جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 349)
قال: «لا; لأنّ الـرماد لم يخرج من الأرض».(1)
وكذا في رواية «ا لجعفريات»: «ولايجوز با لـرماد; لأنّه لم يخرج من الأرض».(2)
مع أنّه ربّما يقال: إنّ الـتعليل لا دلالـة له إلاّ على الـمنع من كلّ ما لم يخرج من الأرض، و أمّا الـجواز بكلّ ما خرج منها فلا، و إلاّ لفهم منه جوازه با لـنباتات، و لكن فيه كلام يأتي في بحث الـمعادن إن شاء اللّه تعا لـى.

ا لـتيمّم با لـمعادن



ا لـخامس: لايجوز الـتيمّم با لـمعادن الـخارجـة من اسم الأرض، و إن كان منها، وكذا با لـنبات و الـشجر بلا إشكال و لاخلاف، إلاّ من ابن أبي عقيل; حيث إنّه حكي عنه أنّه جوّزه بالأرض، و بكلّ ما كان من جنسها كا لـكحل و الـزرنيخ; لأنّه يخرج من الأرض، و إن كان يمكن أن يقال: إنّ مراده من قوله: من جنسها، مالايخرج عن مسمّاها، فيوافق الـمشهور، و إن كان الـمثال و الـتعليل ربّما لايجتمعان مع ذلك.
و كيف كان يدلّ على عدم الـجواز ـ مضافاً إلى الـشهرة الـمحقّقـة و الإجماعات الـمنقولـة ـ ظواهر الأدلّـة الـدالّـة على انحصار ما يتيمّم به في الأرض و الصعيد، و أنّ ما خرج عن مسمّاها، و لاينطبق عليه عنوان الـصعيد و الأرض لايجوز الـتيمّم به، من دون فرق بين ما إذا كان أصله غير الأرض، أو كان أصله منها.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ عنوان الـمعدن لايكون موضوعاً للحكم با لـعدم، بل الـملاك هو الـخروج عن مسمّى الأرض، فلو فرض صدق عنوان الأرض على بعض الـمعادن

  • (1) مستدرك الـوسائل، أبواب الـتيمّم، الـباب 6، الـحديث 2.
  • (2) مستدرك الـوسائل، أبواب الـتيمّم، الـباب 6، الـحديث 3.

(الصفحة 350)
لامانع من الـتيمّم به، كحجر الـرمى و طين الـرأس و الأرمني و شبهها من الـمعادن الـمنطبق عليها عنوان الأرض.
ثمّ إنّه ربّما يستدلّ على الـجواز بمطلق الـمعادن الـمتكوّنـة من الأرض الـمتحصّلـة منها، و إن لم ينطبق عليه عنوانها فعلاً با لـروايات الـمتقدّمـة الـواردة في الـرماد الـناهيـة عن الـتيمّم به، الـمعلّلـة بعدم الـخروج من الأرض، و قد عرفت الإيراد على الاستدلال بتعليلها.
و لكنّه أجاب عنه الـماتن ـ دام ظلّه ـ في رسا لـة الـتيمّم بما محصّله: أنّه بعد بطلان الـنقض با لـنباتات ـ لأنّها نابتـة من الأرض، لا متبدّلـة منها، و الـمراد من الـخروج من الأرض في الـروايات ليس مثل خروج الـنبات من الأرض، بل كخروج الـرماد من الـشجر ـ أنّ ذلك وارد لو اُريد الاستدلال
بمفهوم الـتعليل بدعوى دلالته على الـحصر و الانتفاء عند الانتفاء، ضرورة أنّ مقتضى إطلاق الـتعليل و إن كان تمام الـموضوعيـة و الـعلّيـة الـتامّـة إلاّ أنّ ذلك لايقتضي انحصار الـعلّـة، فيمكن أن يقوم شيء آخر مقامها في نفي الـجواز.
و أمّا لو اُريد الاستدلال بأنّه إذا كان عدم الـخروج من الأرض ـ الـذي يكون الـمراد به ظاهراً عدم الانقلاب منها ـ علّـة لعدم جواز الـتيمّم با لـرماد، لايمكن أن يكون الـتبدّل و الـخروج من الأرض أيضاً علّـة لعدم الـجواز، فالاستدلال على عدم جوازه با لـمعادن بأنّها خارجـة عن مسمّى الأرض ينافي مفاد الـروايات.
إن قلت: هذا إذا اُريد بقوله (عليه السلام): «لم يخرج من الأرض» أنّه لم ينقلب منها، و أمّا لو اُريد منه أنّه لم تكن مادّته من الأرض، فلاينافي قول الـفقهاء بتقريب أنّ عدم الـجواز معلول لعلّتين:

