جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 523)
نظراً إلى إطلاقه بلحاظ الـمطهّر ـ با لـفتح ـ و احتمال عدم وروده في مقام الـبيان، مندفع بالأصل.
و يرد عليه: أنّ الـظاهر كما ذكرنا في أوّل بحث الـمياه، أنّ «ا لـطهور» بمعنى الـطاهر، و ليس فيه معنى الـمطهّريـة أصلاً، حتّى يتمسّك بإطلاقه بلحاظ الـمطهّر ـ با لـفتح ـ و كونه صيغـة مبا لـغـة لا تستلزم اشتما لـه على الـمطهّريـة أيضاً.
و يؤيّده في الـمقام قوله: «لا ينجّسه شيء ...» الـظاهر في أنّ الـمراد شدّة مرتبـة الـطهارة الـحاصلـة له، و الـتفصيل مذكور هناك.
و على تقدير دلالتها على ثبوت الـمطهّريـة، فلا يستفاد منها كيفيـة الـتطهير; و أنّه هل يتحقّق با لـمرّة، أو يتوقّف على الـتعدّد؟ و هذا لاينافي إطلاقه بلحاظ الـمطهّر ـ با لـفتح ـ فتدبّر.
كلّ ذلك مع إمكان الـمناقشـة في سندها; حيث لم تثبت روايتها من طرقنا، فضلاً عن أن يكون نقلها متسا لـماً عليه بين الـمؤا لـف و الـمخا لـف. هذا مع أنّ في دلالتها جهات اُخر قابلـة للتأمّل.

ا لـثا لـث: إطلاقات الأخبار:

منها: صحيحـة زرارة الـمعروفـة الـواردة في الاستصحاب قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ... .
إلى أن قال: «تعيد الـصلاة و تغسله ...»(1) .
نظراً إلى أنّ الـظاهر أنّ الـسؤال فيها إنّما هو عن مطلق الـنجاسـة، لا عن الـدم و الـمنىّ فقط، فإنّ قوله: «أو غيره» و إن كان يحتمل في نفسه أن يراد به غير الـدم من
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 41، الـحديث 1.

(الصفحة 524)
ا لـنجاسات، ليكون ذكر الـمنيّ بعد ذلك من قبيل ذكر الـخاصّ بعد الـعامّ، كما يحتمل أن يراد به دم غير الرعاف، إلاّ أنّ المستفاد من جملات السؤال و الجواب الـواردة في الصحيحة، أنّ السؤال إنّما هو عن طبيعي الـنجاسة، ولا سيّما قوله: «و لاتعيد الصلاة».
قلت: لم ذلك.
قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك».
و يرد على الاستدلال بها: أنّ الـسؤال و إن كان إنّما هو عن طبيعي الـنجاسـة، من دون مدخليـة للدّم و الـمنيّ في محطّه أصلاً، إلاّ أنّ الـظاهر عدم جواز الاستدلال بإطلاق وجوب الـغسل للاكتفاء با لـمرّة; لكون الـظاهر من الـصحيحـة أنّ كيفيـة الـتطهير كانت معلومـة عند الـسائل، و إنّما الـسؤال من جهـة نسيانه أو غيرها من الـجهات الاُخر، و ليس في الـروايـة إشعار بعدم معلوميـة كيفيـة الـتطهير لدى الـسائل، لو لم نقل بدلالتها على الـمعلوميـة، و حينئذ كيف يجوز الـتمسّك بالإطلاق مع عدم كونه في مقام الـبيان من هذه الـجهـة أصلاً؟!
و منها: موثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب، و لاتحلّ الـصلاة فيه، و ليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟
قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الـصّلاة»(1) .
فإنّ قوله: «و ليس يجد ماء يغسله» قرينـة على أنّ الـمراد من عدم حلّيـة الـصلاة فيه، هو عدم الـحلّيـة الـمستند إلى الـنجاسـة، لا إلى كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و عليه فإطلاق قوله (عليه السلام) في الـجواب: «غسله» ظاهر في الاكتفاء بمجرّد الـغسل الـمتحقّق با لـمرّة الـواحدة.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 45، الـحديث 8.

(الصفحة 525)
و يرد على الاستدلال بها: ما عرفت من وضوح عدم كون الـروايـة واردة في مقام الـبيان من هذه الـجهـة، و أنّ كيفيـة الـتطهير كانت معلومـة عند الـسائل، فكيف تصحّ دعوى الإطلاق مع ذلك؟!
و منها: مرسلـة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، عن أبي ا لـحسن (عليه السلام) في طين الـمطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الـثوب ثلاثـة أيّام، إلاّ أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد الـمطر، فإن أصابه بعد ثلاثـة أيّام فاغسله، و إن كان الـطريق نظيفاً لم تغسله»(1) .
و يرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ـ أنّه لم يعلم وجه الـتفصيل بين ثلاثـة أيّام و غيرها، فإنّه إن كان الـطريق نجساً غير نظيف، لا فرق بين الـثلاثـة و ما بعدها، كما هو ظاهر الـروايـة، و إن كان نظيفاً فلا فرق بينهما أيضاً، فما وجه الـتفصيل؟!
إلاّ أن يقال: بأنّ الـفرق إنّما هو في صورة الـشكّ; نظراً إلى أنّه في هذه الـصورة لا يجب الـغسل في الـثلاثـة، و يجب فيما بعدها. و الـوجه في الـفرق غلبـة الـتنجيس بعد مضيّ الـثلاثـة نوعاً.
و مع ذلك لا مجال للاستدلال بإطلاق وجوب الـغسل; لكون الـروايـة في مقام بيان الـتفصيل، لا في مقام بيان كيفيـة الـتطهير كما هو ظاهر.
و منها: موثّقـة اُخرى لعمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): في رجل قصّ أظفاره با لـحديد، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه: «فإنّ عليه أن يمسحه با لـماء قبل أن يصلّي».
سئل: فإن صلّى و لم يمسح من ذلك با لـماء.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 75، الـحديث 1.

