جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 416)
و الـمراد منه الـسطح الـمشتمل على الـجبهـة و الـجبين، و هذا الإطلاق و لو كان مجازاً إلاّ أنّه لا محيص عنه بعد ملاحظـة ما ذكرنا.
و قد انقدح ممّا ذكرنا: أنّ لزوم مسح الـجبينين ـ مضافاً إلى الـجبهـة ـ ممّا لا إشكال فيه، لدلالـة روايات كثيرة عليه، و اشتمال الـموثّقـة على بعض طرق نقلها على خصوص الـجبهـة، و كذا «ا لـفقه الـرضوي»، و مرسلـة الـعياشي عن زرارة الـتي مرّت الإشارة إليها، لا يصلح لإثبات الاكتفاء بخصوص مسح الـجبهـة و عدم وجوب الزائد عليه، لعدم ثبوت نقلها بهذا الـوجه، وعدم حجّيـة «فقه الـرضا»، و كذا الـمرسلة.
ولكنّه قد يجمع بينها، و بين الـروايات الـدالّـة على مسح الجبينين فقط، برفع اليد عن ظاهر كلّ من الـطائفتين بصريح الاُخرى، فإنّ الـطائفـة الاُولى نصّ في اعتبار الـجبهـة، و ظاهر في عدم اعتبار غيرها من جهـة الـسكوت في مقام الـبيان، و الـطائفـة الاُولى عكس ذلك، فيأوّل الـظاهر با لـنصّ، فيحكم باعتبارهما.
ولكنّ الـظاهر أنّه لو وصلت الـنوبـة إلى الـجمع لكان مقتضاه الـحكم با لـتخيير بين الأمرين، لا وجوب الـجمع بينهما، كما لا يخفى.
و الـحقّ: أنّه لا تصل الـنوبـة إليه لما ذكر، بل الـلازم هو ضمّ مسح الـجبينين إلى الـجبهـة، كما هو الـمشهور على ما مرّ.

بقي الـكلام في هذه الـجهـة في أمرين:

الأوّل: أنّه قد حدّد الـوجه الـذي يجب مسحه بقصاص الـشعر إلى طرف الأنف، و الـظاهر أنّ الـمراد به هو الـطرف الأعلى، كما صرّح به الـعلاّمـة في محكىّ «ا لـمنتهى»، و قال: إنّه الـمراد في عبارات الـمفيد و الـشيخ و الـسيّد و ابن حمزة و أبي ا لـصلاح، و هو ظاهر من قال بمسح الـجبينين و الـحاجبين، كا لـصدوق في

(الصفحة 417)
«ا لـفقيه»، بل في «ا لـجواهر»: صرّح بذلك بنوحمزة و إدريس و سعيد و الـعلاّمـة و الـشهيدان و غيرهم، و عن ابن إدريس الإرزاء ببعض الـمتفقّهـة، حيث ظنّ أنّه الأسفل.
و الـظاهر أنّ مقتضى الأدلّـة عدم لزومه، لعدم إشعار شيء منهما بلزوم مسح الـزائد على الـجبهـة و الـجبين، بعد حمل أخبار الـوجه على خلاف ظاهره الـذي هو الاستيعاب.
ا لـثاني: حكي عن الـصدوق وجوب مسح الـحاجبين، حيث قال في محكيّ «الأما لـي»: و قد روي أن يمسح الـرجل جبينه و حاجبيه، و عليه مضى مشائخنا.
ويظهر ممّا في «ا لمنتهى» من قوله: إنّه لايجب مسح ما تحت الحاجبين، أنّ وجوب مسحهما مسلّم، وعليه فدعوى الشهرة على العدم كما في محكيّ «ا لـكفايـة» ممنوعة.
و يؤيّد ما ذكر: أنّ الـمسح إلى طرف الأنف الأعلى مستلزم لمسح الـحاجبين أيضاً; لأنّ هذا الـطرف أسفل من الـحاجبين، كما لا يخفى.
نعم، ظاهر الـروايات الـبيانيـة الـحاكيـة لتيمّم الـمعصوم (عليه السلام) خلافه، لعدم دلالـة شيء منها على مسح الـحاجبين، و مرسلـة الـصدوق غير معتبرة، و مع ذلك يشكل الـحكم با لـعدم بعد الـشهرة الـمحقّقـة، بل الـتسلّم الـمستفاد من كلام «ا لـمنتهى»، و الأخبار الـبيانيـة كانت خا لـيـة من ذكر الـجبهـة أيضاً، و الـملازمـة الـمذكورة هناك جاريـة هنا أيضاً، فالأحوط ـ كما في الـمتن ـ مسح الـحاجبين أيضاً.

في اعتبار كون مسح الـوجه دفعـة


ا لـجهـة الـثا لـثـة: أنّه هل يجب مسح الـوجه با لـيدين دفعـة، أم يجوز تدريجاً؟

(الصفحة 418)
مقتقضى إطلاق الآيـة و بعض الـروايات ـ كروايتي زرارة و الـمرادي الـمتقدّمتين ـ هو الـثاني، لكنّ الـروايات الـبيانيـة غير خا لـيـة عن الإشعار، بل الـدلالـة على أنّ عمل الـمعصوم (عليه السلام) كان بنحو الـدفعـة، نعم يمكن الـمناقشـة في استفادة اللزوم منها بأنّ تعارف الـدفعـة يوجب عدم الـظهور في الـتعيين، و ليس هذا مثل سائر الـخصوصيات الـمعمولـة كا لـضرب با لـيدين لا بيد واحدة، لعدم جريان هذا الـتعارف فيها، بل تكون رعايتها من دون مدخليـة بلا وجه، كما أنّ الـسيرة الـمستمرّة على الـدفعـة لا تدلّ إلاّ على صحّتها لا تعيّنها، إلاّ أن يقال بأنّ الـتزام الـمتشرّعـة في مقام الـعمل يكشف عن اعتبارها، كما ذكرناه في اعتبار الـمعيّـة في الـضرب أو الـوضع على الأرض.

