جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 307)
ا لـمكلّف لايكون إلاّ حسناً أو قبيحاً على الـنحو الـمذكور، و هو منع الـجمع.
وجه الـنظر: ما عرفت من أنّ الـفعل الـخارجي مجمع الـعناوين الـمتعدّدة، و مع فرض كون بعضها قبيحاً، و الـبعض الآخر حسناً، و فرض قاهريـة أحد الأمرين على الآخر، لايلزم خروج الـجهـة الـمقهورة عن وصفها الاُولى، فإنّ مرجع الـقاهريـة ليس إلى الـسرايـة و فناء وصف الـمقهور، بل إلى الأهمّ و الـمهمّ، فلا يعقل أن تكون نتيجـة الـكسر و الانكسار إعدام الـجهـة الـمقهورة، بل هي باقيـة على ما كانت و إن كان مقتضى حكم الـعقل هو لزوم الأخذ با لـجهـة الـقاهرة; لأنّها أهمّ.
ا لـرابع: امتناع كون شيء واحد شخصي مقرّباً و مبعّداً معاً، و ذا مصلحـة و مفسدة كذلك، فلامحيص إلاّ من ثبوت إحدى الـجهتين.
و الـجواب يظهر ممّا ذكرنا، فإنّ الـمقرّبيـة و إن كانت من لوازم الـوجود الـخارجي، إلاّ أنّ اتّصاف الـوجود الـخارجي بها إنّما هو لأجل كونه مصداقاً لعنوان كذلك، فلا ينافي ثبوت عنوان الـمبعّديـة لذلك الـوجود باعتبار كونه مصداقاً لعنوان آخر، و ليست الـمقرّبيـة و الـمبعّديـة كالأعراض الـخارجيـة الـمتضادّة حتّى لايكفي اختلاف الـعنوان في الـجمع بينهما.
و من هنا يورد على بعض الأعاظم (قدس سره) حيث جمع بين الـقول بجواز اجتماع الأمر و الـنهي، و بين الـقول ببطلان الـمجمع إذا كان عبادة كا لـصلاة في الـدار الـمغصوبـة; نظراً إلى امتناع كون شيء واحد مقرّباً و مبعّداً، فإنّه مع الالتزام باختلاف الـمتعلّقين، و جواز اجتماع الـحكمين، لاوجه للإشكال في صحّـة الـعبادة بعد ثبوت وصف الـمقرّبيـة لها بما هي صلاة و إن كانت مبعّدة بما هي غصب، فتدبّر.
هذا كلّه فيما إذا كان الـمحرّم من الـعناوين الـمتّحدة مع الـطهارة الـمائيـة. و أمّا

(الصفحة 308)
إذا توقّف فعلها على مقدّمـة مقارنـة محرّمـة، فالأمر فيه أوضح لعدم كونه متّحداً مع الـمحرّم حتّى يجري فيه بعض الاُمور الـمذكورة.
نعم، ربّما يقال هاهنا: بأنّ الأمر بما يتوقّف على الـقبيح قبيح كالأمر با لـقبيح، بل هو هو، فإنّ الأمر با لـشيء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه، و لاأقلّ من أنّه يقتضي جوازه، و الـمفروض حرمـة الـمقدّمـة، فيمتنع أن يكون ما يتوقّف عليه واجباً.
و فيه: أنّه إن اُريد بالامتناع ما يرجع إلى امتناع اجتماع الأمر و الـنهي، فيرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى الـتحقيق عدم وجوب الـمقدّمـة ـ ما عرفت من منع الـمبنى و جواز الاجتماع، و إن اُريد به قبح نفس تعلّق الأمر بما يتوقّف على مقدّمـة محرّمـة، فيرد عليه منع الـقبح على فرض، و منع الـتعلّق على فرض آخر، يتّضح با لـتأمّل فيما ذكرناه.
و قد يقال: بعدم إمكان تصحيح الـوضوء الـمتوقّف على الاغتراف من الآنيـة الـمغصوبـة; لاشتراط تحقّقه في الـخارج بقصد حصول عنوانه بداعي الـتقرّب، فيكون الـقصد الـمحصّل لعنوانه من مقوّمات ماهيـة الـمأمور به، فيشترط فيه عدم كونه مبغوضاً للشارع، فغسل الـوجه إنّما يقع جزء من الـوضوء إذا كان الآتي به بانياً على إتمامه وضوءً، و هذا الـبناء ممّن يرتكب الـمقدّمـة الـمحرّمـة قبيح، يجب هدمه، و الـعزم على ترك الـوضوء بترك الـغصب، فلايجوز أن يكون هذا الـعزم من مقوّمات الـعبادة، بل الـعزم على ذي الـمقدّمـة عزم على إيجاد مقدّمته إجمالاً ولدى الـتحليل، لا أنّه موقوف عليه.
و فيه: أنّ ما هو الـقبيح هو الـعزم على الـغصب، لا الـعزم على إتمام الـوضوء، و حكم الـعقل بلزوم ترجيح جانب الـغصب و هدم الـعزم، ليس لأجل كون الـوضوء أو عزمه قبيحاً أو حراماً، بل لأجل ترجيح الأهمّ، فما هو من مقوّمات ماهيّـة الـوضوء هو

