جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 372)
مصاديق الأرض حقيقـة، و كيف يمكن تأخّر الـمصداق الاختياري عن الـفرد الاضطراري، و إلى أنّ الـظاهر من الـروايـة بلحاظ تقابل الـشرطيتين عدم كون الـشرطيـة الـثانيـة في مورد إصابـة الـثلج و عدم إمكان الـتيمّم با لـغبار، بل مورد الإصابـة غير مورد عدم وجدان غير الـطين، فتدبّر ـ أ نّه لابدّ من ملاحظـة ما اُريد من قوله: «إن كان أصابه الـثلج» بعد وضوح عدم كون الـمراد معناه الـحقيقي، و عدم جواز الأخذ بإطلاقه، و أ نّه هل الـمراد منه فقدان الأرض غير الـطين، أو أنّ الـمراد منه عدم إمكان الـتيمّم بالأرض ولو كان طيناً بعد فرض كونه مصداقاً اختيارياً؟
فعلى الأوّل: يتمّ الاستدلال.
و على الـثاني: لايتمّ.
ولكن لايمكن الالتزام بالأوّل، لأ نّه لو كان الـمراد به هو فقدان الأرض غير الـطين لكان ذكر المطر مكان الثلج أولى، لعدم نزول الثلج نوعاً في تلك الآفاق أوّلاً، و أسرعية الـمطر في تطيين الأرض ثانياً، فذكر الثلج دليل على مدخليته في الـحكم، وأنّ الـمراد هو صيرورة الـثلج حاجباً بحيث لايمكن الـتيمّم بالأرض مطلقاً ولو على طينه، و عليه فتدلّ الـروايـة على تقدّم الـطين على الـغبار، غايـة الأمر أنّ الـتصريح بجواز الـتيمّم به في الذيل إنّما هو للتنبيه على كونه من مصاديق الـصعيد، كما أنّ تعليق الـجواز على حال عدم وجدان غيره من الأرض الـجافّة ليس لإفادة تقدّمها على الطين، لأنّ البأس الـمستفاد من الـمفهوم لايكون بمعنى الـممنوعيـة، بل الـمراد به الـتنزيه وا لـكراهـة.
و تدلّ على تقدّم الـطين على الـغبار روايـة زرارة الـواردة في الـداخل في الأجمـة الـمتقدّمـة في الأمر الأوّل، و في ذيلها: قلت: فإنّه راكب لايمكنه الـنزول من خوف، و ليس هو على وضوء.

(الصفحة 373)
قال: «إذا خاف على نفسه من سبع أو غيره، و خاف فوات الـوقت فليتيمّم، يضرب بيده على اللبد و الـبرزعـة و يتيمّم و يصلّي».
فإنّ صدرها بلحاظ الـتعليل بقوله (عليه السلام) «فإنّه الـصعيد» دليل على أنّه من الـمصاديق الاختياريـة، و ذيلها بلحاظ الـظهور في عدم إمكان الـتيمّم على الـطين له أيضاً ظاهر في تأخّر الـتيمّم با لـغبار عن الـتيمّم با لـطين، كما لايخفى.
و أمّا صحيحـة أبي بصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) الـمتقدّمـة في الـغبار قال: «إذا كنت في حال لاتقدر إلاّ على الـطين فتيمّم به، فإنّ اللّه أولى با لـعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمّم به».
فمع قطع الـنظر عن سائر الـروايات ظاهرة في أنّ الـطين فرد اضطراري عذري متأخّر عن الأفراد الاختياريـة، و عن غبار الـثوب أو اللبد الـذي هو فرد اضطراري أيـضاً.
لكنّ الـتصرّف فيها با لـحمل على خلاف الـظاهر، و أنّ الـمراد من الـقدرة على الـنفض هي الـقدرة عليه بحيث يحصل به مقدار من الـتراب، و يتحقّق الـمصداق الاختياري، خصوصاً مع ظهورها في عدم كون صورة الـنفض عذريـة، و أنّ الـتيمّم با لـطين يكون كذلك أهون من الـتصرّف في سائر الـروايات، نعم مدلولها حينئذ تقدّم الـتراب على الـطين، و لعلّه كان لأجل ما ذكر سابقاً.
هذا كلّه إذا اُريد با لـطين في جميع الـروايات معنى واحد، ولكن يمكن الـجمع بينها بوجه آخر، و هو حمل مادلّ على جوازه اختياراً، خصوصاً ما اشتمل على الـتعليل بأنّه الـصعيد على الـطين الـذي يكون من مصاديقه حقيقـة، و حمل صحيحـة أبي بصير على الـوحل الـذي يكون مصداقاً عذرياً بقرينـة الـتعليل بقوله: «فإنّ اللّه أولى

