جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 454)
تنفضهما نفضـة للوجه و مرّة لليدين، و متى أصبت الـماء فعليك الـغسل إن كنت جنباً، و الـوضوء إن لم تكن جنباً»(1) .
قال صاحب «ا لـوسائل» بعد نقل الـروايـة: «أقول: الأقرب أنّ الـمراد: الـتيمّم ضرب واحد، أي نوع واحد و قسم واحد للوضوء و الـغسل، و ليس فيه اختلاف في عدد الـضربات، ثمّ تبيّن أنّ كلّ واحد من الـتيمّمين لابدّ له من ضربتين، فلا يدلّ على الـتفصيل، بل يدلّ على بطلانه، و لا أقلّ من الاحتمال، و على ما فهمه بعضهم، فا لـمعنى غير صحيح إلاّ بتقدير و تكلّف بعيد».
و هو و إن أجاد في تفسير الـضرب الـواحد با لـنوع الـواحد و الـقسم الـواحد، و كذا في جعل «ا لـواو» في قوله: «و الـغسل من الـجنابـة»، حرف عطف و الـغسل معطوفاً على الـوضوء، إلاّ أنّ ظاهر دلالـة الـروايـة على اعتبار ثلاث ضربات في الـتيمّمين، لأنّ الـظاهر أنّ قوله: «مرّة»، عطف على قوله: «مرّتين»، لا على «نفضـة» فا لـمراد: مرّتين للوجه، و مرّة لليدين.
و على تقدير كون «ا لـواو» للاستيناف، و الـغسل مبتدء، و تضرب خبره، يكون مفاد الـروايـة اعتبار ثلاث ضربات في ما هو بدل عن الـغسل، و الاكتفاء با لـواحد فيما هو للوضوء، و لابدّ من تفسير الـضرب الـواحد حينئذ با لـضرب الـمعتبر في باب الـتيمّم.
كما أنّه روى الـروايـة الـمحقّق في «ا لـمعتبر» بهذه الـصورة: «ضربـة واحدة للوضوء، و للغسل من الـجنابـة تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما مرّة للوجه و مرّة لليدين»، وعلى هذه الـصورة تصير الرواية دالّـة على التفصيل; لظهورها في اختصاص

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 12، الـحديث 4.

(الصفحة 455)
ا لـضربـة با لـوضوء، و في أنّ قوله: «مرّة للوجه و مرّة لليدين» تفسير لمرّتين، لكنّه (قدس سره)متفرّد با لـنقل بهذه الـصورة، و لا يجوز الاعتماد عليه.
و قد ذكر الـعلاّمـة (قدس سره) في محكيّ «ا لـمنتهى» أ نّه روى الـشيخ في الـصحيح، عن الـصادق (عليه السلام) «أنّ الـتيمّم للوضوء مرّة واحدة، و من الـجنابـة مرّتان»، و قد استفيد ممّا عن جمل الـمرتضى و «ا لـغنيـة» و غيرهما من نسبـة الـتفصيل إلى روايـة أصحابنا، و في «ا لـسرائر» نسبته إلى الأظهر في الـروايات، و في محكيّ «ا لـمعتبر» قال: روي في بعض الأخبار الـتفصيل، من ذلك روايـة حريز، عن زرارة، و عن الـصيمري نسبـة الـتفصيل إلى الـروايات.
ولكنّه ربّما يناقش في صحيح «ا لـمنتهى» بأ نّه قد طعن فيه جماعـة منهم الـسيّد في «ا لـمدارك» بأ نّه لا وجود له في كتب الـشيخ و لا في غيرها، و إنّما هو توهّم من عبارة الـشيخ في «ا لـتهذيب» توهّم ذلك، فإنّه بعد ما جمع بين الأخبار الـمتقدّمـة با لـحمل على الـتفصيل الـمذكور قال: مع أ نّا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار، أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الآخر عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينـة، عن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): «أنّ الـتيمّم من الـوضوء مرّة واحدة، و من الـجنابـة مرّتان ...».
و من الـظاهر بل الـمقطوع به أنّ ما ذكره حاصل ما فهمه من معنى الـخبرين، لامتنهما; إذ الـمراد من الأوّل صحيح زرارة الـمتقدّم في بيان شاهد الـتفصيل، و من الـثاني صحيح ابن مسلم الـدالّ على الـتعدّد الـمذيّل بقوله: «هذا الـتيمّم على ما كان فيه الـغسل»(1) الـمحمول على الـتقيّـة، لدلالته على لزوم مسح الـيدين إلى

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 12، الـحديث 5.

