جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 69)
و أمّا الـروايتان الـدالّتان على التفصيل بين السبع أو السبعين، و بين مازاد، فا لـظاهر أنّهما روايـة واحدة راويها سماعـة، و الاختلاف إنّما هو بين من روى عنه و عليه، فلايعلم أنّ الـصادر هل هو الـسبع، أو الـسبعون؟ بل يكون مردّداً بينهما.
و ظاهره و إن كان هو حرمـة ما زاد على الـسبع أو الـسبعين، إلاّ أنّه لابدّ من الـحمل على الـكراهـة; للروايات الـكثيرة الـدالّـة على جواز القرائـة مطلقاً، أو غير الـعزائم.
و قد وقع فيها الـتعليق على الـمشيـة الـصريح في عدم ثبوت الـحدّ في الـجواز، فلا محيص عن الـحمل على الـكراهـة، خصوصاً بعد عدم ظهورها في نفسها في الـحرمـة، فتدبّر.
و لايبقى فرق على ما ذكرنا بين مازاد على الـسبع، و ما زاد على الـسبعين من جهـة الـكراهـة شدّة و ضعفاً.
نعم، على تقدير كونهما روايتين مستقلّتين لكان مقتضى الـجمع الـفرق بينهما من هذه الـجهـة، و الـحكم بكون ما زاد على الـسبعين أشدّ كراهـة ممّا زاد على الـسبع.
كما أنّه على كلا الـتقديرين وقع الـبحث في الـمراد من الـكراهـة، و أنّها هل هي با لـمعنى الـمصطلح، أو بمعنى أقلّيـة الـثواب؟ و لعلّه يجيء الـكلام فيه فيما بعد.
و أمّا الـروايات الـدالّـة على التحريم في العزائم، فقد عرفت أنّ كثيراً منها تدلّ على تحريم الـسجدة، و واحدة منها على تحريم سور الـعزائم مع ذكر أساميها.
و الـطائفـة الاُولى يمكن أن يكون الـمراد بها هي آيـة الـسجدة، لا سورتها، و لذا تردّد بعض الـمتأخّرين، بل قوّى بعض اختصاص الـحرمـة بقرائـة الآيات دون مطلق الـسور.

(الصفحة 70)
ويؤيّده بل يدلّ عليه الروايات الـكثيرة، الظاهرة في كون السجدة بعض العزيمة، كروايـة أبي عبيدة الـحذّاء، قال سأ لـت أباجعفر (عليه السلام) عن الـطامث، تسمع الـسجدة.
فقال: «إن كانت من الـعزائم فلتسجد إذا سمعتها».(1)
و روايـة أبي بصير، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ : «... و الـحائض تسجد إذا سمعت الـسجدة».(2)
و غير ذلك من الـروايات الـواردة في قرائـة سورة فيها الـسجدة في الـمكتوبـة، أو في إمام يقرء الـسجدة، فيحدث قبل أن يسجد، و لايبقى بعد ملاحظتها ارتياب في كون الـمراد من الـسجدة هو خصوص آيتها، لا مجموع الـسورة، إلاّ أنّ الـذي يوهن ذلك الـتصريح في روايـة الـبزنطي، بكون الـمراد هو مجموع الـسورة، ولكن يمكن الـمناقشـة فيها:
أوّلاً: باحتمال كون ما ذكره أوّلاً هو مضمون الـروايـة، بحسب ما استفاده منها، لانفسها.
و ثانياً: با لـقدح في الـسند با لـمثنى و الـحسن بن زياد الـصيقل.
و ثا لـثاً: بعدم معلوميـة كون ما بيده هو جامع الـبزنطي، بعد فصل زمان طويل بينهما، خصوصاً مع عدم ثبوت هذه الـروايـة في الـكتب الـمعدّة لنقل الأخبار و الأحاديث، كا لـكتب الأربعـة مع قرب عهدهم بزمان الأئمّـة (عليهم السلام) و أصحابهم. واعتقاده بكونه كذلك لاتكون حجّـة بالإضافـة إلينا.
و بعض هذه الـمناقشات و إن كان يمكن دفعها كا لـمناقشـة الـثانيـة، نظراً إلى أنّ

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـحيض، الـباب 36، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـحيض، الـباب 36، الـحديث 3.

(الصفحة 71)
ا لـبزنطي من أصحاب الإجماع، و نقله يكفي في توثيق من روى عنه، إلاّ أنّ الـبعض الآخر يصعب دفعه.
فالإنصاف: أنّ الـمسأ لـة مشكلـة، و إن كان الـمحكي عن «ا لـمدارك» أنّ الأصحاب قاطعون بتحريم الـسور كلّها، و نقلوا عليه الإجماع، فالأحوط تركها.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الـنصوص و الـفتاوى و معاقد الإجماعات، بل تصريح جملـة منهم كا لـمتن، أنّه لافرق بين قرائـة مجموع الـسورة من أوّلها إلى آخرها، و بين قرائـة بعضها; لأنّ الـمتبادر من الـنهي عن قرائـة الـسورة ـ كقرائـة الـقرآن ـ إنّما هو قرائـة أبعاضها، كلاًّ أو بعضاً. و لايختصّ تبادر ذلك با لـمقام، بل يجري في جميع الـموارد الـتي تعلّق الـنهي فيها بالأفعال الـمركّبـة، خصوصاً في الـتدريجيـة منها، كا لـجلوس في الـمسجد يوم الـجمعـة، و استماع الـخطبـة الـتي يقرئها الإمام، و قرائـة كتاب الـضلال، و أشباه ذلك.
و عليه فلا مجال لدعوى أنّ الـمتبادر من الـنهي عن قرائـة الـسورة هي قرائـة مجموعها; لأنّ الـسورة اسم للمجموع، فلا دلالـة لها على حرمـة قرائـة الـبعض.
ثمّ إنّ الـبعض إن كان من الآيات الـمختصّـة، فلا حاجـة إلى نيّـة كونها منها; لأنّ تعيّنها الـواقعي يكفي في حرمتها، و إن كان من الآيات الـمشتركـة بينها و بين غير الـعزائم، كا لـبسملـة على تقدير كونها آيـة، كما هو مقتضى الـتحقيق، فا لـظاهر أنّ صيرورتها بعضاً منها تتوقّف على نيّـة كونها منها، ضرورة أنّه بدون الـنيّـة لا تتعيّن لذلك.
نعم، فيما إذا قرئها من الـمصحف و نحوه، يكفي في الـحرمـة ولو من دون نيّـة، لأنّ كتابتها جزء من الـسورة، تعيّنها في الـجزئيـة و الـقرائـة من الـمصحف، حكايـة عمّا هو الـمتعيّن كذلك، فلا حاجـة إلى نيّـة الـجزئيـة.