(الصفحة 374)
با لـعذر» و بقرينـة جعله متأخّراً عن الـغبار الـذي هو مصداق اضطراري و ظاهر الـصحيحـة.
و بعبارة اُخرى: أنّ إطلاق صدرها و إن كان يشمل مطلق الـطين إلاّ أنّ الـتعليل يمنع عن إطلاقه، خصوصاً مع ضميمـة الـحكم بتأخّره عن الـغبار.
و عليه فا لـمراد با لـطين هو ما يصدق عليه عنوان الأرض، و با لـوحل مالايصدق عليه هذا الـعنوان، و لعلّ تعبير الـفقهاء با لـوحل مع تطابق الـنصوص على الـتعبير با لـطين إنّما هو لأجل ذلك من تغايرهما معنىً، خصوصاً مع ملاحظـة اللغـة و تفسير أئمّتها، فإنّه يظهر منهم اختصاص الـوحل با لـطين الـرقيق، بل لايكفي مجرّد الـرقّـة، فإنّ الـلازم كونه بحيث يمكن أن يفرق فيه الإنسان أو الـدابّـة، و من الـمعلوم أنّ الـطين بهذه الـكيفيـة لا يصدق عليه عنوان الأرض، فمقتضى الـتأمّل في الـروايات، و في معنى الـكلمتين أنّ الـطين إذا كان غليظاً متماسكاً بحيث يصدق عليه عنوان الأرض يصحّ الـتيمّم به اختياراً، و لا وجه لدعوى تأخّره عن الـغبار الـذي هو فرد اضطراري و إن سلّمنا تأخّره عن الـتراب، و لايمكن دعوى الإجماع أو الـشهرة على خلافه بعد ما عرفت من تعبير الأصحاب بالوحل ومغايرته للطين من حيث المعنى، وتفسير المتأخّرين الـشارحين للمتون الـوحل با لـطين إنّما هو مبني على الـمسامحـة، أو اجتهاد أنفسهم، أو تخيّل كونه هو الـمراد با لـطين الـمذكور في الـروايات، و إلاّ فا لـوحل هو الـطين الـرقيق، و قد حكاه في «مفتاح الـكرامـة» عن نصّ جماعـة من الأصحاب.
و قد انقدح ممّا ذكرنا: أنّ الـمراد با لـوحل في عبارة الـمتن ليس مطلق الـطين، و إلاّ لايكون وجه لتأخّره عن الـغبار، كما أنّه ظهر أنّه مع إمكان تجفيف الـوحل ولو بمقدار يصدق عليه عنوان الأرض يجب ذلك; لأنّ ذلك يوجب تحقّق الـفرد الاختياري،

