جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 178)
و على تقدير الاختصاص با لـواجبات، لا دلالـة لها على الـنفي في الـمستحبّات، الـذي هو الـمدّعى، فا لـظاهر حينئذ أنّه لا فرق بين ما إذا كانت كلّها واجبـة، أو كانت الـجميع مستحبّـة.
و أمّا إذا كان بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً، فعن ظاهر الـمشهور الـصحّـة عن الـجميع، بل عن «ا لـخلاف» الإجماع على الاجتزاء بغسل واحد للجنابـة و الـجمعـة.
لكن عن ظاهر «ا لـقواعد» و «الإرشاد» و صريح «جامع الـمقاصد» و «ا لـتذكرة» الـبطلان، و منشأه: أنّه كيف يعقل أن يكفي غسل واحد عن الـواجب و الـمستحبّ؟ و هل هذا إلاّ اجتماع الـوجوب و الاستحباب في شيء واحد شخصي؟
و أجاب عن هذه الـشبهـة في «ا لـمصباح» بما حاصله: أنّه في أمثال الـمسأ لـة يكون الـمجتمع هي جهات الـطلب لا نفسها، غايـة الأمر أنّه يتولّد منها حكم عقلي متأكّد، فإن كان فيها جهـة ملزمـة يتبعها الـطلب الـعقلي، و يكون الـفرد ـ لأجل اشتما لـه على جهات اُخر راجحـة ـ أفضل أفراد الـواجب، و إن لم يكن فيه جهـة ملزمـة يكون الإتيان بهذا الـفرد مستحبّاً مؤكّداً.
قال: ألا ترى أنّ الـبديهـة تشهد بأنّ اختيار التصدّق على الـفقير المؤمن، العا لم، من ذوي الأرحام، بقصد سرور الـمؤمن، و إكرام الـعا لـم، و مواصلـة ذي الـرحم، أرجح من الـتصدّق على الـفقير الـفاقد لهذه الأوصاف و لو في مقام إبراء الـذمّـة عن الـنذر، و ليس هذا إلاّ لكون هذا الـفعل الـخاصّ محصّلاً لما هو الـمقصود من جميع الأوامر، و إن ارتفع عنه الـطلب الاستحبابي فعلاً; لأجل صيرورته مصداقاً للواجب.
و نحن قد حقّقنا في الاُصول في مبحث اجتماع الأمر و الـنهي: أنّ متعلّق الأحكام هي نفس الـطبائع و الـعناوين، و أنّه لا يعقل أن يكون الـموجود الـخارجي متعلّقاً لها،

(الصفحة 179)
لأنّه قبل وجوده لا يكون شيئاً متحقّقاً حتّى يتعلّق به الـحكم، و بعده يحصل الـمطلوب أو الـمزجور عنه، و لا يعقل تعلّق الـطلب أو الـزجر به.
فلا مانع على هذا الـتقدير من أن يكون متعلّق الأمر الـوجوبي هو غسل الـجنابـة مثلاً بعنوانه، و متعلّق الأمر الاستحبابي هو غسل الـجمعـة بعنوانه، و اجتماعهما في موجود واحد شخصي لايوجب تعلّق حكمين بشيء واحد شخصي، و الـتفصيل موكول إلى ذلك الـمبحث، هذا كلّه مع نيّـة الـجميع.

و أمّا إذا نوى الـبعض:

فإن كان هو غسل الـجنابة، وكان الـجميع واجباً، فلاخلاف في ذلك، كما عن «شرحي الجعفرية وا لـموجز»، بل عن «ا لـسرائر» و «جامع الـمقاصد» الإجماع عليه.
و أمّا إذا كان بعضها مستحبّاً، ففي الاجتزاء با لـغسل الـمنوي به الـجنابـة عنها و عدمه، قولان: و الـمشهور الأوّل، و الـمحكي عن جماعـة من الأساطين الـثاني، و الأقوى هو الاكتفاء في الـفرضين، لما عرفت من دلالـة صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة على أنّ غسل الـجنابـة بعنوانه يكفي لها و لسائر الأغسال، واجبـة كانت أو مستحبّـة.
كما أنّه يدلّ عليه أيضاً مرسل جميل الـمتقدّم، بناء على أن يكون الـمراد من قوله (عليه السلام): «يلزمه» هو الـثبوت، الـذي هو أعمّ من الاستحباب، لا خصوص الـوجوب و اللزوم في مقابله.
و أمّا إذا كان الـمنوي واجباً غير الـجنابـة، فقد وقع الـكلام فيه تارة: من حيث صحّته في نفسه، و اُخرى: في الاجتزاء به عن غسل الـجنابـة لو كان عليه جنابـة، وثا لـثـة: في الاجتزاء به عن غير غسل الـجنابـة من الأغسال الـواجبـة و الـمندوبـة.
أمّا من الـحيثيـة الاُولى: ففي محكي «ا لـتذكرة» الاستشكال فيها، قال: «فإن نوت

(الصفحة 180)
ا لـجنابـة أجزأ عنهما، و إن نوت الـحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاع الـحيض مع بقاء الـجنابـة لعدم نيّتها»، بل عن بعض الـجزم با لـعدم.
و الـجواب: أنّ احتمال اعتبار عدم الـجنابـة في صحّـة غسل الـحيض خلاف إطلاق الأدلّـة الـبيانيـة، و قد تقرّر في محلّه أنّ الإتيان با لـمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء، فلا مجال لعدم اجتزاء غسل الـحيض بعنوانه عمّا هو الـواجب عليها من هذه الـجهـة، مع أنّ لازمه وجوب تقديم غسل الـجنابـة على غسل الـحيض إذا أرادت الـجمع بينهما; لأنّ غسل الـحيض لا أثر له على هذا الـتقدير، و إذا قدّمته لايبقى مجال لغسل الـحيض، فا لـجمع بين الـغسلين لا أثر له أصلاً، مع أنّ لازمه عدم الاجتزاء بغسل واحد عنهما، ولو مع نيّـة الـجميع; لأنّ ظاهره كون اعتبار عدم الـجنابـة في ارتفاع الـحيض إنّما هو على نحو الـشرطيـة، و الـشرط لابدّ من تحقّقه عند تحقّق الـمشروط، و لا يكفي تحقّقهما في آن واحد.
و كيف كان: فلا ينبغي الاستشكال في صحّـة غسل الـحيض مع بقاء الـجنابـة، و عدم ارتفاعها، نعم الإشكال إنّما هو في صحّـة غسل الـجنابـة في حال الـحيض، لأنّ مقتضى روايـة عمّار الـمتقدّمـة هو الـجواز.
و ربّما يستفاد من بعض الـروايات الـعدم، كروايـة عبدا للّه بن يحيى الـكاهلي قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـمرأة يجامعها الـرجل، فتحيض و هي في الـمغتسل، فتغتسل أم لا؟
قال: «قد جاءها مايفسد الـصلاة، فلا تغتسل».(1)
لكنّ الـظاهر أنّ الـمراد بها أنّ غسل الـجنابـة حيث لا يكون واجباً لنفسه، بل

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 14، الـحديث 1.

