جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)
للمناقشـة فيها سنداً أو دلالـة أو جهـة، نعم إلاّ الـنادرة منها، و هي صحيحـة زرارة قال: سمعت أباجعفر (عليه السلام)يقول: و ذكر الـتيمّم و ما صنع عمّار، فوضع أبوجعفر (عليه السلام) كفّيه على الأرض، ثمّ مسح وجهه و كفّيه و لم يمسح الـذراعين بشيء.(1)
وهي أيضاً قابلة للمناقشة; لعدم تفصيل الـقصّة فيها حتّى يعلم كون أبي جعفر (عليه السلام)في مقام بيان أيّـة جهـة من جهات الـتيمّم، و كون الـمذكور فيها عمله، و يصحّ لمن يرى مسح يده على جبهته أو جبينه أن يقول مسح يده على وجهه من غير تسامح و تجوّز، مع أ نّه لا تبعد دعوى الـفرق بين قوله «اغسل وجهك»، و بين قوله «امسح وجهك بيدك»، بأنّه يفهم الاستيعاب في الأوّل دون الـثاني، فتدبّر.
و كيف كان: فلا شبهـة في عدم وجوب الاستيعاب في الـوجه، لما عرفت.
و أمّا مسح الـجبهـة: فلا دليل من الـروايات على وجوبه لعدم اشتمال شيء منها عليه، نعم قد عرفت أ نّه رويت رواية زرارة الـمتقدّمة في «ا لـتهذيب» عن الـمفيد (قدس سره)، مشتملـة على كلمـة «ا لـجبهـة» مكان «ا لـجبين»، ولكنّها لم تثبت، مضافاً إلى أ نّه ربّما يقال بأنّ الـظاهر أ نّها كانت في الأصل «جبينه» و اشتبهت في الـنسخ لغايـة شباهتهما في الـخطّ الـعربي، سيّما في الـخطوط الـقديمـة، خصوصاً مع خلوّ سائر الـروايات عن ذكر الـجبهـة، و اشتما لـها على الـجبين مفردة أو مثناة، نعم حكي عن «ا لـوافي» أ نّه رواها عن «ا لـكافي» مشتملـة على «ا لـجبهـة»، فيظهر من ذلك أنّ نسخ «ا لـكافي» أيضاً مختلفـة.
كما أ نّه عرفت من «فقه الـرضا» الـتعبير بموضع الـسجود الـمنطبق على الـجبهـة، ولكنّه عرفت مراراً عدم حجيـة «ا لـفقه الـرضوي» بوجه، و كما أ نّه ذكر

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 11، الـحديث 5.

(الصفحة 415)
ا لـمحقّق في «ا لـنافع»: و هل يجب استيعاب الـوجه و الـذراعين با لـمسح؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص الـمسح با لـجبهـة. فإنّ ظاهره كون الـمسح با لـجبهـة أشهر و أكثر من حيث الـروايـة، مع أ نّه من الـواضح كون روايات الـوجه و الـجبين أكثر، فلابدّ من أن يكون مراده هي الأشهريـة من حيث الـفتوى، لأ نّه من الـواضح أ نّه لم تصل إلى الـمحقّق (قدس سره)روايات اُخر غير واصلـة إلينا، فتدبّر.
هذا، و ربّما يقال بأنّ صحيحـة زرارة و موثّقته، عن أبي جعفر (عليه السلام)، الـحاكيتين لفعل رسول ا للّه (صلى الله عليه وآله وسلم) تعليماً لعمّار، كا لـصريح في كفايـة مسح الـجبينين من دون لزوم مسح الـجبهة، فإنّ قوله (عليه السلام): «ثمّ مسح ـ أي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جبينيه بأصابعه»، أو «ثمّ مسح بجبينيه» في مقام بيان الـحكم و إفادة ماهيـة الـتيمّم ظاهر، بل كا لـنصّ في أنّ ما هو الـدخيل في هذه الـماهيـة من جهـة الـوجه هو مسحهما فقط دون غيرهما، ضرورة أنّ نقل الإمام (عليه السلام)في مقام بيان الـحكم ليس كنقل أحد من الـرواة حتّى يجري فيه احتمال الـخطأ، أو يقال أنّ ترك ذكر الـجبهـة كان لأجل توهّم ملازمـة مسحها لمسحهما مع عدم ثبوت الـملازمـة واقعاً.
و حينئذ يشكل الأمر في مسح الـجبهـة، و لولا الإجماع بل الـضرورة على وجوبه ـ على ما عرفت ـ لأمكن الالتزام با لـعدم بملاحظـة ما ذكر، لكنّه بعد تحقّقهما لامناص من الالتزام بوجوبه كوجوب مسح الـجبينين الـذي هو مفاد الأخبار الـكثيرة، و لابدّ من تأويل الـروايات على ما تنطبق عليه، بدعوى أنّ مسح جبينيه بتمام أصابعه يلازم عادة مسح الـجبهـة، و أولى منه ما وقع فيه الـتعبير بلفظ الـجبين مفردة، فإنّ إطلاق الـجبين على تمام الـقطعـة الـتي فوق الـحاجبين غير بعيد، بل شايع في مثل قولهم: بكدّ الـيمين و عرق الـجبين، و في الـحديث «إذا مات الـمؤمن عرق منه الـجبين»،