(الصفحة 375)
و ثبوت مصداق الـصعيد حقيقـة، و إذا لم يكن مطلق الـطين خارجاً عن عنوان الأرض، فالأرض الـنديـة و الـتراب الـندي لايكونان خارجين عن هذا الـعنوان بطريق أولى، فهما من الـمرتبـة الاُولى الاختياريـة الـتي لايصل معها الـنوبـة إلى الـغبار أيضاً.
بقي الـكلام في الـتيمّم با لـوحل في أمرين:
الأوّل: أنّه إذا ضرب بيديه على الـوحل فلصق بها فهل تجب إزا لـته أوّلاً ثمّ الـمسح بها كما صرّح به في «ا لـعروة»، أم لاتجب الإزا لـة كما هو مختار الـمتن؟
و الـظاهر أنّ منشأ توهّم الـوجوب أنّه بدون الإزا لـة لايتحقّق الـمسح با لـيد الـمعتبر فيه الـمباشرة و عدم الـحائل مع أنّه ممنوع; لأنّ الـظاهر أنّ الـمراد با لـحائل الـذي يمنع عن تحقّق الـمسح با لـيد هو الـحائل الـذي لايكون من مصاديق الـصعيد، لظهور أنّ الـمراد وصول الـصعيد إلى محالّ الـتيمّم ولو بأثره، فكيف يمكن أن يكون حائلاً مع أنّ مقتضى إطلاق الأدلّـة أنّه ليس للتيمّم با لـوحل كيفيـة خاصّـة، بل كيفيته هي الـمعهودة الـمتداولـة في الـتيمّم بالأرض؟! نعم لامانع من فرك الـطين من الـيد، بل لايبعد استحبابه، لالرفع الـحائل بل للاستفادة من أدلّـة استحباب الـنفض إن قلنا باستحبابه.
ا لـثاني: أنّه هل تجوز الإزا لـة با لـغسل، أم لا؟ و قد نفى الإشكال عن عدم الـجواز في الـمتن، و الـوجه فيه وضوح أنّ لزوم الـضرب با لـيدين على الـوحل ثمّ الـمسح بهما إنّما هو لانتقال أثر الأرض و الـوحل بسبب الـمسح، و الـغسل يمنع عن تحقّق الانتقال و صدق الـمسح بأثر الأرض، و دعوى منافاة ذلك للإطلاق مدفوعـة، ضرورة أنّ الارتكاز الـعرفي يفسّر الإطلاق، و يحكم بلزوم بقاء الأثر عرفاً، فلا مجال لجواز الإزا لـة با لـغسل.

(الصفحة 376)

مسأ لـة 7: لا يصحّ الـتيمّم با لـثلج، فمن لم يجد غيره ممّا ذكر، و لم يتمكّن من حصول مسمّى الـغسل به، أو كان حرجياً يكون فاقد الـطهورين، و الأقوى له سقوط الأداء، و الأحوط ثبوت الـقضاء، و الأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً، بل الأحوط هنا الـتمسّح با لـثلج على أعضاء الـوضوء و الـتيمّم به، و فعل الـصلاة في الـوقت، ثمّ الـقضاء بعده إذا تمكّن1 .


في عدم صحّـة الـتيمّم با لـثلج


(1) قد صرّح جماعـة بانحصار ما يتيمّم به ولو اضطراراً با لـمذكورات في الـمسائل الـسابقـة، فمع فقدها بأجمعها يكون فاقداً للطهورين، من غير فرق بين أن يجد الـثلج و عدمه، بل يظهر من «ا لـمدارك» نسبته إلى أكثر الأصحاب، حيث نسب إليهم الـقول بسقوط فرض الـصلاة أداءً عند فقد الـوحل الـذي هو آخر الـمراتب.
لكن قد حكي عن ظاهر الـسيّد و ابن الـجنيد و سلاّر أنّه يتيمّم با لـثلج، و عن الـمفيد(قدس سره) في «ا لـمقنعـة» أنّه قال: «و إن كان قد عظّاها الـثلج، و لا سبيل له إلى الـتراب، فليكسره و ليتوضّأ به مثل الـدهن».
و اعترض عليه: بأ نّه إن تحقّق به الـغسل الـشرعي كان مقدّماً على الـتراب و مساوياً للماء في جواز الاستعمال، و إن قصر عن ذلك سقط اعتباره مطلقاً، أمّا في الـوضوء و الـغسل فلعدم إمكان الـغسل الـمعتبر في ماهيتهما به كما هو الـمفروض، و أمّا في الـتيمّم فلأ نّه ليس أرضاً، فلا يجوز الـتيمّم به، و بهذا الأخير اعترض على الـقائلين با لـتيمّم با لـثلج.
لكنّهم استندوا في ذلك بصحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـت عن رجل أجنب في سفر، و لم يجد إلاّ الـثلج أو ماء جامداً.