جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 568)

مسأ لـة 4: لو تنجّس الـتنّور، يطهر بصبّ الـماء في الـموضع الـنجس من فوق إلى تحت، و لا يحتاج إلى الـتثليث، فيصبّ عليه مرّتين في الـتنجيس با لـبول، و يكفي مرّة في غيره1 .

اشتما لـها على الـقذارة. مع أنّه ليس بنحو موجب الـتخصيص في أدلّـة منجّسيـة الـمتنجّسات.
نعم، يمكن الاتّكاء على هذا الارتكاز بالإضافـة إلى الـقطرات الـمتقاطرة حال الـنزح، و لأجله ذكر في الـمتن: أنّه لابأس به.

في تطهير الـتنّور


(1) عدم الاحتياج إلى الـتثليث في تطهير الـتنّور، إنّما هو لعدم كونه من مصاديق الإناء، و مقتضى الـموثّقـة وجوب الـتثليث في الأواني.
و الـفرق بين الـتنّور و بين الـحياض: أنّه يمكن دعوى كون الـحياض من الأواني; بلحاظ الـظرفيـة للماء، و على تقدير الـعدم يمكن دعوى إلغاء الـخصوصيـة و الـشمول لمثل الـحياض. مع أنّك عرفت إمكان الـمناقشـة في استفادة حكم الـحياض من الـموثّقـة; و أنّه يحتمل عدم وجوب الـتثليث فيها. و كيف كان فا لـحكم في الـتنّور واضح.
ولكنّ الـغسا لـة الـمجتمعـة من غسل الـتنّور محكومـة با لـنجاسـة على تقدير نجاسـة الـغسا لـة، و هي تقتضي نجاسـة موضعها، فلابدّ من إخراج الـغسا لـة عن ذلك الـمكان، و طمّ الـموضع با لـتراب.
و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الـغسا لـة فيها، و طمّها بعد ذلك با لـطين الـطاهر.

(الصفحة 569)

مسأ لـة 5:لو تنجّس ظاهر الأرُز و الـماش و نحوهما، يجعلها في شيء، و يغمس في الـكرّ أو الـجاري فيطهر، و كذا يطهر بإجراء الـماء الـقليل عليها.

و إن نفذ فيها الـرطوبـة الـنجسـة، فتطهيرها با لـقليل غير ميسور، و كذا في الـكرّ و الـجاري.

نعم، لا يبعد إمكان تطهير الـكوز الـذي صنع من الـطين الـنجس; بوضعه في الـكثير أو الـجاري إلى أن ينفذ الـماء في أعماقه، و لا يحتاج إلى الـتجفيف. و لو شكّ في وصول الـماء بنحو يصدق عليه الـغسل في أعماقه، يحكم ببقاء نجاسته1 .

في كيفيـة تطهير الأرزّ و الـماش


(1) إذا تنجّس ظاهر مثل الأرُز و الـماش، يمكن تطهيره با لـغمس في الـكرّ أو الـجاري، أو بإجراء الـماء الـقليل عليه.
و لو نفذ فيه الـرطوبـة الـنجسـة، فقد عرفت عدم إمكان تطهير باطنه أصلاً; لفرض عدم وصول الـماء إليه حتّى يتحقّق غسله، و مرّ تفصيل الـقول فيه فراجع.
و أمّا الـكوز الـذي صنع من الـطين الـنجس، فمع نفوذ الـماء في أعماقه يطهر بوضعه في الـكثير و الـجاري، ولكن الإشكال في ذلك; لأنّه ليس مثل الـعجين الـنجس الـذي يصنع خبزاً; لأنّ الـتصاق بعض الأجزاء ببعض، مانع عن نفوذ الـماء في جميع أجزائه، بخلاف الـخبز; إذ ليس الـتصاق أجزائه كذلك.
و با لـجملـة: إذا اُحرز الـنفوذ يحصل له الـطهارة، و مع الـشكّ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الـنجاسـة.

(الصفحة 570)

مسأ لـة 6: اللحم الـمطبوخ با لـماء الـنجس يمكن تطهيره في الـكثير و الـقليل، لو صبّ عليه الـماء، و نفذ فيه إلى الـمقدار الـذي نفذ فيه الـماء الـنجس، مع بقاء إطلاقه، و إخراج الـغسا لـة. و لو شكّ في نفوذ الـماء الـنجس إلى باطنه، يكفي تطهير ظاهره1 .

في كيفيـة تطهير اللحم الـمطبوخ


(1) قد ورد في تطهير اللحم الـمطبوخ الـمتنجّس روايتان:
الاُولى: روايـة زكريّا بن آدم قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير، و مرق كثير.
قال: «يهراق الـمرق، أو يطعمه أهل الـذمّـة، أو الـكلب، و اللحم اغسله و كله».
قلت: فإنّه قطر فيه الـدم.
قال: «ا لـدم تأكله الـنار إن شاء اللّه ...» الـحديث.(1)
ا لـثانيـة: روايـة الـسكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، و إذاً في الـقدر فأرة.
قال: يهرق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل».(2)
هذا، و ظاهر الـروايـة الاُولى تنجّس ظاهر اللحم با لـنجاسـة الـواقعـة في الـمرق; لأنّ الـمفروض فيه وقوع الـنجاسـة بعد الـطبخ، و عليه فمفادها إمكان الـغسل، و جواز الأكل بعده.
و اشتما لـها على عدم حصول الـنجاسـة بوقوع قطرة الـدم ـ مع أنّه لا فرق بينه، و
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 38، الـحديث 8.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـماء الـمضاف، الـباب 5، الـحديث 3.

