جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 474)
و روايـة علي بن أسباط، عن علي بن سا لـم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قلت له: أتيمّم و اُصلّي، ثمّ أجد الـماء و قد بقي عليّ وقت.
فقال: «لا تعد الـصلاة، فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـصعيد ...». الـحديث(1) .
و صحيحـة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصاب الـماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت.
قال: «تمّت صلاته و لا إعادة عليه»(2) .
و الـظاهر أنّ قول الـسائل: «و هو في وقت» متعلّق بقوله: «فإن أصاب الـماء»، لا بقوله: «و قد صلّى بتيمّم»، خصوصاً مع الـتعبير بنفي الإعادة.
و روايـة معاويـة بن ميسرة قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل في الـسفر لا يجد الـماء، تيمّم فصلّى، ثمّ أتى الـماء و عليه شيء من الـوقت، أيمضي على صلاته، أم يتوضّأ و يعيد الـصلاة؟
قال: «يمضي على صلاته، فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـتراب»(3) .
و الـمستفاد من هذه الـروايات مفروغيـة جواز الـتيمّم و صحّته في سعـة الـوقت و الـدخول معه في الـصلاة، و إنّما كان مورد الـسؤال و الـشكّ هى الإعادة و لزومها بعد وجدان الـماء و قد بقي من الـوقت مقدار الـصلاة مع الـوضوء، فأصل الـحكم مفروغ عنه عند الـسائلين، و قد قرّرهم الإمام (عليه السلام) على ذلك.
و من هذه الـطائفـة مرسلـة حسين الـعامري، عمّن سأ لـه عن رجل أجنب فلم

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 17.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 9.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 13.

(الصفحة 475)
يقدر على الـماء، و حضرت الـصلاة فتيمّم با لـصعيد، ثمّ مرّ با لـماء و لم يغتسل، و انتظر ماء آخر وراء ذلك، فدخل وقت الـصلاة الاُخرى و لم ينته إلى الـماء، و خاف فوت الـصلاة.
قال: «يتيمّم و يصلّي، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ با لـماء و لم يغتسل»(1) .
و غير ذلك من الـروايات الـواردة في الأبواب الـمتفرّقـة الـظاهرة في جواز الـتيمّم في الـسعـة، و عدم لزوم الإعادة.
ا لـطائفـة الـثانيـة: ما تدلّ بالإطلاق على الـصحّـة في الـسعـة مع الـتصريح بعدم لزوم الإعادة.
مثل: صحيحـة الـحلبي أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل إذا أجنب و لم يجد الـماء.
قال: «يتيمّم با لـصعيد فإذا وجد الـماء فليغتسل و لا يعيد الـصلاة»(2) .
و صحيحـة الاُخرى قال: سمعت أباعبدا للّه (عليه السلام) يقول: «إذا لم يجد الـرجل طهوراً و كان جنباً فليتمسّح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأه صلاته الـتي صلّى»(3) .
و مثلها صحيحـة ابن سنان،(4) و غيرها من الـروايات الـواردة بهذا الـمضمون.
ا لـطائفـة الـثا لـثـة: ما تدلّ على الـصحّـة مع الأمر بالإعادة في الـوقت عند ارتفاع الـعذر:

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 19، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 1.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 4.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 7.

(الصفحة 476)
مثل: صحيحـة عبدا للّه بن سنان أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل تصيبه الـجنابـة في الليلـة الـباردة، و يخاف على نفسه الـتلف إن اغتسل.
فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن من الـبرد اغتسل و أعاد الـصلاة»(1) .
و مثلها مرسلـة جعفر بن بشير، عمّن رواه عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)(2) .
و صحيحـة يعقوب من يقطين قال: سأ لـت أباا لـحسن (عليه السلام) عن رجل تيمّم فصلّى، فأصاب بعد صلاته ماءً، أيتوضّأ و يعيد الـصلاة، أم تجوز صلاته.
قال: «إذا وجد الـماء قبل أن يمضي الـوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الـوقت فلا إعادة عليه»(3) .
و موثّقـة منصور بن حاذم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل تيمّم فصلّى، ثمّ أصاب الـماء.
فقال: «أمّا أنا فكنت فاعلاً، إنّي كنت أتوضّأ و اُعيد»(4) .
و هذه الـطوائف الـثلاث مشتركـة في إفادة صحّـة الـتيمّم في الـسعـة الـتي هي محلّ الـبحث في الـمقام، و إن كان بينها اختلاف من جهـة لزوم الإعادة في الـوقت و عدمه، و هي مسأ لـة اُخرى سيأتي الـبحث عنها، و إن كان الـظاهر فيها عدم اللزوم من جهـة صراحـة الـطائفـة الاُولى في عدم وجوب الإعادة، و مقتضى الـقاعدة حمل الـطائفـة الأخيرة الـظاهرة في الـوجوب على الاستحباب، بل موثّقـة منصور الأخيرة يمكن دعوى إشعارها بل ظهورها في عدم الـوجوب، كما لا يخفى.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 6.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 8.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 10.

