جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 160)

مسأ لـة 19: لو أحدث بالأصغر في أثناء الـغسل، لم يبطل على الأقوى، لكن يجب الـوضوء بعده لكلّ ما اشترط به، و الأحوط استيناف الـغسل، قاصداً به ما يجب عليه من الـتمام أو الإتمام، و الـوضوء بعده1 .

و يؤيّده قوله (عليه السلام) فى روايـة حكم: «و أيّ وضوء أنقى من الـغسل و أبلغ؟!» بناء على أنّه مع حصول ما هو أنقى قبلاً، أو تحقّقه فيما بعد لزوماً، لا يبقى موضوع للوضوء الـذي اُريد به الـنقاء و الـبلوغ.
كما أنّ الاستدلال بقوله تعا لـى في روايـة محمّد بن مسلم، يفيد أنّ وظيفـة الـجنب ليست إلاّ الـغسل في مقابل غيره، الـذي وظيفته هي الـوضوء.
ثمّ إنّه من الـواضح أنّه لا مجال لتوهّم: أن يكون محطّ نظر الـروايات نفي اعتبار الـوضوء في صحّـة الـغسل، فلا ينافي اعتباره فيما يكون مشروطاً به، كما لا يخفى.

لو أحدث بالأصغر في أثناء الـغسل


(1) الـكلام في هذه الـمسأ لـة يقع في مقامين:
الأوّل: لزوم إعادة الـغسل و عدمه، و بعبارة اُخرى: بطلان الـغسل لأجل وقوع الـحدث الأصغر في أثنائه و عدمه.
و الـقول بالإعادة محكىّ عن «ا لـهدايـة» و «ا لـفقيه» و «ا لـمبسوط» و عن جملـة من الـمتأخّرين، و متأخّريهم، بل عن الـمحقّق الـثاني في «حاشيـة الألفيـة» نسبته إلى الأكثر.
و استدلّ له: بما رواه الـسيّد في كتاب «ا لـمدارك» نقلاً من كتاب «عرض الـمجا لـس» للصدوق ابن بابويه، عن الـصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس بتبعيض الـغسل، تغسل يدك و فرجك و رأسك، و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الـصلاة، ثمّ تغسل جسدك

(الصفحة 161)
إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو منيّ، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الـغسل من أوّله».(1)
قال في «ا لـوسائل» بعد نقل الـروايـة عن «ا لـمدارك»: «و رواه الـشهيدان، و غيرهما من الأصحاب».
و استدلّ له أيضاً: بعدم ثبوت كون الـغسل الـمتخلّل با لـحدث رافعاً للجنابـة، فيستصحب أثرها إلى أن يتحقّق الـمزيل، و هو الـغسل الـواقع عقيب الـحدث.
و اُجيب عن الاستدلال با لـروايـة: بأ نّه لم تثبت حجّيتها; لعدم الـوقوف على سندها، بل عن جماعـة عدم الـعثور عليها فيه.
و لولا هذا الاحتمال لأمكن الـجواب عن عدم الـوقوف على الـسند، بأنّ إسناد الـصدوق الـروايـة إلى الـصادق (عليه السلام)، لا يكاد يتمّ إلاّ على تقدير كون الـوسائط موثّقين عنده، و إلاّ لكان الـمناسب الإسناد إلى الـروايـة دون الإمام (عليه السلام).
و أمّا الـجواب عن استصحاب أثر الـجنابـة، فهو أنّه لا مجال لهذا الاستصحاب:
أمّا أوّلاً: فلأنّ إطلاق الأدلّـة الـبيانيـة الـواردة في مقام بيان الأجزاء و الـشرائط و الـموانع، الـخا لـية عن الـتعرّض لكون الحدث الأصغر مانعاً، ينفي احتمال الـمانعية.
إلاّ أن يقال: إنّ الـحدث الأصغر لا يكون من قبيل الـموانع الـتي يكون عدمها معتبراً في الـصحّـة، ضرورة أنّ وقوعه قبل الـغسل لا يمنع عن صحّته بوجه.
و إنّما الـكلام في كونه ناقضاً للغسل في الأثناء، نظير الـقواطع في باب الـصلاة، كا لـضحك و الـتكلّم و نحوهما، و حينئذ مع الـشكّ في ذلك، لا مجال للرجوع إلى إطلاق تلك الأدلّـة; لعدم تعرضّها لهذه الـجهـة.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 29، الـحديث 4.

(الصفحة 162)
ولكن يدفعه: أنّها كما تكون متعرّضـة للأجزاء و الـشرائط و الـموانع، كذلك تكون متعرّضـة للقواطع أيضاً، فعدم الـتعرّض لقاطعيـة الـحدث الأصغر في الأثناء، دليل على عدمها، كما لا يخفى.
و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير تسليم عدم جواز الـرجوع إلى الإطلاق، نقول: إنّ استصحاب عدم الانتقاض ـ الـذي يكون مرجعه إلى استصحاب صحّـة الأجزاء الـمأتي بها ـ حاكم على استصحاب أثر الـجنابـة; لأنّ معنى استصحاب صحّـة الأجزاء الـسابقـة، ترتيب آثارها الـشرعيـة الـثابتـة لها قبل عروض ما يشكّ في ناقضيته، و هي كونها مؤثّرة في حصول الـطهارة، بشرط لحوق سائر الأجزاء بها.
فكما أنّه لا يرفع الـيد عن أثر الـغسل و الـوضوء بعد عروض ما تحتمل ناقضيته، كذلك لا يرفع الـيد عن أثر أبعاض الـوضوء و الـغسل بمجرّد عروض ذلك، بل يستصحب أثرها إلى أن يعلم ارتفاعه.
و أمّا ثا لـثاً: فلأنّه لو اُغمض عن استصحاب الـصحّـة و حكومته، نقول: إنّه لا مجال لاستصحاب أثر الـجنابـة أصلاً، لأنّه لم يثبت أنّ الـجنابـة تكون قذارة معنويـة حاصلـة عند عروض أسبابها، و الـغسل يكون رافعاً لها، مؤثّراً في حصول الـطهارة; فإنّ الـمقدار الـذي ثبت با لـدليل هو وجوب الـغسل عند عروض تلك الأسباب، و كونه شرطاً في صحّـة مثل الـصلاة.
و عليه فا لـشكّ في الـمقام، يرجع إلى الـشكّ في اعتبار عدم الـحدث الأصغر في أثناء الـغسل، في الـتكليف به و عدمه، فا لـشكّ في تكليف زائد على الـمقدار الـمعلوم، و قد تبيّن في محلّه: أنّ الأصل الـجاري في مقام دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، هي الـبرائـة دون الاشتغال، من دون فرق بين أن يكون الـشكّ في

