جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 163)
ا لـجزء أو في الـشرط، و بين أن يكون في الـمانع أو الـقاطع، فاستصحاب أثر الـجنابـة لا أصل له أصلاً.
و قد انقدح ممّا ذكرنا: أنّه لا وجه للقول ببطلان الـغسل، و لزوم الإعادة من رأس.
و ربّما يؤيّد عدم الـبطلان الـروايـة الـمتقدّمـة، الـدالّـة على عدم اعتبار الموالاة، الـواردة في قصّـة اُمّ إسماعيل.
و ما دلّ على تأخير غسل بعض الأعضاء ولو إلى نصف يوم أو أزيد، فإنّه ربّما يستبعد إرادة ما لو لم يصدر الـحدث في الأثناء، و إلاّ لكان الـلازم بيانه في مقام الـحاجـة.
ا لـمقام الـثاني: في وجوب الـوضوء بعده لكلّ ما اشترط به و عدمه.
و قد اختار في الـمتن الـوجوب، وفاقاً للسيّد و جماعـة من الـمتأخّرين.
و عن الـحلّي و الـمحقّق الـثاني و بعض متأخّري الـمتأخّرين: عدم وجوب الـوضوء، و الاكتفاء با لـغسل الـذي أتمّه بعد الـحدث الأصغر.
و نقول: ربّما استدلّ للوجوب بأنّ الـحدث لو تأخّر عن تمام الـطهارة، لأبطل إباحتها الـصلاة، فللبعض بطريق أولى.
و اُورد عليه: بدلالـة الأدلّـة من الإجماع و غيره، على أن لا أثر لأسباب الـوضوء ما دامت الـجنابـة باقيـة، و لا ترتفع الـجنابـة إلاّ بعد أن فرغ من غسلها، فكيف يقاس حال الاشتغال با لـغسل بما بعده، فضلاً عن أن يكون أولى منه؟!
و اُجيب عن الإيراد: بأنّ غايـة ما دلّت عليه الأدلّـة إنّما هي كفايـة غسل الـجنابـة عن الـوضوء، بل عن كلّ حدث، فيرتفع بغسل الـجنابـة جنس الـحدث الـذي تحقّق سببه قبل الاغتسال، و أمّا ما وقع من أسباب الـوضوء ـ كأسباب سائر الأغسال في أثناء

(الصفحة 164)
غسل الـجنابـة ـ فلا يكاد يستفاد من شيء من الأدلّـة عدم وقوعه مؤثّراً، أو أنّه يرتفع أثره بهذا الـغسل:
أمّا الإجماع فواضح; لاختصاصه بغير مورد الـخلاف.
و أمّا الأخبار الـدالّـة على أنّه لا وضوء مع غسل الجنابـة، فلا يتبادر منها إلاّ عدم كون أسباب الـوضوء الـحادثـة قبل الـجنابـة، أو بعدها قبل الاغتسال، مؤثّرة في إيجاب الـوضوء، و أمّا ما صدر منها في أثناء الـغسل، فالأخبار منصرفـة عنه جزماً، فيكون حا لـه حال ما لو صدر بعد الـغسل في إيجاب الـوضوء، بمقتضى عموم ما دلّ على سببيـة له.
و هذا الـجواب و إن كان تامّاً خا لـياً عن الـمناقشـة، إلاّ أنّ مفاده مجرّد إثبات وجوب الـوضوء في مفروض الـمقام، و لا يصلح لإثبات الأولويـة; ضرورة أنّ مرجعه إلى شمول أدلّـة وجوب الـوضوء عند عروض أسبابه، بعد عدم شمول أدلّـة إجزاء غسل الـجنابـة عن الـوضوء للمقام، من دون أن تكون هنا أولويـة، بل هي با لـعكس، فتدبّر.
ثمّ إنّه ربّما يورد على الـقول بوجوب الـوضوء هنا: بأ نّه لا دليل على وجوب الـوضوء لكلّ فرد من الـسبب; لأنّ الـمستفاد من الأدلّـة كون الأسباب الـمذكورة نواقض للوضوء، و الـنقض لما لم يقبل الـتكرّر و الـتأكّد امتنع أن يكون لكلّ واحد منها أثر، بل الأثر إنّما يكون للسابق، فيكون هو الـناقض لا غير، و حينئذ فلا دليل على وجوب الـوضوء في الـمقام; لامتناع كون الـبول مثلاً ناقضاً مادام حدث الـجنابـة، لاستناد الانتقاض إليه حال حدوثه فقط، و لا سيّما إذا كان قد بال قبل الـغسل، فإنّ الـبول في الأثناء ـ في هذا الـفرض ـ يكون من الـبول بعد الـبول، الـذي لا أثر له جزماً.
و اُجيب عنه: بأنّ هذا الإشكال بعينه جار في الـبول في أثناء الـوضوء، و مقتضاه

