جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 43)
و روايـة عيص بن الـقاسم قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فأخّر الـغسل حتّى طلع الـفجر.
فقال: «يتمّ صومه، و لا قضاء عليه».(1)
وروايـة أبي سعيد الـقمّاط، أنّه سئل أبوعبدا للّه (عليه السلام) عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل، فنام حتّى أصبح.
قال: «لا شيء عليه، و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال».(2)
و روايـة ابن رئاب الـمحكيـة عن «قرب الإسناد» قال: سئل أبوعبدا للّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن الـرجل يجنب با لليل في شهر رمضان، فينام و لايغتسل حتّى يصبح.
قال: «لا بأس، يغتسل، و يصلّي، و يصوم».(3) و غير ذلك من الـروايات الـظاهرة في ذلك.
ولكن قال صاحب «ا لـوسائل» بعد نقلها: «إن كان الـمراد من هذه الأحاديث ظاهرها، وجب الـحمل على الـتقيـة في الـفتوى، أو في الـروايـة، لما يأتي، ذكره الـشيخ و غيره، و استشهدوا له بإسناده إلى عائشـة ـ كما في بعضها ـ و بعضه يحتمل الـحمل على تعذّر الـغسل، و بعضه يحتمل الـنسخ، و بعضه يحتمل الـحمل على أنّ الـمراد با لـفجر الأوّل، جمعاً بينه و بين ما يأتي، و لما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على الـنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)».

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 13، الـحديث 4.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 13، الـحديث 1.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 13، الـحديث 7.

(الصفحة 44)
و بعض هذه الاحتمالات و إن كان مخدوشاً، بل ممنوعاً، كاحتمال الـنسخ، إلاّ أنّ الـبعض الآخر لامانع من الالتزام به، كما أنّه يمكن حمل بعض الـروايات على غير صورة الـعمد.
و على تقدير الـمناقشـة في الـجميع لامحيص عن طرحها، بعد كون الـطائفـة الاُولى مفتىً بها للمشهور، بل الـجميع، و قد مرّ مراراً أنّ أوّل الـمرجّحات هي الـشهرة في الـفتوى، فلا يبقى إشكال في الـحكم في هذه الـصورة.
و أمّا صورة الـنسيان في شهر رمضان، فا لـمحكي عن الأكثر فيها هو الـبطلان للروايات الـدالّـة عليه، كصحيحـة الحلبي عن الصادق (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: سئل أبوعبداللّه (عليه السلام)عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان.
قال: «عليه أن يغتسل، و يقضي الـصلاة و الـصيام».(1)
و روايـة إبراهيم بن ميمون قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجنب با لليل في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعـة، أو يخرج شهر رمضان.
قال: «عليه قضاء الـصلاة و الـصوم».(2)
و عن الـحلّي و جماعـة الـصحّـة في هذه الـصورة، و في محكي «ا لـشرائع» أنّه الأشبه، و لعلّه إمّا لحديث رفع الـنسيان، الـذي لامجال له مع الـتصريح با لـتعميم لصورة الـنسيان، كما عرفت دلالـة الـنصّ عليه، أو لما دلّ على الـصحّـة مع غلبـة الـنوم، و هو كما ترى.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 39، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 17، الـحديث 1.

(الصفحة 45)
و أمّا صورة الـتعمّد في قضاء شهر رمضان، فا لـمنسوب إلى الـمشهور أيضاً ذلك، و يدلّ عليه ما عن الـصدوق و الـشيخ في الـصحيح، عن عبدا للّه بن سنان أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يقضي شهر رمضان، فيجنب من أوّل الـليل، و لايغتسل حتّى يجيء آخر الليل، و هو يرى أنّ الـفجر قد طلع.
قال: «لايصوم ذلك الـيوم، و يصوم غيره».(1)
و مثله ما رواه الـكليني، عن ابن سنان، و لاتكون تلك روايـة مستقلّـة، و إن جعلها في «ا لـوسائل» كذلك.(2)
و موثّقـة سَماعـة بن مهران قال: سأ لـته عن رجل أصابته جنابـة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتّى أدركه الـفجر.
فقال (عليه السلام) : «عليه أن يتمّ صومه، و يقضي يوماً آخر».
فقلت: إذا كان ذلك من الـرجل و هو يقضي رمضان.
قال: «فليأكل يومه ذلك، و ليقض، فإنّه لايشبه رمضان شيء من الـشهور».(3)
و الـمراد بقوله (عليه السلام): «لايشبه رمضان شيء من الـشهور» يحتمل أن يكون أنّ الـقضاء ليس حا لـه حال الأداء في شهر رمضان حتّى يجب الإمساك و الـقضاء معاً، و يحتمل أن يكون اختصاص عدم جواز الـبقاء على الـجنابـة بصوم رمضان أداءً و قضاءً، كما اختاره غير واحد من متأخّري الـمتأخّرين.
و با لـجملـة: فلا إشكال في الـبطلان في صورة الـتعمّد في قضاء شهر رمضان.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 19، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 19، الـحديث 2.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 19، الـحديث 3.

