جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 379)
و بيان ذلك أنّ الـسائل فرض أنّه لا يجد إلاّ الـثلج، فذكر ماء الـنهر في الـجواب يدلّ على أنّ مراده أنّه لا فرق بين أن يغتسل با لـماء الـمذاب من الـثلج و أن يغتسل بماء الـنهر» يكون مفادها الاغتسال با لـثلج، و الـمدّعى تبدّل الـغسل مسحاً، و مراده من الاغتسال به ما ذكره صاحب «ا لـوسائل» من الـدلك على الـجسد على نحو يحصل به أقلّ مراتب الـغسل، و قد مرّ في باب الـوضوء أنّ الـغسل الـمعتبر في ماهيته ليس إلاّ أقلّ مراتب الـجريان ولو بإعانـة الـيد، فا لـروايـة لا تنطبق على الـمدّعى.
و منها: روايـة معاويـة بن شريح قال: سأل رجل أباعبدا للّه (عليه السلام) و أنا عنده. فقال: يصيبنا الـدمق و الـثلج، و نريد أن نتوضّأ، و لا نجد إلاّ ماء جامداً، فكيف أتوضّأ، أدلك به جلدي؟
قال: «نعم»(1) .
و الـظاهر عدم كون الـروايـة في مقام بيان كفايـة الـمسح بدلاً عن الـغسل، بل مراد الـسائل بعد وضوح كيفيـة الـوضوء عنده، و أنّه يكون عبارة عن الـغسلتين و الـمسحتين، أنّه هل يتحقّق الـغسل الـمعتبر في الـوضوء بدلك الـماء الـجامد على الـعضو الـذي به ربّما يتحقّق أقلّ مراتب الـغسل، أم لا؟ فا لـجواب بقوله: «نعم» ناظر إلى هذا الـمعنى، لا إلى بدليـة الـمسح عن الـغسل و تغيّر ماهيـة الـوضوء و حقيقته في هذه الـحا لـة، كما لا يخفى.
و منها: صحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـرجل الـجنب، أو على غير وضوء، لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجاً و صعيداً، أيّهما أفضل، أيتيمّم، أم يمسح با لـثلج وجهه؟

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 10، الـحديث 2.

(الصفحة 380)
قال: «ا لـثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم»(1) .
و الـظاهر أنّ تقييد الـثلج بما إذا بلّ الـرأس و الـجسد، خصوصاً مع الـتفريع عليه بأنّه إن لم يقدر على ان يغتسل به، ظاهر في أنّ الاكتفاء به إنّما هو مع تحقّق الاغتسال الـمعتبر فى ماهيـة الـغسل و الـوضوء به، فا لـتعبير با لـمسح بدلاً عن الـغسل في الـسؤال لا يجدي مع هذا الـتقييد، و الـتعبير في الـجواب كما هو ظاهر.
و منها: بعض الـروايات الاُخر الـتى يظهر الـجواب عن الاستدلال بها ممّا تقدّم.
ثمّ إنّه ربّما يوجّه كلام الـمفيد (قدس سره) الـمتقدّم في أوّل الـبحث بأنّ الـتيمّم في موارد الحرج لمّا كان رخصة لا عزيمة، يجوز تحمّل الـمشقّـة با لـوضوء و الـغسل مع كونهما حرجيين، و يجوز تركهما و الـتيمّم، و هذا هو وجه الـجمع بين الـطائفـة من الروايات الـمذكورة في الأمر الـثاني، و بين صحيحـة محمّد بن مسلم الـمتقدّمـة الـمشتملـة على قوله (عليه السلام): «هو بمنزلـة الـضرورة يتيمّم» بحمل الأخيرة على جواز الـتيمّم و عدم تعيّنه، و حمل تلك الـطائفـة على جواز الـوضوء و الـغسل مع كونهما حرجيين.
و يرد عليه ـ مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الـرفع الـثابت بدليل الـحرج عزيمـة لا رخصـة ـ أنّه لا دلالـة لتلك الـطائفـة على فرض كون الـوضوء أو الـغسل حرجياً، بخلاف صحيحـة محمّد بن مسلم الـدالّـة على ثبوت الضرورة و التيمّم.
أمّا ما عدى روايـة محمّد بن مسلم من تلك الـطائفـة فعدم كون الـفرض فيه ثبوت الـحرج فواضح.
و أمّا روايـة محمّد بن مسلم فقد أفاد الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة»: «أنّ ظاهر صدرها و إن كان الـسؤال عن تكليفه عند عدم وجدان غير الـثلج، فيكون مطابقاً

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 10، الـحديث 3.

(الصفحة 381)

لصحيحته في ذلك، لكنّ الـظاهر من الـجواب بيان كون الاغتسال با لـثلج و بماء الـنهر سواء، فهو في مقام بيان صحّـة الاغتسال به كالاغتسال بماء الـنهر، و أمّا لزومه أو جوازه فلا يفهم منه، لعدم كونه من هذه الـجهـة في مقام الـبيان، فهو كقوله ابتداءً: أنّ الـوضوء با لـثلج كا لـوضوء بماء الـنهر، لا يدلّ إلاّ على الـتسويـة بينهما، و أمّا مع حرجيته فيجوز أو يجب فلا يستفاد من مثله، مع أنّه على فرض تسليم شموله لحال الـحرج يكون إطلاقاً يجب تقييده بأدلّـة الـحرج الـحاكمـة على الـمطلقات، و دعوى كون الـمفروض ح

أقول: الـمهمّ في هذا الـباب أنّ الـسؤال في الـروايتين واحد، و هو الـرجل الـمجنب في الـسفر، و لا يجد إلاّ الـثلج، نعم في سؤال الـصحيحـة زيادة: «أو ماء جامداً» ولكنّ الـجواب فيها الـتيمّم لا الاغتسال، و بعد كون الـسؤال واحداً يقع الـكلام في أنّ الـمفروض في هذا الـسؤال إن كان حرجيـة الاغتسال فلا مجال للجواب بأنّه يغتسل با لـثلج، الـظاهر في الـتسويـة بينه و بين الاغتسال با لـنهر، الـمقتضي لتعيّنه مع عدم وجدان ماء الـنهر، كما هو الـمفروض في الـسؤال.

