جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 266)
(يسرّني) بذلك مال كثير».(1)
و قد وقع نقلها في الـكتب الـفقهيـة مكان «يسوؤني» «يشتري»، و هو الـظاهر.
و خبر الـحسين بن أبي طلحـة قال: سأ لـت عبداً صا لـحاً عن قول اللّه عزّوجلّ: (أَوْ لامَسْتُمُ الـنِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ما حدّ ذلك؟
قال: «فإن لم تجدوا بشراء و غير شراء».
قلت: إن وجد قدر وضوء بمأة أ لـف، أو بأ لـف و كم بلغ.
قال: «ذلك على قدر جدّته».(2)
وعن فخرالإسلام في «شرح الإرشاد» أنّ الصادق (عليه السلام) اشترى وضوئه بمأة دينار.
و كيف كان: فا لـمستفاد من قوله (عليه السلام) في خبر ابن أبي طلحـة «ذلك على قدر جدّته» أنّ الـمناط هي استطاعـة الـمتوضّي عرفاً، كما أنّ الـمراد من قوله: «واجد لها» في سؤال الـصحيحـة، ليس مجرّد وجدانه لها ولو كان هو تمام ما لـه و ثروته، بل الـمتبادر أنّه يقدر عرفاً على دفع هذا الـمقدار، و يستطيع بحيث لايضرّ بحا لـه، و لايوجب اختلال شأنه، فا لـملاك هو الـمتوضّي من جهـة الـتضرّر و عدمه.
فما عن بعضهم من تقييد وجوب الـشراء بما إذا لم يجحف في الـثمن، لاوجه له، ولعلّ الـمراد كونه إجحافاً بحسب حال الـمشتري، لامن حيث هو، فيؤول إلى الأوّل.
كما أنّ ما عن ابن ا لـجنيد من عدم وجوب الـشراء إذا كان الـماء غا لـياً، ضعيف.
ثمّ إنّ الـمستفاد ممّا هو بمنزلـة الـتعليل في الـصحيحـة، و هو قوله (عليه السلام): «ومايشتري بذلك مال كثير» أنّ صرف أضعاف الـثمن لتحصيل ماء الـوضوء، لايكون

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 26، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 26، الـحديث 2.

(الصفحة 267)
أمراً غير عقلائي، و موجباً بنفسه للضرر و الـحرج مع قطع الـنظر عن حال الـمتوضّي; لأ نّه لايكون موجباً لإتلاف الـمال، بل يقع في مقابله مال كثير. فإيجاب الـوضوء في الـفرض رعايـة للجمع بين عدم الـتضرّر بحال الـمتوضّي، و بين عدم تلفه و وقوع أكثر منه في مقابله، و نظيره ما لو احتاج إلى الـماء لشربه في مكان لايباع إلاّ بثمن خطير، و ترك الـشرب موجب للخوف على الـنفس و احتمال هلاكها، فإنّه لايشتري بما يبذله في مقابل الـماء إلاّ ما لاينبغي قياسه با لـمال من الأهمّيـة، و لايبقى مجال لتوهّم كون دفع الـمال الـكثير بإزاء مقدار ما يكفي من الـماء للشرب أمراً غير عقلائي.
و من هذا الـتعليل يستفاد: أ نّه لافرق بين ما إذا كان الـماء لايبذل إلاّ بأضعاف الـثمن، و بين ما إذا كانت الآلـة الـتي يتوصّل بها إلى الـماء كذلك، لوضوح الـمناط و عدم الـفرق، بل لولا الـتعليل لكان الـمتفاهم من الـروايات عدم اختصاص الـحكم بالأوّل و شموله للثاني، و نظائره كحفر الـبئر، و إعطاء الـمال للإذن على الـدخول في ملكه، و الـعبور عنه للوصول إليه، و استيجار الـغير لتحصيله، بل ولو خاف من ضياع ما لـه في سبيل تحصيله ما لم يكن حرجياً، أو خاف من تلفه أو أخذ شيء منه قهراً. و دعوى الـفرق، و كون الـقياس مع الـفارق واضحـة الـبطلان، سيّما بملاحظـة الـتعليل، نعم لو لم يكن تعليل في الـبين لكان يمكن أن يقال: بأ نّه لايجوز الـتخطّي عن مورد الـرواية أو ما هو مثله، كشراء الآلـة مثلاً، وأمّا مع ملاحظته فلامجال لهذا الخيال.
فما عن بعضهم من الـتصريح بنفي الـوجوب فيما لو توقّف تحصيل الـماء على أن يصيب ثوبه الـمطر و يتضرّر بذلك ضعيف، إلاّ إذا أراد لزوم الـحرج من إصابـة الـمطر إمّا نفساً، و إمّا شأناً، و أمّا مجرّد الـضرر الـما لـي الـحاصل بها فلايمنع عن إيجاب الـطهارة الـمائيـة بوجه، إلاّ إذا كان مضرّاً بحا لـه.