(الصفحة 526)
قال: «يعيد الـصلاة; لأنّ الـحديد نجس».
و قال: «لأنّ الـحديد لباس أمل الـنار، و الـذهب لباس أهل الـجنّـة»(1) .
نظراً إلى أنّ حكمه بكفايـة الـمسح با لـماء، معلّلاً بـ «أنّ الـحديد نجس» يعطي أنّ طبيعـة الـنجس تنجّس ملاقياتها با لـرطوبـة، و تزول نجاستها بمجرّد أن أصابها الـماء، و هو معنى كفايـة الـغسل مرّة واحدة.
نعم، تطبيق ذلك على الـحديد لا يخلو من عنايـة; لوضوح عدم كون الـحديد نجساً، و لا أنّه منجّس لما يلاقيه، إلاّ أنّه أمر آخر. و قال الـشيخ (قدس سره): و هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب; لأنّه شاذّ مخا لـف للأخبار الـكثيرة.
و يرد على الاستدلال بها: أنّه مع قطع الـنظر عن ورود الـروايـة في الـحديد، و هو لا يكون نجساً كما عرفت، أنّ غايـة مفادها أنّ كلّ نجاسـة يجب غسلها لأجل الـصلاة، و إذا لم تغسل يوجب ذلك بطلان الـصلاة و لزوم الإعادة، و أمّا أنّ كلّ نجس يكفي في تطهيره الـغسل ـ فضلاً عن الـمسح ـ فلا دلالـة للروايـة عليه بوجه، فكيف يستفاد منها إطلاق وجوب الـغسل مع كلّ نجاسـة كما لا يخفى؟!
و قد انقدح ممّا ذكرنا، عدم تماميـة شيء من الـوجوه الـثلاثـة، و عدم نهوضه لإثبات الاكتفاء با لـغسل مرّة في مطلق الـنجاسات بمعناها الأعمّ من الـمتنجّسات.

و أمّا ما استدلّ به على لزوم الـتعدّد، فوجوه أيضاً:

منها: صحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: ذكر الـمنيّ و شدّده و جعله أشدّ من الـبول.
ثمّ قال: «إن رأيت الـمنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الـصلاة، فعليك إعادة الـصّلاة،
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 83، الـحديث 6.

(الصفحة 527)
و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعد، فلا إعادة عليك و كذلك الـبول»(1) .
فإنّ مقتضى الأشدّيـة عدم الاكتفاء في الـمنيّ با لـمرّة، و إن كان لازمها عدم الاكتفاء با لـمرّتين أيضاً، و إلاّ لا تحقّق الأشدّيـة، إلاّ أنّ الـظاهر الاتّفاق على عدم لزوم الـزائد عليهما.
و فيه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى هذا الـوجه لزوم الـتعدّد في الـمنيّ، لا في مطلق الـنجاسات كما هو الـمدّعى ـ أنّ الاستدلال به يبتني على أن يكون الـمراد من الأشدّيـة هي الأنجسيـة، مع أنّه غير معلوم; لأنّه يحتمل في الأشدّيـة وجوه متعدّدة، أظهرها أنّ الـمراد منها سعـة دائرة نجاسـة الـمنيّ; حيث إنّه نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلـة، محرّماً كان، أم محلّلاً، بخلاف الـبول، فإنّه تختصّ نجاسته بخصوص الـمحرّم. و قد فصّلنا الـقول في ذلك في مبحث نجاسـة الـمنيّ، فليراجع.
و منها: ما في روايتي الـحسين و الـبزنطي الـمتقدّمتين في الـفرع الأوّل; من تعليل وجوب صبّ الـماء على الـبول مرّتين بقوله (عليه السلام): «فإنّما هو ماء».
نظراً إلى أنّ الـبول الـذي يكون ماءً إذا اقتضى الـتعدّد، فا لـثخانـة و الـقوام أولى بالاقتضاء.
و يدفعه: أنّه يتمّ لو كان الـتعليل لوجوب الـتعدّد، مع أنّ الـظاهر كونه تعليلاً لكفايـة الـصبّ في مقابل الـغسل، فلا ارتباط له با لـمقام.
و منها: الاستصحاب، فإنّه مع الاكتفاء با لـمرّة يشكّ في زوال الـنجاسـة الـمتحقّقـة، و مقتضى الاستصحاب بقائها إلى أن يحصل الـتعدّد.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 16، الـحديث 2.