جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 51)

و منها: أنّه يحرم على الـجنب اُمور:

الأوّل: مسّ كتابـة الـقرآن على الـتفصيل الـمتقدّم في الـوضوء، و مسّ اسم اللّه تعا لـى و سائر أسمائه و صفاته الـمختصّـة به، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّـة (عليهم السلام) على الأحوط.

ا لـثاني: دخول الـمسجد الـحرام و مسجد الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، و إن كان بنحو الاجتياز.

ا لـثا لـث: الـمكث في غير الـمسجدين من الـمساجد، بل مطلق الـدخول فيها إن لم يكن مارّاً، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر، أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها فإنّه لابأس به، و يلحق بها الـمشاهد الـمشرّفـة على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها با لـمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الـرواق با لـروضـة الـمشرّفـة.

ا لـرابع: وضع شيء في الـمساجد و إن كان من الـخارج، أو في حال الـعبور.

ا لـخامس: قرائـة سور الـعزائم الأربع ـ و هي إقرأ، و الـنجم، و الم تنزيل، و حم الـسجدة ـ ولو بعض منها حتّى الـبسملـة بقصد إحداها1 .

ما يحرم على الـجنب


(1) قد تقدّم الـبحث في الأمر الأوّل من الاُمور الـمحرّمـة على الـجنب في فصل غايات الـوضوء، و لا حاجـة إلى الإعادة أصلاً.

(الصفحة 52)

دخول الـمسجدين


و أمّا الأمر الـثاني: و هو دخول الـمسجدين، و إن كان بنحو الاجتياز، فقد ادّعي الإجماع على حرمته على الـجنب، كما عن «ا لـغنيـة» و «ا لـمعتبر» و «ا لـمدارك» و عن «ا لـحدائق» نفي الـخلاف فيه.
و يدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضـة، كحسنـة جميل أو صحيحية قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـجنب، يجلس في الـمساجد.
قال: «لا، ولكن يمرّ فيها كلّها إلاّ الـمسجد الـحرام، و مسجد الـرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)».(1)
و روايته اُخرى، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «للجنب أن يمشي في الـمساجد كلّها، و لايجلس فيها إلاّ الـمسجد الـحرام، و مسجد الـرسول».(2)
و روايـة محمّد بن حمران، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـجنب يجلس في الـمسجد.
قال: «لا، ولكن يمرّ فيه إلاّ الـمسجد الـحرام، و مسجد الـمدينـة ...» ا لـحديث.(3)
و صحيحـة أبي حمزة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) : «إذا كان الـرجل نائماً في الـمسجد الـحرام، أو مسجد الـرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فاحتلم فأصابته جنابـة، فليتيمّم، و لايمرّ في
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 4.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 5.

(الصفحة 53)
ا لـمسجد إلاّ متيمّماً، و لابأس أن يمرّ في سائر الـمساجد، و لايجلس في شيء من الـمساجد».(1)
و حسنـة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) في حديث الـجنب و الـحائض: «و يدخلان الـمسجد مجتازين، و لايقعدان فيه، و لايقربان الـمسجدين الـحرمين».(2)
و مقتضى الـروايـة الأخيرة حرمـة مطلق الـكون فيهما، و إن لم يصدق عليه عنوان الاجتياز و الـمرور، فا لـتعبير بالاجتياز في كلمات جماعـة ليس لأنّه أقلّ ما به يتحقّق الـتحريم، بل الـمراد به هو الـقرب الـذي هو كنايـة عن مطلق الـكون، كما في قوله تعا لـى:(فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامِ).(3)

ا لـمكث في الـمساجد


و أمّا الأمر الـثا لـث: و هو الـمكث في سائر الـمساجد، بل مطلق الـدخول فيها، فيدلّ على حرمته قوله تعا لـى: (وَ لاجُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبيل حَتّى تَغْتَسِلُوا)(4) بمعونـة الأخبار الـواردة في تفسيره، الـدالّـة على أنّ المراد النهي عن إتيان المساجد التي هي مواضع الـصلاة في حال الـجنابـة.
فعن الـطبرسي في «مجمع الـبيان»، عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير الآيـة، أنّ معناه:

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 6.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 17.
  • (3) التوبـة / 28.
  • (4) ا لـنساء / 43.