(الصفحة 72)

مسأ لـة 1: إذا احتلم في أحد الـمسجدين، أو دخل فيهما جنباً ـ عمداً، أو سهواً، أو جهلاً ـ وجب عليه الـتيمّم للخروج، إلاّ أن يكون زمان الـخروج أقصر من الـمكث للتيمّم، أو مساوياً له، فحينئذ يخرج بدون الـتيمّم على الأقوى1 .

و قد انقدح أنّ حرمـة قرائـة الـبسملـة ولو بعضها إنّما هي في صورتين:
إحداهما: نيّـة الـجزئيـة للعزيمـة.
ثانيتهما: الـقرائـة من الـمصحف.
نعم، لابدّ من الـعلم بكونه في الـمصحف جزء لها، أو كان الـمقصود هي الـحكايـة عن خصوص هذه الـقطعـة، و إلاّ مع عدم الـعلم بذلك، و عدم كون الـمقصود كذلك، لايبعد عدم الـحرمـة، فتدبّر.

إذا احتلم في أحد الـمسجدين


(1) و يدلّ على وجوب الـتيمّم للخروج في الـجملـة صحيحـة أبي حمزة الـثما لـي قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): «إذا كان الـرجل نائماً في الـمسجد الـحرام، أو مسجد الـرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فاحتلم، فأصابته جنابـة فليتيمّم، و لايمرّ في الـمسجد إلاّ متيمّماً، و لا بأس أن يمرّ في سائر الـمساجد، و لايجلس في شيء من الـمساجد».(1)
و عن «ا لـكافي» روايتها، عن أبي حمزة بسند فيه رفع، ولكنّه زاد فيها: «وكذلك الـحائض إذا أصابها الـحيض تفعل ذلك، و لا بأس أن يمرّا في سائر الـمساجد ...».
و حكى الـروايـة في محكي «ا لـمعتبر» بعطف: «أو أصابته جنابـة».
و مقتضى الـجمود على مورد الـنصّ اختصاص الـحكم با لـمحتلم، كما هو ظاهر الـمحكي عن جماعـة، كا لـشيخ في «ا لـمبسوط» و بني زهرة و إدريس و سعيد و بعض

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 15، الـحديث 6.

(الصفحة 73)
آخر، فلا يتعدّى عنه إلى من حدثت له الـجنابـة الـعمديـة في الـمسجد، فضلاً عمّن كانت جنابته خارج الـمسجد فدخل، خصوصاً إذا كان دخوله عمداً.
ولكنّ الـظاهر الـتعدّي; لأنّ الـمتفاهم من الـنصّ عرفاً كون ذلك من آثار الـجنابـة، و اتّصاف الـشخص بكونه جنباً، و يؤيّده عطف الـحائض على الـجنب في روايـة «ا لـكافي» و عطف إصابـة الـجنابـة على الاحتلام بـ «أو» على ما في محكيّ «ا لـمعتبر»، مع أنّ الـحكم لايكون مخا لـفاً للقاعدة حتّى يقتصر فيه على مورد الـنصّ; لأنّه بعد ما ثبت بالأخبار الـمستفيضـة الـمتقدّمـة خصوصيـة لهذين الـمسجدين، و هي عدم جواز الاجتياز فيهما كا للبث، لكونهما أعظم حرمـة عند اللّه من سائر الـمساجد، فا لـواجب بحكم الـعقل إزا لـة الـجنابـة حقيقـة، أو حكماً عند الاضطرار إلى الـجواز، أو الـمكث فيهما.
و حيث إنّ الـغسل فيهما متعذّر نوعاً مطلقاً، أو في زمان مساو لزمان الـتيمّم، أو أقصر، فلا محيص عن الـتيمّم; لأنّ الـتراب أحد الـطهورين، لكنّه بشرط أن يكون زمان الـخروج أطول من زمان الـتيمّم.
و أمّا إذا كان با لـعكس، أو مساوياً، فربّما يقال كما عن «ا لـذكرى» و غيرها، بأنّ إطلاق الـنصّ يشملها، و أنّه لافرق بينهما و بين الـصورة الاُولى.
لكن عن «شرح الـمفاتيح» للوحيد (قدس سره) الـقطع بسقوط الـتيمّم فيما إذا كان زمانه أطول من زمان الـخروج، و لايبعد دعواه.
نعم، في صورة الـتساوي ربّما يقال با لـتخيير بين الـتيمّم و الـخروج، ولكنّ الإنصاف انصراف الـنصّ إلى خصوص ما إذا كان زمان الـتيمّم أقصر، فا لـحكم في الـفرضين الأخيرين هو الـخروج بدون الـتيمّم، كما قوّاه في الـمتن، فتدبّر.