(الصفحة 309)
ا لـعزم على الـوضوء متقرّباً به إلى اللّه، و ما هو قبيح هو الـعزم على الـمعصيـة و الـتصرّف في الآنيـة الـمغصوبـة.
مع أنّ ما ذكره أخيراً: من كون الـعزم على ذي الـمقدّمـة عزم على إيجاد مقدّمته، ممّا لايمكن الـمساعدة عليه، فإنّ الـعزم و الإرادة من الأوصاف ذات الإضافـة، و يكون تشخّصها بمتعلّقها، و مع تعدّد الـمتعلّق لاتعقل وحدة الـصفـة، مضافاً إلى أنّ الإرادة تتوقّف على مبادئ مخصوصـة، و الـمبادئ فيهما مختلفـة، و مع اختلاف الإرادتين لايبقى مجال للقول بقبح الـعزم على إتمام الـوضوء.
و بما ذكرنا ظهر: فساد ما ربّما يقال من أنّه لايعقل الأمر با لـوضوء مع الـمقدّمـة الـمحرّمـة الـمنحصرة، للزوم الأمر بما يلازم الـحرام و هو قبيح، بل محال مع بقاء الـنهي على فعليته، كما هو الـمفروض، لما عرفت من تعلّق الأمر و الـنهي با لـعناوين، و لايسري حكم عنوان إلى آخر و إن اتّحد الـعنوانان في الـخارج، و الـحاكم في مقام الامتثال من جهـة كيفيته، و ترجيح الـراجح على الـمرجوح إنّما هو الـعقل، ولو فرض ورود حكم من الـشارع بلحاظ هذا الـمقام، فلابدّ أن يكون إرشاداً إلى حكم الـعقل، نعم إذا كان بين الـعنوانين تلازم، فلا مجال لجعل الـحكمين الـمتضادّين عليهما، ولكنّه خارج عن محلّ الـبحث.
و قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا حاجـة في إثبات الأمر با لـوضوء مع مزاحمته بالأهمّ إلى الـتشبّث بذيل مسأ لـة الـترتّب الـمعروفـة، بناء على صحّته في نفسه; لثبوت الإطلاق لدليل الـمتزاحمين الـشامل لحال الـتزاحم من غير تقييد، و إنّما يحكم الـعقل بلزوم الأخذ بالأهمّ و ترك الـمهمّ مع كونه مأموراً به، و يكون الـمكلّف معذوراً في ترك الـمهمّ، إذا اشتغل بالأهمّ، و مع الـعكس أتى با لـمأمور به و يثاب عليه، ولكنّه لايكون معذوراً

(الصفحة 310)
في ترك الأهمّ، كما أنّه إذا تركهما يستحقّ الـعقوبـة على كليهما.
هذا كلّه بناء على احتياج صحّـة الـعبادة إلى الأمر، ولكنّ الـحقّ خلافه، بل لايبعد الـقول با لـصحّـة مع الالتزام بكون الأمر با لـشيء يقتضي الـنهي عن ضدّه; لعدم اقتضاء الـنهي الـغيري للفساد، كما هو ظاهر، و على أيّ تقدير لاإشكال في صحّـة الـوضوء في الـفرض الـذي هو مورد الـبحث با لـنظر إلى الـقاعدة الـعقليـة.
و أمّا من الـجهـة الـثانيـة: فيقع الـكلام تارة في الـبطلان في الـموارد الـتي سقط الـتكليف الأوّلي بدليل الـعسر و الـحرج، و اُخرى فيه في الـموارد الـتي دلّت على الـسقوط فيها الـروايات الـخاصّـة، فهنا مقامان:
الأوّل: في الـبطلان في موارد جريان دليل الـعسر و الـحرج، و قد حقّق الـكلام في هذا الـمقام الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» بما لامزيد عليه، و ملخّصه مع تقريب و تقديم و تأخير منّا: «أنّ الأقرب هو الـبطلان، للتعليل الـمستفاد من الآيـة الـكريمـة الـواردة في الـصوم، قال اللّه تعا لـى: (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي اُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّام اُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).(1) فإنّه يجري فيه احتمالات:
أحدها: أن يكون متعلّق الـتكليف هو نفس عنوان صوم الـمريض و الـمسافر، فهو بهذا الـعنوان موضوع للحرمـة، و إرادة الـيسر أو عدم إرادة الـعسر يكون واسطـة في ثبوت الـحكم لموضوعه.
ثانيها: أن يكون الـمتعلّق للحكم هو عنوان إبقاء الـيسر و عدم هدمه، فا لـحكم

  • (1) البقرة / 185.

(الصفحة 311)
ا لـمتحقّق في الـمقام هو الـحكم الـوجوبي الـثابت على هذا الـعنوان، و لايكون شيء آخر متعلّقاً للحكم، و لايكون هنا حكم آخر أصلاً.
ثا لـثها: أن يكون الـحكم هو الـحرمـة، و متعلّقها عنوان إيقاع الـعسر على الـنفس، من دون أن يكون متعلّقاً بشيء آخر، أو يكون هنا حكم آخر.
و الـثمرة تظهر في بطلان الـعبادة و عدمه، فعلى الأخيرين لا يلزم الـبطلان; لعدم كون الاتّحاد مع الـعنوان الـمحرّم أو الـمضادّة للواجب الأهمّ موجباً للبطلان بوجه، و على الأوّل تبطل; لتعلّق الـحرمـة بنفس عنوان الـعبادة.
و أقرب الاحتمالات هو الأوّل لأحد الأمرين:
الأمر الأوّل: مفهوم قوله تعا لـى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الـشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)، بناء على ثبوت الـمفهوم أوّلاً، و كون الـمفهوم في مثله ممّا كان الـجزاء هي الـهيأة الـدالّـة على الـبعث هي الـهيأة الـدالّـة على الزجر ثانياً، و كلا الأمرين و إن كانت فيهما مناقشـة مذكورة في محلّه، إلاّ أ نّه لايبعد دعوى مساعدة الـعرف عليهما في مثل الآيـة ممّا كان الـجزاء من قبيل الـهيأة دون الـمعنى الاسمي، فا لـمفهوم في الـمقام: و من لم يشهد منكم الـشهر فلا يصمه.
و تؤيّده، بل تدلّ عليه في الـمورد روايـة عبيد بن زرارة ـ الـتي لايبعد أن تكون حسنـة على روايـة الـصدوق ـ قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام): قوله عزّوجلّ: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الـشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).
قال: «ما أبينها، من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه».(1)
و روايـة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، الـتي رواها في «مجمع الـبيان»، أ نّه قال لمّا

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب من يصحّ منه الـصوم، الـباب 1، الـحديث 8.