و إن كان الـمفروض فيه عدم الـحرجيـة فلا مجال للجواب بكونه بمنزلـة الـضرورة و يتيمّم، و حمل كلّ واحد من الـسؤا لـين على مورد خاصّ ينافيه وحدة الـسؤال و عدم الاختلاف فيهما أصلاً.
و ما أفاده دام ظلّه من أنّ الـروايـة إنّما هي في مقام بيان صحّـة الاغتسال با لـثلج كالاغتسال بماء الـنهر، و أمّا لزومه أو جوازه فلا يفهم منه.

فيرد عليه: أنّ نفس الـحكم با لـصحّـة و إفادة الـتسويـة بين الأمرين، يفيد الـتعيّن مع عدم إمكان الأمر الآخر، و عدم وجدان ماء الـنهر كما هو الـمفروض في

(الصفحة 382)

ا لـسؤال، مع أنّ الـجواز فقط ينافي الـصحيحـة الـظاهرة في تعيّن الـتيمّم إلاّ على تقدير صحّـة الـتوجيه الـمتقدّم.

و با لـجملـة: فمع عدم صحّـة الـتوجيه الـمتقدّم، و كون الـسقوط في مورد الـحرج عزيمـة لا رخصـة، كيف يجمع بين الـروايتين؟! ولكنّ الـظاهر أنّه لا محيص عن حمل الـروايـة على صورة غير الـحرج، و حمل الـصحيحـة على صورة الـحرج الـتي هي ظاهرها، خصوصاً بلحاظ ذيلها الـدالّ على عدم جواز الـعود إلى الأرض الـتي توبق دينه، و عليه فلا يبقى مجال للتوجيه الـمتقدّم بوجه.


في حكم فاقد الـطهورين


بقي الـكلام في حكم فاقد الـطهورين مطلقاً، و فاقدهما مع وجدان الـثلج فقط، فنقول: أمّا فاقدهما مطلقاً فا لـكلام فيه قد يقع في الأداء، و قد يقع في الـقضاء.

في حكم الأداء


أمّا الأداء: فا لـمشهور كما عن «كشف الالتباس» و «ا لـرياض» سقوطه عن فاقد الـطهورين، و عن «روض الـجنان» و «ا لـمدارك» أنّه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخا لـفاً، و عن «جامع الـمقاصد» أنّه ظاهر مذهب أصحابنا، و في «ا لـشرائع» حكي قولاً لم يسمّ قائله بوجوب الـصلاة و الإعادة، و مثله «ا لـتذكرة» ناسباً له إلى بعض الأصحاب، و عن جدّ الـمرتضى وجوب الأداء لا الـقضاء، و عن «رسا لـة» الـمفيد (قدس سره)إلى ولده و أبي ا لـعبّاس و بعض آخر وجوب الـذكر عليه مقدار الـصلاة، و الاك

(الصفحة 383)

هذا، و الـظاهر أنّ مقتضى الـقاعدة هو الـسقوط، و توضيحه أنّه قد تقرّر في محلّه أنّه لو علم بجزئيـة شيء أو شرطيته في الـجملـة، و دار الأمر بين أن يكون جزء أو شرطاً مطلقاً، وبين أن يكون كذلك في خصوص حال التمكّن وا لقدرة، فإن كان لدليل المركّب أو الـمشروط إطلاق فقط، يجب الإتيان به في صورة الـعجز عن ذلك الـشيء أيضاً، و إن كان لدليل ذلك الـشيء الـمشكوك إطلاق فقط، فا لـلازم سقوط الأمر با لـكلّ أو الـمشروط مع تعذّره، و لو كان لكلا الـدليلين إطلاق من غير ترجيح، أو لم يكن لواحد منهما إطلاق، فا لـلازم و في الـمقام نقول: مقتضى دليل الـشرط مدخليته في الـمأمور به، و هي الـصلاة مطلقاً من دون فرق بين مثل قوله: «لا صلاة إلاّ بطهور» بناء على اختصاصه با لـطهارة الـحدثيـة أو شموله لها، و بين الآيـة الـواردة في الـوضوء الـمبنيـة للاشتراط بنحو الأمر و الـتكليف.

أمّا الأوّل: فدلالته على الـشرطيـة الـمطلقـة واضحـة بعد كونه بنحو الإخبار أوّلاً، و بنحو نفي الـحقيقـة و الـماهيـة بدونه ثانياً.

و أمّا الـثاني: فقد نوقش في دلالته بقصور الأمر عن إثبات الـشرطيـة حال الـعجز لعدم إمكان توجيه الـخطاب إلى الـعاجز، و اُجيب عن هذه الـمناقشـة بأنّ مثل هذه الأوامر إرشاديـة لا يعتبر فيها الـقدرة على الـمأمور بها فيها، لأنّ مفادها مجرّد الإرشاد إلى مدخليـة الـمتعلّق في متعلّق الـخطاب الـنفسي من دون أن تكون متضمّنـة للبعث و الـتحريك.

ولكن قد حقّقنا في محلّه عدم صحّـة هذا الـجواب، فإنّ الأوامر الإرشاديـة كغيرها لا تستعمل إلاّ في الـبعث و الإغراء الـذي هو الـموضوع له لهيئـة إفعل، غايـة الأمر