(الصفحة 54)
«لاتقربوا مواضع الـصلاة من الـمساجد و أنتم جنب إلاّ مجتازين».(1)
و في صحيحـة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا: قلنا له: الـحائض و الـجنب يدخلان الـمسجد أم لا؟
قال: «ا لـحائض و الـجنب لايدخلان الـمسجد إلاّ مجتازين، إنّ اللّه تبارك و تعا لـى يقول: (وَ لاجُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبيل حَتّى تَغْتَسِلُوا) ...» الـحديث.(2)
و بعد ورود الـتفسير ممّن نزل في بيوتهم الـكتاب، و تكون آرائهم حجّـة بلا ارتياب، لايبقى مجال للمناقشـة في دلالـة الآيـة بعدم إشعار فيها على حكم الـمسجد، خصوصاً بعد كونه مسبوقاً بقوله تعا لـى: (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ).
و كذا تدلّ على الـحرمـة روايات كثيرة، تقدّم جملـة منها في الأمر الـثاني، ولكن مع ذلك حكي عن سلاّر الـقول با لـكراهـة، و لعلّ مستنده ما يتراءى من ظاهر ما في عدّة من الأخبار الـمرويـة عن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، الـدالّـة على أنّ اللّه كره له ستّ خصال، و عدّ منها إتيان الـمساجد جنباً.
ولكنّ الـظاهر أنّه ليس الـمراد با لـكراهـة هي خصوص الـكراهـة الـمصطلحـة، بل أعمّ منها و من الـحرمـة، و يؤيّده ـ مضافاً إلى أنّ الـكراهـة في مقابل الـحرمـة اصطلاح فقهي حادث ـ الـجمع في نفس بعض هذه الأخبار بين الأشياء الـمكروهـة و الـمحرّمـة، كا لـضحك بين الـقبور، و الـرفث في الـصوم، فلا تنافي بين ظاهر الآيـة و الـروايات الـدالّـة على الحرمـة.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 20.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 10.

(الصفحة 55)
نعم، ربّما يستدلّ له بصحيحـة محمّد بن الـقاسم قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن الـجنب ينام في الـمسجد.
فقال: «يتوضّأ، و لابأس أن ينام في الـمسجد، و يمرّ فيه».(1)
نظراً إلى أنّ مقتضى الجمع بينها، وبين الأخبار الـناهيـة هو الـحمل على الكراهة.
و اُورد عليه: بأنّه إن اقتصر في هذه الـروايـة على موردها فهي أخصّ مطلقاً من سائر الأدلّـة، فيجب في مقام الـجمع تخصيصها بها، و هو ينافي مطلوب سلاّر، و إن تخطّى عن موردها، و استفيد منها جواز الـمكث مطلقاً ولو لغير الـنوم و الـمرور، فيعارضها ظاهر الآيـة و الأخبار الـناهيـة.
إن قلت: إنّ مقتضى الـجمع بينهما هو تقييد مطلقات الأخبار الـناهيـة بما إذا لم يتوضّأ، فيجوز له أن يلبث في الـمسجد بعد الـوضوء مطلقاً.
قلت: مضافاً إلى أنّه لا قائل بهذا الـقول منّا، و إنّما نقل عن أحمد بن حنبل أنّ الـتصرّف في الآيـة الـشريفـة بمثل ذلك مشكل; لأنّ جعل الاغتسال فيها غايـة للنهي يدلّ على انحصار الـسبب الـمبيح با لـغسل، و لايساعد الـعرف على الـجمع بتقييد إطلاق الـنهي، و تنزيل الـغايـة الـظاهرة في الانحصار على عدمه.
و عليه فا لـلازم طرح هذه الـروايـة بعد مخا لـفتها لظاهر الـكتاب و الـسنّـة و فتوى الأصحاب، موافقتها لمذهب بعض الـعامّـة، وقد صرّح الـمحقّق (قدس سره) في محكي «ا لـمعتبر» بأنّها متروكـة بين أصحابنا; لأنّها منافيـة لظاهر الـتنزيل.
نعم، حكي عن الـصدوق الـقول بجواز نوم الـجنب في الـمسجد من دون تعرّض للوضوء.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 18.