جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 142)
ا لـمذكور لا يتوقّف عليه جواز الـتصرّف، فلا موجب للبطلان.
أقول: يمكن الإيراد عليه بأنّ كون الالتزام بإعطاء الاُجرة من مقوّمات الـمعاملـة، لا يوجب الـحكم با لـبطلان في هذا الـفرض; لأنّ الالتزام الـمذكور لا ينافي قصد عدم إعطاء الاُجرة، لأنّه ليس الـمراد بالالتزام هو الالتزام الـقلبي غير الـمجتمع مع قصد عدم الإعطاء، بل الـمراد به إمّا الالتزام اللفظي، أو الالتزام الـعملي الـعرفي الـحاصل بدخول الـحمّام و الـورود فيه، و شيء منهما لا ينافي قصد عدم الإعطاء.
و كذا فيما لو كانت الإباحـة معلّقـة على الإعطاء الـخارجي، يكون الـمعلّق عليه هو نفس تحقّق الإعطاء في الـخارج، بعد الاستفادة من ماء الـحمّام والاغتسال فيه، سواء كان من قصده الإعطاء من أوّل الأمر أم لم يكن.
بل ولو كان من قصده عدم الإعطاء، ثمّ بدا له الإعطاء بعد الـغسل، فا لـبناء على عدم الإعطاء حين الـدخول في الـحمّام لا يوجب عدم تحقّق الـمعلّق عليه، و على فرضه فالإباحـة غير ثابتـة قطعاً، و الـتعبير بعدم الإحراز كما في كلامه غير مناسب، فلابدّ من جعل مفروض الـمسأ لـة ما هو الـمتعارف في الـحمام با لـنسبـة إلى الـداخلين فيه، من كون الإباحـة معلّقـة على نفس الإعطاء الـخارجي بعد الـخروج من الـحمّام، و الاستفادة من مائه بلا فصل، و جعل مورد الـحكم با لـبطلان فيه هو ما إذا لم يتحقّق الإعطاء كذلك و إن تحقّق بعد زمان، فإنّه في هذا الـفرض حيث لم يتحقّق الـمعلّق عليه، لأنّ الـبناء من أوّل الأمر كان على عدم إعطاء الاُجرة، يكون الـغسل باطلاً; لعدم كون الـتصرّف في الـماء مباحاً له أصلاً.
و منه يظهر وجه الـحكم با لـبطلان في الـفرض الـثاني، و كذا الـفرض الـثا لـث، فإنّ مقصود الـحمّامي هو وصول اُجرة محلّلـة إليه بلا فصل، فإعطائها من الـحرام، و كذا

(الصفحة 143)
ا لـنسيئـة الـتي ترجع إلى تأخير الإعطاء، يوجب عدم تحقّق الإباحـة، فا لـغسل باطل.
و أمّا تعميم الـحكم با لـبطلان لصورة الاسترضاء منه بعده أيضاً، الـظاهر في كون الـرضا متأخّراً عن الـخروج عن الـحمّام بزمان كا لـيوم و نحوه، فا لـوجه فيه أنّ الـرضا الـلاحق لا يوجب تغيير حكم الـفعل، و تبدّله من الـحرمـة إلى الإباحـة; لامتناع جعل الـحكم الـتكليفي بالإضافـة إلى الأزمنـة الـماضيـة با لـنسبـة إلى زمان الـجعل.
و الـوجه في الاجتزاء با لـرضا الـلاحق في الـمعاملات، كا لـبيع الإكراهي، بناء على كون صحّته مع الـرضا الـلاحق على طبق الـقاعدة، هو أنّه لا يستفاد من أدلّـة اعتبار الـرضا في صحّـة الـبيع لزوم مقارنته مع عقده، فيصحّ من دون مقارنـة، غايـة الأمر أنّ الـتأثير و الـتأثّر إنّما يقع من حين الـرضا، و لذا يكون مقتضى الـقاعدة فيه و في بيع الـفضولي كون الإجازة الـمتأخّرة ناقلـة، مؤثّرة في الـتمليك و الـتملّك من حين وقوعها، لا وقوع الـعقد.
و أمّا في الـمقام فالإباحـة متوقّفـة على تحقّق الـرضا، كما هو ظاهر قوله (عليه السلام): «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه» و لا وجه لدعوى ثبوتها قبله، نظراً إلى كون الـرضا ملحوظاً بنحو يعمّ الـشرط الـمتأخّر أيضاً، فإنّ ذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود في الـمقام.
مع أنّه ربّما يقال على فرض صحّـة هذه الـدعوى: إنّه إنّما يوجب صحّـة الـغسل حين وقوعه على تقدير الـعلم با لـرضا الـلاحق، لا مع الـشكّ، لأصا لـة عدم الـرضا، فيكون تجرّياً مانعاً من صحّـة الـغسل، بناء على إيجابه الـعقاب، و إن تعقّبه الـرضا، ولكنّ الـتحقيق في صحّـة هذا الـمبنى في محلّه.

(الصفحة 144)

مسأ لـة 11: يشكل الـوضوء و الـغسل با لـماء الـمسبّل، إلاّ مع الـعلم بعموم الإباحـة من ما لـكه1 .

مسأ لـة 12: الـظاهر أنّ ماء غسل الـمرأة من الـجنابـة و الـحيض و الـنفاس، و كذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها.(2).