(الصفحة 416)
و الـمراد منه الـسطح الـمشتمل على الـجبهـة و الـجبين، و هذا الإطلاق و لو كان مجازاً إلاّ أنّه لا محيص عنه بعد ملاحظـة ما ذكرنا.
و قد انقدح ممّا ذكرنا: أنّ لزوم مسح الـجبينين ـ مضافاً إلى الـجبهـة ـ ممّا لا إشكال فيه، لدلالـة روايات كثيرة عليه، و اشتمال الـموثّقـة على بعض طرق نقلها على خصوص الـجبهـة، و كذا «ا لـفقه الـرضوي»، و مرسلـة الـعياشي عن زرارة الـتي مرّت الإشارة إليها، لا يصلح لإثبات الاكتفاء بخصوص مسح الـجبهـة و عدم وجوب الزائد عليه، لعدم ثبوت نقلها بهذا الـوجه، وعدم حجّيـة «فقه الـرضا»، و كذا الـمرسلة.
ولكنّه قد يجمع بينها، و بين الـروايات الـدالّـة على مسح الجبينين فقط، برفع اليد عن ظاهر كلّ من الـطائفتين بصريح الاُخرى، فإنّ الـطائفـة الاُولى نصّ في اعتبار الـجبهـة، و ظاهر في عدم اعتبار غيرها من جهـة الـسكوت في مقام الـبيان، و الـطائفـة الاُولى عكس ذلك، فيأوّل الـظاهر با لـنصّ، فيحكم باعتبارهما.
ولكنّ الـظاهر أنّه لو وصلت الـنوبـة إلى الـجمع لكان مقتضاه الـحكم با لـتخيير بين الأمرين، لا وجوب الـجمع بينهما، كما لا يخفى.
و الـحقّ: أنّه لا تصل الـنوبـة إليه لما ذكر، بل الـلازم هو ضمّ مسح الـجبينين إلى الـجبهـة، كما هو الـمشهور على ما مرّ.

بقي الـكلام في هذه الـجهـة في أمرين:

الأوّل: أنّه قد حدّد الـوجه الـذي يجب مسحه بقصاص الـشعر إلى طرف الأنف، و الـظاهر أنّ الـمراد به هو الـطرف الأعلى، كما صرّح به الـعلاّمـة في محكىّ «ا لـمنتهى»، و قال: إنّه الـمراد في عبارات الـمفيد و الـشيخ و الـسيّد و ابن حمزة و أبي ا لـصلاح، و هو ظاهر من قال بمسح الـجبينين و الـحاجبين، كا لـصدوق في