(الصفحة 351)

مسأ لـة 2: لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في الـسابق، و شكّ في استحا لـته إلى غيره، يجوز الـتيمّم به، و إن لم يعلم حا لـته الـسابقـة، فمع انحصار الـمرتبـة الـسابقـة به يجمع بين الـتيمّم به و با لـمرتبـة الـلاحقـة من الـغبار و الـطين لو وجدت، و إلاّ يحتاط با لـجمع بين الـتيمّم به و الـصلاة في الـوقت و الـقضاء خارجه1 .

إحداهما: عدم كون مادّة الـشيء من الأرض، كما دلّت عليه الـروايات.
و الـثانيـة: عدم كون صورته من الأرض، أي الـخروج عن مسمّاها، كما ذكره الـفقهاء.
قلت: لايمكن جعل الـشيئين علّة فعلية لشيء إلاّ إذا أمكن افتراقهما في الـجملة، فإذا كان تبدّل صورة الأرض، و عدم الـخروج عن مادّتها، علّتين لعدم الـجواز، لابدّ من الالتزام بأنّه إذا لم يخرج الـشيء من الأرض لايجوز الـتيمّم به ولو صدق عليه مسمّاها، وهو كما ترى، ضرورة صحّـة الـتيمّم با لـتراب كتاباً و سنّـة و إجماعاً ولو كان أصله غير الأرض، فا لـعمدة أنّ الـروايات ضعيفـة سنداً، شاذّة، غير معمول بها.

في الـشكّ في كون شيء تراباً



(1) أمّا جواز الـتيمّم بما يشكّ في كونه تراباً مع الـعلم بكونه كذلك في الـسابق، فلجريان الاستصحاب و عدم الـمانع منه بعد كون الـشبهـة موضوعيـة، كاستصحاب الـخمريـة في الـمايع الـمشكوك الـذي كان في الـسابق خمراً، و يحتمل تبدّله إلى عنوان آخر، و تحقّق الاستحا لـة فيه، فلاينافي ما ذكرنا سابقاً من عدم جريان الاستصحاب الـموضوعي; لأنّ مورده هي الـشبهـة الـمفهوميـة و دوران الـمفهوم بين الأمرين، كما هو ظاهر.