(الصفحة 181)
وجوبه إنّما هو للصلاة و نحوها، فإذا جاءها ما يفسد الـصلاة من الـحيض فلا يجب غسل الـجنابـة، ما دام الـمفسد باقياً، فا لـنهي عن الاغتسال حينه إنّما يراد به عدم الـوجوب، لا عدم الـجواز، فلا منافاة بين الـروايتين.
و بعبارة اُخرى: الـنهي إنّما هو للإرشاد إلى عدم ترتّب أثر على هذا الـغسل، بعد عدم الاكتفاء به حين الـطهر، و كفايـة الـغسل الـواحد بعده.
و أمّا من الـحيثيـة الـثانيـة: فا لـمحكي عن الـمحقّق في «ا لـشرائع» و «ا لـمعتبر» هو الاجتزاء، و نسب إلى الـشهيدين و الـمحقّق الـثاني، بل إلى الـمشهور أيضاً، و عن الـشيخ و الـحلّي و جماعـة الـعدم، و استشكل فيه في الـمتن.
و منشأ الإشكال، بل الـفتوى با لـعدم: إمّا دعوى كون الـمتيقّن من الـنصوص خصوص صورة نيّـة الـجميع، و إمّا موثّقـة سماعـة الـمتقدّمـة، الـواردة في الـرجل يجامع الـمرأة، فتحيض قبل أن تغتسل من الـجنابـة، الـدالّـة على أنّ غسل الجنابـة عليها واجب، بدعوى كون الـمراد به عدم الاكتفاء بغسل الـحيض عن غسل الـجنابـة، بل هو واجب بعنوانه.
أقول: أمّا دعوى عدم ثبوت الإطلاق للنصوص، فلو سلّمت ـ بالإضافـة إلى ما عدا صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة ـ فلا نسلّم با لـنسبـة إليها، بعد ما عرفت منّا من ظهور ذيلها في الاكتفاء بكلّ غسل بعنوانه عن سائر الأغسال، من دون اختصاص بخصوص غسل الـجنابـة الـذي تعرّض له في الـصدر.
و دعوى أنّ ظهور الـصدر فيما ذكر ـ و إن كان لا تنبغي الـمناقشـة فيه، إلاّ أنّ ظهور الـذيل في صورة نيّـة الـبعض ممّا لا وجه لادّعائه; لعدم الـشاهد عليه ـ مدفوعـة بأنّ الـشاهد هو وحدة الـسياق، و كون الـفقرة الـثانيـة ناظرة إلى تعميم الـحكم و توسعـة

(الصفحة 182)
دائرته، من دون أن يكون بينهما فرق في الـكيفيـة، خصوصاً مع كون إيرادها بصورة الـتفريع، و مشتملـة على كلمـة «فاء» الـتفريعيـة.
هذا هو مقتضى الـتحقيق في مفادها، و مع قطع الـنظر عنه فإنكار الإطلاق في الـذيل ممّا لا مجال له; لأنّ حمله على خصوص صورة نيّـة الـجميع، مع كون الـصدر ناظراً إلى خصوص نيّـة الـجنابـة، يوجب الـتفكيك الـركيك بين الـفقرتين، فتدبّر.
و أمّا موثّقـة سماعـة فقد عرفت مفادها، و أنّ الـنظر فيها إنّما هو إلى دفع توهّم كون مجيء الـحيض رافعاً لوجوب غسل الـجنابـة با لـمرّة، و لو بعد ارتفاعه، و زوال ما يفسد الـصلاة، فلا دلالـة لها على عدم الاكتفاء بغسل الـحيض عن غسل الـجنابـة.
و أمّا من الـحيثيـة الـثا لـثـة: فا لـكلام فيه هو الـكلام في الـجهـة الـثانيـة، لكن عن الـمحقّق الخوانساري استظهار الاتّفاق عليه، وا لـعمدة فيه هو الإطلاق كما مرّ.
و ربّما يحكى عن ظاهر بعض في خصوص الأغسال الـمستحبّـة الـتفصيل، بين غسل الـجنابـة و غيره، بإغناء الأوّل عنها دون غيره.
و لعلّ منشأه توهّم اختصاص نصوص الإغناء با لـجنابـة، مع أنّك عرفت أنّ ذيل صحيحـة زرارة دالّ على الـتعميم، و أنّ الـمراد من الـحقوق الـمذكورة فيه يعمّ الـمندوبـة أيضاً، فا لـتفصيل في غير محلّه.
و أمّا إذا كان الـمنويّ مستحبّاً، فا لـكلام فيه يقع تارة في الاجتزاء به عن مثله من الأغسال الـمستحبّـة، و اُخرى في الاجتزاء به عن الأغسال الـواجبـة كا لـجنابـة.
أمّا الـصورة الاُولى: ففيها خلاف، فعن الـمحقّق في «ا لـمعتبر» الـعدم، و عن ظاهر الـعلاّمـة في «ا لـمنتهى» الاجتزاء، و تبعه عليه غيره.
و قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق ذيل صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة الاجتزاء في هذه