(الصفحة 571)
بين الخمر وا لنبيذ أصلاً ـ لايقدح في الاستدلال با لرواية لما هو المقصود في المقام، خصوصاً بعد عدم كون الحكم الـمذكور فيها على خلاف الـقاعدة من هذه الـجهـة.
و أمّا الـروايـة الـثانيـة، فموردها ما إذا تنجّس باطن اللحم أيضاً; لأنّ الـمفروض فيها وجود الـفأرة في الـقدر حين الـطبخ، فا لـمرق الـمتنجّس حينئذ قد نفذ في اللحم الـمطبوخ.
إلاّ أن يقال: بأنّ ظاهرها أنّ وجود الـفأرة في الـقدر، بعد تحقّق طبخه; بحيث لم يكن موجوداً حينه.
و كيف كان: فعلى الـتقدير الأوّل ربّما يقال: بأنّ ظاهر الـروايـة أنّ غسل الـظاهر، يكفي في حصول الـطهارة للباطن ولو تبعاً، فإنّ جواز الأكل بمجرّد الـغسل الـظاهر في غسل الـظاهر، لا يتحقّق إلاّ مع الالتزام بحصول الـطهارة للباطن، من دون اشتراط نفوذ الـماء فيه، فهو يطهر تبعاً، أو الالتزام بعدم شرطيـة طهارته في جواز الأكل، بل الـطهارة شرط في خصوص الـظاهر.
و اُجيب عن هذا الـقول: بأنّ اللحم قد يكون جافّاً، كما هو الـمتعارف في بعض الـبلاد، و مثله إذا طبخ نفذ الـماء في جوفه، فلو كان الـماء متنجّساً لأوجب نجاسـة الـباطن أيضاً.
لكنّ هذا الـفرض خارج عن منصرف الـروايـة; لأنّ ظاهرها إرادة اللحم غير الـجافّ الـمتعارف، و هو إذا وضع على الـنار انكمش كانكماش الـجلد، و به تتّصل أجزائه الـمنفصلـة، و تنسدّ خلله و فرجه، و يندفع ما في جوفه من الـماء و الـرطوبات إلى خارجه، و لا ينفذ الـماء في أعماقه لينجس جوفه و باطنه، و حينئذ فمجرّد الـغسل با لـماء الـطاهر، يحكم بطهارته لا محا لـة.

(الصفحة 572)

مسأ لـة 7: لو غسل ثوبه الـمتنجّس، ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان و نحوه، فإن علم بعدم منعه عن وصول الـماء إلى الـثوب، فلا إشكال.

و في الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الـحكم بطهارة الأشنان لابدّ من الـعلم بانغسا لـه، و لايكفي الاحتمال على الأحوط1 .

ولكنّ الـصحيح في الـجواب بعد تسليم كون مورد الـروايـة نجاسـة الـباطن أيضاً: أنّ مفادها مجرّد بيان الـفرق بين الـمرق و اللحم; و أنّ الأوّل غير قابل للتطهير و الاستفادة في الأكل، و الـثاني قابل للتطهير بسبب الـغسل، و أمّا أنّ كيفيـة تطهيره ماذا؟ فلا تعرّض للروايـة لبيانها أصلاً، لو لم نقل: بظهور الأمر با لـغسل في لزوم غسل كلّ جزء اتّصف با لـنجاسـة ظاهراً و باطناً، و عليه فا لـروايتان لا دلالـة لهما على حكم مخا لـف للقاعدة، و لأجله لا يقدح ضعفهما بحسب الـسند.
و با لـجملـة: فمع تنجّس الـباطن يحصل له الـطهارة بنفوذ الـماء فيه، مع بقاء إطلاقه، و إخراج الـغسا لـة، كما في سائر الـموارد. و لو شكّ في أصل نفوذ الـماء الـنجس في الـباطن، يكفي غسل الـظاهر في ترتّب الأحكام الـمشروطـة با لـطهارة، و لاحاجـة إلى غسل الـباطن; لاقتضاء الاستصحاب ذلك.

فيما لو رأى في ثوبه الـمغسول أشناناً


(1) وجه عدم الإشكال مع الـعلم بعدم الـمنع واضح; لتحقّق الـغسل با لـنسبـة إلى الـمحلّ الـمتنجّس، و لاينافي ذلك اتّصاف الأشنان با لـتنجّس لأجل الـملاقاة ـ على تقدير عدم انغسا لـه بغسل الـثوب أو عدم الـعلم بانغسا لـه بناءً على اعتبار الـعلم ـ و ذلك لأنّ المفروض زوال الـتنجّس الحاصل للثوب قبل تطهيره، وقبل استعمال الأشنان