جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 669)
زال عنها اسم الـجلل لايحكم بحلّيـة لحمها و طهارة بولها و روثها إلاّ بعد أربعين يوماً، لا أنّ الأحكام الـمترتّبـة على الإبل الـجلاّلـة ترتفع بعد الـمدّة و إن بقي عنوان جللها.
و نظيره الأمر الـوارد بغسل الـثوب الـمتنجّس با لـبول مرّتين، أو بصبّ الـماء على الـبدن كذلك، و ما ورد في الاستنجاء من الـمسح بثلاثـة أحجار; فإنّ ظاهرها كفايـة الـحدّ بعد زوال الـنجاسـة عن الـمحلّ، لا أنّ مجرّد الـغسل أو الـصبّ أو الـمسح بالأحجار، كاف في الـحكم با لـطهارة ولو بقيت الـعين بحا لـها.
نعم، لايشترط ارتفاع الـموضوع قبل الـغسل، أو الـصبّ، أو قبل انقضاء الـمدّة الـمنصوصـة في الـمقام، بل يكفي ارتفاعه ولو مع أحد هذه الاُمور.
هذا، و الإيراد الـثاني غير قابل الاندفاع.
و أمّا الأوّل فيدفعه: أنّ الـنصوص الـمذكورة لو سلّم الـنقص في جميعها، فهو مجبور با لـعمل; فإنّ استناد الـمشهور إليها و الـفتوى على طبقها يكفي في الانجبار، كما نبّهنا عليه مراراً، فلا مجال لرفع الـيد عن ظاهر الـنصوص الـحاكم با لـتحديد، و الـحمل على الاستحباب.
و إلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده الـشهيد الـثاني: من اعتبار أكثر الأمرين; فإنّ الـوجه فيه ـ بعد الأخذ با لـنصوص ـ هو تفسيرها بكون الـمراد زوال الـجلل في الـمدّة، و لازمه عدم الاكتفاء بها مع عدم زوال الـعنوان.
و ليس الـوجه فيه ما حكيناه أوّلاً، حتّى يردّ عليه: بأنّه لامجال للاستضعاف بعد الانجبار با لعمل، ولا للأخذ بالاحتياط بعد كون مقتضى القاعدة الدوران مدار العنوان.
و أمّا ما أفاده صاحب «ا لـجواهر» (قدس سره) فقد اُورد عليه: بأنّه إن أراد أنّ الـتقدير حجّـة في مقام الـشكّ، فا لـحكم معه ظاهري، فهو خلاف ظاهر الأدلّـة، و لازمه الـحكم

(الصفحة 670)
با لـحلّ مع الـعلم بانتفاء وصف الـجلل ولو قبل حصول الـمقدّر.
و إن أراد أنّه شرط في الـحلّ واقعاً، فالانصراف إلى صورة عدم حصول الـعلم ببقاء الـجلل ممنوع.
ولكنّه ربّما يقال: إنّه لايريد كون الـتحديد تحديداً ظاهرياً راجعاً إلى أنّ الـمقدّرات حجّـة في مقام الـشكّ و الـجهل، بل لعلّ مقصوده أنّ الـمقدّرات و إن كانت تحديدات واقعيـة، إلاّ أنّ الـتمسّك بإطلاقها إنّما يصحّ في موردين:
أحدهما: ما إذا علم زوال عنوان الـجلل قبل انقضاء الـمدّة.
ثانيهما: ما إذا شكّ في زوا لـه بانقضائها، و هو الـغا لـب في أهل الـقرى و الـبوادي، حيث إنّ أكثرهم غير عا لـمين بزوال الـجلل; لجهلهم بمفهومه.
و أمّا مع الـعلم با لـبقاء، فلا يمكن الـحكم با لـطهارة، لا لأجل الانصراف، بل لأجل ما ذكر: من أنّ الارتكاز الـعرفي في أمثال هذه الـتحديدات، هو الـتحديد بعد زوال الـموضوع و ارتفاعه ولو كان مقارناً لانقضاء الـمدّة.
و بذلك يحصل الـتوافق بين الـشهيد و صاحب «ا لـجواهر» و ينطبق كلّ منهما على ما هو الـمتفاهم من الـدليل، كما ذكرنا.

في مفهوم الـجلل


بقي الـكلام في هذا الأمر في مفهوم «ا لـجلل» و معناه، و قد ذكر: أنّ الـمراد با لـجلاّل مطلق ما يؤكل لحمه من الـحيوانات الـمعتادة على تغذّي عَذِرة الإنسان، و يستفاد من هذا الـتفسير:
أوّلاً: عدم اختصاص الـجلل بحيوان دون حيوان، بل يعمّ كلّ حيوان يتغذّى بها، و ما عن بعض كتب اللغـة من تفسير الـجلاّلـة: بـ «ا لـبقرة تتبع الـنجاسات» فا لـظاهر