في اعتبار كون الـمسح بجميع الـكفّ


ا لـجهـة الـرابعـة: أنّه هل يعتبر كون الـمسح بجميع الـكفّ، أم لا؟
و نقول: الـوجوه الـمتصوّرة في مسح الـجبهـة با لـيدين خمسـة، كما ذكره بعض:
الأوّل: أن يمرّ كلّ جزء من الـكفّين بكلّ جزء من الـممسوح.
ا لـثاني: أن يمرّ تمام كلّ منهما على تمام الـممسوح.
ا لـثا لـث: أن يمرّ تمام أحدهما على بعضه، و تمام الآخر على الـباقي.
ا لـرابع: أن يمرّ كلاًّ من الـكفّين في الـجملـة ولو بعضاً من كلّ منهما على جميع أجزاء الـممسوح.
ا لـخامس: أن يمرّ كلاًّ من الـيدين في الـجملـة و لو بعض كلّ منهما على بعض الـممسوح، بحيث لا يبقى منه جزء إلاّ و قد مرّ عليه بعض الـماسح.

(الصفحة 419)
أمّا الأوّل: فمضافاً إلى أنّه لم يقل به أحد يكون متعذّراً أو متعسّراً، لأنّه يتوقّف على إمرار كلّ من الـيدين مرّات متعدّدة بتعدّد الـخطوط الـطوليـة للممسوح.
و أمّا الـثاني: فقد نسب إلى ظاهر «ا لـمدارك» و غيرها، و اُورد عليه بأنّه يتوقّف على ظهور الأدلّـة في استيعاب الـماسح، و على ظهورها في لزوم مسح تمام أجزاء الـممسوح بكلّ منهما، و هما معاً غير ثابتين، بل الأوّل منهما خلاف قول الـباقر (عليه السلام) في صحيحـة زرارة: «ثمّ مسح جبينه بأصابعه». و يتوقّف حصوله على الـمسح بكلّ من الـيدين تدريجاً، و هو غير ظاهر منها لو لم يكن الـظاهر منها الـدفعـة.
أقول: منشأ توهّم ظهور الأدلّـة في استيعاب الـماسح هو لزوم الاستيعاب في الـضرب أو الـوضع، فإنّه مع كون الـواجب فيهما هو ضرب جميع الـكفّ أو وضعه، و من الـظاهر أنّه بلحاظ الـمسح يكشف ذلك عن لزوم استيعاب الـماسح، و وصول جميع أجزائه إلى الـممسوح.
و يندفع: بظهور الأدلّـة في أنّ ضرب الـيد على الأرض إنّما هو لإيصال أثرها ولو اعتباراً إلى الـممسوح، و ليس للكفّين إلاّ سمـة الآليّـة للمسح منها، فإذا حصل ببعض الـكفّ سقط الـتكليف.
و يمكن أن يقال: إنّ منشأ الـتفكيك هو عدم ثبوت الـخصوصيـة لبعض أجزاء الـماسح على الـبعض الآخر، و ثبوت الـتخيير بين أبعاضه، و لا يتحقّق ذلك إلاّ بالاستيعاب في مقام الـضرب أو الـوضع، لأنّه مع عدمه يتعيّن خصوص الـبعض الـمضروب أو الـموضوع للمسح، مع أنّه لا تعيّن له بوجه.
هذا، مع أنّ صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة صريحـة في عدم لزوم الاستيعاب، فإنّ الاقتصار في مقام الـنقل الـذي يكون الـغرض منه بيان الـحكم على خصوص الأصابع

(الصفحة 420)
ا لـتي هي بعض الـكفّ، صريح في عدم لزوم الاستيعاب و إلاّ لم يجز هذا الـتعبير كما هو ظاهر.
و بهذا يجاب عن الاحتمال الـثا لـث الـمنسوب إلى ظاهر الـنراقي في «ا للوامع».
و أمّا الاحتمال الـرابع الـمنسوب إلى بعض، فيرد عليه أنّ لازمه تكرار الـمسح، بمعنى عدم تحقّقه دفعـة واحدة، لأنّ وصول الـكفّين ولو ببعض أجزائهما على جميع أجزاء الممسوح لايتحقّق دفعـة واحدة، مع أنّ ظاهر الـنصوص الـبيانية تحقّقه كذلك، و لا أقلّ من إمكان تحقّقه كذلك، فيتعيّن الاحتمال الـخامس الـذي أفاده في الـمتن.


الأمر الـثا لـث: في مسح الـيدين


مسح تمام ظاهر الـكفّ الـيمنى من الـزند إلى أطراف الأصابع بباطن الـكفّ الـيسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الـكفّ الـيسرى بباطن الـكفّ الـيمنى. و في هذا الأمر أيضاً جهات من الـكلام:

في أصل الـوجوب


الاُولى: في أصل وجوب مسح الـيدين في الـجملـة، و اعتباره في الـتيمّم، و الـظاهر أ نّه إجماعي بين الـمسلمين، و يدلّ عليه الـكتاب و الـسنّـة.

في تحديد الـممسوح


ا لـثانيـة: في تحديد الـممسوح، و الـمشهور بين الأصحاب بل عليه تكرّر نقل الإجماع هو وجوب مسح الـكفّين من الـزند ـ و هو الـمفصل بين الـساعد و الـكفّ ـ