جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 185)
ولا وجه للتأويل بأنّ إطلاق الـحقوق على ما اشتغلت به الـذمّـة، بلحاظ تعدّد أسبابه، لا تعدّد ما في الـذمّـة».
و قد استفاد ما أفاده من كثير من الـروايات، ثمّ قال: إنّ الأوفق با لـقواعد ـ بحيث لا يستلزم مخا لـفـة شيء من أخبار الـتداخل، و لا إطلاقات الأوامر بالأغسال ـ هو الالتزام بتغاير الـطبائع الـمتعلّقـة للأوامر، و تصادقها على الـفرد الـمجزي.
فلوأتى بهذا الـفرد بقصد امتثال جميع الأوامر، يتحقّق بفعله امتثال الـجميع، و يسقط أوامرها.
و لوأتى به بقصد امتثال الـبعض فلا تأمّل في صحّـة غسله با لـنسبـة إلى هذا الـبعض، و إجزائه عمّا عدا الـمنويّ، مبنيّ على أنّ متعلّق الأوامر هل هي نفس الأغسال بعناوينها الـخاصّـة، فلا يعقل الإجزاء إلاّ با لـقصد؟ أو أنّ الأمر بالأغسال إنّما هو لأجل كونها مؤثّرة في الـتطهير، و أنّ الـمطلوب الـواقعي إزا لـة أثر الـجنابـة مثلاً؟ كما ليس با لـبعيد.
و حينئذ بعد بيان الـشارع أنّ غسل الـجنابـة مثلاً مزيل لهذه الآثار و لو لم يشعر بها الـمكلّف، لا إشكال في سقوط الأوامر لحصول ما هو الـمقصود منها، و إن لم تتحقّق إطاعتها فيما عدا الـمنويّ، لأنّ الـمدار في سقوط الأوامر حصول الـغرض، لا تحقّق الإطاعـة.
أقول: و لا ينافي ذلك كون الإجزاء في الـمقام على سبيل الـرخصـة، كما هو الـمنسوب إلى ظاهر الأصحاب، و إن كان الـمحكي عن الـشيخ الأعظم (قدس سره) أنّ الـتأمّل في كلماتهم يعطي خلاف ذلك، و أنّه عندهم عزيمـة، و قد أوضحه (قدس سره).
و الـوجه في عدم الـمنافاة ما عرفت: من أنّه لا مانع عقلاً أن يكون للطهارة مراتب،

(الصفحة 186)
و الـذي يجب تحصيله هي مرتبـة خاصّـة من تلك الـمراتب، يؤثّر كلّ غسل في حصول تلك الـمرتبـة، و الـزائدة عليها مطلوبـة للمولى استحباباً، يمكن تحصيلها بعد حصول الـمرتبـة الـواجبـة.
و يستفاد ذلك من الـتعبير بالإجزاء في لسان الـروايات، بناء على ظهوره في الـكفايـة بنحو الـرخصـة، كما أنّه لو كان الـمراد بالإجزاء هو الـكفايـة بنحو الـعزيمـة، يكون مرجعه إلى أنّه لا يبقى مع حصول الـمرتبـة الـواجبـة مرتبـة زائدة، يمكن تحصيلها با لـغسل الـثاني، كما لايخفى.

(الصفحة 187)

فصل في الـتيمّم


(الصفحة 188)


(الصفحة 189)

و الـكلام في مسوّغاته، و فيما يصحّ الـتيمّم به، و في كيفيته، و فيما يعتبر فيه، و في أحكامه.



ا لـقول في مسوّغاتـه


مسأ لـة 1: مسوّغات الـتيمّم اُمور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الـماء لطهارته ـ غسلاً كانت أو وضوءً ـ و يجب الـفحص عنه إلى الـيأس، و في الـبريـة يكفي الـطلب غلوة سهم في الـحزنـة، و غلوة سهمين في الـسهلـة، في الـجوانب الأربعـة مع احتمال وجوده في الـجميع، و يسقط عن الـجانب الـذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الـجميع إذا قطع بعدمه فيه و إن احتمل وجوده فوق الـمقدار، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الـوقت و لم يتعسّر1 .

(1) قبل الـورود في شرح هذا الـفصل، ينبغي الـتعرّض لاُمور ذكرها الـماتن ـ دام ظلّه ـ في رسا لـة الـتيمّم:

ا لـمقدّمـة الاُولى: مشروعيّـة الـتيمّم



منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّـة الـتيمّم في الـجملـة، و يدلّ عليها الـكتاب و الـسنّـة و الإجماع، بل هي من ضروريّات الـفقه. و أمّا كونه من ضروريّات الـدين ففيه تأمّل و إن كان لاتبعد دعويه، نعم في كون إنكار الـضروري موجباً للكفر مطلقاً، أو في الـجملـة، كلام يأتي في مباحث الـنجاسات إن شاء اللّه.