(الصفحة 268)

و منها: ضيق الـوقت عن تحصيله أو عن استعما لـه1 .

نعم، في لزوم شقّ الـثوب الـنفيس لإخراج الـماء من الـبئر تأمّل; لاحتمال انصراف الـدليل عن مثله، و عدم وضوح دلالـة الـروايات ولو بملاحظـة الـتعليل على حكمه، مع أنّه يصدق عدم الـوجدان عرفاً، الـذي علّق عليه شرعيـة الـتيمّم في الـكتاب و الـسنّـة.

ا لـسابع: في ضيق الـوقت



(1) و هذه مسأ لـة وقع الاختلاف فيها، فعن «ا لـمعتبر» و «جامع الـمقاصد» و «كشف اللثام» و «ا لـمدارك» عدم مشروعيـة الـتيمّم لضيق الـوقت; لكون الـصلاة مشروطـة أوّلاً با لـطهارة الـمائيـة، و الانتقال إلى الـترابيـة إنّما هو في صورة عدم وجدان الـماء، و الـمفروض الـوجدان و الـتمكّن من الاستعمال.
و عن «ا لـمنتهى» و «ا لـتذكرة» و «ا لـمختلف» و «ا لـروضـة» مشروعيته لدى الـضيق، بل عن «ا لـرياض» أنّه الأشهر، و اختاره صاحب «ا لـجواهر» و غيره ممّن تأخّر عنه من الـمحقّقين كا لـماتن دام ظلّه.
و الـدليل عليه: أوّلاً: الآيـة الـكريمـة الـواردة في الـتيمّم بلحاظ ما تقدّم من دلالتها على أنّ الـمطلوب الـمطلق هي الـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة، و أنّ الانتقال إلى الـتيمّم إنّما هو في صورة الاضطرار و الإلجاء الـمتحقّق با لـمرض أو عدم الـوجدان، و من الـواضح أنّه ليس الـمراد بعدم الـوجدان هو عدمه للتا لـي و إلى آخر الـعمر، بل الـمراد به هو عدمه في الـوقت، بحيث لايقدر على تحصيل الـماء و الـصلاة بنحو يدرك مصلحـة الـوقت الـتي هي أهمّ من مصا لـح سائر الأجزاء و الـشرائط، فا لـمستفاد من نفس الآيـة لزوم رعايـة الـوقت، و أنّها هي الـتي اقتضت رفع الـيد عن