(الصفحة 165)
عدم وجوب الإعادة، و كما يندفع هناك: بأنّ ما دلّ على ناقضيـة الـبول للوضوء يدلّ على نقضه لكلّ جزء جزء منه، و لايختصّ نقضه با لـجزء الأخير فقط، و لذلك اقتضى وجوب تمام أفعال الـوضوء لو وقع بعد تمامه، فإذا وقع في أثناء الـوضوء اقتضى نقض الأجزاء الـسابقـة، كما يقتضي نقضها لو وقع بعد تمامها، نقول هنا أيضاً: إذا وقع في أثناء الـغسل اقتضى انتقاض الأجزاء الـسابقـة، بعين اقتضائه لانتقاضها إذا وقع بعد تمام الـغسل، فكما يقتضي الـوضوء هناك، يقتضي الـوضوء هنا أيضاً.
فلا يتوقّف الـقول بوجوب الـوضوء هنا على عموم سببيـة كلّ فرد من الأسباب للوضوء، كي يتوجّه الإشكال عليه: بمنع الـعموم الـمذكور إجماعاً، بل يتوقّف على عموم الـسببيـة لكلّ فرد ناقض و لو للجزء، و لا مانع عقلاً من الـبناء على هذا الـعموم، بعد دلالـة الأدلّـة عليه.
أقول: قد تقدّم في مبحث الـتداخل و عدمه، أنّ مسأ لـة الـوضوء خارجـة عن ذلك الـمبحث، لقيام الإجماع ـ بل الـضرورة ـ على الاكتفاء بوضوء واحد عقيب الأسباب الـمتعدّدة، سواء كانت من جنس واحد، أو أجناس مختلفـة، و على أنّ الـناقض له هو الـحدث، و الـبول و الـغائط و نحوهما إنّما هو من مصاديقه، لا أن يكون كلّ واحد سبباً مستقلاًّ، و حينئذ فا لـوجه لوجوبه فيما إذا وقع الـبول بعده، و كذا وجوب استينافه فيما إذا وقع في أثنائه، هو عدم شمول الإجماع و الـضرورة لهما، فيشملهما عموم دليل الـوجوب عند عروض مصاديق الـحدث.
كما أنّ الوجه للوجوب في المقام إنّما هو شمول العموم بعدعدم اقتضاء دليل إجزاء غسل الـجنابة عن الـوضوء للشمول له، و إلاّ فا لـبول لا يكون ناقضاً للغسل حتّى يقال: بأنّ الانتفاض به إذا وقع في الأثناء إنّما هو كالانتقاض به إذا وقع بعد الـفراغ منه، فتدبّر.

(الصفحة 166)

مسأ لـة 20: لو ارتمس في الـماء بقصد الاغتسال، و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً، أو الـترتيبي، و كان ارتماسه بقصد غسل الـرأس و الـرقبـة، و بقي الـطرفان، يحتاط بغسل الـطرفين، و لا يجب الاستيناف، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط1 .