(الصفحة 46)
و أمّا ما حكي عن «ا لـمعتبر» من قوله: لقائل أن يخصّ هذا الـحكم برمضان دون غيره من الـصيام، فا لـظاهر عدم كون الـمراد به هو خصوص أدائه، بل أعمّ منه و من الـقضاء.
و أمّا صورة الـنسيان في قضاء شهر رمضان، فا لـظاهر أنّه لادليل عليها با لـخصوص، نعم يمكن أن يقال بدلالـة إطلاق صحيحـة ابن سنان الـمتقدّمـة في الـصورة الـسابقـة على الـبطلان في هذه الـصورة أيضاً، فإنّ عدم الاغتسال إلى أن يجيء آخر الليل يجتمع مع الـنسيان أيضاً، و يؤيّده ما يدلّ على مساواة الـقضاء للأداء.
فا لـمستفاد من جميع ما ذكرنا: أنّ صوم رمضان لايكاد يجتمع مع الإصباح جنباً، من دون أن يكون هناك فرق بين الأداء و الـقضاء، و لابين الـتعمّد و الـنسيان.

بقي الـكلام في أمرين:


الأوّل: صيام غير رمضان من سائر الأنواع.
و هو على قسمين; لأنّه تارة يكون واجباً، و اُخرى مستحبّاً.
أمّا الـمستحبّ: فقد صرّح في الـمتن بعدم كون الإصباح جنباً مبطلاً له، ولكنّه قد نسب إلى ظاهر الـمشهور عدم الـفرق في الـفساد با لـبقاء على الـجنابـة عمداً، بين صوم شهر رمضان و غيره من أنواع الـصيام.
نعم، قد عرفت عبارة الـمعتبر الـدالّـة على احتمال الاختصاص به.
و ربّما يقال في توجيه كلام الـمشهور أنّ الـمتبادر من الـصوم في جميع الـموارد الـتي تعلّق به أمر ندبي، أو وجوبي، ليس إلاّ إرادة الـماهيـة الـمعهودة، الـتي أوجبها الـشارع في شهررمضان، فورود الـنصّ في خصوص شهررمضان لايوجب قصر الحكم

(الصفحة 47)
عليه، بعد أنّ الـمتبادر من الأمر به في جميع الـموارد ليس إلاّ الـعبادة الـمخصوصـة الـتي أوجبها الـشارع.
هذا، ولكن يدفع ذلك دلالـة جملـة من الـنصوص على عدم الـفساد، كروايـة حبيب الـخثعمي قال: قلت لأبي عبدا للّه (عليه السلام) أخبرني عن الـتطوّع، و عن (صوم) هذه الـثلاثـة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل، فأعلم أنّي أجنبت، فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الـفجر، أصوم أو لا أصوم؟
قال: «صُم».(1)
و موثّقـة ابن بكير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يجنب، ثمّ ينام حتّى يصبح، أيصوم ذلك الـيوم تطوّعاً؟
فقال: «أ لـيس هو با لـخيار ما بينه و نصف الـنهار؟!».(2)
و موثّقته الاُخرى، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الـشمس و هو جنب، ثمّ أراد الـصيام بعد ما اغتسل، و مضى ما مضى من الـنهار.
قال: «يصوم إن شاء، و هو با لـخيار إلى نصف الـنهار».(3)
و هذه الـروايات ـ كما ترى ـ صريحـة في عدم كون الـبقاء على الـجنابـة مانعاً عن الـصوم تطوّعاً، بل مقتضى ترك الاستفصال في الأخيرة، و مقتضى ما يفهم ممّا هو بمنزلـة الـتعليل في الـتي قبلها، جوازه في الـواجب غير الـمعيّن أيضاً.
و أمّا الـواجب: فلم يرد فيه نصّ با لـخصوص، سيّما في الـمعيّن منه، و ما تقدّم في

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 20، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 20، الـحديث 2.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب ما يمسك عنه الـصائم، الـباب 20، الـحديث 3.