(الصفحة 352)
و أمّا مع عدم الـعلم با لـحا لـة الـسابقـة و الانحصار با لـمشكوك، فهل ينتقل إلى الـمرتبـة الـلاحقـة من الـغبار و الـطين لو وجدت، أو يحتاط با لـجمع بين الـتيمّم به و بها؟؟ وجهان، بل قولان، اختار الأوّل الـسيّد في «ا لـعروة»، و الـثاني الـماتن دام ظلّه.
و منشأ الأوّل أنّ الـعلم الإجما لـي و إن كان حاصلاً بوجوب الـتيمّم إمّا با لـمشكوك أو با لـمرتبـة الـلاحقـة، إلاّ أنّه ينحلّ بالأصل الـذي يثبت موضوع الانتقال، و هي أصا لـة عدم وجود الـتراب، فإنّها تثبت موضوع الـحكم بوجوب الـتيمّم با لـمرتبـة الـلاحقـة، و إذا ثبت الـتكليف تعبّداً في أحد أطراف الـشبهـة انحلّ الـعلم الإجما لـي، و أمكن الـرجوع إلى أصا لـة الـبرائـة في الـطرف الآخر.
و يرد عليه: أنّ موضوع الانتقال ليس عدم وجود الـتراب، ضرورة أنّه لايشكّ في وجود الـتراب في الـعا لـم في أيّ زمان، و لا عدم كون هذا الـشيء تراباً، بل الـموضوع عدم وجدان الـمكلّف تراباً، و عدم كونه واجداً له، و هذا ربّما لايكون له حا لـة سابقـة، بل حا لـة سابقـة مضادّة، فا لـعلم الإجما لـي الـمقتضي للزوم الاحتياط بحا لـه.
مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ وجوب الـتيمّم با لـمرتبـة الـسابقـة لمّا كان من قبيل الـوجوب الـمطلق، وجب في نظر الـعقل الاحتياط في موافقته مع الـشكّ في الـقدرة عليه، كما إذا تردّد الـمايع الـمنحصر بين أن يكون ماء أو غيره، فإنّه يجب الـجمع بين الـوضوء به و الـتيمّم با لـتراب، فتدبّر.
هذا كلّه مع وجود الـمرتبـة الـلاحقـة، و مع عدمه فا لـواجب الاحتياط با لـجمع بين الـتيمّم به و الـصلاة في الـوقت، و بين الـصلاة في خارجه، لأنّ مقتضى الـعلم الإجما لـي بوجوب أحد الأمرين هو الـجمع بينهما، و لامجال لاحتمال أن يكون وجوب

(الصفحة 353)

مسأ لـة 3: الأحوط عدم جواز الـتيمّم با لـجصّ و الـنورة بعد احتراقهما مع الـتمكّن من الـتراب و نحوه: و مع عدمه الأحوط الـجمع بين الـتيمّم بواحد منهما، و با لـغبار و الـطين اللذين هما مرتبـة متأخّرة، و مع فرض الانحصار الأحوط الـجمع بينه، و بين الإعادة أو الـقضاء، و أمّا الـخزف و الآجر و نحوهما من الـطين الـمطبوخ فا لـظاهر جواز الـتيمّم بهما1 .

ا لـقضاء مرتّباً على عدم وجود ما يتطهّر به، الـذي هو مجرى للأصل، و مع ثبوت وجوب الـقضاء ينحلّ الـعلم الإجما لـي بالانحلال الـحكمي; و ذلك لأنّ ترتّب وجوب الـقضاء على عدم وجوده ليس شرعياً، بل إنّما هو حكم عقلي لايثبت بالأصل، كما لايخفى.
(1) قد تقدّم الـبحث في حكم الـتيمّم با لـجصّ و الـنورة بعد الاحتراق في الـمسأ لـة الاُولى، و مرّ أن ّ الـظاهر هو الـجواز، لعدم تحقّق الاستحا لـة با لـطبخ، و عدم الـخروج عن مسمّى الأرض بالاحتراق، و تقدّم أيضاً أنّه مع الـشكّ في ذلك يجري الاستصحاب الـحكمي، و مقتضاه الـجواز، لكن احتاط في الـمتن وجوباً بعدم الـتيمّم بهما مع الـتمكّن من الـتراب و نحوه، و منشأه لامحا لـة الـشكّ في حصول الاستحا لـة، و الـمناقشـة في جريان الاستصحاب الـحكمي بمثل ما تقدّم مع جوابها، و على ما في الـمتن فالأحوط مع عدم الـتمكّن من الـتراب و نحوه هو الـجمع بين الـتيمّم بواحد من الـجصّ و الـنورة، و با لـغبار و الـطين اللذين هما مرتبـة متأخّرة، و مع فرض الانحصار الأحوط الـجمع بين الـتيمّم به، و بين الإعادة أو الـقضاء لما تقدّم في الـمسأ لـة الـسابقـة.