(الصفحة 417)
«ا لـفقيه»، بل في «ا لـجواهر»: صرّح بذلك بنوحمزة و إدريس و سعيد و الـعلاّمـة و الـشهيدان و غيرهم، و عن ابن إدريس الإرزاء ببعض الـمتفقّهـة، حيث ظنّ أنّه الأسفل.
و الـظاهر أنّ مقتضى الأدلّـة عدم لزومه، لعدم إشعار شيء منهما بلزوم مسح الـزائد على الـجبهـة و الـجبين، بعد حمل أخبار الـوجه على خلاف ظاهره الـذي هو الاستيعاب.
ا لـثاني: حكي عن الـصدوق وجوب مسح الـحاجبين، حيث قال في محكيّ «الأما لـي»: و قد روي أن يمسح الـرجل جبينه و حاجبيه، و عليه مضى مشائخنا.
ويظهر ممّا في «ا لمنتهى» من قوله: إنّه لايجب مسح ما تحت الحاجبين، أنّ وجوب مسحهما مسلّم، وعليه فدعوى الشهرة على العدم كما في محكيّ «ا لـكفايـة» ممنوعة.
و يؤيّد ما ذكر: أنّ الـمسح إلى طرف الأنف الأعلى مستلزم لمسح الـحاجبين أيضاً; لأنّ هذا الـطرف أسفل من الـحاجبين، كما لا يخفى.
نعم، ظاهر الـروايات الـبيانيـة الـحاكيـة لتيمّم الـمعصوم (عليه السلام) خلافه، لعدم دلالـة شيء منها على مسح الـحاجبين، و مرسلـة الـصدوق غير معتبرة، و مع ذلك يشكل الـحكم با لـعدم بعد الـشهرة الـمحقّقـة، بل الـتسلّم الـمستفاد من كلام «ا لـمنتهى»، و الأخبار الـبيانيـة كانت خا لـيـة من ذكر الـجبهـة أيضاً، و الـملازمـة الـمذكورة هناك جاريـة هنا أيضاً، فالأحوط ـ كما في الـمتن ـ مسح الـحاجبين أيضاً.

في اعتبار كون مسح الـوجه دفعـة


ا لـجهـة الـثا لـثـة: أنّه هل يجب مسح الـوجه با لـيدين دفعـة، أم يجوز تدريجاً؟

(الصفحة 418)
مقتقضى إطلاق الآيـة و بعض الـروايات ـ كروايتي زرارة و الـمرادي الـمتقدّمتين ـ هو الـثاني، لكنّ الـروايات الـبيانيـة غير خا لـيـة عن الإشعار، بل الـدلالـة على أنّ عمل الـمعصوم (عليه السلام) كان بنحو الـدفعـة، نعم يمكن الـمناقشـة في استفادة اللزوم منها بأنّ تعارف الـدفعـة يوجب عدم الـظهور في الـتعيين، و ليس هذا مثل سائر الـخصوصيات الـمعمولـة كا لـضرب با لـيدين لا بيد واحدة، لعدم جريان هذا الـتعارف فيها، بل تكون رعايتها من دون مدخليـة بلا وجه، كما أنّ الـسيرة الـمستمرّة على الـدفعـة لا تدلّ إلاّ على صحّتها لا تعيّنها، إلاّ أن يقال بأنّ الـتزام الـمتشرّعـة في مقام الـعمل يكشف عن اعتبارها، كما ذكرناه في اعتبار الـمعيّـة في الـضرب أو الـوضع على الأرض.

في اعتبار كون الـمسح بجميع الـكفّ


ا لـجهـة الـرابعـة: أنّه هل يعتبر كون الـمسح بجميع الـكفّ، أم لا؟
و نقول: الـوجوه الـمتصوّرة في مسح الـجبهـة با لـيدين خمسـة، كما ذكره بعض:
الأوّل: أن يمرّ كلّ جزء من الـكفّين بكلّ جزء من الـممسوح.
ا لـثاني: أن يمرّ تمام كلّ منهما على تمام الـممسوح.
ا لـثا لـث: أن يمرّ تمام أحدهما على بعضه، و تمام الآخر على الـباقي.
ا لـرابع: أن يمرّ كلاًّ من الـكفّين في الـجملـة ولو بعضاً من كلّ منهما على جميع أجزاء الـممسوح.
ا لـخامس: أن يمرّ كلاًّ من الـيدين في الـجملـة و لو بعض كلّ منهما على بعض الـممسوح، بحيث لا يبقى منه جزء إلاّ و قد مرّ عليه بعض الـماسح.