جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 650)
أنّ الاستحقاق للعذاب إنّما هو من آثار بقاء الـكفر إلى حال الـموت، أو عدم الـتوبـة إلى أن يحضر أحدهم الـموت، فا لـتوبـة قبل حضور الـموت مؤثّرة في رفع الاستحقاق; من دون فرق بين الـفطري و غيره، و عليه فالآيـة تصير قرينـة على عدم ثبوت الإطلاق لدليل نفي الـتوبـة للفطري بحيث يشمل الآثار الاُخرويـة أيضاً.
و يؤيّده ما عن الـباقر (عليه السلام): من أنّه «من كان مؤمناً فحجّ و عمل في إيمانه، ثمّ أصابته في إيمانه فتنـة فكفر، ثمّ تاب و آمن، يحسب له كلّ عمل صا لـح عمله في إيمانه، و لايبطل منه شيء».
الأمر الـثاني: في أنّه يتبع الـكافر في طهارته بالإسلام فضلاته الـمتّصلـة به; من بصاقه، و عرقه، و شعره، و نخامته، و غير ذلك، فتتّصف با لـطهارة أيضاً تبعاً:
إمّا لأنّ نجاستها كانت تبعاً لنجاسـة بدنه لأنّه لم يدلّ دليل با لـخصوص على نجاسـة هذه الأشياء، بل الـحكم بها إنّما هو لأجل الـتبعيـة، فإذا حكم بطهارة بدنه بسبب الإسلام زا لـت الـنجاسـة الـتبعيـة لامحا لـة.
و إمّا لصدق إضافتها إلى الـمسلم، كما في الـمحكي عن «ا لـجواهر» و غيره.
و اُورد على هذا الـوجه: بأنّ الإضافـة إلى الـمسلم إنّما تجدي في الـطهارة لو كان منشأ الإضافـة الـتكوّن فيه، و هو غير حاصل في الـفرض.
و إمّا لحديث الـجبّ الـشامل بإطلاقه للنجاسـة في هذه الأشياء أيضاً.
و اُورد عليه: بأنّه يختصّ بالآثار الـمستندة إلى الـسبب الـسابق على الإسلام، و بقاء الـنجاسـة و نحوها ليس مستنداً إلى ذلك، بل إلى استعداد ذاته.
و إمّا لعدم معهوديـة أمر من أسلم بتطهير بدنه من الاُمور الـمذكورة، مع عدم خلوّ بدنه عن شيء منها غا لـباً.

(الصفحة 651)
و اُورد عليه: بأنّ هذا الـمقدار لايكفي في رفع الـيد عن استصحاب الـنجاسـة إلاّ أن يكون الـمراد معهوديـة الـعدم.
و الـعمدة هو الـوجه الأوّل الـراجع إلى قصور دليل الـنجاسـة عن الاقتضاء لنجاسـة هذه الأشياء، بعد زوال الـكفر و الاتّصاف بالإسلام، و لامجال لاستصحاب الـنجاسـة أصلاً، فمقتضى قاعدة الـطهارة ثبوتها لها.

(الصفحة 652)

ثامنها: الـتبعيـة، فإنّ الـكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الـطهارة، أباً كان، أو جدّاً، أو اُمّاً. و أمّا تبعيـة الـطفل للسابي الـمسلم إن لم يكن معه أحد آبائه، فمحلّ إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة.
و يتبع الـميّتَ بعد طهارته آلاتُ تغسيله: من الـخرقـة الـموضوعـة عليه، و ثيابه الـتي غسّل فيها، و يد الـغاسل، و الـخرقـة الـملفوفـة بها حين غسله. و في باقي بدنه و ثيابه إشكال، أحوطه الـعدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الـغاسل1 .

ا لـثامن: في مطهّريـة الـتبعيـة


(1) لابدّ في مطهّريـة الـتبعيـة من ملاحظـة مواردها كلّ واحد مستقلاًّ; و أنّه هل قام الـدليل فيه عليها أم لا؟
فنقول منها: تبعيـة ولد الـكافر إذا أسلم له في الـطهارة; بمعنى صيرورة الـولد طاهراً أيضاً بسبب إسلام من هو ولد له، و قد نفي الـخلاف و الإشكال فيه كما عن «ا لـجواهر». و استدلّ عليه بروايـة حفص بن غياث قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل من أهل الـحرب إذا أسلم في دار الـحرب، فظهر عليهم الـمسلمون بعد ذلك.
فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الـصغار، و هم أحرار، و ما لـه و متاعه و رقيقه له، فأمّا الـولد الـكبار فهم فيء للمسلمين، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ...».(1)
ولكن ربّما يقال: بأنّه ليس الـملاك في الـتبعيـة في هذا الـمورد ـ الـراجعـة إلى تبعيـة الـولد لأشرف الأبوين ـ هذه الـروايـة، لكي يرد عدم شمولها للجدّ و الـجدّة; لاختصاصها بالأب أو الأبوين. مع أنّها ضعيفـة الـسند بقاسم بن محمّد، و علي بن محمّد
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب جهاد الـعدوّ، الـباب 43، الـحديث 1.