(الصفحة 477)
و أمّا ما استدلّ به على عدم الـجواز فروايات:
منها: صحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءً، و أردت الـتيمّم فأخّر الـتيمّم إلى آخر الـوقت، فإن فاتك الـماء لم تفتك الأرض»(1) .
و قد نوقش في الاستدلال بها: بأنّ قوله (عليه السلام): «فإن فاتك الـماء ...» الـذي هو بمنزلـة الـتعليل للحكم بتأخير الـتيمّم إلى آخر الـوقت، ظاهر في أنّ الأمر با لـتأخير إنّما هو لاحتمال وجدان الـماء و إمكان تحصيل الـطهارة الـمائيـة الـتي هي الـمصداق الأرجح، لا لعدم كون الـتيمّم مع الـسعـة غير مؤثّر في حصول الـطهارة، خصوصاً مع قوله: «و أردت الـتيمّم» الـظاهر في جوازه و صحّته، كما هو ظاهر.
و منها: موثّقـة عبدا للّه بن بكير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً و هو جنب، و قد تيمّم و هم على طهور.
قال: «لا بأس، فإذا تيمّم الـرجل فليكن ذلك في آخر الـوقت، فإن فاته الـماء فلن تفوته الأرض»(2) .
و منها: موثّقته الاُخرى قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يجد ماءً، يتيمّم و يصلّي؟
قال: «لا، حتّى آخر الـوقت، أنّه إن فاته الـماء لم تفته الأرض»(3) .
و يجري في الـموثّقتين الـمناقشـة الـمذكورة في الـصحيحـة، فتدبّر.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 22، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 22، الـحديث 3.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 22، الـحديث 4.

(الصفحة 478)
و منها: صحيحـة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا لم يجد الـمسافر الـماء فليطلب مادام في الـوقت، فإذا خاف أن يفوته الـوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الـوقت، فإذا وجد الـماء فلا قضاء عليه، و ليتوضّأ لما يستقبل»(1) .
و في نقل آخر: «فليمسك» بدل: «فليطلب».
و قد نوقش في الاستدلال بها ـ على الـنقل الأوّل ـ : أنّ ظاهرها وجوب الـطلب إلى آخر الـوقت، و هو مع مخا لـفته لتحديده بغلوة سهم أو سهمين مخا لـف لفتوى الأصحاب، فلابدّ من حملها على الاستحباب، أو تأويلها بأن يقال: إنّ الـمراد منه أنّه يجب الـطلب إذا كان في الـوقت، و كان واسعاً له من غير تعرّض لمقدار الـطلب، و مع عدم سعته له يتيمّم، فحينئذ تدلّ على جواز الـتيمّم في سعته; لأنّ قوله: «فليطلب» إذا كان في سعـة ظاهر في أنّه يتيمّم بعد الـطلب في سعته، خصوصاً مع مقابلته لخوف الـفوت، فكأنّه قال: مع خوف الـفوت يتيمّم بلا طلب، و مع سعـة بعد الـطلب.
و قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ الأخبار الـمانعـة لا تصلح في نفسها للاستدلال بها على الـمنع; لجريان الـمناقشـة في جميعها، و عليه فلا تصل الـنوبـة إلى مقام الـجمع بحمل الأخبار الـمجوّزة على صورة اعتقاد الـضيق خطأً، أو على صورة وجدان الـماء قبل الـفراغ من الـصلاة مع الـتيمّم، أو على كون الـتيمّم قبل الـوقت لغايـة فدخل وقت الـصلاة فصلاّها في الـسعـة، أو على صورة الـجهل بأنّ الـحكم الـمضايقـة، أو حمل آخر الـوقت في الأخبار الـمانعـة على الآخر الـعرفي، الـذي لا ينافيه وجدان الـماء فيه بعد الـصلاة، بحيث كان مدلولها هو الـمنع عن الـسعـة في الـجملـة، أو غير ذلك من وجود الـجمع.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 3.