جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 321)
أن نقل قول الـشيخ با لـجواز قال: «و فيما ذكره الـشيخ إشكال، أمّا الإجماع فلا نعلمه كما علمه، و أمّا الـروايـة فضعيفـة من وجهين:
أحدهما: أنّ زرعـة و سماعـة واقفيان.
و الـثاني: أنّ الـمسئول في الـروايـة مجهول.
فإنّ الـتمسّك باشتراط عدم الـماء في جواز الـتيمّم أصل، و لأنّ الـروايـة ليست صريحـة في الـجواز مع وجود الـماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الـجنازة و خشي فوتها مع الـطهارة تيمّم لها، كان حسناً; لأنّ الـطهارة لمّا لم تكن شرطاً، و كان الـتيمّم أحد الـطهورين، فمع خوف الـفوت لا بأس با لـتيمّم، لأنّ حال الـتيمّم أقرب إلى شبه الـمتطهّرين من الـخا لـي عنه».
أقول: لو اُغمض عن قاعدة الـتسامح، و بني على الاقتصار على ما قامت عليه الـحجّـة الـمعتبرة، فا لـلازم الأخذ بما دلّت عليه الـموثّقـة ـ بعد كونها موثّقـة، و الإضمار غير قادح في مثلها ـ من الاقتصار على صورة خوف الـفوت، لانسباق الـسؤال فيها إليها.
و تؤيّده حسنـة الـحلبي أو صحيحته قال: سئل أبوعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل تدركه الـجنازة و هو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضّأ فاتته الـصلاة عليها.
قال: «يتيمّم و يصلّي».(1)
و مع عدم الإغماض فلا يبقى إشكال بعد الاشتهار و نقل الإجماع و دلالـة الـروايـة و إن كانت مرسلـة، ولكن الأولى ـ كما في الـمتن ـ هو الإتيان با لـتيمّم في غير صورة الـخوف برجاء الـمطلوبيـة، لابقصد الـورود و الـمشروعيـة.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب صلاة الـجنازة، الـباب 21، الـحديث 6.

(الصفحة 322)

في الـتيمّم للنوم



ثانيهما: الـنوم، فإنّه يجوز أن يتيمّم له مع إمكان الـوضوء أو الـغسل على الـمشهور أيضاً مطلقاً، بل في «ا لـحدائق»: الـظاهر أنّه لاخلاف في استحباب الـتيمّم للنوم ولو مع وجود الـماء.
و يدلّ عليه: ما رواه الـصدوق و الـشيخ مرسلاً عن الـصادق (عليه السلام) قال: «من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده، فإن ذكر أنّه ليس على وضوء، فتيمّم من آثاره كائناً ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه».(1)
و رواه الـبرقي في «ا لـمحاسن»، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)قال: «من آوى إلى فراشه، ثمّ ذكر أنّه على غير طهر تيمّم من دثاره و ثيابه، كان في صلاة ما ذكر اللّه».(2)
و الاستدلال بها لايتوقّف على الـبناء على قاعدة الـتسامح لحجّيـة الـروايـة و إن كانت مرسلـة، لمّا مرّ غير مرّة من أنّ إسناد مثل الـصدوق الـروايـة إلى الإمام (عليه السلام) دليل على توثيق الـوسائط، و هو يكفي في اعتبار الـروايـة، و إن كان شخص الـوسط مجهولاً.
و لاينافي ذلك ما دلّ على اختصاص شرعيـة الـتيمّم بغير الـمتمكّن من الـماء، و خصوص ما رواه أبوبصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)، عن آبائه، عن أميرا لـمؤمنين (عليه السلام): «لاينام الـمسلم و هو جنب، و لاينام إلاّ على طهور، فإن لم يجد الـماء فليتيمّم

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـوضوء، الـباب 9، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 11.

(الصفحة 323)
با لـصعيد ...».(1)
لكون الـمرسلـة حاكمـة على مثل هذه الأدلّـة، خصوصاً لو اقتصر في موردها على خصوص صورة الـتذكّر بعد الـدخول في فراشه، فا لـمرسلـة شارحـة لهذه الـروايـة.
كما أنّ الـروايـة تدلّ على تعميم الـحكم، و عدم الاختصاص بخصوص الـمحدث با لـحدث الأصغر.
مع أنّه يمكن أن يدّعى مساعدة الـعرف عليه، بعد الالتفات إلى ابتناء الـحكم على الـتوسعـة و الـتسهيل، بإلغاء مثل هذه الـخصوصيات.
ولكنّ الأولى الإتيان به رجاءً في الـمحدث بالأكبر، و في صورة تعمّد ترك الـوضوء، كما في الـمتن، ثمّ إنّ عدم استباحـة سائر الـغايات بأحد الـتيمّمين واضح، و لايحتاج إلى الـدليل.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 25، الـحديث 3.

(الصفحة 324)

(الصفحة 325)

ا لـقول فيما يتيمّم به


مسأ لـة 1: يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، و هو مطلق وجه الأرض من غير فرق بين الـتراب، و الـرمل، و الـحجر، و الـمدر، و أرض الـجصّ، و الـنورة قبل الاحتراق، و تراب الـقبر، و الـمستعمل في الـتيمّم، و ذي اللون، و غيرها ممّا يندرج تحت اسمها، و إن لم يعلّق منه شيء با لـيد.
لكن الأحوط الـتراب بخلاف ما لايندرج تحته و إن كان منها، كا لـنبات، و الـذهب، و الـفضّـة، و غيرها من الـمعادن الـخارجـة عن اسمها، و كذا الـرماد و إن كان منها1 .

(1) لا إشكال في اشتراط كون ما يتيمّم به أرضاً، و اتّفقت كلمـة أصحابنا في ذلك، و قد ادّعى الإجماع أو ما يرجع إليه جماعـة من أعاظمهم، و قد نسب إلى أبي حنيفـة جواز الـتيمّم با لـثلج، و إلى ما لـك جوازه با لـنبات، لكن يظهر من بعض الـكتب أنّه لم يجوّز أبوحنيفـة ذلك، و الأمر سهل.
و أمّا أصحابنا فقد اختلفوا ـ بعد الاتّفاق على ما ذكر ـ على أقوال:
فقيل: إنّ الـمراد بالأرض هو الـتراب الـخا لـص، و قد حكي ذلك عن الإسكافي و الـسيّد في «شرح الـرسا لـة» و «ا لـناصريات»، و الـمفيد في «ا لـمقنعـة»، و أبي ا لـصلاح، بل عن ظاهر «ا لـناصريات» الإجماع عليه، و قد تنظّر بعض الأعلام في الـحكايـة عنهم.
و قيل: إنّه كلّ ما يقع عليه اسم الأرض، و هو الـمشهور تحصيلاً، كما في «ا لـجواهر».
و اختار غير واحد من الـمتأخّرين ـ تبعاً للمحكيّ عن جماعـة من الـقدماء ـ