ثمّ إنّه قد احتاط في الـمتن بعد تقويـة عدم وجوب إعادة الـغسل من رأس، بالإعادة و الاستيناف، قاصداً به ما يجب عليه من الـتمام أو الإتمام.
و الـمراد قصد ذلك با لـنسبـة إلى الأجزاء الـمعادة الـواقعـة قبل الـحدث، و إلاّ فبا لـنسبـة إلى الأجزاء الـباقيـة يقصد الإتمام، و قد عرفت عدم اعتبار الـموالاة في الـغسل.

بعض الـشكوك في الـغسل


(1) أمّا وجوب الاحتياط بغسل الـطرفين فلقاعدة الاشتغال; لعدم الـعلم با لـفراغ منه، لاحتمال كون الارتماس بقصد غسل الـرأس و الـرقبـة، فلا محرز في الـبين.
و أمّا عدم وجوب الاستيناف، فلأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ، و إن كان قاصداً للرأس و الـرقبـة فبإتيان غسل الـطرفين يتمّ الـغسل الـترتيبي.
وأمّا عدم الاكتفاء با لغسل الارتماسي المجدّد، فربّما يقال بمنعه; نظراً إلى أنّه يحتمل أن يكون قد نوى الـرأس و الـرقبـة، و بذلك لم يخرج عن كونه جنباً، فيشمله عموم ما دلّ على إجزاء الارتماسي للجنب، ولأجله يجوز الـعدول من الترتيبي إلى الارتماسي.
هذا ولكنّ الـظاهر أنّ شمول عموم تلك الأدلّـة لمثل الـمقام، الـذي يحتمل عدم كونه جنباً; باعتبار احتمال وقوع الـغسل الارتماسي قبله، محلّ نظر، و من هنا يمكن الـفرق بينه، و بين مسأ لـة جواز الـعدول الـمذكورة، فالارتماسي لا يكفي في الـمقام.

(الصفحة 167)

مسأ لـة 21: لو صلّى الـمجنب، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الـجنابـة أم لا، بنى على صحّـة صلاته، ولكن يجب عليه الـغسل للأعمال الآتيـة. و لو كان الـشكّ في أثناء الـصلاة بطلت، و الأحوط إتمامها، ثمّ إعادتها مع الـغسل1 .

(1) أمّا الـبناء على الـصحّـة في الـفرض الأوّل، فلقاعدة الـفراغ الـحاكمـة بها، كما أنّ وجوب الـغسل عليه للأعمال الآتيـة، إنّما هو لعدم إثبات الـقاعدة; لوجود الـشرط الـمشكوك، بالإضافـة إلى ما لم يتحقّق الـفراغ عنه، بل لم يشرع فيه أصلاً. و قد تقدّم تفصيل الـكلام في هذا الـفرض، و كذا في الـفرض الـثاني، في الـمسأ لـة الاُولى من أحكام الـخلل في الـوضوء، فراجع.
ولكنّ الـذي ينبغي الـتنبيه عليه: أنّه في الـفرض الـثاني، و هي صورة الـشكّ في الأثناء، قد حكم هنا با لـبطلان، و في الـوضوء با لـقطع و الـتطهّر، و مرجع الأوّل إلى بطلان الأجزاء الـسابقـة أيضاً، و الـثاني إلى عدمه، فما الـفرق بينهما مع وحدة الـملاك و الـدليل في بابي الـوضوء و الـغسل؟!
و الـذي يمكن أن يقال في مقام الـفرق: إنّ الـوضوء في أثناء الـصلاة ربّما لا يكون منافياً لها، لعدم اشتما لـه على الـفعل الـكثير أوّلاً، و عدم استلزامه لكشف الـعورة ثانياً.
و أمّا الـغسل فهو مشتمل على الـفعل الـكثير، للزوم غسل جميع الـجسد و تمام الـبشرة، و مستلزم لكشفها نوعاً، و إلاّ فمع قطع الـنظر عن هذين الأمرين لا يرى فرق في الـبين.
بل يمكن أن يقال: بمنع الاستلزام، للكشف كذلك، و عدم كون هذا الـنحو من الـفعل الـكثير الـذي يؤتى به لأجل تحقّق شرط الـصلاة، منافياً لها أصلاً.