جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 228)

مسأ لـة 3: لو كانت الأرض في بعض الـجوانب حزنـة، و في بعضها سهلـة، يكون لكلّ جانب حكمه من الـغلوة و الـغلوتين1 .

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ الـبيّنـة أيضاً كافيـة، سواء شهدتا بعدم الـماء في الـجهات، أو بعدم الـعثور عليه فيها، كما أنّ الاكتفاء بمطلق الأمين و الـثقـة محلّ إشكال، بل منع، لما قرّرناه من عدم حجّيـة ما هو من سنخ الـبيّنـة إذا كان فاقداً لبعض جهاتها من الـعدد و الـعدا لـة.
(1) بلاخلاف، و يدلّ عليه إطلاق روايـة الـسكوني الـمتقدّمـة، بعد إفادتها لزوم الـطلب في الـجوانب الأربعـة على ما مرّ سابقاً، نعم لو كان الـجانب الـواحد بعضه حزناً و بعضه سهلاً، فقد قال في «جامع الـمقاصد»: «توزع الـحكم بحسبها»، و الـظاهر أنّه يبتني على فهم الـمناط من الـروايـة، و هو و إن كان غير بعيد إلاّ أنّ الاحتياط بمعاملته معاملـة الـسهلـة، خصوصاً بعد كون الـحكم أوّلاً بمقتضى نظر الـعقل وجوب الـطلب إلى حدّ الـيأس، لايترك في ذلك.

(الصفحة 229)

مسأ لـة 4: الـمناط في الـسهم و الـقوس و الـهواء و الـرامي هو الـمتعارف الـمعتدل، و أمّا الـمناط في الـرمي فغايـة ما يقدر الـرامي عليه1 .

(1) أمّا كون الـمناط في غير الـرمي على ما هو الـمتعارف، فلكون الـنصّ محمولاً عليه و منصرفاً إليه.
و أمّا كون الـمناط في الـرمي هي غايـة ما يقدر الـرامي عليه، فلما عرفت في معنى الـغلوة الـواقعـة في الـروايـة بحسب الـعرف و اللغـة، نعم يرجع في تشخيص الـغايـة و تحقّق أقصاها إلى الـعرف لا محا لـة.
و أمّا ما حكي عن «ا لـعين» و «الأساس» من أنّ الـفرسخ الـتامّ خمس و عشرون غلوة، و عن ابن شجاع من أنّ الـغلوة ثلاثمأة ذراع إلى أربعمأة، و عن «الارتشاف» من أنّها مأة باع و أنّ الـميل عشرة غلاء. فإن كان كلّها أو بعضها موافقاً لأقصى الـغايـة عرفاً فهو، و إلاّ فلا دليل على الاعتبار بوجه، خصوصاً بعد عدم ارتباط ذلك بما هو فنّهم من تشخيص الـمعنى اللغوي دون تحديد الـمصداق، فتدبّر.

(الصفحة 230)

مسأ لـة 5: لو ترك الـطلب حتّى ضاق الـوقت تيمّم و صلّى و صحّت صلاته وإن أثم با لـترك، و الأحوط الـقضاء خصوصاً فيما لو طلب الـماء لعثر به، و أمّا مع الـسعـة بطلت صلاته و تيمّمه فيما لو طلب لعثر به، و إلاّ فلا يبعد الـصحّـة لو حصلت نيّـة الـقربـة منه1 .

حكم الـصلاة مع ترك الـطلب



(1) يقع الـكلام في هذه الـمسأ لـة في فرضين:
الأوّل: ضيق الـوقت، و قد اختار في الـمتن فيه صحّـة الـصلاة، و ثبوت الإثم با لـترك، و احتاط با لـقضاء، خصوصاً في صورة الـعثور على الـماء لو لم يترك الـطلب.
أمّا صحّـة الـصلاة: ففي «ا لـمدارك» أنّه الـمشهور، و عن «ا لـروض» نسبته إلى فتوى الأصحاب، و في «ا لـجواهر» أنّه الأظهر الأشهر، و الـظاهر أنّه لم يصرّح أحد با لـبطلان، بل لايظهر منه ذلك; لأنّ الـحكم بوجوب الإعادة في الـفرض ـ كما عن ظاهر «ا لـنهايـة» و «ا لـمبسوط» و «ا لـخلاف» و «ا لـسرائر» و «ا لـنافع» و «ا لـدروس» ـ لادلالـة فيه على عدم الـصحّـة; لأنّه يجتمع معها أيضاً، غايـة الأمر عدم كون الـصحّـة عندهم ملازمـة للإجزاء و نفي وجوب الإعادة، و قد احتمل في بعضها أن يكون مورده هو الـفرض الـثاني، فراجع.
و كيف كان: فا لـحكم با لـصحّـة في هذا الـفرض يبتني على أنّ نفس ضيق الـوقت الـموجب لعدم الـقدرة على إتيان الـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة في الـوقت من أسباب الـعجز، الـموجب لانتقال الـفرض إلى الـتيمّم ولو على تقدير وجود الـماء، فضلاً عن احتما لـه، كما سيأتي.
و ليس الـمراد من عدم الـوجدان الـماء الـمعلّق عليه شرعيته إلاّ عدم وجدان