(1) وجه الإشكال عدم ثبوت إذن الـما لـك، و الـقدر الـمتيقّن هي إباحـة الـشرب منه، و أمّا مثل الـوضوء و الـغسل فلا، و منه يظهر أنّ مقتضى أصا لـة عدم الإذن عدم الـجواز، لا الإشكال فيه.
نعم، مع الـعلم بعموم الإباحـة من الـما لـك، سواء كان علماً حقيقياً، أو قائماً مقام الـعلم كا لـبيّنـة، أو ظهور كلام الـما لـك، أو عبارة الـوقف في الـعموم بنحو يكون حجّـة عند الـعقلاء، لا مانع من الـوضوء و الـغسل به.
(2) هذه مسأ لـة خلافيـة، فا لـثبوت على الـزوج هو مختار الـمتن تبعاً للشهيد في «ا لـذكرى»، و حكاه الـعلاّمـة في «ا لـمنتهى» عن جماعـة، و قد نسب إلى بعض الـتفصيل بين فقر الـزوجـة فعلى الـزوج، و غنائها فعليها، و اختاره الـعلاّمـة فيه، و عن صاحب «ا لـحدائق» الـتوقّف; لعدم الـنصّ.
و قد علّل الـثبوت على الـزوج في «ا لـعروة» بأ نّه يعدّ جزء من نفقتها، مع أنّ الـمنصوص با لـخصوص من الـنفقـة هو الإطعام و الـكسوة و الـسكنى.
وعلى فرض الـتعدّي، نظراً إلى إطلاق الأمر با لـنفقة في الـكتاب المجيد وغيره، و الإجماع، إنّما يكون ذلك بالإضافـة إلى مايتعلّق با لـمعاش دون المعاد، وإن كان يمكن الـجواب بأنّ ارتباط هذه الأغسال با لـزوج أوجب الـثبوت عليه، و عدّه من الـنفقـة، و
لذا لا يجب عليه ماء غسل الـمرأة من مسّ الـميت ـ مثلاً ـ، كما أنّه لا يجب عليه كفّارة إفطارها، ولايثبت عليه ضمان إتلافها، وغير ذلك من الموارد التي لاترتبط با لزوج بوجه.

(الصفحة 145)

مسأ لـة 13: يتعيّن على الـمجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما1 .

وجوب الترتيبي على الـصائم


(1) وجه الـتعيّن أنّ الارتماسي و إن لم يخرج عن الـمقدّميـة لرفع الـحدث، و لا للغايات الـموقوفـة عليه، إلاّ أنّ وجوب الـجمع بين الـفرضين: تحريم الإفطار بالارتماس، و وجوب الـغايات الـموقوفـة على الـغسل، اقتضى تعيّن الـغسل الـترتيبي للوصول إليهما.
فلو اغتسل ارتماساً، فقد احتاط في الـمتن بطلان غسله وصومه، و الـوجه في عدم الـفتوى بذلك ـ مضافاً إلى إمكان الـمناقشـة في أصل مفطريـة الارتماس في الـصوم كما سيأتي إن شاء الله تعا لـى ـ أنّه يمكن الـخدشـة في ثبوت الإطلاق لدليل الـمفطريـة، بحيث يعمّ الارتماس في غسل الـجنابـة أيضاً.
و ربّما يقال: لونوى الـغسل حال الـخروج من الـماء صحّ غسله.
و اُورد عليه: بعدم تماميته في صوم رمضان; لحرمـة إتيان الـمفطرفيه، بعد الـبطلان أيضاً، فخروجه من الـماء أيضاً حرام، كمكثه تحت الـماء.
ولكنّك عرفت أنّ الـخروج لا مدخليـة له في حقيقـة الارتماس، مع أنّ الـغسل حال الـخروج لا يوجب تحقّق الارتماس، بعد اعتبار استيلاء الـماء على جميع الـبدن، كما مرّ.

(الصفحة 146)

مسأ لـة 14: لو شكّ في شيء من أجزاء الـغسل، و قد فرغ من الـغسل، بنى على الـصحّـة، و كذا لو شكّ فيه، و قد دخل في جزء آخر على الأقوى، و إن كان الأحوط في هذا الـفرض الـتدارك1 .

في الـشكّ بعد الـغسل


(1) أمّا الـبناء على الـصحّـة في الـفرض الأوّل، فلجريان قاعدة الـفراغ الـحاكمـة با لـصحّـة عند الـشكّ فيها بعده، و مقتضى إطلاقه عدم الـفرق بين ما إذا كان الـمشكوك هو الـجزء الأخير، أو كان غيره.
ولكنّه ربّما يقال: با لـفرق، و أنّه إذا شكّ في غسل الأيسر لزم الإتيان به و إن طال الـزمان; لعدم تحقّق الـفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الـموالاة فيه.
نعم، فيما إذا كان معتاد الـموالاة يحتمل عدم الاعتناء، نظراً إلى أنّ الـتجاوز عن الـمحلّ الـعادّي ـ أيضاً ـ يوجب جريان قاعدة الـتجاوز.
ولكنّك عرفت في باب الـوضوء أنّ الـفراغ الـذي هو موضوع قاعدته هو الـفراغ الاعتقادي، و لا فرق في حصوله بين الأجزاء أصلاً، و اعتياد الـموالاة لا يوجب تحقّق الـتجاوز; لعدم اعتبار الـمحلّ الـعادي بوجه، و على تقديره فمجرّد الـتجاوز لايكفي، بل لابدّ من الـدخول في الـغير كما تقدّم.
و أمّا الـبناء على الـصحّـة في الـفرض الـثاني، فمبني على جريان قاعدة الـتجاوز في الـغسل، و عدم جريانها في الـوضوء لا يوجب عدم الـجريان في الـغسل أو الـتيمّم، و لم يثبت أنّ الـشارع قد اعتبر الـطهارات الـثلاث كعمل واحد بسيط، و لم تعلم وحدة الـمناط، لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك في هذا الـفرض.