(الصفحة 671)
أنّه تفسير با لـمثال; لما عرفت من تصريح الـروايات بثبوت هذا الـعنوان في الإبل و الـشاة و غيرهما ممّا مرّ.
وثانياً: الاختصاص بخصوص الـتغذّي بعَذِرة الإنسان، و لايلحق سائر النجاسات بها، خلافاً لما حكي عن الـحلبي، من دون فرق بين أن يكون عذرة أو غيرها:
أمّا غير الـعذرة; فلوضوح أنّ مثل الأسد و الـهرّة من الـسباع يأكل الـميتـة من الـحيوانات، و لا يطلق عليه اسم الـجلاّل، و إلاّ فا لـلازم أن يكون جلاّلاً مطلقاً.
و أمّا عذرة غير الإنسان، فقد استدلّ على عدم تحقّق الـجلل فيها بمرسلـة موسى بن أكيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولاً ثم ذبحت.
قال: فقال: «يغسل ما في جوفها، ثمّ لا بأس به، و كذلك إذا اعتلفت با لـعذرة ما لم تكن جلاّلـة، و الـجلاّلـة الـتي تكون ذلك غذاها».(1)
نظراً إلى ظهور الـعذرة في عذرة الإنسان، أو انصرافها إليها.
ولكنّه نوقش في هذا الاستدلال ـ مضافاً إلى ضعف الـسند بالإرسال ـ بأنّه لا دلالـة لها على أنّ الـجلل هو الـتغذّي بعذرة الإنسان فحسب; لعدم تقيّدها بشيء.
و دعوى الانصراف إلى عَذِرة الإنسان مندفعـة; لأنّها اسم لكلّ رجيع نتن، و لا اختصاص لها بمدفوع الإنسان بوجه.
بل قد اُطلقت في بعض الأخبار على رجيع الـكلب و الـسنّور، كروايـة عبدا لـرحمان بن أبي عبدا للّه قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟
قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد».(2)
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، الـباب 24، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 40، الـحديث 5.

(الصفحة 672)
هذا، ولكنّ الـظاهر كما يظهر من اللغـة، اختصاصها بعذرة الإنسان، و لأجله تطلق على فناء الـدار مجازاً; تسميـة الـظرف باسم مظروفه، لأنّهم كانوا يلقون الـخرء عليه. و الـروايـة لاتنافي الاختصاص; لأنّ استعما لـها في الـسنّور و الـكلب عقيب الإنسان، إنّما هو لأجل الـتغليب، كما لايخفى.
ثمّ إنّه لو شكّ في سعـة مفهوم الـجلل بحيث يشمل الـمتغذّى بعَذِرة غير الإنسان أيضاً، أو ضيقه، فا لـلازم الأخذ با لـقدر الـمتيقّن; لأنّه من موارد إجمال الـمخصّص و دورانه بين الأقلّ و الأكثر، مع كون الـشبهـة مفهوميـة; لأنّ مقتضى الـعموم حلّيـة الـحيوان و طهارته، خرج الـحيوان عنه في حا لـة عروض الـجلل، و مع الـشكّ في مفهومه لابدّ من الأخذ با لـقدر الـمتيقّن، و الـرجوع في الـمقدار الـزائد إلى عموم الـعامّ، كما في سائر الـموارد، على ما حقِّق في محلّه.
ثمّ إنّ في تعيين المدّة التي يحصل بها الجلل إشكالاً; لعدم تعرّض النصوص لذلك.
و عن بعضهم: الـتقدير بيوم و ليلـة. و عن آخر: تقديرها بما يظهر الـنتن في لحمه و جلده. و عن ثا لـث: الـتقدير بصيرورة الـعذرة جزء منه.
والظاهر أنّه لاشاهد لشيء من ذلك، بل لابدّ ـ بعد دلالة الرواية على أنّ الـمراد به كون الـعذرة غذاها ـ من الـرجوع إلى الـعرف، كسائر الـمفاهيم الـعرفيـة الـمأخوذة في موضوعات الأحكام الـشرعيـة. نعم، يمكن فرض تحقّق الشكّ في مورد، ولابدّ من الرجوع فيه ـ كسائر موارد الشكّ ـ إلى القواعد الـمقرّرة لصورة الـشكّ، و هي تختلف باختلاف الـشبهـة; من جهـة كونها مفهوميـة، و من جهـة كونها مصداقيـة، كما أنّها تختلف من جهـة الـشكّ في الـحدوث، و من جهـة الـشكّ في الـبقاء، و بعد الـتأمّل يظهر حكم هذه الـفروض، خصوصاً بملاحظـة ما ذكرنا في نظائرها، فراجع و تأمّل.

(الصفحة 673)

ا لـقول في الأواني

مسأ لـة 1: أواني الـكفّار كأواني غيرهم محكومـة با لـطهارة; ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الـرطوبـة الـمسريـة، و كذا كلّ ما في أيديهم من اللباس و الـفرش و غير ذلك.
نعم، ما كان في أيديهم من الـجلود، محكومـة با لـنجاسـة لو علم كونها من الـحيوان الـذي له نفس سائلـة، و لم يعلم تذكيته، و لم يعلم سبق يد مسلم عليها.
و كذا الـكلام في اللحوم و الـشحوم الـتي في أيديهم، بل في سوقهم، فإنّها محكومـة با لـنجاسـة مع الـشروط الـمزبورة1 .

في أواني الـكفّار


(1) أمّا الـحكم با لـطهارة في الأواني في الـصورة الـمفروضـة، ففيما إذا كان أصل تنجّسها مشكوكاً، يكون مستنداً إلى الاستصحاب الـذي يدلّ على حجّيته ـ مضافاً إلى الـروايات الـكثيرة ـ الـروايـة الـخاصّـة الـواردة في نظير الـمسأ لـة; و هي صحيحـة ابن سِنان قال: سأل أبي أباعبدا للّه (عليه السلام) و أنا حاضر: إنّي أعير الـذمّي ثوبي، و أنا أعلم أنّه يشرب الـخمر، و يأكل لحم الـخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه؟
فقال أبوعبدا للّه (عليه السلام): «صلّ فيه، و لا تغسله من أجل ذلك; فإنّك اعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه».(1)
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 74، الـحديث 1.