(الصفحة 456)
ا لـمرفقين، و مخا لـفته للأحاديث الـكثيرة.
و احتمال أنّ الـعلاّمـة (قدس سره) قد وقف على الـخبر في كتب الـشيخ من دون أن يقف عليه أحد غيره ممّا لا مجال له، خصوصاً مع اعتبار الـوثوق في حجّيـة الـروايـة.
و أمّا الـمراسيل: فإن كان الـمراد بها هي الـمسانيد الـمتقدّمـة فقد عرفت مفادها، وعدم دلالة شيء منها على التفصيل، وإن كان الـمراد بها غيرها فلا حجّيـة فيها، ومجرّد الـموافقـة لفتوى الـمشهور غير كاف، خصوصاً بعد عدم ثبوت الـشهرة، كما عرفت.
ثمّ إنّه مع الـغضّ عن جميع ما ذكر كيف يمكن حمل الـطائفـة الاُولى الـدالّـة على الاكتفاء با لـمرّة على الـتيمّم بدلاً عن الـوضوء مع أنّ مورد غا لـبها الـجنابـة، كما في ا لـروايات الـحاكيـة لقصّـة عمّار؟!
و كيف يصحّ دعوى حمل الـطائفـة الـثانيـة الـدالّـة على لزوم التعدّد على التيمّم بدلاً عن الـغسل مع أنّها في مقام بيان أصل الـماهيـة، و ليس الابتلاء به بأكثر من الابتلاء بما هو بدل عن الـوضوء، كما لا يخفى؟!
فهذا ليس جمعاً مقبولاً عند الـعقلاء مخرجاً للطائفتين عن الـتعارض، خصوصاً مع أنّه يوجد في الـروايات ما تدلّ بصراحتها على عدم الـفرق بين الـوضوء و الـغسل من جهـة الـتيمّم، كموثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـتيمّم من الـوضوء و الـجنابـة و من الـحيض للنساء سواء.
فقال: «نعم»(1) .
و عليه فلا محيص من الالتزام بمفاد الـطائفـة الاُولى، و حمل الـطائفـة الـثانيـة إمّا على الاستحباب، و إمّا على الـتقيّـة.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 12، الـحديث 6.

(الصفحة 457)

في مفاد مجموع الـروايات


ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أمران:
أحدهما: أنّه بمقتضى الـطائفـة الـثانيـة لا ينبغي ترك الاحتياط في مطلق الـتيمّم، خصوصاً فيما هو بدل عن الـغسل با لـضربتين، كما حكي عن جماعـة من الـقدماء بإيقاع واحدة للوجه و إيقاع اُخرى لليدين بعد مسح الـوجه، و أحوط من ذلك أن يمسح عقيب الـضربـة الاُولى الـمسح و الـيدين، ثمّ يمسح الـيدين فقط عقيب الـضربـة الـثانيـة.
و وجه كونه أحوط أنّه قد روعي في هذا الـنحو مفاد الـطائفـة الاُولى بنحو الـكمال، حيث لا يجري فيه احتمال أن يكون الـضرب الـثاني موجباً لكون مسح الـيدين بأثره، لا بأثر الـضرب الأوّل، فتدبّر.
و ممّا ذكرنا ظهر وجه الاستحبابين الـمذكورين في الـمتن.
ثانيهما: أنّه لا فرق في كيفيـة الـتيمّم الـذي يكون بدلاً عن الـغسل بين الأغسال أصلاً جنابـة كانت أو غيرها، واجبـة كانت أو مستحبّـة، قولاً واحداً كما عن «ا لـجواهر» و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق كثير من الـروايات الـمتقدّمـة، و إلى موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة أيضاً، موثّقـة أبي بصير في حديث قال: سأ لـته عن تيمّم الـحائض و الـجنب سواء إذا لم يجدا ماءً.
قال: «نعم»(1) .
مضافاً إلى أنّ من الـمعلوم عدم الـفصل.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 12، الـحديث 7.

(الصفحة 458)

مسأ لـة 3: الـعاجز يتيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي الـعاجز ثمّ يمسح بهما، و مع فرض الـعجز عن ذلك يضرب الـمتولّي بيديه و يمسح بهما، و لو توقّف وجوده على اُجرة وجب بذلها و إن كانت أضعاف اُجرة الـمثل على الأحوط ما لم يضرّ بحا لـه1 .


في تيمّم الـعاجز


(1) تعتبر في الـتيمّم الـمباشرة حال الاختيار، فلو يممّه غيره مع قدرته لا يصحّ بلا إشكال، و عن «ا لـمنتهى» لا خلاف عندنا في أنّه لابدّ من الـمباشرة بنفسه، و نفى عنه الـريب في محكيّ «ا لـمدارك».
و الـدليل عليه: هو ظهور الأدلّـة فيها كسائر الـموارد، لظهور الأوامر في لزوم الـمباشرة و إن وقع الـبحث في أنّ هذا الـظهور هل يكون وضعياً، نظراً إلى أنّ الـمتبادر من هيأة الأمر هو بعث المأمور لإيجاد المأمور به، فا لـمباشرة مفهومـة من ظاهر الهيأة، لا بمعنى دخول مفهوم اسمي في مفاد الـهيأة، بل بمعنى وضعها لنفس الإغراء الـمتوجّه إلى الـغير بوجه يكون الـمبعوث خارجاً عنه كخروج الـقيد و دخول الـتقيّد بوجه؟
أو أنّه يكون لأجل الانصراف، نظراً إلى أنّ الـتبادر الـمذكور لا يكون مستنداً إلى نفس الـهيأة، بل منشأه كثرة الاستعمال بنحو أوجبت الانصراف؟
أو أنّه لأجل حكم الـعقل كحكمه با للزوم في مفاد هيأة الأمر على ما حقّق في محلّه؟
و با لـجملـة: لا إشكال و لا خلاف في اعتبار الـمباشرة مع الـقدرة، و أمّا مع الـعجز فمقتضى الـقاعدة سقوط الـتكليف، لكنّه في الـمقام قام الـدليل على جواز الاستنابـة، بل وجوبها بلا خلاف كما في «ا لـجواهر»، و في «ا لـمدارك» نسبته إلى