(الصفحة 269)
ا لـمطلوب الـمطلق، و الانتقال إلى الـمطلوب الاضطراري، الـذي لايشتمل على ما اشتمل عليه الأوّل من الـمصلحـة الـكاملـة الـتي تجب رعايتها.
و با لـجملـة: الاضطرار الـذي يسوّغ الـتيمّم، و يوجب الانتقال إلى الـمرتبـة الـناقصـة، و الاكتفاء بها إنّما هو لأجل حفظ الـوقت و إدراكه، ضرورة عدم استدامـة الـمرض نوعاً، و عدم كون الـفقدان باقياً كذلك; فتشريع الـتيمّم إنّما هو لئلاّ يفوت من الـمكلّف مصلحـة الـوقت، مع أنّ الـفحص و الـتتبّع في موارد مزاحمـة الـوقت مع سائر الأجزاء و الـشرائط، يقضي بأنّ الـشارع لم يرفع الـيد عن الـصلاة في وقتها لأجل عذر من الأعذار إلاّ فيما هو في غايـة الـقلّـة و الـندرة، و يشعر بذلك الـتعبير عن تركها في الـوقت بـ«ا لـفوت» في دليل الـقضاء و نحوه، و لم يعهد هذا الـتعبير في الإخلال بغيره.
كما أنّ الـروايات الـواردة في تارك الـصلاة، و أنّه كافر إذا كان متعمّداً، و أنّ تركها أعظم من سائر الـكبائر، ناظرة إلى عدم الإتيان بها في وقتها، و إلاّ فلم يعلم لها مصداق إلاّ نادراً.
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لامجال للمناقشـة فيما ذكرنا بأنّ ضيق الـوقت إنّما يوجب سقوط الـطهارة الـمائيـة، و أمّا مشروعيـة الـتيمّم فلابدّ و أن تثبت من طريق الإجماع، و هو غير ثابت، و لا ملازمـة بين الأمرين.
فإنّ الـتأمّل في الآيه با لـكيفيـة الـمذكورة، يقضي بكون الـمراد أن لايفوت على الـمكلّف مصلحـة الـوقت أصلاً; إمّا بالإتيان بما هو الـمطلوب الـمطلق، و إمّا بالإتيان بما هو مرتبـة ناقصـة له، و ذلك في حال الاضطرار و الإلجاء، فنفي الـملازمـة في غايـة الـسقوط و الـمهانـة.

(الصفحة 270)
و ثانياً: صحيحـة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد الـمسافر الـماء فليطلب مادام في الـوقت، فإذا خاف أن يفوته الـوقت فليتيمّم، و ليصلّ في آخر الـوقت ...»(1) ، وفي روايـة الـشيخ (قدس سره) بدل «فليطلب» «فليمسك».
فإنّ الـظاهر منها أنّ وجوب الـطلب أو استحبابه إنّما هو للتوصّل إلى الـمطلوب الـمطلق، لا لأجل دخا لـته في موضوع الـصلاة مع الـترابيـة، و أنّ الأمر بها معها إنّما هو لتقديم الـشارع حفظ الـوقت على الـطهارة الـمائيـة، و إلاّ فلا وجه لرفع الـيد عن الـمطلوب الـمطلق، و معه لامجال لاحتمال أن يكون وجدان الـماء الـمفوّت للوقت موجباً لترك الـصلاة فيه رأساً، و منه يعلم أنّ تمام الـموضوع لوجوب الـتيمّم هو مخافـة فوت الـوقت، و لايكون عدم الـوجدان بعنوانه قيداً للموضوع.
و دعوى: أنّ الـمفروض في الـروايـة هو الـفاقد، و لامانع من أن يكون فوت الـوقت منضمّاً إليه، فشرعيـة الـتيمّم إنّما هي في مورد الـفاقد الـذي يخاف الـفوت كما هو ظاهرها، مدفوعـة: بأنّ الانتقال إلى الـتيمّم إنّما هو لرعايـة الـوقت، فإذا كان حفظه مورداً لاهتمام الـشارع، فكيف يحتمل تجويزه ترك الـصلاة رأساً عند الـضيق وا لـوجدان؟! و هذا من الـوضوح بمكان.
فالإنصاف: أنّ جواز الـتيمّم عند ضيق الـوقت غير قابل للمناقشـة، نعم الـقدر الـمتيقّن من مورده ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الـوقت مع الـترابيـة، و عدم إدراك شيء من الـوقت مع الـمائيـة.
و أمّا إذا دار الأمر بين إدراك تمام الـوقت مع الـترابيـة، و إدراك ركعـة من الـوقت مع الـمائيـة، فقد يقال: بتقدّم الـثاني لقاعدة «من أدرك» الـمعروفـة، ولكنّه لابدّ أوّلاً من

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 3.