(الصفحة 163)
ا لـجزء أو في الـشرط، و بين أن يكون في الـمانع أو الـقاطع، فاستصحاب أثر الـجنابـة لا أصل له أصلاً.
و قد انقدح ممّا ذكرنا: أنّه لا وجه للقول ببطلان الـغسل، و لزوم الإعادة من رأس.
و ربّما يؤيّد عدم الـبطلان الـروايـة الـمتقدّمـة، الـدالّـة على عدم اعتبار الموالاة، الـواردة في قصّـة اُمّ إسماعيل.
و ما دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو أزيد، فإنّه ربّما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الـحدث في الأثناء، و إلاّ لكان الـلازم بيانه في مقام الـحاجـة.
ا لـمقام الـثاني: في وجوب الـوضوء بعده لكلّ ما اشترط به و عدمه.
و قد اختار في الـمتن الـوجوب، وفاقاً للسيّد و جماعـة من الـمتأخّرين.
و عن الـحلّي و الـمحقّق الـثاني و بعض متأخّري الـمتأخّرين: عدم وجوب الـوضوء، و الاكتفاء با لـغسل الـذي أتمّه بعد الـحدث الأصغر.
و نقول: ربّما استدلّ للوجوب بأنّ الـحدث لو تأخّر عن تمام الـطهارة، لأبطل إباحتها الـصلاة، فللبعض بطريق أولى.
و اُورد عليه: بدلالـة الأدلّـة من الإجماع و غيره، على أن لا أثر لأسباب الـوضوء ما دامت الـجنابـة باقيـة، و لا ترتفع الـجنابـة إلاّ بعد أن فرغ من غسلها، فكيف يقاس حال الاشتغال با لـغسل بما بعده، فضلاً عن أن يكون أولى منه؟!
و اُجيب عن الإيراد: بأنّ غايـة ما دلّت عليه الأدلّـة إنّما هي كفايـة غسل الـجنابـة عن الـوضوء، بل عن كلّ حدث، فيرتفع بغسل الـجنابـة جنس الـحدث الـذي تحقّق سببه قبل الاغتسال، و أمّا ما وقع من أسباب الـوضوء ـ كأسباب سائر الأغسال في أثناء

(الصفحة 164)
غسل الـجنابـة ـ فلا يكاد يستفاد من شيء من الأدلّـة عدم وقوعه مؤثّراً، أو أنّه يرتفع أثره بهذا الـغسل:
أمّا الإجماع فواضح; لاختصاصه بغير مورد الـخلاف.
و أمّا الأخبار الـدالّـة على أنّه لا وضوء مع غسل الجنابـة، فلا يتبادر منها إلاّ عدم كون أسباب الـوضوء الـحادثـة قبل الـجنابـة، أو بعدها قبل الاغتسال، مؤثّرة في إيجاب الـوضوء، و أمّا ما صدر منها في أثناء الـغسل، فالأخبار منصرفـة عنه جزماً، فيكون حا لـه حال ما لو صدر بعد الـغسل في إيجاب الـوضوء، بمقتضى عموم ما دلّ على سببيـة له.
و هذا الـجواب و إن كان تامّاً خا لـياً عن الـمناقشـة، إلاّ أنّ مفاده مجرّد إثبات وجوب الـوضوء في مفروض الـمقام، و لا يصلح لإثبات الأولويـة; ضرورة أنّ مرجعه إلى شمول أدلّـة وجوب الـوضوء عند عروض أسبابه، بعد عدم شمول أدلّـة إجزاء غسل الـجنابـة عن الـوضوء للمقام، من دون أن تكون هنا أولويـة، بل هي با لـعكس، فتدبّر.
ثمّ إنّه ربّما يورد على الـقول بوجوب الـوضوء هنا: بأ نّه لا دليل على وجوب الـوضوء لكلّ فرد من الـسبب; لأنّ الـمستفاد من الأدلّـة كون الأسباب الـمذكورة نواقض للوضوء، و الـنقض لما لم يقبل الـتكرّر و الـتأكّد امتنع أن يكون لكلّ واحد منها أثر، بل الأثر إنّما يكون للسابق، فيكون هو الـناقض لا غير، و حينئذ فلا دليل على وجوب الـوضوء في الـمقام; لامتناع كون الـبول مثلاً ناقضاً مادام حدث الـجنابـة، لاستناد الانتقاض إليه حال حدوثه فقط، و لا سيّما إذا كان قد بال قبل الـغسل، فإنّ الـبول في الأثناء ـ في هذا الـفرض ـ يكون من الـبول بعد الـبول، الـذي لا أثر له جزماً.
و اُجيب عنه: بأنّ هذا الإشكال بعينه جار في الـبول في أثناء الـوضوء، و مقتضاه