(الصفحة 653)
ا لـقاشاني الـضعيف.
بل الـمدرك: أنّه لا دليل على نجاسـة ولد الـكافر غير الإجماع و عدم الـقول با لـفصل بين الـمميّز الـمظهر للكفر و غيره، و لا إجماع على نجاسـة ولد الـكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جدّه مثلاً، فدليل الـنجاسـة قاصر الـشمول عن الـمقام رأساً.
و يؤيّد هذا الـقول أنّه لو لم يكن دليل الـنجاسـة قاصراً، و كان مقتضاه ثبوتها في الـمقام أيضاً، أمكن أن يقال: بعدم ثبوت الـتنافي بينه و بين روايـة حفص; لعدم صراحتها في الـطهارة، غايته كون إسلام الـكافر إسلاماً لولده الـصغار من جهـة الـحرّيـة، و عدم كونه فيئاً للمسلمين، لا من جهـة الـطهارة أيضاً فتدبّر.
لكنّ الأمر سهل بعد ما عرفت: من عدم الـخلاف، بل عن «ا لـجواهر» كون الـحكم ـ بنحو الـعموم ـ مفروغاً عنه.
و منها: تبعيـة الـطفل للسابي الـمسلم إذا لم يكن معه أحد آبائه في خصوص الـطهارة، كما هو الـمشهور، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب.
و عن الإسكافي و الـشيخ و الـقاضي و الـشهيد: تبعيته له في الإسلام.
و الـعمدة في الـحكم با لـطهارة في هذا الـمورد أيضاً، قصور دليل الـنجاسـة عن الـشمول له; لوضوح عدم تحقّق الإجماع و عدم الـقول با لـفصل في هذا الـمورد، مع ذهاب الـمشهور إلى الـطهارة.
و أمّا سائر الـوجوه، كقاعدة الـطهارة بعد عدم جريان استصحاب الـنجاسـة; لتغيّر الـموضوع و تبدّله، أو معارضته باستصحاب طهارة الـملاقي الـمقتضيـة للتساقط، و كدليل الـحرج و الـنبوي: «كلّ مولود يولد على الـفطرة ...» و كا لـسيرة فقابل للمناقشـة.

(الصفحة 654)
كما أنّ الـتبعيـة في الإسلام خا لـيـة عن الـدليل رأساً و ما في الـمتن من الاستشكال في الـتبعيـة في الـطهارة في هذا الـمورد، بل جعل الـعدم غير خال عن الـقوّة، فإنّما هو لتماميـة الـمقتضي للنجاسـة عنده، و عدم تماميـة الأدلّـة الـمقتضيـة للطهارة، ولكنّ الـظاهر ـ كما عرفت ـ عدم تماميـة الـمقتضي.
و منها: تبعيّـة آلات تغسيل الـميّت له في الـطهارة; من الـثوب الـذي يغسل فيه، و الـخرقـة الـتي تستر بها عورته، و الـسدّة الـتي هي الـباب الـتي يغسل عليها، و يد الـغاسل، و الـخرقـة الـملفوفـة بها.
و الـوجه في ذلك: هي الـسيرة الـجاريـة على عدم غسل هذه الاُمور بعد تغسيل الـميّت، مع أنّ مثل الـثوب و الـخرقـة يحتاج في تطهيره إلى الـعصر، و لم يعهد الـعصر فيهما.
و ربّما يستدلّ لذلك بالإطلاق الـمقامي; نظراً إلى أنّ سكوت الـنصوص عن الـتعرّض لتطهيرها، أمارة على طهارتها، و لا سيّما الـثوب و الـخرقـة، فقد تضمّنت الـنصوص ذكرهما، و أغفلت حكم تطهيرهما. ولكنّ الـشيخ الأعظم (قدس سره) تنظّر ـ فيما حكي عنه ـ فيما عدا الـيد من الآلات، و هو الـوجه في احتياط الـمتن فيه.
نعم، في ثياب الـغاسل و باقي بدنه غير الـيد حيث لم تجرِ الـعادة على إصابـة الـماء لهما حال الـتغسيل، الـظاهر أنّه لايحكم فيهما با لـطهارة; لعدم الـدليل عليه.
و كيف كان: فا لـعمدة في هذا الـمورد هو ملاحظـة الـسيرة الـعمليـة من الـمتشرّعـة، فحيث تحقّقت على عدم الـتطهير يحكم فيه با لـطهارة الـتبعيـة، و مع عدم تحقّقها يكون مقتضى الـدليل الـنجاسـة.