـدلالـة; من جهـة ورودها مورد الـرجل.
و منها: ما رواه محمّد بن إدريس في آخر «ا لـسرائر» نقلاً من «نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن الـمفضّل بن عمر، عن محمّد الـحلبي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال قلت له: إنّ طريقي إلى الـمسجد في زقاق يبال فيه، فربّما مررت فيه و ليس عليّ حذاء، فيلصق برجلي من نداوته.
فقال: «أ لـيس تمشي بعد ذلك في أرض يابسـة؟»
قلت: بلى.
قال: «فلا بأس; إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً».
قلت: فأطأ على الـروث الـرطب.
قال: «لا بأس، أنا ـ و اللّه ـ ربّما وطأت عليه ثمّ اُصلّي و لا أغسله»(2) .
و الـظاهر أنّ نفي الـبأس عن الـوطي على الـروث الـرطب، إنّما يكون مقيّداً با لـمشي بعده في أرض يابسـة، كما يدلّ عليه سؤال الإمام (عليه السلام) في مقام الـجواب عن الـسائل في الـسؤال الأوّل. و هذه الـروايـة أيضاً واردة في أسفل الـرجل.
و منها: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن محمّد الـحلبي قال: نزلنا في مكان بيننا و بين الـمسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبدا للّه (عليه السلام) فقال: «أين نزلتم؟».
فقلت: نزلنا في دار فلان.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 32، الـحديث 3.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 32، الـحديث 9.

(الصفحة 579)
فقال: «إنّ بينكم وبين الـمسجد زقاقاً قذراً» أو قلنا له: إنّ بيننا و بين الـمسجد زقاقاً قذراً.
فقال: «لا بأس; إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً».
قلت: و الـسرقين الـرطب أطأ عليه؟
فقال: «لايضرّك مثله»(1) . و هذه الـروايـة غير واردة في خصوص الـقدم، بل مقتضى، إطلاقها أنّ الأرض تطهّر باطن الـقدم و الـخفّ، و غيره ممّا يتنعّل به عادة.
ولكنّه ربّما يورد: بعدم كونها روايـة مستقلّـة في مقابل الـروايـة الـمتقدّمـة; لأنّ الـراوي في كلتيهما هو محمّد الـحلبي، و الـظاهر أنّ الـقضيـة واحدة، غايـة الأمر الاختلاف في الـنقل من جهـة الـرجل، و من غيرها من الـجهات الاُخر، و منشأه إمّا الـحلبي، و إمّا الـرواة عنه بلا واسطـة، أو معها، و عليه فاشتمال أحد الـنقلين على خصوص الـرجل، يمنع عن الأخذ بإطلاق الـنقل الآخر، بعد عدم الـعلم بصدوره عن الإمام (عليه السلام)، و عدم قيام حجّـة عليه.
إلاّ أن يقال: بعدم الاستبعاد في تعدّد الـواقعـة، و عدم كون الـقضيـة واحدة، فأيّ مانع من أن يكون الـراوي سأ لـه (عليه السلام) عن مسأ لـة واحدة مطلقـة تارة، و مقيّدة با لـرجل اُخرى، حتّى يطمئنّ بحكمها؟! فإنّ الـمشي حافياً لا يناسب الـحلبيّ، و لايصدر عن مثله إلاّ نادراً، فسأ لـه عن حكمه مرّة ثانيـة حتّى يطمئنّ به، فهما روايتان، و عليه فلا مانع من الأخذ بإطلاق الـروايـة الـمطلقـة.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك، كون الـسؤال عن الـمطلق متأخّراً عن الـسؤال عن الـمقيّد، بعد فرض كونه الـقدر الـمتيقّن من الـمطلق، لا كون الـسؤال عن
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 32، الـحديث 4.