(الصفحة 231)
ما يمكن استعما لـه مع حفظ الـوقت، ضرورة أنّه ليس الـمراد به هو عدمه للتا لـي و إلى آخر الـعمر، فمرجع الانتقال إلى الـتيمّم إلى أنّ مصلحـة الـوقت تقتضي رفع الـيد عمّا هو عليه الـصلاة مع الـمائيـة من الـمصلحـة الـكاملـة، و لزوم الاقتصار على الـصلاة مع الـترابيـة و إن كانت مصلحتها ناقصـة كما عرفت، نعم يبقى أمران:
أحدهما: دعوى انصراف الـدليل إلى ما لايكون سببه الـمكلّف عصياناً، و بعبارة اُخرى مالايكون هناك تفريط.
و يدفعها: مضافاً إلى منعها، أنّ لازم ذلك جواز ترك الـصلاة في الـوقت مع الـقدرة على الإتيان بها مع الـترابيـة، و لايمكن الالتزام به أصلاً، و لأجله لامحيص عن الـحكم با لـصحّـة حتّى فيما لو أراق الـماء عمداً مع الـعلم بعدمه بعده، بل فيما لو ترك الـوضوء با لـماء الـموجود عمداً حتّى لو ضاق الـوقت و لم يسع للوضوء، فإنّه في جميع هذه الـموارد لابدّ من الـحكم با لـصحّـة و إن تحقّق الإثم و الـعصيان، و الـسرّ فيه ما عرفت من اهتمام الـشارع با لـوقت، بحيث لايساويه شيء من الاُمور الـمعتبرة في الـصلاة.
ثانيهما: شرطيـة الـطلب في صحّـة الـتيمّم، فمع الإخلال به لاوجه لها.
و قد مرّ الـجواب عن ذلك في بعض الاُمور الـسابقـة، و عرفت أنّ لزوم الـطلب ليس إلاّ حكماً عقلياً، منشأه لزوم تحصيل الـطهارة الـمائيـة، و لايكون نفسياً و لاغيرياً. و عرفت أيضاً أنّ الأمر به في روايـة زرارة الـمتقدّمـة لا دلالـة فيه على الـشرطية، بل هو إرشاد إلى ما هو مقتضى حكم العقل، فلا مجال للإشكال في الـصحّة.
و أمّا وجوب الـقضاء بعد الـوقت: فقد نسبه في محكيّ «ا لـحدائق» إلى الـمشهور، و الـذي يمكن أن يكون وجهاً له أحد اُمور ثلاثـة:
أحدها: الـمنع من اقتضاء أدلّـة مشروعيـة الـتيمّم للإجزاء، و لا أقلّ فيما إذا كان

(الصفحة 232)
ا لـسبب الـمسوّغ له هو الـتفريط، و نفس الـمكلّف عصياناً.
ويردّه: وضوح خلافه وأنّ ظاهر أدلّـة مشروعيـة الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ولافرق بين موارد الـمشروعية وسيأتي الـكلام فيه مفصّلاً إن شاء اللّه تعا لى.
ثانيها: ما جعله في «ا لـحدائق» مستنداً للمشهور، و هو ما رواه الـشيخ عن أبي بصير قال: سأ لـته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه فتيمّم و صلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الـوقت.
قال: «عليه أن يتوضّأ و يعيد الـصلاة ...» الـحديث.(1)
و الـجواب: أنّ ظاهر الـخبر الـمذكور أوّلاً إنّما هو الـنسيان، و هو أخصّ من الـمدّعى، وثانياً أنّ تيمّمه وقع في الـسعـة، و هو خلاف الـمفروض في كلامهم.
ثا لـثها: تردّد الـمكلّف به الـمعلوم بالإجمال بين الـصلاة مع الـتيمّم في الـوقت، وا لـقضاء في خارجه، فيجب الـجمع بين الأمرين.
و هذا الـوجه بظاهره فاسد; لأنّه لايكون الـمكلّف به مردّداً بين الـصلاة في الـوقت، وبينها في خارجه، لما عرفت من أنّه لاإشكال في لزوم رعايـة الـوقت و الإتيان با لـصلاة فيه، و لم يناقش الـمشهور في صحّـة الـصلاة الـواقعـة فيه، إنّما الإشكال في وجوب الـقضاء بعد الـوقت أيضاً، فا لـمكلّف به لايكون مردّداً بين الأمرين بوجه.
نعم، ربّما يوجّه هذا الأمر بأنّه كان مكلّفاً في سعـة الـوقت بإتيان الـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة، وقد فوّتها بسوء اختياره عصياناً، فعليه قضائها، و إنّما يجب عليه الـصلاة مع الـتيمّم أيضاً; لأنّ الـصلاة لاتسقط بحال، و اقتضاء الأمر الاضطراري للإجزاء إنّما هو بالإضافـة إلى أمره، لا با لـنسبـة إلى الأمر الـواقعي الأوّلي أيضاً.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 5.