جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 391)

مسأ لـة 8: يكره الـتيمّم با لـرمل، و كذا با لـسبخـة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الـخارج عن اسم الأرض، و يستحبّ له نفض الـيدين بعد الـضرب، و أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض و عوا لـيها، بل يكره أيضاً أن يكون من مهابطها1 .




في جملـة من الـمكروهات و الـمستحبّات


(1) في هذه الـمسأ لـة أحكام:

الأوّل: كراهـة الـتيمّم با لـرمل و هو الـمشهور، كما في «ا لـجواهر» و غيره، بل عن «ا لـمعتبر» و «ا لـمنتهى» دعوى الإجماع على جواز الـتيمّم به على كراهـة، و في «جامع الـمقاصد»: أمّا الـرمل فيجوز عندنا على كراهيـة، نعم عن الـحلبي الـعدم مع وجود الـتراب، و عن أبي عبيدة أنّ الـصعيد الـتراب الـذي لا يخا لـطه سبخ و لا رمل، و فيما رواه محمّد بن الـحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي ا لـحسن الـهادي (عليه السلام)يسأ لـة عن الـصلاة على الـزجاج.

قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت هو ممّا أنبتت الأرض، و ما كان لي أن أسأل عنـه.
قال: فكتب إلىّ: «لا تصلّ على الـزجاج و إن حدثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الـملح و الـرمل، و هما ممسوخان» .
هذا، ولكنّ الـظاهر أنّ ما عن أبي عبيدة لا يعارض ما عن غيره من أهل اللغـة على ما عرفت، و الـروايـة مع أنّها ضعيفـة و غير معمول بها في الـرمل، معارضـة بما عن الـحميري في «دلائل علي بن محمّد الـعسكري (عليهما السلام)» قال: و كتب إليه محمّد بن



(الصفحة 392)

ا لـحسين بن مصعب ... إلى أن قال: «فإنّه من الـرمل و الـملح، و الـملح سبخ» .
و الـظاهر اتّحاد الـروايتين و وحدة الـسؤال، و على تقدير الـتعدّد فمقتضى الـتعارض سقوط دليل الـمنع، كما لا يخفى.
فا لـظاهر حينئذ هو الـجواز، و أمّا الـكراهـة فمستندها الإجماع على ما عرفت، مضافاً إلى اقتضاء قاعدة الـشامح لها، بناء على شمول الـبلوغ الـمأخوذ فيها لفتوى الـفقيه أيضاً.

ا لـثاني: كراهـة الـتيمّم با لـسبخـة، و هي كما في «ا لـمجمع» أرض ما لـحـة يعلوها الـملوحـة، و الـشهرة الـمنقولـة عن «ا لـجواهر» و غيره جاريـة فيه، و كذا دعوى الإجماع الـمتقدّمـة، و في «ا لـمدارك» نسبته إلى علمائنا أجمع عدا ابن الـجنيد، و مستنده غير ظاهر، و منشأ الـكراهـة ما ذكر في الـرمل.

ا لـثا لـث: الـمنع في بعض أفراد الـسبخـة الـخارج عن اسم الأرض، و وجه الـمنع فيه ظاهر; لعدم كونه حينئذ من مصاديق الـصعيد الـمأخوذ في آيتي الـتيمّم.

ا لـرابع: استحباب نفض الـيدين بعد الـضرب، و في «ا لـمدارك»: أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخا لـفاً. و عن «ا لـمختلف» أنّه مذهب الأصحاب عدا ابن الـجنيد. و يظهر من «ا لـمقاصد الـعليـة» الـقول بوجوبه.

و يدلّ على الاستحباب روايات كثيرة ظاهرة في الـوجوب، محمولـة على الاستحباب جمعاً بينها و بين الـروايات الـواردة في كيفيـة الـتيمّم، الـدالّـة على عدم وجوب غير تلك الـكيفيـة.

منها: صحيحـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): «تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما



(الصفحة 393)

نفضـة للوجه، و مرّة لليدين ...» .

و منها: غير ذلك من الـروايات الـواردة بهذا الـمضمون.

ا لـخامس: استحباب أن يكون ما يتيممّ به من ربى الأرض و عوا لـيها، و عن «ا لـخلاف» و غيره دعوى الإجماع عليه، و قد مرّ تفسير الـصعيد با لـمرتفع من الأرض، و الـطيّب با لـذي ينحدر عنه الـماء في الأخبار و في «ا لـفقه الـرضوي»، و يؤيّده كون الـعوا لـي أبعد من الـنجاسـة بالإضافـة إلى الـمهابط.

ا لـسادس: كراهـة أن يكون من الـمهابط، و يدلّ عليها دعوى الإجماع عليها في محكىّ «ا لـخلاف» و «ا لـمعتبر»، و يؤيّده الـنهي عن الـتيمّم بما يكون من أثر الـطريق، ففي خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «نهى أميرا لـمؤمنين (عليه السلام) أن يتيمّم الـرجل بتراب من أثر الـطريق» .
و في خبره الآخر: قال أميرا لـمؤمنين (عليه السلام): «لا وضوء من موطأ».
قال الـنوفلي: يعني ما تطأ عليه برجلك .




(الصفحة 394)
(الصفحة 395)


ا لـقول في كيفيّـة الـتيمّم

مسأ لـة 1: كيفيـة الـتيمّم مع الاختيار ضرب باطن الـكفّين بالأرض معاً دفعـة، ثمّ مسح الـجبهـة و الـجبينين بهما معاً، مستوعباً لهما من قصاص الـشعر إلى طرف الأنف الأعلى و إلى الـحاجبين، و الأحوط الـمسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الـكفّ الـيمنى من الـزند إلى أطراف الأصابع بباطن الـكفّ الـيسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الـكفّ الـيسرى بباطن الـكفّ الـيمنى، و ليس ما بين الأصابع من الـظاهر إذ الـمراد ما يمسّه ظاهر بشرة الـماسح، بل لا يعتبر الـتدقيق و الـتعمّق فيه.
ولا يجزي الـوضع دون مسمّى الـضرب على الأحوط وإن كانت الـكفايـة لا تخلو من قوّة، و لا الـضرب بإحداهما و لا بهما على الـتعاقب، و لا بظاهرهما و لا ببعض الـباطن، بحيث لا يصدق عليه الـضرب بتمام الـكفّ عرفاً، و لا الـمسح بإحداهما أو بهما على الـتعاقب، و يكفي في مسح الـوجه مسح مجموع الـممسوح بمجموع الـماسح في الـجبهـة و الـجبينين على الـنحو الـمتعارف، أي الـشقّ الأيمن با لـيد الـيمنى و الأيسر با لـيسرى، و في الـكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الاُخرى، و الـمسح إلى رؤوس الأصابع1 .



(1) قد وقع الـتعرّض في هذه الـمسأ لـة لكيفيـة الـتيمّم مع الاختيار، و ذكر لبيانها اُمور مترتّبـة:


الأوّل: ضرب باطن الـكفّين بالأرض معاً دفعـة


و هذا الأمر يتضمّن جهات متعدّدة: