جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 353)

مسأ لـة 3: الأحوط عدم جواز الـتيمّم با لـجصّ و الـنورة بعد احتراقهما مع الـتمكّن من الـتراب و نحوه: و مع عدمه الأحوط الـجمع بين الـتيمّم بواحد منهما، و با لـغبار و الـطين اللذين هما مرتبـة متأخّرة، و مع فرض الانحصار الأحوط الـجمع بينه، و بين الإعادة أو الـقضاء، و أمّا الـخزف و الآجر و نحوهما من الـطين الـمطبوخ فا لـظاهر جواز الـتيمّم بهما1 .

ا لـقضاء مرتّباً على عدم وجود ما يتطهّر به، الـذي هو مجرى للأصل، و مع ثبوت وجوب الـقضاء ينحلّ الـعلم الإجما لـي بالانحلال الـحكمي; و ذلك لأنّ ترتّب وجوب الـقضاء على عدم وجوده ليس شرعياً، بل إنّما هو حكم عقلي لايثبت بالأصل، كما لايخفى.
(1) قد تقدّم الـبحث في حكم الـتيمّم با لـجصّ و الـنورة بعد الاحتراق في الـمسأ لـة الاُولى، و مرّ أن ّ الـظاهر هو الـجواز، لعدم تحقّق الاستحا لـة با لـطبخ، و عدم الـخروج عن مسمّى الأرض بالاحتراق، و تقدّم أيضاً أنّه مع الـشكّ في ذلك يجري الاستصحاب الـحكمي، و مقتضاه الـجواز، لكن احتاط في الـمتن وجوباً بعدم الـتيمّم بهما مع الـتمكّن من الـتراب و نحوه، و منشأه لامحا لـة الـشكّ في حصول الاستحا لـة، و الـمناقشـة في جريان الاستصحاب الـحكمي بمثل ما تقدّم مع جوابها، و على ما في الـمتن فالأحوط مع عدم الـتمكّن من الـتراب و نحوه هو الـجمع بين الـتيمّم بواحد من الـجصّ و الـنورة، و با لـغبار و الـطين اللذين هما مرتبـة متأخّرة، و مع فرض الانحصار الأحوط الـجمع بين الـتيمّم به، و بين الإعادة أو الـقضاء لما تقدّم في الـمسأ لـة الـسابقـة.
(الصفحة 354)

في جواز الـتيمّم با لـخزف و الآجر


و أمّا الـخزف و الآجر و نحوهما من الـطين الـمطبوخ، فقد استظهر في الـمتن جواز الـتيمّم بها، و منشأه بطلان ما يستند إليه للمنع من تحقّق الاستحا لـة; لأنّ منشأ توهّمها عروض الـهيأة الـخاصّـة و انفصا لـهما عن الأرض، و إلاّ فهما بعد الـطبخ بنظر الـعرف ليسا إلاّ مشويّ ما كانا قبله من دون استحا لـة، و لا أقلّ من الـشكّ الـموجب للرجوع إلى الاستصحاب، و بهذا يفترقان عن الـرماد الـذي تغيّر ذاته و تبدّل حقيقته، و لا مجال فيه للرجوع إلى الاستصحاب أصلاً.
لكن عن «ا لـمعتبر» الـتصريح با لـمنع في الـخزف، قال فيما حكي عنه: «و لا يعارض بجواز الـسجود عليه، لأنّه قد يجوز الـسجود على ما ليس بأرض كا لـكاغذ».
و اُورد عليه: بأنّه لا يجوز الـسجود إلاّ على الأرض أو نباتها، إلاّ أن يدلّ عليه دليل با لـخصوص، فتسليمه في الـخزف مع عدم كونه نباتاً و لم يدلّ عليه دليل با لـخصوص لا يجتمع مع الـقول بحصول الاستحا لـة الـمانعـة من الـتيمّم.
نعم، لو قيل بعدم جواز الـتيمّم بمطلق الأرض، و اشتراط الـترابيـة إمّا مطلقاً أو مع الاختيار، أمكن الالتزام با لـتفصيل، بدعوى بقاء وصف الأرضيـة دون الـترابيـة بشهادة العرف.
و يظهر من الـمحكيّ عن بعض الـتفصيل بين الـخزف الـمسحوق و غيره، فأجاز في الأوّل دون الـثاني، و لعلّه ممّن يعتبر وصف الـترابيـة، و قد زعم عدم تأثير الـحرارة في زوال هذه الـصفـة، و إنّما الـمؤثّر فيه الـهيأة الاتّصا لـيـة، فإذا زا لـت عاد إلى ما كان، كما لو انقلب الـحجر تراباً.
و الـمناقشـة فيه واضحـة.

(الصفحة 355)

مسأ لـة 4: لا يصحّ الـتيمّم با لـصعيد الـنجس و إن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً، و لا با لـمغصوب إلاّ إذا اُكره على الـمكث فيه كا لـمحبوس، أو كان جاهلاً با لـموضوع، و لا با لـممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم الـتراب عليه، فلا بأس با لـمستهلك، و لا الـخليط الـمتميّز الـذي لا يمنع عن صدق الـتيمّم على الأرض، و حكم الـمشتبه با لـمغصوب و الـممتزج هنا حكم الـماء با لـنسبـة إلى الـوضوء و الـغسل، بخلاف الـمشتبه با لـنجس مع الانحصار فإنّه يتيمّم بهما، و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسـة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الـجمع بين الـتيمّم و الـوضوء، أو الـغسل مقدّماً للتيمّم عليهما، و اعتبار إباحـة الـتراب و مكان الـتيمّم كاعتبارهما في الـوضوء، و قد مرّ ما هو الأقوى1 .

(1) يقع الـكلام في هذه الـمسأ لـة في مقامات:


في عدم صحّـة الـتيمّم با لـنجس


الأوّل: في اعتبار الـطهارة فيما يتيمّم به، فلا يجوز الـتيمّم با لـتراب الـنجس كما عن «ا لـمدارك» نسبته إلى الأصحاب، و عن «ا لـمنتهى» نفي الـخلاف عنه، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
و يدلّ عليه: توصيف الـصعيد با لـطيّب في قوله تعا لـى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)بناء على كونه بمعنى الـطاهر الـذي يقابل الـقذر، كما عن ابن عباس و عن غير واحد تفسيره به، و عن «جامع الـمقاصد» نسبته إلى الـمفسّرين، ضرورة عدم كون الـمراد به الـمستلذّ الـذي قيل إنّه معناه الـحقيقي; لعدم مناسبـة الـحكم و الـموضوع.
كما أنّ احتمال كونه مقابل الـخبيث بمعنى الأرض غير الـنابتـة، كما في قوله

(الصفحة 356)
تعا لـى: (وَ الْبَلَدُ الطَيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاّ نَكِداً)(1) مندفع ـ مضافاً إلى عدم كون الـخبيث لغـة بمعنى الأرض غير الـنابتـة، بل بمعنى الـرديّ و ما يساوقه، و الـنجس خبيث بهذا الـمعنى ـ بما مرّ من كون الـمراد با لـصعيد في آيـة الـتيمّم هو مطلق وجه الأرض للشواهد الـمتقدّمـة، فلا مجال لهذا الاحتمال.
نعم، يمكن أن يقال: بأنّ الـمراد منه هو الـنظيف عرفاً، الـذي جعل مقابل الـقذر في بعض الـروايات، لكن الإجماع على عدم اعتبار الـنظافـة الـعرفيـة زائدة على الـطهارة الـشرعيـة يدفع هذا الاحتمال، أو يخرج منه غير الـنجس، فتدبّر.
و ربّما يؤيّد الـمطلوب بعض الـروايات، كمرسلـة عليّ بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سأ لـت الـرضا (عليه السلام) عن الـرجل لا يصيب الـماء و لا الـتراب، أيتيمّم با لـطين؟
قال: «نعم، صعيد طيّب، و ماء طهور»(2) .
بناء على أنّ الـمراد أنّ الـطين مركّب من الـصعيد الـطيّب و الـماء الـطهور، فإنّ تقييد الأمرين با لـطيّب و الـطهور مع عدم كون محطّ الـسؤال إلاّ مجرّد الـتيمّم با لـطين من حيث الـصحّـة و الـعدم، لا من جهـة صيرورة الـبدن نجساً، لا يكون له وجه إلاّ الإشعار بوجود قيد الـطهارة الـمعتبرة فيما يتيمّم به في ا لـطين أيضاً، بل نفس ذكر الـطيّب في الـصعيد مقام الـطهور إشارة إلى كون الـمراد به هو الـطهور، و أنّ الاختلاف بين الأمرين إنّما هو في الـعبارة، فتدبّر.
هذا، ولكنّ الـمحكيّ عن «ا لـفقه الـرضوي» و «معاني الأخبار» تفسير الـطيّب با لـمكان الـذي ينحدر عنه الـماء، و الـظاهر أنّه أيضاً ناظر إلى ما ذكرنا; لأنّ انحدار
  • (1) الأعراف / 58.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 6.

(الصفحة 357)
ا لـماء عنه كاشف عن طهارته و عدم تلوّثه، مع أنّ توصيف الأرض بكونه طهوراً، أو الـتراب بكونه أحد الـطهورين، يؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا، بناء على كون الـمراد به هو الـطاهر الـمطهّر، أو خصوص الـمطهّر بضميمـة أنّه لا يكاد يمكن أن يكون الـمطهّر غير طاهر.
فلا يبقى مع ملاحظـة جميع ما ذكر ارتياب في اعتبار الـطهارة في الأرض الـتي يتيمّم بها، و إن كان كلّ واحد من الامور لعلّه لا يخلو عن مناقشـة إذا لوحظ منفرداً، ثمّ إنّ مقتضى إطلاق دليل اعتبار الـطهارة أنّه لا فرق في ذلك بين صورتي الـعلم و عدمه، و كذا بين صورتي الالتفات و عدمه; لعدم ما يقتضي الـتخصيص ببعض الـصور.


في عدم صحّـة الـتيمّم با لـمغصوب


ا لـثاني: في اعتبار الإباحـة فيما يتيمّم به، فلا يصحّ الـتيمّم با لـمغصوب في الـجملـة إجماعاً، كما عن «ا لـتذكرة»، بل و عقلاً بناء على كون الـضرب على الأرض مأخوذاً في ماهيـة الـتيمّم و داخلاً في حقيقته.
و أمّا لو قيل بخروجه عنها، و أنّ الـتيمّم هو إمرار الـيد الـمضروبـة على الأرض على الـجبهـة و الـيدين، بأن لم يكن الـضرب مأخوذاً في ماهيّـة، و كان من مقدّماته الـتوصّليـة، يتّجه الـقول با لـصحّـة عقلاً لاختلاف الـمتعلّقين وجوداً، كاختلافهما عنواناً.
نعم، يمكن أن يقال با لـصحّـة كذلك على الـتقدير الأوّل أيضاً، بناء على الـقول بجواز اجتماع الأمر و الـنهي، و صحّـة الـمجمع إذا كان عبادة، نظراً إلى ثبوت الـعنوانين الـمختلفين با لـعموم من وجه في الـمقام، و هما الـضرب على الأرض و الـتصرّف في